Réf
61203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3552
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8227/2117
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale par la forme, SARL, Loi n° 53-95, Exception d'incompétence, Contrat de crédit bancaire, Confirmation de jugement, Compétence matérielle, Acte de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance.
L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité.
Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة *.*. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1035 الصادر بتاريخ 09/12/2021 في الملف عدد 2581/8210/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع و حفظ البت في الصائر".
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2021 عرض فيه أنه في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من عدة تسهيلات مالية وقرض، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال والذين يبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 863.559,45 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 28/02/2021 ، وأن دين المدعية ثابت بمقتضى بعقد القرض المؤرخ في 20/01/2017 ، وعقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 20/01/2017 ، وعقد الكفالة الشخصية المؤرخ في نفس التاريخ، من خلال الكشف الحسابي المدلى به رفقة المقا،ل وأن المدعى عليه المهدي (م.) أمضى عقد كفالة شخصية التزم بموجبها ضمان أداء ديون المدعى عليها شركة *.*. للبناء في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم وأن كل المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل ، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 863.559,45 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، والحكم بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر المدعية إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي، وتحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بكشف حساب، و عقد القرض، و عقد رهن الأصل التجاري، و عقد الكفالة، و محضري تبليغ الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بهما بجلسة 2021/11/25 ، دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة.
و بتاريخ 21/12/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء منعدم التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 فإنه تضمن عدة شروط أخرى يجب توفرها في المنازعة القضائية و منها أن يكون المبلغ موضوع المنازعة يفوق 20.000,00 درهم، و أن يكون سبب المعاملة راجع على ممارسة عمل تجاري محضو باقي الشروط الأخرى، و أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه الشروط، و أن الصيغة التي وردت بها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الكتاب الرابع من مدونة التجارة تجعل عقد القرض مستثنى من العقود التي يطبق عليها الفصل 5 من مدونة التجارة، و طبقا للمادة 10 من القانون رقم 103 لسنة 2012 المتعلق بمؤسسات الإئتمان أنه اقتصرت على العقود البنكية و بالتالي فعقود القرض لا تدخل ضمن العقود البنكية و بالتالي ليست عقود تجارية ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف ، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بدعوى أنه لم يناقش شروط المادة 5 من القانون رقم 5395 المتعلق بالمحاكم التجارية، لأن عقد القرض ليس من العقود البنكية و بالتالي التجارية.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و بالتالي فهي شركة تجارية من حيث الشكل طبقا للمادة 2 من القانون رقم 5.96، و أن عقد فتح الإعتماد الذي يربطها مع البنك يتعلق بأعمالها التجارية، كما أن عقد فتح الإعتماد يعتبر من العقود التجارية المنصوص عليه في الباب الخامس من مدونة التجارة ، و بالتالي تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بالبت في الدعوى و يتعين رد الإسئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص.
و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع.
و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025