Rejet du recours en rétractation : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer

Réf : 43483

Identification

Réf

43483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

965

Date de décision

21/05/2025

N° de dossier

2025/8232/460

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 328 - 402 - 407 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de statuer sur une demande de déduction de charges fiscales, la cour a opéré une distinction fondamentale entre un simple moyen de défense et une demande formelle, retenant que l’argumentation relative à ces charges, présentée comme une défense au fond et non comme un chef de demande distinct, ne constituait pas une prétention sur laquelle les juges auraient omis de se prononcer. Il a en outre été relevé que ce moyen avait été examiné et écarté par la décision critiquée, laquelle avait entériné les conclusions de l’expert jugeant les pièces fiscales non pertinentes au litige. En conséquence, le recours, jugé non fondé sur les cas d’ouverture légaux, a été rejeté avec condamnation du demandeur à une amende civile.

Texte intégral

بناء على مقال إعادة النظر والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/07
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون
المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

**في الشكل**: حيث تقدمت السيدة فاطمة (ط.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/03/24 يرمي الى
الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي القرار رقم 378 الصادر عن Cour d’appel de commerce بمراكش
بتاريخ 2025/02/25 في الملف رقم 2024/8204/1166 والقاضي في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
وذلك بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليهم محددا في مبلغ 272699.67 درهم وتأييده في الباقي وجعل
الصائر على بالنسبة.
حيث قدم الطعن بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

**في الموضوع**: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي ورثة امحمد (ط.) تقدموا بمقال افتتاحي
للدعوى يعرضون فيه ان مورثهم اكترى المحل الكائن ب (…)
من مالكه، واسس به أصلا تجاريا. الا انه بعد وفاته اسندوا للمدعى عليها وكالة عامة للتسيير المضمنة بعد
237 صحيفة 164 توثيق ،مراكش، وذلك ابتداء من 2010/07/12. وأنها في اطار هذه الوكالة عمدت الى
نقل السجل التجاري للمحل التجاري في اسم الورثة على ان تبقى هي المسؤولة وهي المكلفة باستخلاص
مداخيله اليومية. وأنها في هذا الإطار ابرمت عقد تسير حر مع السيد ادريس (ح.) بمقتضاه أصبح يسلمها
700 درهم يوميا ابتداء من تاريخ 2012/12/20 الى الان. وانهم قاموا بعزل المدعى عليها حسب رسم
العزل المضمن تحت عدد 574 صحيفة 518 بتاريخ 2015/03/27 وبلغت بالعزل في 2015/03/31.
كما بلغ مسير المقهى، الا انها شرعت في استخلاص المبالغ اليومية من تاريخ 2012/12/20 الى الان
ولم تجر اية محاسبة معهم واستحوذت على نصيبهم منذ ذلك التاريخ. وان المدخول الشهري للمحل هو
21.000,00 درهم. ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم تعويضا مسبقا بحسب مبلغ
500.000,00 درهم في انتظار اجراء محاسبة والأمر بإجراء محاسبة حول مداخيل المحل اليومية من تاريخ
202/12/20 الى الان وحفظ حقهم للأدلاء بمطالبهم النهائية بعد الخبرة. واجابت المدعى عليها بانها تدفع
بعدم الاختصاص النوعي لكونها كانت مكلفة بالتسيير بموجب وكالة من الورثة مقابل نسب من الارباح وان

ملف رقم 2024/8232/1745

الدعوى مدنية ويرجع النظر فيها الى المحكمة الابتدائية المدنية. وأنها ادت مهمتها. وان المدعين الورثة هم
الذين تقاعسوا عن تحمل نصيبهم من المصاريف والنفقات مما دفعها الى تقديم دعوى امام المحكمة الابتدائية
بمراكش لاسترداد المصاريف التي تحملتها بسبب التسيير فتح لها ملف عدد 2017/1201/1579. فتقدموا
بمقال مضاد لإجراء محاسبة. وإن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وان النزاع معروض امام
المحكمة ابتدائية بمراكش. وإن الدعوى الحالية اقيمت من نفس الاطراف ونفس الصفة ونفس السبب ولا يمكن
اقامتها مرتين امام محاكم مختلفة. وان احدى الورثة تقدمت بمقال امام المحكمة الابتدائية بانزكان لإنهاء
حالة الشياع. وإن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي
واحتياطيا الحكم بعم قبول الطلب بهذا الشق. وعقب المدعون بأن الدعوى متعلقة بمداخيل أصل تجاري
وأرباحه وهي من اختصاص Tribunal de commerce. وإن الدعوى المقدمة امام المحكمة الابتدائية بمراكش
موضوعها استحقاق مصاريف تهيئة وهي مختلفة عن الدعوى الحالية، وانها انتهت بعدم قبول الدعوى. وادلوا
بصورة حكم. وبتاريخ 2023/04/13 صدر الحكم عدد 194 القاضي باختصاص المحكمة للبت في الطلب
وايد بقرار Cour d’appel de commerce بمراكش عدد 1393 الصادر بتاريخ 2023/06/21 في الملف عدد
2023/1227/2481. وادلت المدعى عليها بتعقيب مع طلب مضاد بتاريخ 2023/09/11 تعرض فيه
أنها كانت مكلفة بتسيير المحلات مقابل عمولة محددة في %10% وانها كانت تؤدي للمدعين نصيبهم
بوصولات وتحويلات بنكية وبونات. وانهم استأثروا بمحلين تجاريين لبيع المواد الغذائية بالجملة ونصف
الجملة الكائنين بزنقة بني مرين عمارة الزبيري رقم 5 حي للا رقية مراكش وملحقه التابع والكائن برقم 31
قيسارية ابيضار شارع عقبة ابن نافع بمراكش وأنذرتهم باجراء محاسبة في شتنبر 2013 بقيت بدون جدوى.
والتمست ضم هذا الطلب الى الطلب الأصلي وبأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم والأمر
تمهيديا بإجراء خبرة.

وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه.

وقد استأنفته السيدة فاطمة (ط.) متمسكة بان الحكم الابتدائي لم يعط أي أهمية لجميع دفوعها
وان الحكم المستأنف اعتمد على خبرة بعيدة كل البعد عن الاتفاق التعاقدي المبرم بين الأطراف والمصرح
بدخله في 700 درهم يوميا ولم يقم باحتساب المصاريف الخاصة بالمحل من تسيير وإصلاحات وضرائب
ورسوم للحفاظ على الأصل التجاري. وان المحل لا يمسك محاسبة منتظمة، فأنجز الخبير خبرته عن طريق
المقارنة بالمثل وانتهت به خبرته وقياسه الى ان مداخيل للمحل موضوع النزاع تصل الى 2500 درهم يوميا.
وان دفعت في المرحلة الابتدائية بان الخبرة كانت تقديرية بالمقارنة مع المحلات المماثلة وهي ليست واقعية
وخارجة عن اطار التعاقدي بين الاطراف والمصرح له والمثبت بوثائق الشيء الذي يكون قد جانب الصواب
وخبرته تقديرية وبعيدة عن حالة المحل وظروفه الخاصة ومدخوله الحقيقي. وانها كانت تسلم للمدعين

ملف رقم 2024/8232/1745

حصتهم من مداخيل المحل بعد اداء جميع المصاريف بما فيها المصاريف الخاصة بالتركة رفقته (بونات
ووصولات الأداء ) وانه لا يمكن استيفاء الدين مرتين. وان التقاضي يكون بناء على حسن النية. ملتمسة الغاء
الحكم الابتدائي فيما قضى به بأدائها لفائدة المدعين الورثة مبلغ 500.000,00 درهم كل حسب منابه من
الارث على ضوء الخبرة وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر والقول والحكم ببطلان الخبرة
للأسباب المشار اليها أعلاه وبالتالي بطلان الحكم المبني عليها وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب
مع حفظ حقها بالمطالبة بالتعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها من جراء هذه الوكالة
وللتسويف بها وحفظ حقها في المطالبة بنصيبها من العمولة عن الوكالة وتعويضها عن مداخيل المحلات
التي استحوذوا عليها اصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة. وادلت بنسخة حكم وطي تبليغه ووصولات
أداء.

وأجاب المستأنف عليهم بأن المستأنفة لم تبين أوجه بطلان الخبرة ولا الدفوع التي لم تجب عنها
محكمة الدرجة الأولى وانه بخصوص المصاريف المزعومة الخاصة بالتركة فإن المستأنفة سبق لها اقامة
دعوى من اجل الحكم على الورثة بأداء نصيبهم في إتمام الاشغال الخاصة بالمنزل الكائن بالمركب التجاري
بالجملة المسار. وحصلت على مبلغ 561030 درهم من الورثة. كما انه بالنسبة لباقي مزاعمها بخصوص
استغلالهم للمحل التجاري الكائن بلالة رقية بمراكش، فإن المحكمة الابتدائية اكدت انها غير مختصة بل
وسبق للمستأنفة رفع دعوى بخصوصها امام Tribunal de commerce بمراكش انتهت بعدم القبول فضلا على ان
المحل المذكور تم افراغه منذ أكثر من ثلاث سنوات. ملتمسين تأييد الحكم وادلوا بصور من حكمين.

وبتاريخ 2024/07/23 صدر قرار تمهيدي بإجراء بحث تم خلاله الاستماع الى الأطراف حيث
صرحت المستأنفة بانها اكرت المقهى في اطار التسيير الحر بمبلغ 700 درهم على ان يتحمل المسير
مصاريف العمال والماء والكهرباء، وأنها ظلت تؤدي نصيب المستأنف عليهم من الاستغلال بتحويل نصيب
كل واحد منهم اما عن طريق و.ك. او عن طريق تحويل بنكي. وانها توقفت عن الأداء منذ كورونا. وانه
لا وجود لاي متروك اخر بين الورثة بدر مداخيل. وان تحويل المبالغ للمستأنف عليهم لا يتم الا بعد خصم
مصاريف الاستغلال الخاصة بالمقهى. في حين صرح المستأنف عليهم بأنهم كانوا يتوصلون بنصيبهم من
الاستغلال الى غاية ماي 2018. وإن جميع التحويلات تخص المقهيين موضوع النزاع الحالي.

وبتاريخ 2024/11/19 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد (السعيد شراقة)
الذي انجز تقريرا خلص فيه الى ان واجب الاستغلال المستحق للمستأنف عليهم محدد في 395158.87
درهم إلى غاية 2023/12/31

ملف رقم 2024/8232/1745

وعقبت المستأنفة على الخبرة مؤكدة ان الخبير ارتكب مجموعة من الأخطاء من جملتها احتساب
واجب الاستغلال الى غاية 2023/12/31 والحال ان الحكم التمهيدي حدد له المدة الى غاية
2023/02/22، ويكون بذلك أضاف مدة 10 أشهر للمدة المحددة. كما أخطأ في احتساب السومة الكرائية
للمحل. كما انها ادلت للخبير بوصولات ضريبية تثبت أداء مبلغ 334600 درهم ادتها نيابة عن الورثة، لكن
الخبير اعتمد مبالغ غير مفهومة. كما انه فيما يخص واجبات التنقل فان الخبير اعتبر مبلغا زهيدا
كمصاريف للتنقل كما ان الخبير لم يحتسب واجب العمولة المحددة في %10. كما ان الخبير استبعد
ضرائب ادتها نيابة عن الورثة بخصوص مقهى مراكش ملتمسة اجراء خبرة مضادة واحتياطيا رفض طلب
المستأنف عليهم.

وعقب المستأنف عليهم على الخبرة مؤكدين انه تم خصم مداخيل المحل خلال شهر رمضان والأعياد
الدينية بالرغم من أن مسير المقهى أكد انه كان يؤدي الواجبات باستمرار كما تم احتساب مصاريف التنقل
مرتين كما لو ان المستأنفة كانت تتنقل بصفة منفردة لكل محل على حدة وان الوصولات الضريبية المدلى
بها لا تتضمن ما يفيد انها تخص المحل موضوع النزاع. وان الخبير لم يبين نوع الصوائر التي قام بخصمها.
ملتمسين اجراء خبرة مضادة واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

وبعد حجز الملف للمداولة صدر القرار الاستئنافي المشار إلى منطوقه اعلاه.

طعنت فيه السيدة فاطمة (ط.) بإعادة النظر واسست طعنها على سببين، ويتمثل السبب الاول
في الحكم بأكثر مما طلب. ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر صادق على الخبرة المنجزة
من طرف الخبير واعتبرها موضوعية. وأنه بالرجوع الى هذه الخبرة يتبين انها تتضمن عدة خروقات أهمها،
أن الخبير في احتسابه للمدة المطلوبة في الحكم التمهيدي تجاوز ما هو مطلوب منه باعتبار ان المدة
المطلوبة هي من 2010/06/10 الى 2023/02/22 في حين أن الخبير احتسب من 2010/06/10 الى
2023/12/22، وأن الخبير تجاوز الحكم التمهيدي واحتسب مدة 10 أشهر وثلاثة أيام وبالتالي أن المبالغ
عن هذه المدة تصل الى مبلغ 210.000 درهم. وبذلك يكون قد احتسب مبلغ خارج الحكم التمهيدي. وأن
هذا المبلغ غير مستحق وينبغي خصمه من المبلغ الإجمالي. وان المحكمة لما صادقت على تقرير الخبير
رغم هذا التجاوز المشار اليه اعلاه تكون قد حكمت بأكثر مما طلب منها. ويتمثل السبب الثاني في اغفال
البت في احدى الطلبات. إذ أنها بمقتضى الوكالة العامة التي خولت لها النيابة عن كافة الورثة امام جميع
الادارات العمومية والخصوصية بما فيها مصلحة الضرائب، فإنها كانت تسدد لمصلحة الضرائب جميع
المستحقات نيابة عن كافة الورثة وعددهم 13 وارث من ضمنهم العارضة. وان الضريبة التي كانت تؤدي

ملف رقم 2024/8232/1745

من طرفها تشمل جميع المحلات التجارية بما فيها التي يستغلها المستأنف عليهم حسن (ط.) ومن معه.
وان جميع المحلات تحمل رقم ضريبي واحد وهو 698450 حسب ما تؤكده صورة من التعريف الضريبي
المؤشر عليه وكذا التصريح الضريبي. وأنها أدت مبلغ 178.880,00 درهم شامل لكامل المحلات التجارية
بما فيها التي يستغلها المستأنف عليهم وان هذا المبلغ لا يمكن اقتسامه. الا أن الخبير تجاوز اختصاصه
واحتسب مبلغ (25000) درهم للسنة. وان هذه العملية تسببت في نقص مبلغ 128.388.00 درهم. وأنها
انذرت الورثة من أجل اداء نصيبهم الا ان الإنذار ظل بدون جواب. وبجلسة البحث لم يمانعوا في أدائها.
وأن المحكمة عندما اغفلت البت في هذا الطلب ولم تجب عنه وصادقت على تقرير الخبير، تكون قد سايرته
في تقرير المتضمن لعدة عيوب. لذلك فإنها تلتمس الرجوع في القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من
جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المطلوبين الصائر.
وادلت بنسخ من القرار الاستئنافي المطعون فيه ومستنتجات بعد الخبرة وتعريف ضريبي.

وادلى المطلوبون في الطعن بمذكرة جوابية جاء فيها انه جوابا على الوسيلة الأولى للطعن فانه
بمراجعة للقرار المطلوب إعادة النظر فيه يتبين انه لم يحكم بأكثر مما طلب، بل إن المحكمة بما لها من
رقابة على اعمال الخبراء قد تبين لها ان الخبير احتسب مبلغ التعويض إلى غاية 2023/12/31 وحدده في
مبلغ 39518,87 درهم فقامت المحكمة بمراجعة هذه المدة واحتسبت مبالغ التعويض المستحقة عن سنوات
2020-2019 2022-2021 وشهرين من سنة 2023 ، أي لغاية شهر فبراير 2023. حول الجواب عن
الوسيلة الثانية، فإن المحكمة قد أجابت عن هذا الطلب، ذلك أن الخبير قد استبعد خصم جميع وصولات
أداء الضرائب لأنها تخص عقارات وأملاك أخرى غير المدعى فيه، وحدد المبلغ الذي يخص المدعى فيه
فقط فهو الذي تم خصمه من المبالغ المستحقة لهم. كما أن محكمة الاستئناف قد تصدت لهذه النقطة
وأجابت عنها لما أكدت أن الخبير ناقش وصولات أداء الضرائب المدلى بها من طرف الطاعنة ولاحظ انها
لا تخص المحل موضوع النزاع واستبعدها الا ما تعلق منها بالمحل المدعى فيه. وبهذا يكون الخبير وكذا
المحكمة قد أجابت عن طلب المستأنفة فيما يخص خصم واجبات الضرائب وذلك بالحكم لها بخصم
الضرائب المتعلقة بالمدعى فيه فقط. ملتمسين رفض الطعن.

وادلت الطالبة بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي جاء فيهما انه ليس للطرف الثاني الحق في الجواب
نيابة عن المحكمة وبالتالي يتعين استبعاد ما جاء في المذكرة الجوابية. وفي المقال الإضافي، أن الخبير لم
يحتسب مبلغ مجموع الضرائب الذي هو 178.388.00 درهم باعتبارها وكيلة عن باقي الورثة. واقتصر

ملف رقم 2024/8232/1745

على احتساب مبلغ الضرائب في 25.000 درهم سنويا عن المدة من 2010 الى 2011. وإنها ادلت للخبير
بما يفيد كونها ادت ضرائب أخرى عن الأصلين التجاريين الكائنين في انزكان وللارقية والتي مجموع مبلغها
66.920 درهم عن كل سنة وانها تدلي بتواصيل الاداء عن المدة المتراوحة من 2012 الى 2016. وإن
الخبير لم يحتسب في الخبرة المحل رقم 17 واحتسب مبلغ 25.000 درهم عن هذه السنوات في المحل رقم
4 وهذا يعتبر تجاوزا خطيرا أضر بحقوقها. وبالنسبة لواجب التنقل، فان الخبير في خبرته احتسب مبلغ
1000 درهم (عن واجب التنقل سنويا وليس (12.000 درهم كما هو وارد بالحكم عن المدة من 2010 الى
2023. وبالتالي يجب إعادة النظر في الحكم واحتساب واجب التنقل بحساب 12.000 درهم سنويا عن
المدة من 2010 الى 2023. وبالنسبة لاحتساب عمولة 10 % فان هذه العمولة تؤخذ من المدخول
الاجمالي للمقهى رقم 17 بعد خصم المصاريف. وأن الخبير لم يحتسب مبلغ 149.000 درهم واجب
العمولة في الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر رغم جديتها باعتبار الوكالة ما زالت جارية لحد الأن ولم يتم
التشطيب عليها في الأصل التجاري بالطرق القانونية ولم يتم تعيين مسير أخر ولازال الورثة يتعاملون مع
العارضة ويتوصلون بواجباتهم. وبالنسبة لواجب الكراء الخاص بالمحل التجارى انزكان رقم 17 فإنها تؤدي
واجب الكراء للمحل المذكور محدد في مبلغ 15.840 سنويا حسب توصيل الكراء في حين ان الخبير
احتسب مبلغ 12.000 درهم سنويا رغم الادلاء بتواصيل الكراء. وان المبلغ المستحق هو 49.000 درهم
عن المدة المتراوحة ما بين 2010 الى 2023 والتي لم يحتسبها الخبير في تقريره وان العارضة أشارت الى
ذلك في مذكرتها الاستنتاجية بعد الخبرة ولم يتم الالتفات الى ذلك. وبالتالي يعد ذلك اغفالا عندما صادقت
المحكمة على الخبرة رغم التجاوزات والعيوب الواردة بها. ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي
والمقال الإضافي. وادلت بصور من وكالة ووصولات ضريبية ووصل كراء.

وأدلى المطلوبون في الطعن بمستنتجات رامية الى تأكيد ما سبق.
وادرجت القضية بجلسة 2025/05/07 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/03/26.

**محكمة الاستئناف**

حيث إن الثابت من الاطلاع على ما جاء في مقال الطعن بإعادة النظر أنه مؤسس على سببين هما
الحكم بأكثر مما طلب، واغفال البت في أحد الطلبات وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 402 من قانون
المسطرة المدنية. وبالنسبة للسبب الأول للطعن والمتمثل في تجاوز القرار المطعون فيه للمدة المطلوبة التي

ملف رقم 2024/8232/1745

تنتهي في تاريخ تقديم الدعوى في 2023/02/22، فإن الثابت من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون
فيه أن الخبير المعين تجاوز فعلا المدة المطلوبة وحدد المبالغ المستحقة لفائدة المطلوبين في الطعن الى غاية
2023/12/22، غير أن القرار المطعون فيه استبعد تلك المدة لأنها لم تكن محل أي طلب إضافي، وتقيد بما
جاء في المقال الافتتاحي الذي التمس فيه المطلوبون في الطعن الحكم لفائدتهم الى غاية تاريخ تقديم الدعوى
في 2023/03/22. وبالنسبة للسبب الثاني الذي تؤسسه الطاعنة على اغفال البت في طلبها المدلى به في
المرحلة الاستئنافية والرامي الى خصم المبلغ المؤدى من طرفها لإدارة الضرائب من المبلغ الإجمالي، فإنه غير
مرتكز على أساس، طالما أن ما اثارته بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد دفع لم يقدم في شكل طلب
نظامي مؤدى عنه. يضاف الى ذلك ان القرار الاستئنافي المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع واستبعده
بالاعتماد على كون الخبير ناقش الوصولات الضريبية المدلى بها من قبلها واعتبر انها لا تخص المحل
موضوع النزاع. وتأسيسا على ذكر يكون طلب إعادة النظر في غير محله، مما يستوجب التصريح برفضه مع
الحكم على الطاعنة بغرامة لفائدة الخزينة العامة عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.

**لهذه الأسباب**

فإن Cour d’appel de commerce بمراكش وهي تبت علنيا وحضوريا:

**في الشكل**: بقبول الطعن.

**في الجوهر**: برفضه مع تحميل الطاعنة الصائر والحكم عليها بغرامة لفائدة الخزينة العامة قدرها ألف
وخمسمائة درهم.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه ومن نفس الهيئة التي ناقشت القضية
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu qu’il ressort de l’examen de la requête en rétractation qu’elle est fondée sur deux moyens, à savoir le fait d’avoir statué au-delà de ce qui a été demandé et l’omission de statuer sur l’un des chefs de la demande, conformément aux dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile.
Quant au premier moyen du recours, tiré du fait que l’arrêt attaqué a excédé la période demandée qui s’achevait à la date d’introduction de l’instance le 22/02/2023, il est constant, à l’examen dudit arrêt, que l’expert désigné a effectivement outrepassé la période requise en déterminant les montants dus aux défendeurs à la rétractation jusqu’au 22/12/2023. Cependant, l’arrêt attaqué a écarté cette période au motif qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune demande additionnelle et s’est conformé à l’acte introductif d’instance par lequel les défendeurs à la rétractation avaient sollicité une condamnation à leur profit jusqu’à la date d’introduction de l’instance le 22/03/2023.
Quant au second moyen, que la demanderesse fonde sur l’omission de statuer sur sa demande présentée en appel et tendant à la déduction du montant total de la somme versée par elle à l’administration fiscale, il est dénué de fondement, dès lors que ce qu’elle a soulevé à cet égard ne constitue qu’une simple exception qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande régulière ayant donné lieu au paiement des droits afférents. Il s’ajoute à cela que l’arrêt attaqué a répondu à cette exception et l’a écartée en se fondant sur le fait que l’expert a examiné les quittances fiscales produites par la demanderesse et a considéré qu’elles ne concernaient pas le local objet du litige.
Sur la base de ce qui précède, la demande en rétractation est mal fondée, ce qui justifie de prononcer son rejet et de condamner la demanderesse à une amende au profit du Trésor public, en application de l’article 407 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement :

EN LA FORME : Déclare le recours recevable.

AU FOND : Le rejette, condamne la demanderesse aux dépens et la condamne à une amende au profit du Trésor public d’un montant de mille cinq cents dirhams.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même composition ayant délibéré de l’affaire.
LE PRESIDENT
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
LE GREFFIER

Quelques décisions du même thème :