Qualité pour agir : un aveu judiciaire ne peut priver le demandeur de sa qualité pour agir lorsque des contrats écrits établissent ses droits (Cass. civ. 2007)

Réf : 17193

Identification

Réf

17193

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1369

Date de décision

18/04/2007

N° de dossier

976/1/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 415 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits aux débats qui, en établissant ses droits, constituaient une preuve écrite irréfutable de nature à écarter cet aveu et à fonder sa qualité pour agir.

Résumé en arabe

شركة – إقرار قضائي – دحضه بأدلة كتابية – إثبات الصفقة.
الإقرار القضائي لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها، و محكمة الاستئناف حين قضت في قرارها بعدم قبول دعوى الطاعن لانعدام صفته في الادعاء اعتمادا على إقراره في البحث المجرى بعلة انه لا علاقة له بموضوع الدعوى، و أنها تتعلق بشخص آخر، و الحال ان العقود المستدل بها، و التي اعتمد عليها الشريك في ادعاء الحق لنفسه في الأملاك و الأموال موضوع الدعوى لما لها من قوة ثبوتية باعتبارها أدلة كتابية تثبت عكس إقراره في البحث، تكون قد خرقت الفصل 415 من قانون الالتزامات و العقود و عرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1369، الصادر بغرفتين بتاريخ 18/4/2007، في الملف المدني عدد 976/1/2/2003
باسم جلالة الملك
ان المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 274 و تاريخ 7/6/01 الصادر عن استئنافية الرباط في الملف المدني عدد 2632/99 ان سرحان المعطي ادعى بتاريخ 15/10/74 انه بمقتضى ستة عقود مؤرخة في 17/12/62 و 16/12/62 و 9/2/63 و 28/3/63  و 9/2/63 و 9/2/63، شريك بنسبة الثلث للمدعى عليهما مولود احمد بن بوزيان و خوان لويز فيرنانديز، منذ سنة 1961، في مجموعة من الشركات و المعامل و الأملاك العقارية الفلاحية منها و المعدة للبناء و العمارات السكنية و المحلات التجارية المفصلة بالمقال، و انه حاول وديا إجراء محاسبة معهما حول مداخيل الشركة، لكن دون جدوى، ملتمسا إجراء خبرة حسابية حول مداخيل الشركات و المصانع و العقارات و الضيعات المذكورة في المقال. و الحكم عليهما بان يؤديا له بالتضامن نصيبه و هو الثلث من المداخيل و الأرباح وفق ما ستسفر عنه المحاسبة، و بقسمة الشركة و تصفية الشركات و المؤسسات غير القابلة للقسمة عن طريق بيعها و بحفظ حقه في التعويض عن حرمانه من نصيبه في الأموال المشتركة. أجاب المدعى عليهما ان الشركة صفيت بين الأطراف حسبما يثبته عقد التصفية المؤرخ في 25/6/70 المصادق على توقيعاتهم به لدى بلدية الناظور في 26/6/70. و أجاب المدخل في الدعوى انطونيو كارسيا بريخو بطلب من المدعي، ان لا علاقة له بها و التمس إخراجه منها. و بعد إجراء خبرة صدر بتاريخ 9/5/77 الحكم برفض الطلب الأصلي و طلب الإدخال. استأنفه المدعي، و بعد إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب للمدعي في وثيقة التصفية، و خبرة حسابية و إجراء بحث و معاينة على سجلات تصحيح الإمضاء ببلدية الناظور، ألغته محكمة الاستئناف و قضت باستبعاد عقد التصفية و للمدعي بعدة تعويضات مع إجراء خبرة حسابية تكميلية بقرارها عدد 484 و تاريخ 2/4/85 الذي قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض فيه بقراره عدد 1737 و تاريخ 2/7/86 بعلة انه قرار تمهيدي لم يفصل في مجموع النزاع، فألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي و قضت باستبعاد وثيقة تصفية الشركة و على ورثة مولود احمد بوزيان بوطعناش و من معه بأدائهم للمدعي على وجه التضامن تعويضات مختلفة بقرارها المؤرخ في 8/5/96، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 5613 و تاريخ 23/9/98 بعلة عدم جواب المحكمة على الطعون الموجهة لتقرير الخبراء حسن العراقي و محمد العياشي و حسن جعالي، و بعد إجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب للمدعي في عقد تصفية الشركة ألغت محكمة الإحالة الحكم الابتدائي و قضت بعدم قبول الدعوى و طلب الإدخال المقدم أيضا من المدعي، بقرارها المطعون فيه حاليا بعلة انعدام صفة المدعي قي إقامة الدعوى ما دام اقر في البحث المجرى في 6/3/81 بأنه لا علاقة له بها و أنها تتعلق بإدريس الشرادي، و كان عليه ان يقيمها باسم هذا الأخير مع بيان صفته كوكيل عنه، لا ان يقيمها هو باسمه الشخصي.
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثانية.
بناء على الفصل 415 من ق.ل.ع، و بموجبه لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة … ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها.
و بناء على الفصل 1 من ق.م.م، و بموجبه، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لاثبات حقوقه.
حيث يعيب الطاعن على القرار، نقصان التعليل، ذلك ان تعليل محكمة الإحالة لما قضت به من عدم قبول الدعوى لانعدام صفته في الادعاء، اعتمادا على ما اقر به في البحث المجرى في 6/3/81 من  » انه لا علاقة له بموضوع الدعوى، و انها تتعلق بالشرادي إدريس، و انه كان يتصرف باسمه « ، هو تعليل ناقص، لان إقراره هذا سبقه إقرار المطلوبين في البحث السابق المجرى في  4/9/76 بقيام الشركة بينهما و بينه، و هو إقرار، حسب الفصل 416 من ق.ل.ع، نتج من البحث لصالحه، و مع ذلك لم تأخذ به المحكمة رغم ان الاستئناف نقل إليها النزاع برمته. و الطاعن برز استئنافه بان الشركة بين الأطراف ثابتة بعقود مكتوبة لم تكن المحكمة مع وجودها بالملف ملزمة بالأخذ بإقراره في البحث، و تغنيها عن إجراء البحث نفسه. مما جعلها تهمل الأخذ بحجة كتابية قرر الفصل 404 من ق.ل.ع اعتبارها وسيلة اثبات، خاصة و ان قراره لا يعتد به ما دامت هذه العقود المكتوبة تعتبر، عملا بالفصل 415 من ق.ل.ع، أدلة كتابية تدحضه.
حقا حيث ان الطاعن قدم الدعوى باعتباره صاحب الحق و استدل لاثبات حقوقه في الأملاك
و الأموال المذكورة في مقال الدعوى بعقود مكتوبة تثبت قيام الشركة بينه و بين المطلوبين في النقض في هذه الأملاك و الأموال. و محكمة الاستئناف حين قضت بعدم قبول دعواه لانعدام صفته في الادعاء، اعتمادا على إقراره في البحث المجرى في 16/3/81 بأنه لا علاقة له بموضوع الدعوى، و أنها تتعلق بالشرادي إدريس. و الحال ان العقود المستدل بها، و التي اعتمد عليها الطاعن في ادعاء الحق لنفسه في الأملاك و الأموال موضوع الدعوى، بما لها من قوة ثبوتية باعتبارها أدلة كتابية تثبت عكس إقراره في البحث، ما دام ان الإقرار القضائي، حسب الفصل 415 من ق.ل.ع، لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها، فإنها تكون قد خرقت الفصل 415 من ق.ل.ع، و الفصل 1 من ق.م.م ما دام ان العقود الكتابية المذكورة، إضافة إلى إقرار المطلوبين بالشركة مع الطاعن، هي أدلة كافية لمنحه الصفة لاثبات حقوقه، و عرضت بذلك قرارها للنقض.
من اجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و بإحالة الملف و الطرفين على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيه طبقا للقانون، و على المطلوبين بالمصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية – القسم الثاني – السيد نور الدين لبريس رئيسا و رئيس الغرفة الاجتماعية – القسم الأول – السيد الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: الكبير تباع مقررا/ سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، رشيدة الفلاح، يوسف الإدريسي، مليكة بنزاهير، الزهرة الطاهري، محمد سعد جرندي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil