Promesse de vente : la résolution pour défaut de paiement du prix par l’acheteur suppose une décision de justice (Cass. civ. 2003)

Réf : 16907

Identification

Réf

16907

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3022

Date de décision

22/10/2003

N° de dossier

3476/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne peut résulter de la seule volonté du créancier mais doit être prononcée en justice.

Résumé en arabe

عقد البيع ـ مطل المدين ـ فسخه ـ قوة القانون (لا) ـ حكم المحكمة (نعم).
يحق للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان في حالة مطل، وليس له في هذه الحالة فسخ العقد إلا إذا كان التنفيذ غير ممكن. والفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة، وبالتالي فإنه ليس للبائع الحق في التحلل من التزامه بفسخ البيع تلقائيا لمجرد عدم أداء المشتري الثمن في الوقت المتفق عليه دون حكم من المحكمة.

Texte intégral

القرار عدد 3022، المؤرخ في: 22/10/2003، الملف المدني عدد: 3476/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي صلاح الدين محمد تقدم بمقال  افتتاحي  في 6-5-1999 لدى المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان يعرض فيع أنه بتاريخ 4-8-83 أبرم عقد وعد بالبيع مع المدعى  عليها  الأولى الشركة المدنية العقارية (بركة وتيسير) باعت له بمقتضاه البقعة الأرضية رقم 101 والبالغة مساحتها 120 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد 43163س بثمن قدره 132.000 درهما أدى منه 38.400 درهما والباقي على شكل كمبيالات بمبلغ 2600 درهم ظل يؤديها للمدعى عليها في شخص ممثليها وأن هذه الأخيرة أخبرته بأن البقعة المبيعة تم انتزاعها من طرف الدولة فتم استبدالها بمقتضى عقد مؤرخ في 4 أكتوبر 1984 بالبقعة رقم 90 البالغة مساحتها 108 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري 9272س بثمن قدره 1100 درهم للمتر المربع الواحد أي ما مجموعه 118.800 درهما. وبعد الاتفاق على كيفية تسديد الثمن أنجز تصميم البناء بمرافقة المدعى عليها كما تعاقد مع مقاول من أجل البناء الذي تم بالفعل إلا أنه لما طالب المدعى عليها بإبرام العقد النهائي ظلت تماطله إلى أن فوجئ بأنها فوتت العقار للمدعى عليه الثاني تام بمبلغ 118.000 درهم للعقار المسمى البركة 90 موضوع الرسم العقاري 480 162/12 والتصريح بأن الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد  نهائي  وتسجيله  بالصك العقاري المشار إليه والتشطيب على التقييد السابق للسيد البداوي رامي. ثم تقدم المدعي بمقال  إصلاحي  مؤرخ  في 11-5-1999  التمس  بمقتضاه إصلاح اسم الشركة المدعى عليها وذلك بجعلها الشركة المدنية العقارية « جبلار » عوضا عن الشركة  المدنية  العقارية  « بركة وتسيير » فأجابت المدعى الأولى بأن المدعي لم يؤد كافة المبلغ وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد تنفيذ التزامه، وأجاب المدعى عليه الثاني بأن العقد المبرم معه تام ومسجل بالصك العقاري ولا حق للمدعي في المنازعة فيه. وبعد إجراء بحث ثم خبرة على يد الخبير أحمد الضعيف وخبرة مضادة قام بها الخبير عبد الرحمان أمزيل أصدرت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه  في الوجه الثالث من الفرع الأول من الوسيلة الثانية. بانعدام التعليل. ذلك أن محكمة الاستئناف عللته بأن « البائعة تعاقدت مع الطاعن واتفقا  على التغيير الحاصل. وأن جوهر هذا هو السبب في تراجع الشركة عن البيع النهائي ». مع أنه لا يوجد في الوعد بالبيع تاريخ معين يجعل البائعة متحررة من إتمام البيع. كما أنه لا يتضمن أي شرط فاسخ للوعد بالبيع، وكل ما في الأمر هو أن العقد النهائي لا يحرر إلا بعد الأداء النهائي وأن الطاعن يعمل بالخارج ولم يتوصل بأي إنذار من البائعة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه، بأن « جوهر النزاع هو أداء ثمن الأرض الذي لم يتم في الإبان المتفق عليه، وكان هذا هو السبب في تراجع الشركة عن البيع المبدئي ». في حين أنه بمقتضى الفصل 259 من قانون الالتزامات  والعقود ، إنما يحق للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا كان في حالة مطل. وليس له في هذه الحالة فسخ العقد إلا إذا كان ذلك التنفيذ غير ممكن. وأن الفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة. وبالتالي فإنه ليس للبائعة للطاعن في النازلة قانونا التحلل من التزامها بفسخ البيع تلقائيا لمجرد عدم أدائه لها الثمن في الوقت المتفق عليه بينهما ودون حكم بذلك من طرف المحكمة الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قـرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. وعمر الأبيض رئيس غرفة ـ عضوا. والمستشارين: زهرة المشرفي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي ـ عضوين. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                          المستشارة المقررة                          الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Civil