Résiliation d’un marché public : le rapport de contrôle unilatéral de l’administration ne suffit pas à prouver la faute du cocontractant (Cass. adm. 2001)

Réf : 17830

Résumé en français

Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel.

La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’inexécution de ses obligations par son cocontractant. Il appartenait au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier objectivement les allégations contradictoires des parties.

En l’absence d’une telle démarche, le jugement n’est pas légalement justifié. Partant, il est annulé et l’affaire renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau.

Résumé en arabe

فسخ صفقة عمومية من طرف الإدارة بصورة انفرادية : لا يمكن للمحكمة ان تقتصر على الاستناد إلى تقرير لجنة المراقبة الذي يعتبر من صنع الإدارة ولا يشكل دليلا كافيا على اخلال المتعهد بالتزاماته ازاء الإدارة.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية – قرار عدد 7 بتاريخ 4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ فاتح غشت1999 من طرف شركة S.O.S للتنظيف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/5/99 في الملف 185/97 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف انه بناء على مقال عرضت شركة التنظيف S.O.S في شخص رئيسها انها بتاريخ30/10/91 مع المجموعة الحضرية بالدار البيضاء عقدا عهد بموجبه إليها بمهمة معالجة واستغلال مركز الازبال بطريق مديونة وان هذا العقد حدد مدة الاستغلال في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبتاريخ 26/5/93 وجهت المدعى عليها للعارضة إنذارا تشعرها بموجبه برغبتها في وضع حد للعقد ثم إنذارا لاحقا يحمل رقم 74 تقرر بمقتضاه فسخ العقد المذكور بصورة انفرادية دون مبرر مشروع بالرغم من ان العارضة التزمت ببنود العقد المذكور ثم وجهت المدعى عليها لاحقا للعارضة إنذارا اخر يأمرها بسحب معداتها والياتها وعمالها ومركز الأزبال بمديونية، ونظرا لصبغة العقد الإدارية باعتباره ينصب على صفقة كبرى يعد مساهمة من التنمية الاجتماعية، ولذلك التمست المدعية الحكم لها بتعويض مسبق مع  الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الأضرار المادية التي لحقت بها.
وبعد المناقشة وتقديم المدعية لمقال اصلاحي بادخال الوزير الأول في الدعوى قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب فاستأنفت المدعية الحكم المذكور.
وحيث تمسكت في مقال استئنافها بكون المحكمة قد اخطات عندما عللت قضاءها بكون الطالبة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية – والحالة انها وعلى عكس ما ورد في الحكم المستأنف قد احترمت كل تعهداتها وان المستأنف عليها لم تثر في اية مرحلة من مراحل التقاضي أي دفع يتعلق بعدم تنفيذها لالتزام معين وان تقرير لجنة المراقبة المعتمد عليه لاصدار الحكم المذكور هو من صنع الإدارة التي  لا يمكن ان تكون خصما وحكما في ان واحد.
حيث انه الواضح ان الأمر يتعلق بصفقة عهد بتنفيذها إلى الجهة المستأنفة، وحيث ان الإدارة تعلن اقدامها على فسخ العقد الإداري بصورة انفرادية بان المعنية بالأمر قد اخلت بالتزاماته التعاقدية معتمدة في ذلك على تقرير لجنة المراقبة التابعة للإدارة في حين ان المستأنفة تتمسك بعدم اخلالها باي التزام تعاقدي وان الجماعة الحضرية لم تثبت هذا الاخلال ولم يسبق لها ان تحفظت بشان انجاز الاشغال الموكولة إليها.
وحيث انه كان على المحكمة الإدارية ان تجري بحثا في القضية للتأكد من مدى التزام كل من الطرفين المتعاقدين ببنود العقد وأحكامه، والا تقتصر على الاستناد إلى تقرير لجنة المراقبة الذي يعتبر من صنع الإدارة والذي لا يمكن ان يعتبر دليلا كافيا على اخلال الشركة المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت من جديد في القضية طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس القسم الأول للغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو – محمد بورمضان – احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif