Responsabilité du conducteur : L’interdiction pour un piéton d’emprunter l’autoroute constitue une cause d’exonération (Cass. crim. 2003)

Réf : 15955

Résumé en français

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons.

Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale applicable aux faits de l’espèce vicie la décision. La motivation est jugée insuffisante, ce qui, pour la haute juridiction, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

Résumé en arabe

إذا كانت المادة الأولى من الظهير المؤرخ في 06/08/1992 المتعلق بالطرق السيارة تنص على أن المرور بالطرق السيارة لا يقتصر على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، فالمادة الثانية من نفس القانون تحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.
تعليل القرار المطعون فيه بصدد مناقشة مسؤولية الحادثة بأن قضاة الدرجة الأولى قدروها تقديرا سليما، وبأن المتهم ساهم بدوره في وقوع الحادثة وكان عليه وهو يسير بمكان وطريق تكثر فيه حركة المرور… هو تعليل ناقص  يوازي انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 293/11، الصادر عن المجلس الأعلى في 19/02/2003، بالملف الجنحي
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذان لكزولي ومامو المحامين بهيئة الدار البيضاء والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل الثالي من قرار وزير التجهيز والإنعاش الوطني رقم 622/79 بتاريخ 18/04/79 حول التنظيم المؤقت للسير والجولان بالطريق السيار: ذلك أن محكمة الاتسئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضت به من تحميل الظنين منشين صالح ربع المسؤولية، وهذا يعتبر خرقا للفصل المذكور أعلاه والذي ينص: يمنع السير على الطريقين المشار إليها في الفصل الأول على الراجلين والبهائم… وأن الهالك كان يعبر الطريق السيار المخصص للسيارات التي تسير بسرعة محدودة في 120 كلم.
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يعتبر خرقا للفصل المومأ إليه أعلاه، لأنها لم تطبق قاعدة المنع كمبدأ عند مناقشة الظروف الزمانية والمكانية للحادثة، مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حقا، تثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار. ذلك أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت بالطريق السيار اتجاه البياضء ـ الرباط عندما صدمت سيارة نوع كولف مسجلة بإيطاليا يسوقها المتهم منشين صالح راجلا يعبر الطريق السيار من اليمين إلى اليسار، فتسببت في قتله.
وحيث إنه بمقتضى المادة الأولى من الظهير المؤرخ في 06/08/1992 المتعلق بالطرق السيارة فإنه لا يقتصر المرور بالطرق السيارة على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، وبمقتضى المادة الثانية من نفس القانون فإنه يحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهي بصدد مناقشة مسؤولية الحادثة، اعتبرت بأن قضاة  الدرجة الأولى قدروها تقديرا سليما، وأضافت بأن المتهم ساهم بدوره في وقوع الحادثة، وكان عليه وهو يسير بمكان وطريق تكثر فيه حركة المرور اتخاذ الاحتياطات اللازمة التحكم في سياقته وسرعته حتى يستطيع التوقف في الوقت المناسب أو القيام بجميع المحاولات الضرورية لتفادي وقوع أي اصطدام، الشيء الذي لم يفعله.
وحيث تبين من حيثيات القرار المطعون فيه أن المحكمة لن تأعذ بعين الاعتبار المقتضيات المشار إليها المتعلقة بالطريق السيار، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي وسائل النقض.
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 24/07/2001 في القضية عدد 1781/2000 عن استئنافية البيضاء ـ غرفة حوادث السير ـ وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيأة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة السادة: فاطمة عنتر رئيسة، والمستشارين: بوخريس فاطمة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة، وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Civil