Relevé de forclusion – Les juges du fond ne peuvent rejeter la demande par une affirmation générale sans analyser les motifs invoqués par le créancier (Cass. com. 2015)

Réf : 52940

Identification

Réf

52940

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

178/1

Date de décision

02/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/439

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui rejette une demande de relevé de forclusion en se bornant à énoncer de manière générale que les motifs invoqués par le créancier ne constituent pas une cause légitime de justification, sans examiner concrètement les différentes circonstances de fait et de droit présentées par ce dernier pour justifier le dépassement du délai de déclaration de sa créance, tirées notamment du comportement de la société débitrice, de sa situation personnelle et de son état de santé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/5023 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/13 في الملف التجاري عدد: 11/2011/3704، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2009/03/25 في الملف عدد 2009/18/19 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة (ل. م.)، وأن الطالب محمد (ب.) تقدم في إطار المسطرة المذكورة بتاريخ 2010/03/23 بمقال للقاضية المنتدبة، عرض فيه أنه توصل من السنديك بكتاب أخبره فيه بعدم قبول تصريحه بالدين المقدر ب 9.476.603،15 دراهم، الذي قدمه له بتاريخ 2009/10/30، لوروده خارج الأجل القانوني، معتمدا فقط في احتسابه للأجل المذكور تاريخ نشر الحكم المفتتح للمسطرة بالجريدة الرسمية الذي هو 2009/04/22، في حين أنه كان يستحيل عليه توقع فتح المسطرة المذكورة في حق المقاولة، لكونها ظلت تنازع في توقفها عن الدفع خلال سائر أطوار دعوى سابقة كانت ترمي من ورائها فتح مسطرة التسوية الودية، ولأنها كشخص معنوي لم يعدٍ لها تواجد مادي لعدم بقائها بعنوانها حسب ما ثبت له عند محاولته تنفيذ حكم قضائي استصدره بإفراغها، وكذلك لاستعمالها عنوانلا غير حقيقي بمقال دعواها التي انتهت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، ثم يتردد بين الإقامة حينا بالمغرب و حينا آخر بكندا، فضلا على أن الصفة الامتيازية لدينه الناتج عن مستحقات الكراء و المستمدة من المادة 661 من مدونة التجارة تفرض على السنديك إشعاره بالتصريح به، وهو ما يترتب عنه عدم سريان الأجل المحدد قانونا للتصريح بالدين في مواجهته، إلا انطلاقا من تاريخ إشعاره من طرف السنديك بالتصريح بالدين المذكور. ملتمسا رفع السقوط عن دينه والأمر بإدراجه ضمن قائمة الديون المقبولة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت القاضية المنتدبة أمرا برفع السقوط عن دين المدعي، و الإذن للسنديك بتلقي تصريحه بالدين، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته المقاولة، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، و عدم سلامة التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه أوضح أمام محكمة الدرجة الثانية الأسباب الواقعية والقانونية، التي حالت دون تصريحه بدينه، والمتمثلة ليس فقط في عدم مباشرة كافة إجراءات شهر الحكم القاضي بفتح المسطرة، وإنما في أسباب أخرى تخرج تماما عن إرادته، وتتمثل في استحالة توقعه فتح المسطرة في مواجهة المقاولة بسبب ادعائها في دعوى سابقة عدم التوقف عن الدفع، و لأنها أصبحت شخصا معنويا منعدم الوجود المادي لإفراغها من مقرها الكائن (...)، وعدم العثور عليها من طرف القيم المعين للبحث عنها، و لاستعمالها في مقال دعواها المنتهية بالحكم المفتتح للمسطرة عنوانا آخر غير حقيقي لا تتواجد به، وكذلك لكون الطالب يتردد باستمرار بين الإقامة بالمغرب حينا و الإقامة بالديار الكندية حينا آخر، وأن ذلك كان أيضا سببا جعل من المستحيل عليه التصريح بدينه، وأيضا لأنه لم يكن له أن يتوقع فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المطلوبة بسبب عدم أداء واجبات الكراء خاصة، وأنها كانت في وضعية مريحة لأن دائنيتها كانت تبلغ 6.155.380،00 درهما، وكان موضوعا رهن إشارتها من طرف المؤسسة البنكية التي تتعامل معها مبلغ 4.000.000،00 درهم، ولكون أجل التصريح بالدين لا يبدأ في السريان بالنسبة إليه إلا ابتداء من تاريخ إشعاره من طرف السنديك، لأن دينه مشمول بامتياز خاص مقرر بموجب المادة 661 من مدونة التجارة، كما أنه أدلى بشهادة الطبية تثبت معاناته على مدى ستة أشهر متواصلة ابتداء من 2009/04/04 من تعب جسماني ونفسي مع حالة انهيار قصوى ذات صبغة ارتدادية، و أن المدة المذكورة استغرقتها المدة السابقة لنشر مقرر التسوية القضائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2009/04/22 وذلك إلى غاية أكتوبر 2009، "أن كل تلك الأسباب لا ترقى إلى درجة الأسباب القاهرة والخارجة عن إرادته، والتي من شأنها الحيلولة دون التصريح بالدين"، دون أن يناقش الأسباب السالفة الذكر، مما يعرضه للنقض.

حيث أسس الطالب مقال دعواه الرامية لرفع السقوط عنه على كونه لم يكن يتوقع صدور الحكم المفتتح للمسطرة، بفعل إنكار المطلوبة في دعوى سابقة لتوقفها عن الدفع، وتظاهرها بكونها في وضعية مالية مريحة، وانتقالها من مقرها الاجتماعي لعنوان غير معروف، ولتنقله بصفة دائمة بين المغرب و كندا، وكذلك لأنه طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ صدور حكم فتح المسطرة و تاريخ نشره كان في حالة مرض، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها لكل تلك الأسباب "بأن ما أثاره المستأنف عليه من سبب في مقال الدعوى لرفع السقوط لا يرقى إلى الأسباب القاهرة أو الخارجة عن إرادته التي من شأنها الحيلولة دون التصريح بالدين خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة"، دون أن تناقش تلك الأسباب، وتبرز كيف استخلصت أنها لا ترقى لدرجة الأسباب القانونية، التي من شأنها تبرير الطلب، فاتسم بذلك قرارها بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة، و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté