Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008)

Réf : 17303

Identification

Réf

17303

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3857

Date de décision

12/11/2008

N° de dossier

3073/1/5/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 88 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70

Résumé en français

La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation.

La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse.

Résumé en arabe

حادثة سير – إعفاء من المسؤولية –
إن المحكمة لما أعفت الحارس القانوني من المسؤولية حين تبين لها أن الضحية خرق علامة قف وأن حارس السيارة تلافى الحادثة بانحيازه يسارا أو استعماله الفرامل و أعفته لكون خطأ المضرور كان مستغرقا تكون قد اعتمدت الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود.

Texte intégral

القرار عدد 3857، المؤرخ في 2008/11/12، الملف المدني عدد 2007/5/1/3073
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4753 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/21 في الملف عدد 06/1/3347 ادعاء طالب النقض تعرضه لحادثة سير بتاريخ 1994/10/04 حين كان يسوق دراجته النارية فصدمته سيارة من نوع اودي في ملك شركة صوفيما ومؤمنته لدى شركة التامين الرابطة الافريقية ملتمسا الحكم له بالتعويض و إحلال الشركة المؤمنة في الأداء. وبعد الخبرة وتمام المناقشة صدر حكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في وسائله الثلاث مجتمعة خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 88 من ق.ل.ع وانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار لم يكن محايدا عندما نفى المسؤولية المفترضة عن الحارس القانوني للسيارة اعتمادا على محضر الضابطة القضائية مع أن عبء الإثبات يقع على عاتق هذا الأخير، كما أن تعليله بخصوص ارتكاب الطاعن لخطأ عدم احترام علامة قف، ناقص لكونه اعتمد على محضرا الضابطة القضائية ولم يبين الوثيقة المقصودة من المحضر ، وغم ان العارض أكد بأنه توفق عند العلامة. وأن الرسم البياني يشير إلى أن الاصطدام وقع في الجهة اليسرى من الطريق حسب اتجاه السيارة ، والأكثر من ذلك أنه اعتبر أن الحارس القانوني فعل كل ما كان ضروريا لتلافي الضرر باستعمال الفرامل وانحيازه يسارا، مع أن استعمال الفرامل قد ترك 12 مترا من اثار الحصر، الشيء الذي يدل على أنه كان يسير بسرعة مفرطة، وهو ما يثبت أنه لم يفعل ما كان ضروريا لتلافي الضرر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه و إبطاله.
لكن، حيث إن المحكمة التي كانت ملزمة للبت في المسؤولية على ضوء الوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية و المدلى به في إطار الفصل 88 من ق. ل.ع الذي يجعل من خطأ المضرور في حالة ثبوته إعفاء الحارس القانوني من المسؤولية جزئيا أو كليا، فإن محكمة الاستئناف حين تبين لها من خلال محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني أن الضحية الطاعن خرق فق الثابتة، وأن حارس السيارة تلافي الحادثة بانحيازه يسارا واستعماله الفرامل و أعفته نتيجة لذلك من المسؤولية لكون خطأ الطاعن كان مستغرقا، تكون قد اعتمدت الشرطين اللذين يشترطهما الفصل 88 من ق.ل.ع وعللت قرارها بما يبرره وركزته على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و إبقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان و المستشارين السادة :محمد العميري مقررا. ومحمد أوغريس و محمد فهيم و محمد بنزهة وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي .

Quelques décisions du même thème : Civil