Réf
68660
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1131
Date de décision
10/03/2020
N° de dossier
2019/8301/5785
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation contractuelle, Redressement judiciaire, Option du syndic, Irrecevabilité, Échéances postérieures au jugement d'ouverture, Défaut de paiement, Crédit-bail, Contrats en cours, Continuation du contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de biens objet de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution de ces contrats après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, bailleur-crédit, soutenait que le défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture justifiait la résolution et la restitution, nonobstant la décision du syndic de poursuivre l'exécution des contrats.
La cour rappelle que si la décision du syndic de poursuivre un contrat en cours, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure subordonnée au strict respect des stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le bailleur-crédit a manqué à ses obligations en délivrant une mise en demeure pour un montant de créance ne correspondant pas aux seuls loyers échus après le jugement d'ouverture.
Dès lors, la demande en restitution, engagée au mépris des conditions de forme prévues au contrat, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ك. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط رقم 176 بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 76/8304/2019 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ك. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 الذي تعرض فيه بكونها أبرمت عقود ائتمان ایجارية مع المدعى عليها حسب التالي :
عقد عدد 73184-CM-o مصحح الإمضاء المؤرخ في 22/12/2016 يخص :
1-LIGNE DE MONTAGE AUTOMATIQUE POUR DE COUPE LASER BOIS
-عقد عدد 78201-CM-o مصحح الإمضاء المؤرخ في 08/02/2018 يخص :
1-LIGNE DE PRODUCTION PORTE ISOPLANE MDK _840A COMPOSEE 6 UNITES
-عقد عدد 75598-CM-o مصحح الإمضاء المؤرخ في 27/09/2017 يخص :
1- MACHINE USINAGE MULTIPLE MDK 4120D
1- MACHINE COLLAGE BORDS MDZ 515XC
1 MACHINE QUATRE FACE CNC MJK 6424C
وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط الإيجار الحالة إلى أن تراكمت في ذمتها مبالغ تصل إلى 9.718.041.45درهم وأن هذه الأخيرة فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بناء على حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/12/2018 ملف عدد 19/8302/2018 وأن عقود الإئتمان الإيجاري تؤكد بالفقرة الثانية من البند 8.1 بأن يتم الفسخ بقوة القانون خاصة في الحالات التالية عند تخلف المستأجر عن أداء الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها أو كل مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، والتمست لأجل ذلك الإذن لها باسترجاع المعدات والآليات والسيارة المؤجرة للمدعى عليها المفصلة كالتالي:
- عقد عدد 0-CM - 73184 مصحح الإمضاء بتاریخ 22/12/2016 يخص (طباعة المقال ص2 و3 ) وأرفق المقال بصور مطابقة لأصل عقود إئتمان إيجاري رقم 75598-CM-O و 78201-CM-O و 73184-CM-O وضعية حساب وصورة لرسالة إنذار مع صورة مطابقة لأصل إشعار بالاستيلام.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف علل قضاءه بأن المدعية لم تسلك مسطرة الفسخ المنصوص عليها في المادة 588 من مدونة التجارة وأن ما سار إليه الأمر المستأنف هو خلاف الواقع إذ ان المستأنفة وجهت إنذارا إلى السنديك قصد إشعاره بتحديد موقفة بخصوص فسخ عقد الائتمان الايجاري واسترداد المنقول وأن السنديك أجاب متمسكا باستمرار العقد ، وأن المستأنفة خلافا لما سار إليه الأمر المستأنف تمسكت بأن الأمر لا يتعلق بأداء مبالغ مالية سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية وإنما بتلك المتعلقة بديون نشأت بعدها ، وإنها تطالب باسترداد منقولات تملكها وأن تحقق الشرط الفاتح تم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن مسطرة التسوية القضائية لاتعد سببا لتحصين المدعى عليها ولا تجعلها مالكة للمنقولات التي تبقى ملكا خالصا للمستأنفة ، وأن الأمر المستأنف تغاضى عن جميع ما تمسكت به المستأنفة ولم يجب عليه بتعليله وأن تمسك السنديك باستمرار العقد يوجب أداء الأقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما لم يتم وأن المستأنفة محقة في التمسك بفسخ عقد الائتمان الإيجاري لعدم أداء اقساط الدين الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وأن ما سار إليه الأمر المستأنف مجانب للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة بفسخ عقد الائتمان الايجاري والإذن للمستأنفة باسترجاع المنقولات التي تملكها وتحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وصورة جواب السيد السنديك على إنذار الفسخ .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/03/2020 تخلف عنها دفاع المستأنف عليها رغم إمهاله للجواب بجلسة سابقة كما تخلف السنديك غم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/03/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الأمر المطعون فيه أسس قضاءه على مقتضيات المادة 700 من مدونة التجارة التي تنص على أنه لايمكن استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية ، في حين أسست الطاعنة استئنافها على مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة والتي نصت صراحة على أنه : '' يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية او الجماعية '' و استندت على اسباب لا علاقة لها بموضوع النزاع المعروض أمام القاضي المنتدب للتسوية القضائية .
وحيث إن الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية خوله المشرع لكل من تضرر من حكم صدر ضده أو قضى برفض طلباته كلها أو بعضها ، وبذلك فإن أسباب الاستئناف يجب أن تكون ذات ارتباط بما أسس عليه الحكم المستأنف ما انتهى إليه في قضاءه وبالرجوع الى عريضة الاستئناف في ملف النازلة يستشف أنها تضمنت أسباب مؤسسة على مقتضيات قانونية لم يشر إليها في الأمر المستأنف .
وحيث وفضلا عما ذكر فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يترتب عنه فسخ العقود المبرمة بين المقاولة التي أصبحت خاضعة للمسطرة و الاغيار على الرغم من اي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة ومؤدى ذلك أن الأصل هو استمرارية العقود المبرمة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي لايمكن فسخها عملا بنفس الماد المذكورة إذا عبر السنديك صراحة رغبته في عدم مواصلة العقد أو لم يجب على الإنذار الموجه إليه من طرف المتعاقد مع المقاولة رغم مرور مدة تفوق شهرا ، وأن الثابت في نازلة الحال أن عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين هو عقد جاري وأن السنديك قد عبر من خلال الرسالة الموجهة الى الطاعنة عن رغبته في استمرار العقد وهو الأمر الذي يستلزم من الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية – المستأنف عليها – وعملا بالفقرة الأولى من المادة 588 من مدونة التجارة التي تنص أنه بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و المتمثلة أساسا في أداء الأقساط الحالية بعد فتح المسطرة و التي تعتبر ديون خارج المسطرة يحق للطاعنة المطالبة بها في إطار القواعد العامة دون الاحتجاج عليها بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و لا سيما وقف المتابعات الفردية ، وأنه وطالما أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد جاري فإن فسخه يخضع للمقتضيات المتفق عليها في العقد و التي تسلتزم قبل اللجوء الى القضاء لطلب معاينة الفسخ واسترجاع المنقولات سلوك مسطرة التسوية الودية (البند 23 من العقد) وتوجيه إنذار بالفسخ ( البند 8 من العقد ) وأن الثابت أن الطاعنة إكتفت بتوجيه إنذار بالفسخ تبين من خلال الاطلاع عليه أن مبلغ المديونية المضمن به مختلف تماما عن مبلغ الأقساط الغير مؤداة الحالة بعد فتح المسطرة والمضمنة بكشف الحساب المرفق بالطلب علما أن البند 8 من العقد ينص صراحة على أنه يفسخ بقوة القانون عند تخلف المستأجر عن أداء أحد الاستحقاقات الاتفاقية في تاريخها وبذلك فإن طلب الاسترجاع قد قدم خلافا لمقتضيات المتفق عليها في العقد ويكون مآله عدم القبول ، وهو ما يبرر رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني ، و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة .
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54897
Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55179
Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55523
Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
56433
Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56775
L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57173
Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024