Réf
64779
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5102
Date de décision
16/11/2022
N° de dossier
2022/8206/4104
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Qualité à agir, Preuve de la propriété, Fin de non-recevoir, Expulsion, Droit réel, Droit personnel, Contrat de mise à disposition de locaux, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat.
La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuelle est fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel, dispensant ainsi le créancier de prouver sa propriété. La cour relève au surplus que la convention litigieuse, signée par les deux parties, désignait expressément l'intimé comme étant le propriétaire, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir dans le cadre de cette relation contractuelle.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/7/2022 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7143 الصادر بتاريخ 30/6/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 74/8219/2022 و الذي قضى باداء المستأنفة مبلغ 40.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء. وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين المصادق على توثيقه في 22/7/2017 مع افراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و اداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه أبرم مع المعى عليها عقد اتفاقية الوضع رهن إشارة المكاتب المضمن لملكية المدعي المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بتزنيت و الذي وضع رهن إشارهالمدعى عليها لغاية تسويق منتوجها في التأمين مقابل مبلغ 10000 درهم سنويا من 01/03/2017 إلى 31/03/2020 مع قابلية الفسخ عقب إعار داخل أجل 30 يوما. و أن المدعى عليها لم تؤد مقابل الانتفاع بملك المدعي رغم انذارها.
لذلك يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليها بآداء واجبات الانتفاع عن الأربع سنوات المنصرمة عن تنفيذ العقد بما مجموعه مبلغ 40000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى و إفراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بتزنيت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد ، إنذار مع محضر تبليغه.
بناء على ادراج الملف بجلسة 30/09/2021 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بآكاديرو باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لكون المقر الاجتماعي لها يتواجد بالدارالبيضاء، كما ان البند 13 من العقد وضع محل رهن الاشارة المبرم بين الطرفين ينص على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
بناء على ادراج الملف بجلسة 07/10/2021 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على ان المحكمة التجارية بآكادير هي المختصة ماكنية لكونها المحكمة التي يتواجد بدائرتها العقار وكذا طبقا للفصل 202 من قانون حماية المستهلك.
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بآكادير بتاريخ 14/10/2021 القاضي بعدم الاختصاص المحلي و بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة ادلى نائب المدعي بجلسة 10/02/2022 بمذكرة أكد من خلالها مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تملكه للمحل المطلوب افراغه و رغم ذلك سايره الحكم المستأنف في خرق واضح للفصل 1 من ق م م سيما و ان الصفة من النظام العام و يحق للمحكمة ان تثيرها ولو تلقائيا.
ان المستأنف عليه يطلب اخلاء العارضة لمحلها الكائن برقم [العنوان] العيون و ادائها واجبات الوضع رهن الاشارة دون الادلاء بما يفيد صفته في الدعوى و مدى تملكه للمحل المطلوب افراغه. ان طلبه على حالته يكون مستوجب لعدم القبول لعدم اثباته لصفته كمالك للمحل المطلوب افراغ العارضة منه و كذا مدى استغلاله لهذا المحل و لما سايره في مزاعمه الحكم المستأنف و لم يرتأ الاستجابة لدفع العارضة بعدم قبول طلبه لانعدام صفته يكون الحكم المستأنف قد خرق الفصل 1 من ق م م.
هكذا ستعاين المحكمة ان مقاضاة العارضة تكون غير مقبولة لتوجيهها من غير ذي صفة ومصلحة اخلالا بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية السالف الذكر الذي ينص بصريح العبارة "لايصح التقاضي الا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لاثبات حقوقه"
ان المحكمة ستصدر حكمها في نفس الاتجاه و ستقضي لا محالة بعدم قبول الطلب.
القول و الحكم بإبطال و إلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 7143 الصادر بتاريخ 30/6/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 74/8219/2022 في جميع ما قضى به.
التصريح بعدم قبول الطلب و أرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 حضر دفاع المستأنف و تخلف دفاع المستأنف عليه و تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/11/2022.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ادلاء المستأنف عليه بما يفيد تملكه للمحل المطلوب افراغه و بالتالي انعدام صفته في الادعاء دفع مردود طالما ان المستأنف عليه ادلى بالعقد المبرم بينهما و المصادق على توقيعه بتاريخ 22/11/2017 و المتعلق بالمحل موضوع الادعاء فضلا على ان اساس الدعوى هو الحق الشخصي للمستأنف عليه و ليس الحق العيني الذي ينصب عليه المحل موضوع النزاع من جهة و من جهة ثانية فقد ضمن بالعقد الكرائي الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع المطالبة في رأسية ديباجته بانه هو المالك فصفته ثابتة قانونا وواقعا وهو ما يجعل دفع الطاعن مردودا لعدم وجاهته.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا بالنسبة للمستأنفة و غيابيا بالنسبة للمستأنف عليها.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025