Réf
63307
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4185
Date de décision
22/06/2023
N° de dossier
2022/8206/5598
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Serment décisoire, Preuve testimoniale, Preuve, Prestation de serment, Paiement du loyer, Notification par huissier de justice, Force probante, Confirmation du jugement, Clerc assermenté, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité. Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur. Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد خالد (ت.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2566 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/7/2022 في الملف عدد 871/8207/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد خالد (ت.) بأدائه لفائدة المدعية بشرى (ش.) نيابة عن السيد خالد (ش.) و محمد (ش.) الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2021 الى غاية متم فبراير 2022 وجب عنها مبلغ 4600 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2/7/2022 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغه المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] تمارة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة بشرى (ش.) نيابة عن خالد (ش.) و محمد (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2022 عرضت من خلاله أنه نيابة عن المالكين الأصليين بمقتضى وكالة خاصة السيد محمد (ش.) و السيدة خالد (ف.) اللذين يملكان على الشياع الملك المسمى الفردوس ذي الرسم العقاري عدد 38/13502 و الذي تم تشييده من طابقين و استخرج المحل التجاري بالطابق الأرضي الذي يكتريه المدعى عليه بعقد شفوي بسومة قدرها 6000 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2021 الى غاية أخر فبراير 2022 أي ما يعادل 4 اشهر وجب عنها مبلغ 84000 درهم، وأن الإنذار الموجه له بقي دون جدوى ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه الكراء عن المدة اعلاه بما مجموعه 84000 درهم وتعويض عن التماطل قدره (3000) درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بـ [العنوان] تمارة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و بجعل الصائر على من يجب، وارفقت المقال باصل شهادة الملكية و بمحضر تبليغ انذار و بوكالة خاصة و بالرسم المهني للضريبة للمحل التجاري و نسخة من تسليم السكن.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 08/06/2022 و التي جاء فيها أن المدعين اعتبروا أن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 6.000 درهم إلا أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2900 درهم لان البينة تبقى على الطرف المدعي الذي لم يثبت السومة الكرائية بموجب مقبول، كما أنهم ادلوا برسم مهني محدد في مبلغ 1800 درهم الذي هو دليل على أن الوجيبة الكرائية هي على خلاف ما يدعون لا تصل مبلغ 6000 درهم، إذ يكفي الوقوف على طريقة احتساب الرسم المهني لمعرفة أن ادعائهم باطل، و أن من ادلى بحجة فإنه قائل بما فيها خاصة و أن القانون 4706 نص في المادة 7 منه على ان الرسم المهني يفرض على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتجر، وتحدد هذه القيمة إما انطلاقا من عقود الإيجار أو عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر، وأنه يتواجد بالمحل موضوع النزاع منذ 01/01/2007 وفق ما تؤكده الوثيقة الصادرة عن مصالح الضريبة التي هي عبارة عن شهادة التسجيل في الرسم المهني، و ان العقد هو عقد شفوي بإقرار المدعون ابرم قبل دخول القانون 16/49 حيز التنفيذ، و ان اثبات السومة يمكن ان يتم بواسطة شهادة الشهود ، و أنه في استعداد الى إحضار شهوده و هما بدر (ف.) و نور الدين (ت.) و بخصوص التماطل أنه سبق له و أن أدى الواجبات الكرائية لفائدة صاحبة الوكالة وذلك بحضور الشهود أعلاه، مما تبقى حالة المطل غير ثابتة في حقه، و التمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة، و ارفق المذكرة بمحضر تبليغ جواب وشهادة التسجيل في الرسم العقاري .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 29/06/2022 و التي جاء فيها ان الرسم المهني و الضريبي المدلى به ليس بدليل على قيمة السومة الكرائية، ذلك أن اغلب التجار لا يصرحون بالقيمة الحقيقية للمعاملات التجارية، وانه لا تجوز شهادة الشهود لأكثر من 10.000 درهم، و التمس الحكم بإجراء خبرة عقارية قصد تحديد السومة الكرائية الحقيقية للمحل و احتياطيا برد الدفوع لانعدام الإثبات.
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/07/2022 و التي جاء فيها أن المطالبة بالخبرة العقارية هو إقرار بعدم صحة السومة الكرائية، و التمس رد جميع الدفوع و الحكم وفق ما جاء بالكتابات السابقة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد خالد (ت.) وجاء في أسباب استئنافه حول بطلان الانذار أنه بالرجوع إلى الانذار الذي وجهه المكريان له فإنه باطل وذلك لسببين اثنين الأول خرقه المادة 44 من قانون المفوضين القضائيين، والثاني خرق المادتين 15 و 18 من نفس القانون، وحول خرق المادة 44 من قانون المفوضين القضائيين أنه وبالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المدلى به من طرف المستأنف عليهم رفقة مقالهم الافتتاحي فإنه لا يستجمع شروط صحته، فهو مبلغ من طرف كاتب مفوض قضائي والمشرع المغربي من خلال المادة 44 من القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين جعلت التبليغات التي يقوم بها كاتب المفوض القضائي باطلة إن لم تحمل توقيع المفوض القضائي أصول التبليغات المعهود للكتاب المحلفين إنجازها، وإن لم يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة، وما دام أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي عهد للتبليغ لكاتبه لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي على الملاحظة التي ضمنها كاتبه، إذ اكتفى فقط بالتوقيع على أصول التبليغات دون التأشير عليها ، وأنه يتجلى من محضر تبليغ الإنذار المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للمستأنف عليهم بخصوص تبليغ الإنذار مناط الدعوى أنها تحمل توقيع المفوض القضائي وكاتبه مع ملاحظة من توصل، وليس فيه ما يفيد أن المفوض القضائي وقع سلفا على الإنذار وأشر على البيانات المضمنة من طرف الكاتب المحلف، مع ان المادة 44 من قانون المفوضين القضائيين رتبت البطلان عن الإخلال بها، وبذلك وبالرجوع إلى كل من الإنذار يتبين أنه لا يحمل إلا توقيعا واحدا للمفوض القضائي، مع أن صحة هذا الاجراء يقتضي تضمينه توقيعين للمفوض القضائي وفقا لمقتضيات المادة 44 المذكورة، وهو ما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار الموجه من المستأنف عليهم لهذه العلة دون الحاجة لمناقشة سببه المتمثل في التماطل الغير الثابت بدوره وفق ما سيتم مناقشته أدناه ، وعليه يبقى المحضر الذي أسس عليه الأداء باطل ولا يمكن المصادقة على إنذار باطل لكون الباطل لا ينتج سوى العدم، وحول خرق المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين والمادة 34 من القانون رقم 49.16 تنص المادة 34 من القانون 49.16 على أن الانذارات وجميع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالكراء التجاري يتعين تبليغها بواسطة مفوض قضائي، ووفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وقد استهل النص بصيغة الوجوب ، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين اعتبرت أن المفوض القضائي هو الذي يقوم بالتبليغات، وبالتالي يستشف على أن تبليغ الانذار بالإفراغ لا يتم إلا من طرف المفوض القضائي ولا يمكن أن يعهد به إلى كاتبه المحلف، مما يبقى معه التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي باطل، ولا يترتب على هذا التبليغ أي أثر، وحول انعدام المديونية (شهادة الشهود = التصرف القانوني والواقعة القانونية) فإن الحكم المستأنف اعتمد التعليل التالي " حيث التمس المدعى عليه الأمر بإجراء بحث قصد اثبات أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بواسطة الشهود إلا أنه إذا تجاوز المبلغ 10.000 درهم فإنه لا يجوز إثباته بواسطة شهادة الشهود بل يلزم حجة كتابية، قرار صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2675 في الملف عدد 2020/8206/1470 بتاريخ 28/10/2020، وعليه يبقى الأمر بإجراء بحث غير مبرر وغير مجدي في النازلة...." والحال أنه يؤكد على أن ذمته خالية اتجاه المكرين وأن مطالبتهم بمبالغ سبق لهم التوصل بها ، يشكل أيضا جنحة محاولة استخلاص دین انقضى بالوفاء، وأنه كان يؤدي الوجيبة الكرائية لصاحبة الوكالة السيدة بشرى (ش.) أمام الشاهد السيد بدر (ف.) والسيد نور الدين (ت.)، وأن الأداء هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود، خاصة وأن الشهادة المراد الاستعانة بها من طرفه هي شهادة مباشرة، والمقصود بها تلك الشهادة التي ينقل بواسطتها الشاهد ما عاينه على الواقعة التي يشهد بها مباشرة دون واسطة مع الإشارة إلى أن الوقائع المادية وعلى خلاف التصرفات القانونية تتميز بحرية الإثبات نظرا لكونها تقع فجأة على نحو يصعب على أطرافها إعداد دليل كتابي لإثباتها، فكانت الشهادة مقبولة لإثباتها بغض النظر عن مبلغها وقيمتها ، وأداءه للوجيبة الكرائية الشهرية هي واقعة مادية استعان لإثباتها بشهادة شاهدين ادلى بأسمائهما خلال عرض النزاع على محكمة الدرجة الأولى، غير أنها أي المحكمة لم تستجب لطلب الاستماع إلى الشهود، فبالرجوع إلى أصل الواقعة المراد إثباتها بشهادة الشهود، فإن قيمتها 2900 درهم التي تمثل قيمة الوجيبة الكرائية، وهو ما يفيد أنه لا مجال لتطبيق الفصل 443 ق. ل . ع الذي يتحدث عن الاتفاقات والافعال القانونية التي تكون في الأصل أي عند إبرام الاتفاق تتجاوز قيمتها 10.000 درهم، أما وأن المبلغ هو ناتج عن تراكم أشهر من الكراء وفق ما يدعيه المستأنف عليهم فلا يمكن مسايرة الحكم فيما ذهب إليه، لأن السومة الكرائية 2900 درهم وهي الواقعة المراد إثباتها، أي إثبات أداء السومة الكرائية الشهرية في وقتها بمعنى أنه كان يؤدي كل شهر من الشهور المطالب بها في وقته إذ لا يعقل أنه يمكن إثبات الأداء بشهادة الشهود إذا كانت الوجيبة الكرائية غير المؤداة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ولا يمكن إذاما تجاوزت هذه المدة، لان القاعدة القانونية هي عامة ومجردة وهو ما يجعل من حكمها مخالفا للنصوص القانونية المشهود بها ، وبالتالي يتعين إلغاؤه وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب من أجل ذلك تبقى واقعة التماطل غير ثابتة في حقه، وبذلك يبقى الحكم بالأداء والافراغ غير مؤسس ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب، وحول أداء اليمين الحاسمة إذا ما ارتأت المحكمة عدم الأخذ بدفوعه المبينة أعلاه والمؤسسة على سند سليم فإنه يسعه إلا توجيه اليمين الحاسمة المنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية وأنه يلتمس توجيه اليمين الحاسمة لكل من السيدة بشرى (ش.) والسيد خالد (ف.) والسيد محمد (ش.) بأدائهم اليمين القانونية التالية "أقسم بالله العظيم أنه لم يسبق لي وأن توصلت بالوجيبة الكرائية عن الفترة المطالب بها من يناير 2021 إلى غاية فبراير 2022 بسومة شهرية قدرها 2.900 درهم للشهر " وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض سبق وأن اعتبرت في قرار مبدئي انه: "تعتبر اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل ولا تملك المحكمة إلا الاستجابة لطلبها متى تأكدت من توفر شروطها ولا يجوز للمحكمة رفض توجيه اليمين الحاسمة بعلة أن المديونية مبنية على سند كتابي ولا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه إلا بالكتابة" وفي قرار آخر لمحكمة النقض اعتبرت فيه " لما ردت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة بعلة عدم إدلاء الطالب بأية بداية حجة تكون قد خرقت مقتضى الفصل 85 من ق م م الذي لا يشترط ذلك وعرضت قرارها للنقض"، وفي قرار آخر صادر أيضا عن محكمة النقض جاء فيه أنه " اليمين الحاسمة ملك للخصم الذي ينبغي منها إثبات دفوعه في مواجهة خصمه فيجوز له توجيهها و لو لتقويض ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، استبعاد المحكمة توجيه هذه اليمين بدعوى أن موجهها لم يدل بدليل كتابي له حصن مضمون العقد (لا)" ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/07/2022 تحت رقم 2566 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2022/8207/871 القاضي بالأداء والإفراغ و لتقضي محكمة الاستئناف التجارية و هي تبث من جديد و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم القبول واحتياطيا إجراء بحث في النازلة والاستماع للشهود وهم السيد بدر (ف.) والسيد نور الدين (ت.) لإثبات أداء السومة الكرائية المقدرة في 2900 درهم عن الشهور المطالب بها مع استعداده للالتزام بإحضارهما ورفض الطلب واحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة لكل من السيدة بشرى (ش.) والسيد خالد (ف.) السيد محمد (ش.) بأدائهم اليمين القانونية التالية أقسم بالله العظيم أنه لم يسبق لي و أن توصلت بالوجيبة الكرائية عن الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى فبراير 2022 المطالب بها بمقتضى مقالهم الافتتاحي بسومة كرائية قدرها 2.900 درهم مع ترتيب الأثار القانونية،وأرفق المقال بنسخة من الحكم عدد 2566.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت من حيث القول ببطلان الانذار الموجه للمستانف بكونه باطل لعدم تبليغه من طرف المفوض القضائي خرقا للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ان هذا الدفع لم تتم اتارثه خلال مرحلة التقاضي و قبل الخوض في الموضوع باعتباره من الدفوعات الشكلية التي تتم اتارثها قبل اي دفع او دفاع مما يجعله غير مقبول، كما ان الفقرة الاخيرة من المادة 44 من ظهير 3-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين اجازت للمفوض القضائي ان ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ، و بالرجوع الى الإنذار المبلغ للمستانف فقد احترم جميع الشكليات المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه بما فيها التاشير على الإنذار من طرف المفوض القضائي والتوقيع عليه من طرف الكاتب المحلف مما يجعله مقبول شكلا ، اما بخصوص خرق مقتضيات المادة 34 من القانون 49.16 على انه يجب تبليغ الانذارت المتعلقة بهذا القانون من طرف المفوض القضائي فقد جعل المشرع لطالب الإجراء الخيار بين انجاز الاجراء بواسطة مفوض قضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و خاصة الفصل 37 من نفس القانون الذي ينص على أنه يوجه الاستدعاء بواسطة احد اعوان كتابة الضبط او احد الاعوان القضائيين القانون يجيز التبليغ بواسطة أعوان التبليغ بما فيهم اعوان المفوضين القضائيين، و هذا ما اكدته المادة 15 من القانون رقم 81-90 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في فقرته الأخيرة من المادة 15 التي تنص يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق احكام الباب العاشر من هذا القانون، وهذا ما اكده كذلك قرار الصادر في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/738 بتاريخ 30 بناير 2014 عدد 150 الذي ينص قيام المشغلة بتبليغ الاجير بجميع المحاضر المتعلقة بالالتحاق بالعمل و العقوبات التاديبية و تبليغ مقرر الفصل من العمل لمحرر بالرفض من طرف كاتب محلف للمفوض القضائي يعتبر تبليغا قانونيا لانه يدخل في اطار اختصاصه طبقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين ، مما يجعل الدفع بعدم قانونية التبليغ غير جدي و غير قانوني و يتعين رده، اما فيما يخص الدفع بكون ذمة المدين خالية من اية مبالغ كرائية فان محكمة الدرجة الاولى اجابت عن هذا الدفع بشكل سليم و قانوني مادامت المبالغ الكرائية المطلوبة في الانذار تفوق 10.000.00 درهم و هو ما لا يمكن اتباته بشهادة الشهود طبقا للمادة 443 من قانون الالتزامات و العقود و ان القول بان الواقعة المراد اتباثها لا تفوق مبلغ 2900 درهم و بالتالي يمكن اتبائها بشهادة الشهود قول لا يستقيم قانونا ، و هذا ما اكده عمل هذه المحكمة من خلال القرار الصادر عنها في الملف عدد 2020/8206/1470 بتاريخ 28/10/2020 و هذا ما اكده العمل القضائي من خلال القرار الصادر عن المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 03/2/5 تحت عدد 175 في الملف عدد 02/1581 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 3 ص 81 و ما يليها الذي جاء فيه ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها ان الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الإثبات بالكتابة اذا كان محله يزيد عن 10.000 درهم لذلك لا من يقبل الاتبات بشهادة الشهود خصوصا ان الاداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة جهة و من جهة اخرى فالملف لا يضم اية وثيقة حاسمة تعزز فراغ الذمة تكون قد ردت الدفع باجراء بحث و الاستماع للشهود مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة اما بخصوص توجيه اليمين الحاسمة فيعتبر طلبا جديدا لم تتم اتارثه خلال المرحلة الابتدائية خرقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الاصلي، كما ان اجتهاد محكمة النقض سار في اتجاه رفض توجيه اليمين الحاسمة بعلة ان مبلغ الدين لا يجب اتباثه الا بالكتابة من خلال القرار عدد 274 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2019 في الملف المدني عدد 2018/2/1/4335 - المحكمة لما تبث لها دين – اتباثه بالكتابة – طلب توجيه اليمين الحاسمة - اثره ان الدین ثابت بالكتابة فلا يجوز التحلل منه الا بالكتابة و ان طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مبرر ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف لعدم قانونيتها و بعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه وبناء على المقال الاستينافي الذي تم فيه توجيه اليمين الحاسمة يدلي بتوكيل خاص لتوجيه اليمين المذكورة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه تقدم بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة المستأنف عليهم بخصوص جنحة النصب لاستخلاص دین انقضى بالوفاء فتح لها ملف شكاية مباشرة عدد 2022/2901/24 مدرج بجلسة 6/2/2023 ، وما دام أن الأمر يتعلق بنفس الأطراف وكذا بنفس الوقائع المعروضة على أنظار هذه المحكمة فإنه يتعين إيقاف البت في النازلة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الملف الزجري، وأن هذا ما أكدت عليه محكمة النقض في مجموعة من قراراتها منها "تمسك الطاعن بإيقاف البت في الدعوى المدنية بسبب تقديمه شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال عقد البيع موضوع الدعوى المدنية يوجب على المحكمة إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق.م. م لأن تقديم شكاية مباشرة مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية (محكمة النقض قرار 818 المؤرخ في 2012/2/14 في الملف المدني عدد 2011/2/590 - منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 ص 58) .
و بناءا على رسالة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي اكد كل ما جاء في مقاله الاستينافي ومذكراته السابقة، مع إسناد النظر للمحكمة.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/03/2023 و القاضي بتوجيه اليمين القانونية وذلك وفق المدون بمحضر الجلسة .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/06/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/06/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه مؤشر وموقع عليه من طرف المفوض القضائي، كما أن محضر تبليغه مؤشر وموقع عليه من طرف المفوض القضائي، وأن التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي يبقى تبليغا قانونيا، طالما أن المادة15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين قد خولت للمفوض القضائي إمكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ .
وحيث إن الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 7/2/2022 طالبه من خلاله الطرف المكري بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/1/2021 الى غاية متم يناير 2022 بسومة 6000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ وأن الطاعن تمسك بحصول الأداء للكراء المطلوب واستند لإثبات ذلك بشهادة شاهدين، ولأن مجموع الكراء المطلوب يتجاوز المبلغ المسموح إثباته بشهادة الشهود فإنه لا مجال للقول بهذه الوسيلة لإثبات الأداء لأن العبرة بمجموع الكراء المطلوب وليس بالوجيبة الشهرية، ولأن الطاعن التمس توجيه اليمين للطرف المستأنف عليه حول عدم توصلهم بالوجيبة الكرائية عن الفترة من 1/1/2021 الى فبراير 2022 وبسومة 2900 درهم فقد تم الاستجابة لملتمسه على اعتبار أن توجيه اليمين حق للشخص حيث أدى الطرف المستأنف عليه اليمين القانونية على عدم توصله بالواجبات الكرائية عن المدة عن 1/1/2021 الى فبراير 2022 وبأن السومة ليست 2900 درهم، وأنه وبأداء اليمين القانونية يكون قد تم الحسم في النزاع ، ويكون ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55863
Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56167
Le paiement du principal de la créance entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire le garantissant, mais la saisie demeure pour les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56331
Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56565
Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/08/2024
56691
L’action en paiement d’une indemnité de radiation est irrecevable en l’absence de production de la décision du conseil d’administration prévue par les statuts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
57043
Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024