Réf
16769
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
605
Date de décision
08/02/2001
N° de dossier
1770/1/9/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, Cassation, Conditions de recevabilité, Défaut de réponse à un moyen péremptoire, Jugement non susceptible d'appel, Plainte pénale pour faux, Recours en rétractation, Rétractation de témoins, Absence de motivation, Voies de recours extraordinaires, اعادة النظر, تدليس, تراجع الشهود, حكم نهائي بالادانة, شكاية بالزور, نقصان التعليل, أحكام لا تقبل الطعن بالاستئناف, Absence de condamnation pénale définitive
Base légale
Article(s) : 345 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 122
La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse.
Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile.
Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive.
أسباب اعادة النظر – تقديم شكاية بالزور (لا).
لا يعتبر سببا من أسباب اعادة النظر مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة للطعن بالزور في وثيقة دون صدور حكم بالادانة يؤكد زورية تلك الوثيقة، » عدم جواب القرار عما اثير بهذا الصدد يعتبر نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض ».
القرار عدد : 605- المؤرخ في 8/2/2001 – ملف مدني عدد : 1770/1/9/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى
بناء على الفصل345 من قانون المسطرة المدنية.
» حيث ان كل حكم يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه ».
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 57 وتاريخ22 يناير1997 ان حمى فاطمة بنت حمى بن علي تقدمت بتاريخ26/7/1996 أمام المحكمة الابتدائية بتنغير بمقال تطعن بمقتضاه باعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 25/5/1993 تحت عدد 73 في الملف العقاري عدد 57/93 القاضي عليها بالتخلي عن المنزل موضوع النزاع ( والمبين بالمقال) والذي هو موضوع رسم الاستمرار عدد 45/93 واجاب المطلوب في اعادة النظر ملوى الحاج على بن لحسن بانها اسست طعنها باعادة النظر على انها سبق لها ان تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة التي تابعت المطعون ضده ورغم ذلك استعمل الاستمرار مع ان شهود حجة المطعون ضده صرحوا بمحاضر الاستماع إليهم بان الدار موضوع النزاع لا تدخل ضمن ما شهدوا به برسم الاستمرار والتمست إلغاء الحكم المطعون فيه باعادة النظر والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا استفسار الشهود وارفقت مقالها بنسخة استمرار عدد75/93 واجاب المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا وان الطاعنة لا زالت لم تحز حكما نهائيا بخصوص الشكاية المذكورة في مقالها، وان الاستمرار الذي أدلى به يعتبر اقدم تاريخا من حجتها، وبعد إجراء معاينة حكمت المحكمة بقبول طلب اعادة النظر بناء على انه وقع استفسار شهود حجة الطاعنة بعين المكان بينما عجز المطعون ضده عن استفسار شهود حجته رغم انه كلف بذلك،
واستانفه المطلوب في اعادة النظر مثيرا عدم قبول الطعن باعادة النظر لان الطاعنة كان عليها ان تقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف لان الحكم المطعون فيه باعادة النظر قابل للاستئناف وبيان الفقرة التي اسست عليها الطعن من الفصل402 من قانون المسطرة المدنية، وان الطعن في حجته لم يصدر فيه حكم نهائي وان حجته اقدم تاريخا من حجة المستانف عليها وبتاريخ8/5/1996 حكمت المحكمة في الملف عدد 68/96 بارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الموضوع بعلة عدم البت في موضوع الطلب، ولم احيلت القضية على المحكمة الابتدائية التمس المطعون ضده إيقاف البت إلى حين صدور قرار المجلس في الطعن بالنقض في القرار القاضي بارجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت في الموضوع، وبتاريخ 27/6/1996 صدر الحكم الابتدائي عدد130 بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية قضى على المدعى عليه ملوى الحاج علي بالتخلي لفائدة المدعية عن الدار موضوع رسم الاستمرار عدد45/93 ( المبينة بالمقال) بناء على ان المحكمة كلفت الطرفين باستفسار رسميهما وان المدعية استفسرت رسمها وعجز المدعى عليه عن استفسار رسمه وان المحكمة استمعت إلى شهود رسم المدعية واكدوا تملكها للمدعى فيه واستانفه المحكوم عليه مثيرا كون ارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية غير قانوني لان محكمة الاستئناف الامرة بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الاستئناف ورغم ذلك قضت بارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وانه طعن في ذلك القرار بالنقض، ولم تجب المحكمة على طلب ارجاء البت، وان المستانف عليها كان عليها ان تطعن بالاستئناف لكون الحكم المطعون فيه باعادة النظر قابل للاستئناف، والاحكام القابلة للاستئناف لا يمكن ان تكون موضوع طلب اعادة النظر وعدم بيان السبب القانوني لاعادة النظر، وان الوثيقة المدلى بها من طرف المستانف عليها لم تكن محتكرة لديه، ولم تثبت بحكم نهائي زورية حجته التي لا يطعن فيها الا بالزور، وانه لا يمكن التراجع عن حكم وان الشهود لا يمكن لهم التراجع عما شهدوا به وان حجة المستانف عليها تشهد لها بالملك لمدة 10 اعوام بينما حجته تشهد له بالملك لمدة24 عاما وتمسك بما اثاره ابتدائيا وبعد جواب المستانف عليها حكمت المحكمة بابطال الحكم الابتدائي جزئيا والحكم من جديد بعد اعادة النظر في الحكم الابتدائي عدد 73/93 ملف رقم 57/93 بتاريخ 25/5/1993 بابطال الحكم برفض طلب المدعي ملوي علي لحسن الرامي إلى التخلي عن المدعي فيه وارجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل الحكم بناء على ما ثبت من محاضر الضابطة القضائية بان المدعى فيه لم يكن ضمن ما شهدوا به الشهود المذكورين في تلك المحاضر بحجة المحكوم له ملوي الحاج علي، وعدم استفساره شهود المحكوم له رغم مطالبته بذلك مما يؤكد ان ما شهد به بعض الشهود المذكورين بمحاضر الضابطة القضائية والمؤرخة في 6/5/1994 هو الواقع وهو ما يعلم به المحكوم له ورغم ذلك اسس طلبه على رسم الاستمرار مما يشكل دليلا على انه دلس على المحكمة الابتدائية التي قضت لفائدته وما ثبت للمحكمة من محضر المعاينة بعد قبول طلب اعادة النظر وان تراجع الشهود الذي لا يمكن قبوله هو الذي يكون بعد استفسار الشهود أمام القضاء، وان التمسك بشهادة الشهود لمدة اطول يكون في حالة تساوي الحجج من حيث الاستفسار وان حجة المدعى عليها استفسر بعض شهودها ابتدائيا بعين المكان وحجة المدعي غير مستفسرة وان الطعن باعادة النظر لم يكن هو السبب الاساسي والوحيد لطلب اعادة النظر وانما هناك سبب اخر وهو التدليس، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق قواعد مسطرية اضر به وهي مقتضيات الفصول 402 و404 و406 و407 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المطلوبة سبق لها ان تقدمت بطلب اعادة النظر أمام محكمة الاستئناف ثم عدلت عنه وتقدمت به أمام المحكمة الابتدائية مع ان محكمة الاستئناف هي الأعلى درجة فكان عليها ان تقدم الطلب امامها احتراما للفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، وقبلت المحكمة الابتدائية الطلب رغم ان الحكم المطعون فيه قابل للاستئناف وان المطلوبة طعنت بالاستئناف فكان عليها ان تواصل المسطرة أمام المجلس الأعلى الا انها عمدت إلى اقامة الدعوى فوق الدعوى السابقة وهذا لا يجوز كما انها لم تبين الفقرة المتمسك بها في الفصل402 من قانون المسطرة المدنية، وانها صرحت أمام قضاة الموضوع في الملف عدد 96/94 بان الحجة تحت يدها ولم تكن محتكرة لديه وانها بلغته بالحكم الابتدائي في 9/6/1993 واستانفته يوم21/6/93 وصرحت بان حجيتها بيدها فكيف يعقل ان تسايرها المحكمة، وان الشكاية بالطعن بالزور لا تكفي ما دام لم يصدر حكم نهائي في موضوع الشكاية، وقد اثار الطاعن تلك الدفوع وعدم قبول الطعن باعادة النظر وعدم تقديمه أمام محكمة الاستئناف وعدم وجود حكم نهائي بالادانة ولم تجب المحكمة على دفوعه.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك ان الفصل402 من قانون المسطرة المدنية يقضى بانه يمكن ان تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي لها بصفة قانونية للمشاركة فيها، وان الطاعن اثار أمام قضاة الموضوع بان الحكم المطعون فيه باعادة النظر يقبل الطعن بالاستئناف وسبق ان طعن فيه بالاستئناف، وان الحجة التي اعتمدتها المطلوبة في الطعن باعادة النظر لم تكن محتكرة لديه ولم يصدر حكم نهائي بادانته في موضوع الشكاية التي قدمتها المطلوبة للنيابة العامة بالطعن بالزور ولم يجب القرار عما اثاره الطاعن وبعدم جوابه على ذلك يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض عملا بمقتضيات الفصل345 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته، وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بورزازات اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي والمستشارين السادة :
احمد العلوي اليوسفي – مقررا- احمد القسطيط – حسن الورياغلي – فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي- وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
39968
Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
31/01/2024
منازعة جدية, Constatation de la résiliation, Contrat de gérance libre, Expulsion du gérant, Juge des référés, Non-paiement des redevances, Notification de la mise en demeure, Refus de décliner l'identité, Régularité de la notification, Clause résolutoire, Remise à un employé, إنذار بالأداء, تبليغ الإنذار, رفض التسلم, شرط فاسخ, عدم أداء واجبات التسيير, عقد تسيير حر, مستخدم بالمحل, معاينة تحقق الشرط الفاسخ, إفراغ من الأصل التجاري, Absence de contestation sérieuse
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée