Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,30/11/1988,3216

Réf : 16275

Identification

Réf

16275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3216

Date de décision

30/11/1988

N° de dossier

92795

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي | Page : 65

Résumé en français

Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales.
La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure.
Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.

Résumé en arabe

ـ لكي يكون التبليغ صحيحا يجب ان يتم وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا.
ـ ان تعيين المحامي انما هو اختيار من الموكل للمخابرة معه بمكتبه أثناء جريان الدعوى وقيام وكالته عنه. وان وفاة الموكل تضع حدا لعلاقة الوكيل بموكله المتوفى ولم يبق تبعا لذلك مكتب الوكيل محلا للمخابرة ولا عنوانا مختارا للموكل المتوفى مما لا يصح معه تبليغ الأحكام إلى ورثة الموكل لدى مكتب الوكيل.

Texte intégral

قرار عدد 3216 – صدر بتاريخ 30/11/1988 – ملف مدني عدد 92795
وبعد المداولة طبقا للقانون
ان المجلس :
بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذان المعروفي محمد والبقيوي عبد القادر نيابة عن ورثة عبد الله بن الراحل وهم مينة بنت المختار والعزيزة بنت عبد الله الراحل واخوانها  خديجة  وزينب وزهراء ومحمد ابناء عبد الله الراحل في مواجهة زهراء بنت التهامي وخديجة وربيعة ومباركة  ابناء  المختار  الرامي  إلى  نقض  وابطال  القرار عدد 27 الصادر من محكمة الاستئناف بمراكش في 20/6/85 بالملف عدد 7165/80 القاضي بعدم قبول استئناف الطاعنين للحكم  الابتدائي  الصادر من  ابتدائية  مراكش  في 13/12/79 بالملف 168 القاضي  بصحة  تعرض  المتعرض المطلوبات في النقض عدد21 في حدود النصف المشاع من العقار المستحق لطالب التحفيظ بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في 24/7/1975 بالملف 36529 المتعلق  بمطلب 12069 لعلة  ان  الحكم  المستأنف  بلغ  لمكتب نائبي موروث للمستانف الذي يوجد به عنوانه المختار طبقا لمقتضى الفصل40 من  قانون  التحفيظ  ظهير  غشت 1913 وذلك بتاريخ 4 يونيه1980 وان الطعن بالاستئناف لم يقدم الا بتاريخ17 اكتوبر1980 مما يتضح منه ان الاستئناف قدم خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل134 من ق م م.
فيما يرجع للوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعنين بفروعها الاربعة :
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الفريدة بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق القانون وانعدام التعليل ومخالفة الفصول 54 – 134 و518 من ق م م والفصل40 من قانون التحفيظ وبناء الحكم على اسباب مخالفة للواقع ذلك ان الحكم اعتبر استئناف الطاعنين واقعا خارج الأجل  حيث  بلغ  لمحاميهم  بتاريخ 4/6/80 ولم  يستأنفوه  الا في 17/10/80  معتبرا ان عنوانهم المختار هو مكتب محاميهم  وان  استئنافهم  لم  يتقيد  بالاجل  المنصوص عليه في الفصل134 من ق م م والفصل 40 من قانون  التحفيظ  وفي  هذا التعليل خرق للفصل 54 من ق م م في فقرته الثانية التي تعرض شكليات خاصة لصحة التبليغ لا وجود لها في  النازلة  والتي  تفيد  ان المحامي ليس من الجهات التي يصح التبليغ اليها وينتج من ذلك ان التبليغ لم يتم وفق الشروط المقررة في الفصول 54 و37 و38 و39 من ق م م مما يعد خرقا لتلك الفصول.
ومن جهة ثانية فان القرار بصنيعه هذا خرق الفصلين134 و518 من ق م م حيث اعتبر مكتب المحامي الذي كان يمثل أحد اطراف الدعوى في المرحلة الابتدائية موطنا مختارا ورتبت على ذلك احتساب الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من ق م م من تاريخ ذلك لتبليغ الواقع بمكتب المحامي مع ان الفصل518 وما بعده من نفس القانون يبين الشروط اللازم توافرها لاعتبار الموطن المختار وتنظم الاختصاص المحلي ولا يوجد في تلك المقتضيات ما يفيد اعتبار مكتب المحامي موطنا مختارا ولا يمكن ان يفترض الموطن المختار وانما يقع تقييده ومكتب المحامي انما يعتبر محل مخابرة طبقا لمقتضى الفصل33 من ق م م وهذا علاوة على ان وكالة الوكيل تنتهي بموت موكله ولذلك فلم تكن بين الوكيل والموكل علاقة حتى يعتبر التبليغ صحيحا والمحكمة خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض.
كما خرقت الفصل 40 من قانون التحفيظ حين اعتبرت مكتب المحامي موطنا مختارا للمبلغ له وكان تعليلها مخالفا للواقع حين اعتبرت التبليغ الحاصل لنائب الموروث بعد وفاته صحيحا بالرغم من انه لم يتم وفقا للشروط المقررة في الفصل37 وما بعده من ق م م ولم يرفق بنسخة تامة من الحكم المبلغ مما يجعله غير صحيح والحكم الذي اعتبره غير معلل تعليلا صحيحا مما يعرضه للنقض.
حقا حيث ان التبليغ لكي يكون صحيحا يجب ان يتم وفقا الشروط والكيفيات المقررة من القانون وتعيين المحامي انما هو اختيار من الموكل للمخابرة معه بمكتبه أثناء جريان الدعوى وقيام وكالته عنه، ومن الثابت بالاراثة عدد 279 ص195 المدلى بها في جلسة 8/11/79 ان الموكل طالب التحفيظ توفي قبل تاريخها الذي هو 10/9/79 وبذلك انتهت علاقة الوكيل لموكله المتوفى ولم يبق تبعا لذلك مكتب الوكيل محل مخابرة ولا عنوانا مختارا للموكل المتوفى مما يتجلى منه ان التبليغ الواقع بتاريخ 4 يونيه1980 لم يتم وفق الكيفيات التي يقتضيها الفصل40 من ظهير12/8/13 ومع ذلك فان المحكمة اعتبرته ورتبت عليه القول بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بناء على التبليغ الفاسد مما كان معهما بالوسيلة بفروعها الاربعة صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
يقرر نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته لاعادة النظر والفصل في الدعوى من جديد وبهياة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوبات في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : محمد الاجراوي مقررا واحمد عاصم ومحمد بوهراس ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.