Recours en rétractation : l’omission d’examiner une pièce du dossier ne constitue pas un cas d’ouverture au sens de la liste limitative de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68983

Identification

Réf

68983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1472

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8232/554

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation et rappelle que les cas prévus à l'article 402 du code de procédure civile sont limitatifs. Une société sollicitait la rétractation d'un arrêt la condamnant au paiement d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle, au motif que la cour aurait omis de prendre en considération une décision rendue sur tierce opposition reconnaissant les droits locatifs d'un tiers sur une partie des lieux.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'omission de statuer sur une pièce du dossier, à la supposer établie, ne constitue pas l'un des cas de rétractation limitativement énumérés par la loi. Elle relève au surplus que, contrairement aux allégations de la requérante, les juges du fond avaient bien pris en compte la décision issue de la tierce opposition pour calculer l'indemnité due.

Le montant de la condamnation avait en effet été déterminé après déduction des surfaces légitimement occupées tant par la société requérante que par le tiers opposant. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 23 يناير 2020 تقدمت شركة (د. ل. ن.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار عدد 4678 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 في الملف عدد 1927/8232/2019 القاضي بتأييد الحكم الصادر في الملف عدد 7702/8205/2018 القاضي بأدائها لفائدة ورثة الشيخ (إ.) مبلغ 70.500,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من يوليوز 2014 إلى ماي 2018.

في الشكل :

وحيث إن الطلب جاء مستوفيا لكافة الشركة الشكلية فهو مقبول شكلا بما في ذلك المقال الاصلاحي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة الشيخ (إ.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية عرضوا من خلاله أن شركة (د. ل. ن.) تكتري منهم بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع تستغله مقرا لها إلا أنها احتلت جزءا آخر غير مكترى مساحته 1721 متر مربع دون سند ولا إذن منهم فاستصدروا بشأن ذلك حكما قضى عليها بإفراغ الجزء المحتل فيما زاد عن مساحة 300 متر مربع أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2415 الصادر في الملف عدد 6145/8232/2016، والتمسوا لأجل ما ذكر بعد ثبوت احتلالها الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 27086,4 درهم شهريا عن الفترة من 02/07/2014 ليوم الإفراغ في 07/05/2018، وبعد جواب المكترية وتقديمها لطلب إدخال الغير في الدعوى وهو رشيد (ع.) بصفته أخ مسير الشركة والمكتري بصفة شخصية لمساحة 817 متر مربع ولأن هذا الأخير استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بعد تقديمه لطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة قضى له بعدم مواجهته بمقتضيات الحكم القاضي بالإفراغ وبأن الاحتلال بذلك قد زال ولم يبق قائما، وبعد جواب المدخل المذكور وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على شركة (د. ل. ن.) بأداء مبلغ 70500 درهم لفائدة الورثة المكرين كتعويض عن حرمانهم من استغلال الجزء المحتل من طرفها بدون سند وذلك عن المدة من يوليوز 2014 إلى ماي 2018، وهو حكم طعن فيه بالاستئناف من طرف الشركة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بشأنه قرارا تحت عدد 4678 بتاريخ 17 اكتوبر 2019 في الملف عدد 1927/8232/2019 قضت فيه برد استئنافها وتأييد الحكم السالف الذكر، وهو القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر للأسباب التالية:

أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت وأغفلت وثيقة جوهرية وحاسمة عند إصدارها لقرارها وهي وثيقة أدلي بها خلال المرحلة الاولى وتوجد بالملف وتتعلق بالقرار الاستئنافي عدد 2958 الصادر في الملف عدد 2116/8232/2018 القاضي في طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعدم نفاذ القرار المتعرض عليه في مواجهة الطرف الذي أدخلته في الدعوى وهو رشيد (ع.)، وأن عدم النظر في هذا القرار يعد تقصيرا في التحقيق في الدعوى وتجاهل وثيقة حاسمة كما أن عدم النظر وعدم اعتبار القرار المذكور من طرف المحكمة المطعون في قرارها بإعادة النظر يعتبر خرقا منها لحجية الأحكام لعدم مراعاة كونها أثارت في سائر أطوار المسطرة أنها لا تكتري بمقتضى عقد الكراء سوى مساحة تصل إلى 300 متر مربع وبأن أخ المسير المدخل في الدعوى والمتعرض يكتري مساحة 817 متر مربع، كما أن الحكم بالافراغ بموجب القرار الاستئنافي الملغى فيما تعلق بعدم مواجهة المتعرض بمقتضياته قد تم هذا الإفراغ على العقار الذي تكتريه وكذا على العقار الذي يكتريه رشيد (ع.)، وبذلك فإن المحكمة خرقت قاعدة نسبية العقود كما أن من شأن الاستجابة لطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة يحتم الرجوع في الحكم القاضي بالإفراغ وإرجاع تبعا لذلك الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، متمسكة بخرق المحكمة المطعون في قرارها لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمس بحقوق الدفاع المكرسة دستوريا بعدم الجواب على حجية قرار قضائي نهائي صادر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة، متمسكة ايضا بمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وملتمسة إبطال القرار المطعون فيه بإعادة النظر والرجوع عنه وترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مدلية بنسخة من القرار المطعون فيه وحكم ووصل أداء الغرامة والقرار الصادر في طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

وحيث أجاب المطلوب ضدهم بواسطة محاميهم أن الأحكام المستدل بها قد ناقشتها المحكمة بما في ذلك الحكم المطعون فيه هذا الأخير وقبل أن يقضي لهم بالتعويض عمل على خصم المساحة التي ادعى رشيد (ع.) أنه يكتريها من موروثهم وهي 817 متر مربع، وان ما حكم لهم به من تعويض تعلق فقط بباقي المساحة المحتلة من لدن الطاعنة وهي 614 متر مربع وبالتالي فإن ما تم التمسك به لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م، مضيفين بأن القرار المطعون فيه موضوع طعن بالنقض كما أن المحكمة مصدرته استبعدت مساحة المدخل في الدعوى ولم تمس مصالح هذا الأخير، وأنه بمطالعة طلب الطاعنة يتبين انه لا يتضمن أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ، ملتمسين لما ذكر التصريح برفض الطلب، فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها جميع ما ورد في مقال طعنها وبإصلاح المسطرة لكون إحدى المدعيات وهي ملوكة (ف.) قد فارقت الحياة وبأن باقي المدعين هم ورثتها وملتمسة الحكم برفض طلبهم موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وإجراء خبرة تؤدي صائرها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 التي مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بإعادة النظر تجاهلها وإغفالها القرار الذي استصدره رشيد (ع.) في طلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي كان معروضا عليها ضمن وثائق الملف، والذي قضى بعدم مواجهة المتعرض بمقتضيات الحكم القاضي بالافراغ، وأن الاغفال المذكور يشكل خرقا لحجية الأحكام ولقاعدة نسبية العقود، لأنها أكدت للمحكمة في سائر أطوار المسطرة أن المتعرض الذي هو أخ الممثل القانوني للشركة يكتري هو الآخر مساحة 817 متر مربع.

وحيث إن ما جاء في التمسك من نعي على القرار غير مؤسس على إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 402 من القانون المسطرة المدنية والتي جاء بها المشرع على سبيل الحصر، ذلك أن الادعاء بإغفال أو تجاهل المحكمة البت في إحدى الوثائق التي كانت معروضة عليها لا يشكل إحدى حالات الفصل المذكور هذا من جهة.

وحيث إنه من جهة أخرى وبتفحص مقتضيات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته قد أوردت فيه التعليل الذي جاء فيه "بأن الحكم المستأنف ... جاءت حيثياته منسجمة مع وقائع الملف ووثائقه وعلل ما قضى به بما فيه الكفاية" وقضت تبعا لذلك بتاييد الحكم والذي بالرجوع إليه يتبين أن المحكمة مصدرته قد اعتمدت في قضائها لتحديد قدر التعويض على مقتضيات القرار الصادر في طلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة وذلك بخصم المساحة التي يكتريها المتعرض وهي 817 متر مربع من المساحة المحتلة والتي تصل الى 1721 متر مربع كما خصمت المحكمة المساحة المكراة من لدن الطالبة وهي 300 متر مربع وحددت التعويض المستحق للورثة المكرين في حدون المساحة المحتلة وهي 604 والتي لا تملك الطالبة ولا المتعرض سندا لاعتمارها، وبالتالي وخلافا لما ادعته الطالبة في مقالها عن غير اساس، يكون طلبها مردود وهو ما يتعين التصريح به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب والمقال الاصلاحي

في الموضوع: برفضه وتغريم الطالبة 1000,00 درهم وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile