Réf
71753
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1434
Date de décision
02/04/2019
N° de dossier
2019/8301/626
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de forclusion, Publication au Bulletin Officiel, Obligation de diligence, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai légal, Déclaration de créance, Créance de la CNSS, Application de la loi dans le temps, Ancien Code de commerce, Absence de faute du créancier
Base légale
Article(s) : 686 - 690 - 719 - 723 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la procédure en application des nouvelles dispositions du code de commerce et que la dissimulation d'un établissement secondaire par la société débitrice justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure, ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, demeurait soumise aux dispositions antérieures du code de commerce. Elle rappelle qu'au visa de l'ancien article 686 du code de commerce, l'obligation d'information personnelle du syndic ne visait que les créanciers titulaires de sûretés publiées, et non les créanciers bénéficiant d'un simple privilège général comme l'organisme appelant. La cour juge en outre que la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, mentionnant le numéro de registre du commerce de la débitrice, suffisait à informer les créanciers, à qui il incombait de faire preuve de diligence pour identifier l'ensemble de leurs créances. Faute pour le créancier de démontrer que son omission n'était pas de son fait, comme l'exige l'article 690 du même code, sa demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1546 بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 1152/8304/2018 القاضي برفض الطلب
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعن مما يبقى استئنافه المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا واداءا ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مقدم بواسطة نائبه بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بأن الشركة (م.) صرحت بتاريخ 20/12/2018 لدى السنديك بمبلغ 717.473.77 درهم داخل الاجل القانوني ، وان المقاولة اخفت انها تتوفر على فرع بمدينة سيدي قاسم وانها مدينة بملغ 3.762.324.56 درهم وانه تم اكتشاف ان المقاولة مفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية بعد توجه مفتشوا الصندوق الى المقاولة من اجل عملية التحصيل ، ملتمسا رفع السقوط في مواجهة المصرح .
وبناء على تقرير السنديك الذي جاء فيه ان التصريح بالدين توصل به بتاريخ 18/04/2018 وان النشر بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 06/12/2017 ، وبذلك فان التصريح جاء خارج الاجل القانوني .
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن، ان الأمر المستأنف لا يستند على اساس قانوني فيما قضى به بخصوص رفض الطلب الذي صرح به الصندوق، وان الأمر المستأنف مخالف لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، وان الثابت من خلال معطيات الملف انه لا دليل بفيد أن السنديك اشعر العارض بالتصريح بالدين طبقا للفصل المذكور اعلاه، وكذلك الفصل 723 ، وان الصندوق العارض صرح بالدين بتاريخ 20/12/2017 لدى السنديك بمبلغ 717.473,77 درهم داخل الأجل القانوني بخصوص رقم الإنخراط الخاص بعنوانها المضمن بالحكم والسجل التجاري تحت عدد 7900592، وان الشركة (م.) اخفت على العارض وجود فرع لها بمدينة سيدي قاسم برقم انخراط اخر هو [المرجع الإداري]/ مما يعد سوء نية من جانبها وان وجود الفرع المذكور تم اكتشافه بالصدفة من طرف مفتشين تابعين للعارض، وان الصندوق العارض صرح بدين تكميلي في حدود مبلغ 3.762.324,56 درهم بتاريخ 15/03/2018، وان الصندوق العارض تقدم الى السيد القاضي المنتدب بطلب رام الى رفع السقوط لكون عدم التصريح بالدين يرجع الى عدم اشعار الصندوق من طرف السنديك، اضافة الى سوء نية الشركة (م.) وإخفائها واقعة وجود فرع تابع لها بمدينة سيدي قاسم برقم انخراط اخر، وان دين الصندوق العارض هو دين عمومي طبقا لمقتضيات المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 1 من الظهير المنظم لعمل الصندوق العارض، كما ان الدين المصرح به بخص فئة العمال التابعين للمقاولة موضوع التسوية القضائية، وان ديون الأجراء معفاة من التصريح بالديون لدى السنديك تطبيقا لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، وإن سند دين الصندوق العارض هو سند تنفيذي طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية، واكد ت ذلك بعض الإجتهادات القضائية منها القرار عدد 77 الصادر بتاريخ 13/01/2011، ملتمسا بالغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفع السقوط في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأمر السنديك بادراج الدين المصرح به بتاريخ 18/4/2018 والمحدد في مبلغ 3.762.324,53 درهم بصفة امتيازية وتحميل الشركة (م.) الصائر.
وارفق المقال بنسخة من التصريح بالإستئناف ونسخة من الأمر المستأنف.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف الشركة (م.) بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2019 جاء فيها ان طلب رفع اجل السقوط الذي يقدم امام القاضي المنتدب يتعين ان يقدم داخل اجل سنة من تاريخ نشر مقرر فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، وان الشركة (م.) تلتمس مراقبة توفر طلب رفع اجل السقوط بتقديمه داخل الجل وترتيب الأثار القانونية على ذلك، وان المقتضيات القانونية التي يتشبت المستأنف بخرقها تتعلق بالقانون 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وهي المقتضيات التي لا تنطبق على نازلة الحال اعتبار على ان الإجراءات التي يدعي المستأنف عدم احترامها من قبل السنديك تمت في اطار القانون المنسوخ 15.95 والذي بالرجوع اليه لا نجده يتضمن أي مقتضى يلزم السنديك بتوجيه اشعار للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لديه، وان ادعاء المستأنف بان الشركة (م.) اخفت عليه بان لها فرعا بسيدي قاسم برقم الإنخراط [المرجع الإداري] يؤكد تهاون المستانف في القيام بالتحريات اللازمة طالما ان الشركة (م.) منخرطة لديه برقم الإنخراط الذي ادلى به المستأنف، وانه استنادا الى هذه المعطيات يكون الأمر المستأنف مرتكز على الأكثر من اساس، ملتمسة رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 26/03/2019 ادلى الأستاذ (ف.) بمذكرة وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتخلف نائب الشركة (م.) فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/4/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،
وحيث ان ماعابه الطاعن على الامر المستأنف من خرق للمادتين 719 و 723 من مدونة التجارة بدعوى ان السنديك لم يشعره شخصيا قصد التصريح بدينه غير مرتكز على اساس ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة (م.) صدر بتاريخ 30/10/2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/12/2017 وان المادة الثانية من القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة نصت على انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال متى بدا سريانها قبل دخوله حيز التنفيذ وان مقتضيات القانون المذكور اعلاه الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/4/2018 و لا سيما المادة 719 التي تنص على ان السنديك يشعر الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة وكذا المادة 723 (الفقرة الخامسة) التي تنص بانه لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق مقتضيات المادة 719 اعلاه لا تطبق على النازلة الحالية التي تبقى خاضعة لمقتضيات المادتين 686 و 690 من مدونة التجارة قبل دخول القانون 73.17 اعلاه حيز التنفيذ وانه يستفاد من المادة الأولى أعلاه ان السنديك يشعر الدائنين الحاملين ضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وان المستأنف يتمتع بامتياز عام على المنقولات طبقا لمقتضيات الظهير المنظم له ولا يتمتع باي ضمانات ومن تم فليس طرفا معينا بالاشعار من طرف السنديك وان المستأنف طالب رفع السقوط لم يثبت ان عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لا يعود اليه حسب ماتنص عليه المادة 690 من مدونة التجارة كالقوة القاهرة او الحادث الفجائي مثلا وهي كل حدث لا يمكن توقع حصوله ولا يمكن درؤه طبقا للفصل 269 ق ل ع وان التمسك بان عدم التصريح بالدين كاملا كان بسبب اخفاء الشركة (م.) بانها تتوفر على فرع لها بمدينة سيدي قاسم يعد مردودا لان هذه الاخيرة منخرطة لديه وبامكانه القيام بالتحريات اللازمة لمعرفة بأن الشركة (م.) لها فرع بمدينة أخرى وحتى ان تبت ان لكل من الشركة وفرعها رقم انخراط خاص بكل منهما فان ذلك لا يمنع المستأنف من التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لان النشر بالجريدة الرسمية للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يتضمن رقم السجل التجاري للشركة الخاضعة للمسطرة وهو ما يرفع الجهالة عن هذه الاخيرة ويمكن دائنيها من التصريح بديونهم لا سيما وان المشرع قد جعل من الجريدة الرسمية وسيلة لاشهار حكم فتح المسطرة واشعار الدائنين قصد التصريح بديونهم ولا يعتبر التدرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية سببا يخرج عن ارادة الدائن يبرر رفع السقوط وان الطاعن الذي لم يثبت ان السبب في عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لا يعود اليه مما يتعين معه رد سبب الطعن وعدم اعتبار الاستئناف وتاييد الامر المستأنف فيما قضى به لمصادقته الصواب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الخزينة العامة الصائر
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026