Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61203

Identification

Réf

61203

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3552

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité. Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة *.*. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1035 الصادر بتاريخ 09/12/2021 في الملف عدد 2581/8210/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع و حفظ البت في الصائر".

في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2021 عرض فيه أنه في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من عدة تسهيلات مالية وقرض، وأنه في إطار هذه المعاملات سجل حساب المدعى عليها مديونية لفائدة المدعية كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال والذين يبين أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 863.559,45 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 28/02/2021 ، وأن دين المدعية ثابت بمقتضى بعقد القرض المؤرخ في 20/01/2017 ، وعقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 20/01/2017 ، وعقد الكفالة الشخصية المؤرخ في نفس التاريخ، من خلال الكشف الحسابي المدلى به رفقة المقا،ل وأن المدعى عليه المهدي (م.) أمضى عقد كفالة شخصية التزم بموجبها ضمان أداء ديون المدعى عليها شركة *.*. للبناء في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم وأن كل المحاولات الحبية التي بذلتها المدعية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل ، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 863.559,45 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء، والحكم بباقي المصاريف الأخرى التي ستضطر المدعية إلى تسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي، وتحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت المقال بكشف حساب، و عقد القرض، و عقد رهن الأصل التجاري، و عقد الكفالة، و محضري تبليغ الإنذار. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بهما بجلسة 2021/11/25 ، دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في النازلة. و بتاريخ 21/12/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء منعدم التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 فإنه تضمن عدة شروط أخرى يجب توفرها في المنازعة القضائية و منها أن يكون المبلغ موضوع المنازعة يفوق 20.000,00 درهم، و أن يكون سبب المعاملة راجع على ممارسة عمل تجاري محضو باقي الشروط الأخرى، و أن الحكم المستأنف لم يناقش هذه الشروط، و أن الصيغة التي وردت بها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الكتاب الرابع من مدونة التجارة تجعل عقد القرض مستثنى من العقود التي يطبق عليها الفصل 5 من مدونة التجارة، و طبقا للمادة 10 من القانون رقم 103 لسنة 2012 المتعلق بمؤسسات الإئتمان أنه اقتصرت على العقود البنكية و بالتالي فعقود القرض لا تدخل ضمن العقود البنكية و بالتالي ليست عقود تجارية ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف ، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بدعوى أنه لم يناقش شروط المادة 5 من القانون رقم 5395 المتعلق بالمحاكم التجارية، لأن عقد القرض ليس من العقود البنكية و بالتالي التجارية. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و بالتالي فهي شركة تجارية من حيث الشكل طبقا للمادة 2 من القانون رقم 5.96، و أن عقد فتح الإعتماد الذي يربطها مع البنك يتعلق بأعمالها التجارية، كما أن عقد فتح الإعتماد يعتبر من العقود التجارية المنصوص عليه في الباب الخامس من مدونة التجارة ، و بالتالي تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بالبت في الدعوى و يتعين رد الإسئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص. و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع. و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile