Réf
52940
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
178/1
Date de décision
02/04/2015
N° de dossier
2013/1/3/439
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de forclusion, Redressement judiciaire, Obligation de motivation, Forclusion, Force majeure, Entreprises en difficulté, Demande de relevé de forclusion, Délai de déclaration, Défaut de base légale, Déclaration de créance, Cassation, Appréciation du juge
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui rejette une demande de relevé de forclusion en se bornant à énoncer de manière générale que les motifs invoqués par le créancier ne constituent pas une cause légitime de justification, sans examiner concrètement les différentes circonstances de fait et de droit présentées par ce dernier pour justifier le dépassement du délai de déclaration de sa créance, tirées notamment du comportement de la société débitrice, de sa situation personnelle et de son état de santé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/5023 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/13 في الملف التجاري عدد: 11/2011/3704، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2009/03/25 في الملف عدد 2009/18/19 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة (ل. م.)، وأن الطالب محمد (ب.) تقدم في إطار المسطرة المذكورة بتاريخ 2010/03/23 بمقال للقاضية المنتدبة، عرض فيه أنه توصل من السنديك بكتاب أخبره فيه بعدم قبول تصريحه بالدين المقدر ب 9.476.603،15 دراهم، الذي قدمه له بتاريخ 2009/10/30، لوروده خارج الأجل القانوني، معتمدا فقط في احتسابه للأجل المذكور تاريخ نشر الحكم المفتتح للمسطرة بالجريدة الرسمية الذي هو 2009/04/22، في حين أنه كان يستحيل عليه توقع فتح المسطرة المذكورة في حق المقاولة، لكونها ظلت تنازع في توقفها عن الدفع خلال سائر أطوار دعوى سابقة كانت ترمي من ورائها فتح مسطرة التسوية الودية، ولأنها كشخص معنوي لم يعدٍ لها تواجد مادي لعدم بقائها بعنوانها حسب ما ثبت له عند محاولته تنفيذ حكم قضائي استصدره بإفراغها، وكذلك لاستعمالها عنوانلا غير حقيقي بمقال دعواها التي انتهت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، ثم يتردد بين الإقامة حينا بالمغرب و حينا آخر بكندا، فضلا على أن الصفة الامتيازية لدينه الناتج عن مستحقات الكراء و المستمدة من المادة 661 من مدونة التجارة تفرض على السنديك إشعاره بالتصريح به، وهو ما يترتب عنه عدم سريان الأجل المحدد قانونا للتصريح بالدين في مواجهته، إلا انطلاقا من تاريخ إشعاره من طرف السنديك بالتصريح بالدين المذكور. ملتمسا رفع السقوط عن دينه والأمر بإدراجه ضمن قائمة الديون المقبولة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت القاضية المنتدبة أمرا برفع السقوط عن دين المدعي، و الإذن للسنديك بتلقي تصريحه بالدين، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته المقاولة، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، و عدم سلامة التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه أوضح أمام محكمة الدرجة الثانية الأسباب الواقعية والقانونية، التي حالت دون تصريحه بدينه، والمتمثلة ليس فقط في عدم مباشرة كافة إجراءات شهر الحكم القاضي بفتح المسطرة، وإنما في أسباب أخرى تخرج تماما عن إرادته، وتتمثل في استحالة توقعه فتح المسطرة في مواجهة المقاولة بسبب ادعائها في دعوى سابقة عدم التوقف عن الدفع، و لأنها أصبحت شخصا معنويا منعدم الوجود المادي لإفراغها من مقرها الكائن (...)، وعدم العثور عليها من طرف القيم المعين للبحث عنها، و لاستعمالها في مقال دعواها المنتهية بالحكم المفتتح للمسطرة عنوانا آخر غير حقيقي لا تتواجد به، وكذلك لكون الطالب يتردد باستمرار بين الإقامة بالمغرب حينا و الإقامة بالديار الكندية حينا آخر، وأن ذلك كان أيضا سببا جعل من المستحيل عليه التصريح بدينه، وأيضا لأنه لم يكن له أن يتوقع فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المطلوبة بسبب عدم أداء واجبات الكراء خاصة، وأنها كانت في وضعية مريحة لأن دائنيتها كانت تبلغ 6.155.380،00 درهما، وكان موضوعا رهن إشارتها من طرف المؤسسة البنكية التي تتعامل معها مبلغ 4.000.000،00 درهم، ولكون أجل التصريح بالدين لا يبدأ في السريان بالنسبة إليه إلا ابتداء من تاريخ إشعاره من طرف السنديك، لأن دينه مشمول بامتياز خاص مقرر بموجب المادة 661 من مدونة التجارة، كما أنه أدلى بشهادة الطبية تثبت معاناته على مدى ستة أشهر متواصلة ابتداء من 2009/04/04 من تعب جسماني ونفسي مع حالة انهيار قصوى ذات صبغة ارتدادية، و أن المدة المذكورة استغرقتها المدة السابقة لنشر مقرر التسوية القضائية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2009/04/22 وذلك إلى غاية أكتوبر 2009، "أن كل تلك الأسباب لا ترقى إلى درجة الأسباب القاهرة والخارجة عن إرادته، والتي من شأنها الحيلولة دون التصريح بالدين"، دون أن يناقش الأسباب السالفة الذكر، مما يعرضه للنقض.
حيث أسس الطالب مقال دعواه الرامية لرفع السقوط عنه على كونه لم يكن يتوقع صدور الحكم المفتتح للمسطرة، بفعل إنكار المطلوبة في دعوى سابقة لتوقفها عن الدفع، وتظاهرها بكونها في وضعية مالية مريحة، وانتقالها من مقرها الاجتماعي لعنوان غير معروف، ولتنقله بصفة دائمة بين المغرب و كندا، وكذلك لأنه طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ صدور حكم فتح المسطرة و تاريخ نشره كان في حالة مرض، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها لكل تلك الأسباب "بأن ما أثاره المستأنف عليه من سبب في مقال الدعوى لرفع السقوط لا يرقى إلى الأسباب القاهرة أو الخارجة عن إرادته التي من شأنها الحيلولة دون التصريح بالدين خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة"، دون أن تناقش تلك الأسباب، وتبرز كيف استخلصت أنها لا ترقى لدرجة الأسباب القانونية، التي من شأنها تبرير الطلب، فاتسم بذلك قرارها بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025