Réf
16275
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3216
Date de décision
30/11/1988
N° de dossier
92795
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي | Page : 65
ـ لكي يكون التبليغ صحيحا يجب ان يتم وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا.
ـ ان تعيين المحامي انما هو اختيار من الموكل للمخابرة معه بمكتبه أثناء جريان الدعوى وقيام وكالته عنه. وان وفاة الموكل تضع حدا لعلاقة الوكيل بموكله المتوفى ولم يبق تبعا لذلك مكتب الوكيل محلا للمخابرة ولا عنوانا مختارا للموكل المتوفى مما لا يصح معه تبليغ الأحكام إلى ورثة الموكل لدى مكتب الوكيل.
قرار عدد 3216 – صدر بتاريخ 30/11/1988 – ملف مدني عدد 92795
وبعد المداولة طبقا للقانون
ان المجلس :
بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذان المعروفي محمد والبقيوي عبد القادر نيابة عن ورثة عبد الله بن الراحل وهم مينة بنت المختار والعزيزة بنت عبد الله الراحل واخوانها خديجة وزينب وزهراء ومحمد ابناء عبد الله الراحل في مواجهة زهراء بنت التهامي وخديجة وربيعة ومباركة ابناء المختار الرامي إلى نقض وابطال القرار عدد 27 الصادر من محكمة الاستئناف بمراكش في 20/6/85 بالملف عدد 7165/80 القاضي بعدم قبول استئناف الطاعنين للحكم الابتدائي الصادر من ابتدائية مراكش في 13/12/79 بالملف 168 القاضي بصحة تعرض المتعرض المطلوبات في النقض عدد21 في حدود النصف المشاع من العقار المستحق لطالب التحفيظ بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في 24/7/1975 بالملف 36529 المتعلق بمطلب 12069 لعلة ان الحكم المستأنف بلغ لمكتب نائبي موروث للمستانف الذي يوجد به عنوانه المختار طبقا لمقتضى الفصل40 من قانون التحفيظ ظهير غشت 1913 وذلك بتاريخ 4 يونيه1980 وان الطعن بالاستئناف لم يقدم الا بتاريخ17 اكتوبر1980 مما يتضح منه ان الاستئناف قدم خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل134 من ق م م.
فيما يرجع للوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعنين بفروعها الاربعة :
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الفريدة بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق القانون وانعدام التعليل ومخالفة الفصول 54 – 134 و518 من ق م م والفصل40 من قانون التحفيظ وبناء الحكم على اسباب مخالفة للواقع ذلك ان الحكم اعتبر استئناف الطاعنين واقعا خارج الأجل حيث بلغ لمحاميهم بتاريخ 4/6/80 ولم يستأنفوه الا في 17/10/80 معتبرا ان عنوانهم المختار هو مكتب محاميهم وان استئنافهم لم يتقيد بالاجل المنصوص عليه في الفصل134 من ق م م والفصل 40 من قانون التحفيظ وفي هذا التعليل خرق للفصل 54 من ق م م في فقرته الثانية التي تعرض شكليات خاصة لصحة التبليغ لا وجود لها في النازلة والتي تفيد ان المحامي ليس من الجهات التي يصح التبليغ اليها وينتج من ذلك ان التبليغ لم يتم وفق الشروط المقررة في الفصول 54 و37 و38 و39 من ق م م مما يعد خرقا لتلك الفصول.
ومن جهة ثانية فان القرار بصنيعه هذا خرق الفصلين134 و518 من ق م م حيث اعتبر مكتب المحامي الذي كان يمثل أحد اطراف الدعوى في المرحلة الابتدائية موطنا مختارا ورتبت على ذلك احتساب الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من ق م م من تاريخ ذلك لتبليغ الواقع بمكتب المحامي مع ان الفصل518 وما بعده من نفس القانون يبين الشروط اللازم توافرها لاعتبار الموطن المختار وتنظم الاختصاص المحلي ولا يوجد في تلك المقتضيات ما يفيد اعتبار مكتب المحامي موطنا مختارا ولا يمكن ان يفترض الموطن المختار وانما يقع تقييده ومكتب المحامي انما يعتبر محل مخابرة طبقا لمقتضى الفصل33 من ق م م وهذا علاوة على ان وكالة الوكيل تنتهي بموت موكله ولذلك فلم تكن بين الوكيل والموكل علاقة حتى يعتبر التبليغ صحيحا والمحكمة خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض.
كما خرقت الفصل 40 من قانون التحفيظ حين اعتبرت مكتب المحامي موطنا مختارا للمبلغ له وكان تعليلها مخالفا للواقع حين اعتبرت التبليغ الحاصل لنائب الموروث بعد وفاته صحيحا بالرغم من انه لم يتم وفقا للشروط المقررة في الفصل37 وما بعده من ق م م ولم يرفق بنسخة تامة من الحكم المبلغ مما يجعله غير صحيح والحكم الذي اعتبره غير معلل تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض.
حقا حيث ان التبليغ لكي يكون صحيحا يجب ان يتم وفقا الشروط والكيفيات المقررة من القانون وتعيين المحامي انما هو اختيار من الموكل للمخابرة معه بمكتبه أثناء جريان الدعوى وقيام وكالته عنه، ومن الثابت بالاراثة عدد 279 ص195 المدلى بها في جلسة 8/11/79 ان الموكل طالب التحفيظ توفي قبل تاريخها الذي هو 10/9/79 وبذلك انتهت علاقة الوكيل لموكله المتوفى ولم يبق تبعا لذلك مكتب الوكيل محل مخابرة ولا عنوانا مختارا للموكل المتوفى مما يتجلى منه ان التبليغ الواقع بتاريخ 4 يونيه1980 لم يتم وفق الكيفيات التي يقتضيها الفصل40 من ظهير12/8/13 ومع ذلك فان المحكمة اعتبرته ورتبت عليه القول بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بناء على التبليغ الفاسد مما كان معهما بالوسيلة بفروعها الاربعة صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
يقرر نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته لاعادة النظر والفصل في الدعوى من جديد وبهياة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوبات في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : محمد الاجراوي مقررا واحمد عاصم ومحمد بوهراس ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025