Réexamen en appel post-cassation : respect des instructions de la Cour suprême et défaut de motivation (Cass. com. 2000)

Réf : 17497

Identification

Réf

17497

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

113

Date de décision

26/01/2000

N° de dossier

627/98 et 141/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | Année : ماي 2000 | Page : 167

Résumé en français

La jurisprudence constante rappelle que la cour d’appel saisie après cassation est tenue de se conformer strictement aux indications et limites fixées par la haute juridiction quant aux faits et points de droit à réexaminer. Le défaut pour la cour de se restreindre aux faits expressément désignés par la Cour Suprême, ou l’omission de répondre aux arguments des parties sur ces faits, constitue un vice de motivation grave. Un tel manquement rend la décision entachée d’un défaut d’explication équivalent à une absence de motivation, ce qui la rend susceptible d’être cassée pour insuffisance de motivation. Ainsi, la cour d’appel doit impérativement circonscrire son examen aux éléments ordonnés par la Cour suprême et répondre précisément aux moyens soulevés, faute de quoi sa décision sera frappée de nullité pour défaut de motivation.

Résumé en arabe

عدم تقييد المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض بتوجيه المجلس الاعلى بشان الواقعة او الوقائع الواجب دراستها والجواب على موقف الاطراف او احدهم بشانها يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .

Texte intégral

قرار عدد 113 – بتاريخ 26/1/2000- ملف تجاري عدد 627/98/-141/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب ضم الملف عدد 141/1/4/98 للملف عدد 627/1/4/98 لتعلقهما بقرار صادر بين نفس الخصوم وفي نفس الموضوع ومن اجل نفس السبب المقدم من طرف الاستاذ الساسي عن الطالب السيد (ك.ا) .
وفي شان وسيلة النقض الوحيدة موضوع الملف 141/98 .
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن استئنافية مراكش في الملف عدد 2494/95 الاول تمهيديا بتاريخ 17 يونيو1996 تحت عدد 364/96 مكرر والثاني قطعيا بتاريخ 6 اكتوبر1997 تحت عدد 3142 ان الشركة المغربية للمحروقات زيز تقدمت بمقال لدى ابتدائية اكادير بتاريخ 10 ماي 1973 تعرض فيه انها تتعاطى لتوزيع الوقود ومشتقات البترول وانها ابرمت مع السيد (ك.ا) بتاريخ 25 شتنبر 1972 عقد امتياز لتوزيع المواد البترولية باقليم اكادير  وطرفاية وصارت تزوده بكميات الوقود ومشقات البترول التي يطلبها لتسديد حاجات الزبناء بالاقليمين، وانه طبقا للفصل التاسع من عقد الامتياز يتعين على المدعى عليه ان يؤدي الفاتورات بمجرد تقديمها له غير انه توقف منذ 15/9/1975 عن كل اداء وبقي مدينا للعارضة بمبلغ 690.732.14 درهم كماهو مبين في كشف الحساب رغم المساعي الحبية التي قامت بها من اجل الحصول على اداء الدين ملتمسة الحكم باداء المدعى عليه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 15/9/1975 ومبلغ 100.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .
وتقدم السيد (ك.ا) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل التمس بمقتضاها الاشهاد بان الكشف الحسابي المقدم من طرف شركة المحروقات زيز يتضمن عدة اغلاط ومخالف للواقع كما هو يثبت ذلك الوثائق المدلى بها من طرفه والحكم باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد كل الحسابات وتحقيقها من 9 ابريل 1972 و31 سبتمبر واكتوبر1975 المتعلقة بالتوريدات بالمواد البترولية والنفط المقدمة من طرفها وفي الدعوى المقابلة الاشهاد بانه يستفاد من الاوراق المقدمة ان شركة زيز فسخت بصفة انفرادية عقد التوزيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 9 ابريل 1972 لمدة 15 سنة والحكم على شركة زيز في اطار الفصول 261 و263 و264 من قانون الالتزامات والعقود بان تؤدي له مبلغ 678.960 درهم عن العمولات التي كان من المقرر استخلاصها عن مدة 11 سنة ونصف المتبقية من العقد ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن المساطر التعسفية مع اجراء خبرة حسابية من اجل تحديد الخسارة اللاحقة به والارباح التي فاتته او ستفوته عن المدة الباقية من العقد .
فاصدرت المحكمة حكما تمهيدا باجراء خبرة ثم قضت في الدعوى الاصلية باداء السيد (ك.ا) للمدعية اصليا مبلغ 433.707.76 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي الطلب المقابل للحكم على شركة زيز بادائها للمدعي (ك.ا) مبلغ 1.73.818,08 درهم واجراء المقاصة بين الملفين المحكوم بهما، واثر استئناف شركة زيز للحكمين التمهيدي والقطعي واستئناف السيد ( ك.ا) للحكم الاخير قضت المحكمة الاستئنافية بقرار صادر بتاريخ 5 ابريل 1984 ملف 8332 بتاييد الحكم الابتدائي نقضه المجلس الاعلى بقرار صادر بتاريخ 9 مارس 1988 ثم اصدرت محكمة الاحالة قرارا تمهيديا بتاريخ 24 يوليوز 1989 قضى بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب المقابل وباجراء خبرة وبعد انجازها قضت بالزام المدعى عليه (ك.ا) باداء مبلغ 445.042,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 20000 درهم كتعويض .
وبعد طلب السيد (ك.ا) نقض القرار المذكور نقضه المجلس الاعلى بقرار صادر بتاريخ 7 دسمبر 1994 ملف 3636/90 استنادا الى ان المحكمة لم تاخذ بعين الاعتبار الدفوع التي اثرها طالب النقض بمذكرته المؤرخة في 27/3/90 والمتعلقة بكون الكمبيالة الحالة بتاريخ 20/11/73 بمبلغ 100.00 درهم والشيكات الحاملة في مجموعها لمبلغ 280.000 درهم لم يتم ادخالها في الحساب والكشف الحسابي المدلى به من المطلوبة، ثم قضت محكمة الاحالة بمقتضى قراريها المطعون فيهما باجراء خبرة ثم بتعديل الحكم المستانف وذلك بتحديد مبلغ الدين المترتب بذمة السيد (ك.ا) في 56.542,26 درهم مع تعويض قدره (3000 درهم) والفوائد القانونية من تاريخ القرار والاكراه في الادنى .
حيث ينعى الطاعن (ك.ا) على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق الفصل 369 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على اساس بدعوى ان محكمة الاستئناف في قرارها التمهيدي الصادر في 17 يونيو1996 عللت قضاءها بان محكمة الاحالة ملزمة بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الاعلى طبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م وان المجلس الاعلى اعتبر في قراره ان وقف تنفيذ عقد الامتياز من طرف المستانفة لاخلال المتعاقد الاخر بالتزامه المتجلي في عدم اداء مقابل السلع التي يتوصل بها بمجرد تقديم الفواتير لا يعتبر فسخا تعسفيا ولايعطي للمستانف عليه اي حق  في التعويض لذا تبقى كافة الطلبات المتعلقة بالموضوع اصبحت غير ذات اساس وليس محل مناقشة وان النقض اقتصر على الخبرة ذلك ان قرار المجلس اعتبر المحكمة لم تاخد بعين الاعتبار الدفوع المثارة بمذكرة طالب النقض المؤرخة في 27/3/90 والمتعلقة بالكمبيالة الحالة بتاريخ 20/11/73 والحاملة لمبلغ 100.000 درهم وكذا الشيكين عدد 83.830 و378.785 الحاملين لمبلغ 100.000 درهم الشيكات الثلاثة ذات الاعداد 379.628 و379.629 و376.729 الحاملة لمبلغ 100.000 درهم والتي سبق لطالب النقض ان تمسك بعدم ادخالها في الحسباب وفي الكشف الحسابي المدلى به من طرف المطلوبة، وان المحكمة وامام المعطيات اعلاه ارتات اجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على كشف حساب المستانفة وعلى ما ببدها من وثائق تتعلق بالكمبيالة والشسيكات المذكورة والتاكد هل اديت فعلا وهل وقع خصمها لفائدة المستانف عليه طالب النقض ام لا ( وذلك التعليل ليس في محله اولا لان المجلس الاعلى نقض القرار الاستئنافي السابق بناء على الوسيلة الخامسة للنقض ومن ضمن ما جاء في تلك الوسيلة) انه بناء على على ما فصل فان تقرير الخبير المنجز من طرف السيد زعكون مبارك لايمكن اعتماده لان الخبير بناه على عدة معطيات استقاها من تصريحات ممثل شركة زيز ولم يرفق البحث في الوثائق التي زوده بها السيد (ك.ا)  .
كما انه اورد بان الدفاتر التجارية لشركة زيز ممسوكة بصفة قانونية رغم انه لم يحصل من شركة زيز على بونات الطلب وبونات التسليم المدعمة لتلك الفواتير ورغم انه اورد بان مسالة تزويد شركة زيز للمكتب الوطني للكهرباء استقاها من الفاتورات المدلى بها من طرف السيد (ك.ا) في حين انه لو كانت هناك دفاتر تجارية ممسوكة فعلا بصفة قانونية من طرف شركة زيز ومدعمة ببونات الطلب والتسليم فان الخبير سيتوصل الى حقيقة الامر من تلك الدفاتر ويتاكد من ان شركة زيز لم تزود قط المكتب الوطني للكهرباء باي قدر من الوقود)، وان المحكمة الاستئنافية المحال عليها الملف من المجلس الاعلى ملزمة طبقا للفصل 369 من ق.م.م باعدة مناقشة الملف لاعلى اساس الشيكات والكمبيالة فقط وانما اعادة الحسابات كلها على اساس ان هناك حسابا جاريا بين الطرفين وعلى ضوء البونات الطلب وبونات التسليم التي تعتبر شركة زيز ملزمة بالادلاء بها وكذا مناقشة الملف بخصوص ما زود به السيد (ك.ا) المكتب الوطني للكهرباء من محروقات وكون شركة زيز اخذت ثمن تلك المحروقات عوض ان تترك السيد (ك.ا) ياخذها ويتم خصم ثمن تلك المحروقات من الديون التي تدعي شركة زيز انها في ذمة العارض، وثانيا لان المجلس الاعلى بعد ان رفض وسائل النقض الاولى والثانية والثالثة والرابعة وقبل الوسيلة الخامسة اورد بانه لاداعي لتمحيص الوسيلتين السادسة والسابعة مما يعني انه لم يرفض باقي الاسباب الواردة في الوسيلة الخامسة واورد (بان الدفعين المتعلقين بالشيكات والكمبيالة كافيين للحكم بالنقض واحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيه من جديد وانه لو كان المجلس يريد عدم اعتبار باقي الاسباب الواردة في الوسيلة الخامسة لاورد في قراره انه لا داعي لتمحيص باقي الاسباب الواردة في  تلك الوسيلة على غرار ما فعله في الوسيلتين السادسة والسابعة للنقض، ومحكمة الاستئناف ملزمة طبقا للفصل 369 من ق.م.م بالبت من جديد في النازلة على غرار الدفوع الواردة في الوسيلة الخامسة وهي باعتبارها ان المجلس الاعلى نقض القرار بخصوص الشيكات والكمبيالات، وعدم استجابتها لدفوع الطالب وباعتبار ان من ادعى شيئا يتعين عليه اثباته طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع يكون قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل 369 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع وغير مرتكز على اساس وعرضة للنقض .
لكن حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه على ملتمس الطالب في مذكرته بعد الخبرة « بخصم مبلغ 380.000 درهم الذي لم يدخل في الحساب من المبلغ المحكوم به ابتدائيا الذي هو 445.542,26 درهم فيكون الواجب عليه اداؤه هو مبلغ 65642 درهم » وهو تعليل غير منتقد ويفيد ان ما قضى به كان نتيجة طلب الطاعن المستجاب له فلم تبق له مصلحة في اثارة ما يتعلق باصل الدين والوسيلة المتقتصرة على ذلك غير مقبولة .
في شان الوسيلة الثانية للنقض موضوع الملف 627/98 .
حيث تنعى الطاعنة الشركة المغربية للمحروقات زيز على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعها ذلك انها صرحت لمحكمة الاحالة في مذكرتها المؤرخة في 12/12/95 بان السيد (ك.ا) ادلى بمذكرة مشفوعة بطلب اضافي بجلسة 17/8/1991 بواسطة دفاعه التمس فيها المصادقة على تقرير الخبير والقول بان السيد (ك.ا) لم يكن مدينا الا بمبلغ 433.707,26 درهم وان الحكم الابتدائي المؤرخ في 7/10/82 تعرض للكمبيالة المؤرخة 20/11/73 التي اخذها الخبير راسي بعين الاعتبار في تقريره لصالح السيد (ك.ا) وتم الحكم على هذا الاخير باداء المبلغ بناء على التقرير المذكور مما تكون قد سبقت المناقشة فيما يتعلق بالكمبيالة الا ان محكمة الاحالة لم تجب على الدفع مع ان تقرير الخبير راسي يبين ان الكمبيالة ذات مبلغ 100.000 درهم سبق اسقاطها من الكشف الحسابي ومن مبلغ الدين المطالب به، كما ان الطاعنة اثارت في نفس المذكرة ان السيد (ك.ا) لم يلتمس في استئنافه الفرعي سوى رفع التعويض المحكوم له به دون منازعة في مبلغ مديونيته ولو وجد اخلالا بخصوص الشيكات لاثار ذلك للمحكمة سنة 82/81 بل ان السيد (ك.ا) اكد ابتدائيا واستئنافيا وبعد النقض مبلغ مديونيته ولو تحققت المحكمة من عدم سبقية اثارة اي مطعن بخصوص الشيكات الخمسة لتبين انه فقط بعد الحكم بعدم فسخ الطاعنة لعقد الامتياز اخذ يثير اشياء سلمها من قبل واصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به والمحكمة بعدم جوابها على ما اثارته شركة زيز في المذكرة المؤرخة في 12/12/95 والمذكرة التعقيبية المؤرخة في 12/2/96 وفي المستنتجات المدلى بها بعد الخبرة التي قام بها الخبير فؤاد الصقلي تكون قد عرضت قرارها للنقض .
حيث تمسكت الطالبة شركة زيز ضمن مذكرتها المدلى بها لمحكمة الاحالة بعد النقض الاول والمؤرخة في 12/12/1995 « بان السيد (ك.ا) تقدم بمذكرة مع طلب اضافي بجلسة 17/8/1981 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بان السيد (ك.ا) لم يكن مدينا الا بمبلغ 433.707,26 درهم وطالب باجراء المقاصة بين ذلك المبلغ والمبلغ الذي هو دائن به وان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 4/10/1982 قضى عليه باداء ذلك المبلغ ولم يستانفه فرعيا الا بخصوص رفع طلب التعويض دون منازعة في المديونية »  الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت في قرارها الى « ان الخبرة المامور بها اثبتت ان الكمبيالة الحاملة لمبلغ 100.000 درهم والشيكين الحاملين لمبلغ 180.000 درهم والشيكات الحاملة لمبلغ 100.000 د ليست مدرجة بالكشف الحسابي وان الذي يتعين اداؤه من السيد (ك.ا) هو الفرق بين مبلغ 445.542,26 درهم ومبلغ 380.000 درهم الممثل لقيمة الكمبيالة والشيكات » دون ان تجيب على ما اثارته الطالبة من دفوع في اطار ردها على الدفوع التي اثارها السيد (ك.ا) بخصوص عدم احتساب الكمبيالة والشيكات موضوع النزاع بالكشف الحسابي المعتمد من شركة زيز وفقا لتوجيه المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 7/12/1994 الذي قضى بالنقض لعدم الرد على الدفعين المذكورين المدعمين بصورة شيكات وليس لعدم اخذ المحكمة بعين الاعتبار الدفوع المذكورة كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه الذي يعتبر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بضم الملفين 141/1/4/98 و627/1/4/98 .
وموضوعا : بنقض القرار المطعون فيه من شركة زيز واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى ورفض طلب النقض المرفوع من السيد (ك.ا) وعلى المطلوب السيد (ا) بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور ومحمد اكرام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile