Redressement judiciaire : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion des locaux loués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67653

Identification

Réf

67653

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4824

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8301/3440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, et d'autre part, soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce ne pouvait s'appliquer à une mesure d'expulsion portant sur un bien n'appartenant pas au débiteur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour connaître des mesures provisoires et conservatoires liées à la procédure. Sur le fond, la cour opère une distinction fondamentale : si l'arrêt des poursuites s'applique bien à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers, qui vise les actifs du débiteur, il ne saurait en revanche faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour retient en effet que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les biens du débiteur au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple restitution d'un bien appartenant au créancier bailleur. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée en ce qu'elle avait suspendu l'expulsion, et confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ح. ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/04/2021 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 01/03/2021 تحت عدد 128 ملف عدد 47/8304/2021 و القاضي بايقاف تنفيذ مقتضيات الحكم عدد 4579 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/2018 في الملف رقم2018/8206/797.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 2021/2/4 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و أنها تفاجأت بإعذارها بإفراغ المحل المكتري و هو ما من شأنه تبديد الأصل التجاري ملتمسة تفعيل مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة و ذلك بإيقاف تنفيذ حكم الإفراغ في الملف التنفيذي رقم 93/8512/2020، مرفقة طلبها بصورة لمحضر امتناع عن التنفيذ.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت الحكم عدد 7 بتاریخ 04/02/2021 في الملف عدد 4/8302/2021 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (ك.) .

و حيث إنه بالرجوع لمحضر الامتناع المرفق بالطلب موضوع الملف التنفيذي رقم2020/8512/93يثبت انه تمت بتاريخ 2/2/2021 محاولة من أجل تنفيذ الحكم عدد 4579 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/2018 في الملف رقم2018/8206/797 والقاضي بأداء المكترية شركة (ك.) لفائدة المكري شركة (م. ح. ر.) مبلغ355.471,85درهم عن واجبات كراء السنوات 2010، 2011، 2012

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أساسا من حيث الاختصاص، ان السيد القاضي المنتدب غير مختص قانونيا للبث في طلب إيقاف التنفيذ لأنه لا يمكن أن يكون خصما وحکما في نفس الوقت ، وأن إيقاف التنفيذ وحسب ما يقضي به الفصل 149 من ق م م تسند مهمة البث فيه للسيد رئيس المحكمة وحده او لاقدم القضاة ، وأن السيد القاضي المنتدب الذي تم تعيينه في اطار مسطرة صعوبة المقاولة غير محق في البت في طلب إيقاف التنفيذ اذ أن مهمته تنحصر في حصر الدين الذي بذمة الشركة وقبولها أو رفضها ، وانه يتبين بان الامر المستأنف قد صدر عن جهة غير مختصة نوعيا للبث في الطلب، و انه يتعين بالتالي الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص ، واحتياطيا، أن المحل موضوع التنفيذ هو محل مخصص لبيع المأكولات ويوجد في المركز التجاري المملوك للعارضة اذ انه يشكل جزء من أصلها التجاري وبالتالي فهو ليس باصل تجاري مملوك المطلوب ضدها لان المحلات التي تتواجد في المركز التجاري لا يسري عليها القانون49.16 وذلك حسب ما تنص عليه المادة 2 في فقرتها الخامسة من كون المحلات الموجودة بالمراكز التجارية لا تخضع لقانون وبالتالي فإنها تشكل جزءا من أصلها التجاري وان المكري لا يمتلك أي أصل تجاري بخصوصها ، و أن المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أن يوقف الحكم اويمنع كل اجراء تنفيذي سواء على المنقولات او على العقارات ، و أن المقصود بالعقار هي تلك العقارات التي تكون في ملكية المدين ومرهونة برهن او ان الامر يتعلق بأصل تجاري مملوك له يكون اما مرهون او محجوزا ، و أن المحل موضوع الافراغ لا هو بعقار ولا هو بأصل تجاري يمكن أن يطبق عليه الفصل 686 من مدونة التجارة لان المحل يشكل جزءا من الأصل التجاري المملوك للعارضة كما سبق ذكره ، وانه لو سایرنا المنطق الذي سار عليه الامر الابتدائي المستأنف لأصبحت يد العارضة مغلولة عن التصرف في محلها الذي تملكه هي وليس في ملكية المطلوبة علما ان السجل التجاري للشركة المطلوبة يوجد بـ [العنوان] حي يعقوب المنصور كما هو منصوص عليه في عقد الكراء لا علاقة له بالمحل موضوع الافراغ ، وبالإضافة الى ما ذكر الى ما ذكر ان نشاط المطلوب ضدها يقتصر على محل لبيع الوجبات السريعة وان الامر لا يتعلق بشركة لها مسؤوليات وعمال سيتضح للمحكمة بان مسطرة صعوبة المقاولة لم توضع أصلا لمحلات بيع الوجبات السريعة يتضح للمحكمة بان الغرض من التقدم بمسطرة الصعوبة هو الاستحواذ بدون موجب حق على محل العارضة دون أداء واجبات الكراء، علما أن المطلوبة لم تدل باي خبرة او مستندات تفيد بانها توجد فعلا في وضعية صعبة، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا الغاء الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2021 والتصريح برفض الطلب.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من القرار الإستئنافي ونسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى من بها من قبل المستأ،ف عليها والتي جاء فيها و حول الدفع بعدم الاختصاص ، فان المادة 672 من مدونة التجارة على ما يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك، وانه من استقراء المادة أعلاه نستنتج أن الطلبات الاستعجالية المرتبطة بالمسطرة تكون من اختصاص القاضي المنتدب الذي يسهر على ضمانات الدائنين، وبالتالي ما أثير بخصوص هذا الدفع يبقى مردود، وحول الدفع بعدم وجود أصل تجاري، فا العارضة شركة ذات المسؤولية المحدودة برأسمال بمبلغ1.500.000,00 درهم سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالرباط مقرها الاجتماعي [العنوان] الرباط رفقته نسخة من السجل التجاري ، وباعتبار أن العارضة تملك أصل تجاري فهي تستفيد من مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى يوقف الحكم أو يمنع كل إجراءات تنفيذ يقيمة هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات من استقراء هذه المادة نجد أنها تملك أصل تجاري وهو منقول وبالتالي فإن تنفيذه يوقف بقوة القانون، ملتمسا بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة بنسخة من السجل التجاري ونسخة حكم فتح مسطرة التسوية القضائية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 4/10/2021 حضر الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (م.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/10/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه خلافا لما احتجت به المستأنفة فان القاضي المنتدب يستمد اختصاصه للبت في الطلبات الوقتية من المادة 672 من مدونة التجارة والتي تنص على انه يبت القاضي المنتدب بمقتضى اوامر في الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة, وعليه فان الطلب لا يجوز تقديمه امام رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 من ق م م.

وحيث انه من جهة اخرى, فان فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عنه ايقاف اجراءات التنفيذ على اموال المقاولة سواء تعلق الامر بالمنقول اوالعقار, ومن ثم فانه ولئن كان تنفيذ الحكم بالاداء يشمل اموال المقاولة الخاضعة للمسطرة ويتعين ايقاف تنفيذه لما فيه من مصلحة المقاولة في الحفاظ على اصولها الضرورية لاستمرارية الاستغلال, ففي مقابل ذلك فان تنفيذ الحكم بالافراغ واعملا للمادة 686 من مدونة التجارة يجعل المنع قاصرا على مباشرة اجراءات التنفيذ التي تنصب على اموال المقاولة اما ما دون ذلك فيحق للدائنين التنفيذ عليه وهو ما ينطبق على طلب افراغ العين المكراة التي تنصب على مال مملوك للمكري لا للمقاولة المكترية, وان الدفع بكون المكتري (المستأنف عليه) اسس اصل تجاري لا يمنع من استرجاع العين المكراة طالما ان الفسخ ترتب عن عدم اداء واجبات الكراء.

وحيث انه وفقا لما تقدم فانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا, والغاء الامر فيما قضى به من ايقاف تنفيذ الافراغ, وتأييده في الباقي, وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا والغاء الامر المستأنف فيما قضى به من ايقاف اجراءات تنفيذ الحكم عدد 4579 الصادر بشأنه القرار رقم 71 فيما يتعلق بافراغ المستأنف عليها وبتأييده في الباقي, وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté