Réf
64779
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5102
Date de décision
16/11/2022
N° de dossier
2022/8206/4104
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Qualité à agir, Preuve de la propriété, Fin de non-recevoir, Expulsion, Droit réel, Droit personnel, Contrat de mise à disposition de locaux, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuelle est fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel, dispensant ainsi le créancier de prouver sa propriété. La cour relève au surplus que la convention litigieuse, signée par les deux parties, désignait expressément l'intimé comme étant le propriétaire, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir dans le cadre de cette relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/7/2022 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7143 الصادر بتاريخ 30/6/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 74/8219/2022 و الذي قضى باداء المستأنفة مبلغ 40.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء. وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين المصادق على توثيقه في 22/7/2017 مع افراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و اداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه أبرم مع المعى عليها عقد اتفاقية الوضع رهن إشارة المكاتب المضمن لملكية المدعي المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بتزنيت و الذي وضع رهن إشارهالمدعى عليها لغاية تسويق منتوجها في التأمين مقابل مبلغ 10000 درهم سنويا من 01/03/2017 إلى 31/03/2020 مع قابلية الفسخ عقب إعار داخل أجل 30 يوما. و أن المدعى عليها لم تؤد مقابل الانتفاع بملك المدعي رغم انذارها.
لذلك يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليها بآداء واجبات الانتفاع عن الأربع سنوات المنصرمة عن تنفيذ العقد بما مجموعه مبلغ 40000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى و إفراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بتزنيت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد ، إنذار مع محضر تبليغه.
بناء على ادراج الملف بجلسة 30/09/2021 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بآكاديرو باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لكون المقر الاجتماعي لها يتواجد بالدارالبيضاء، كما ان البند 13 من العقد وضع محل رهن الاشارة المبرم بين الطرفين ينص على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
بناء على ادراج الملف بجلسة 07/10/2021 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على ان المحكمة التجارية بآكادير هي المختصة ماكنية لكونها المحكمة التي يتواجد بدائرتها العقار وكذا طبقا للفصل 202 من قانون حماية المستهلك.
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بآكادير بتاريخ 14/10/2021 القاضي بعدم الاختصاص المحلي و بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة ادلى نائب المدعي بجلسة 10/02/2022 بمذكرة أكد من خلالها مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للمحل المطلوب افراغه و رغم ذلك سايره الحكم المستأنف في خرق واضح للفصل 1 من ق م م سيما و ان الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة ان تثيرها ولو تلقائيا.
ان المستأنف عليه يطلب اخلاء العارضة لمحلها الكائن برقم [العنوان] العيون و ادائها واجبات الوضع رهن الاشارة دون الادلاء بما يفيد صفته في الدعوى و مدى تملكه للمحل المطلوب افراغه. ان طلبه على حالته يكون مستوجب لعدم القبول لعدم اثباته لصفته كمالك للمحل المطلوب افراغ العارضة منه و كذا مدى استغلاله لهذا المحل و لما سايره في مزاعمه الحكم المستأنف و لم يرتأ الاستجابة لدفع العارضة بعدم قبول طلبه لانعدام صفته يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 1 من ق م م.
هكذا ستعاين المحكمة ان مقاضاة العارضة تكون غير مقبولة لتوجيهها من غير ذي صفة ومصلحة اخلالا بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية السالف الذكر الذي ينص بصريح العبارة "لايصح التقاضي الا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لاثبات حقوقه"
ان المحكمة ستصدر حكمها في نفس الاتجاه و ستقضي لا محالة بعدم قبول الطلب.
القول و الحكم بإبطال و إلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 7143 الصادر بتاريخ 30/6/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 74/8219/2022 في جميع ما قضى به.
التصريح بعدم قبول الطلب و أرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 حضر دفاع المستأنف و تخلف دفاع المستأنف عليه و تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/11/2022.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ادلاء المستأنف عليه بما يفيد تملكه للمحل المطلوب افراغه و بالتالي انعدام صفته في الادعاء دفع مردود طالما ان المستأنف عليه ادلى بالعقد المبرم بينهما و المصادق على توقيعه بتاريخ 22/11/2017 و المتعلق بالمحل موضوع الادعاء فضلا على ان اساس الدعوى هو الحق الشخصي للمستأنف عليه و ليس الحق العيني الذي ينصب عليه المحل موضوع النزاع من جهة و من جهة ثانية فقد ضمن بالعقد الكرائي الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع المطالبة في رأسية ديباجته بانه هو المالك فصفته ثابتة قانونا وواقعا وهو ما يجعل دفع الطاعن مردودا لعدم وجاهته.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا بالنسبة للمستأنفة و غيابيا بالنسبة للمستأنف عليها.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024