Acte accompli durant la maladie de la mort : la quittance donnée par le malade à l’un de ses héritiers est subordonnée à l’approbation des autres héritiers (Cass. civ. 2004)

Réf : 16942

Identification

Réf

16942

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1083

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

787/1/4/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 344 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 344 du Dahir des obligations et des contrats que la décharge accordée par une personne durant sa maladie de la mort à l'un de ses héritiers, portant sur tout ou partie de ce qui lui est dû, n'est valable que si elle est approuvée par les autres héritiers. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare parfaite une vente immobilière consentie par une mère à l'un de ses fils, sans rechercher si la quittance du prix, dont se prévalait l'acquéreur, ne constituait pas une telle décharge dont la validité était, par conséquent, subordonnée à l'approbation des autres héritiers.

Résumé en arabe

بيع ـ إبراء الذمة ـ مرض الموت ـ إقرار الورثة.
لا يصح الإبراء الحاصل من المريض في مرض الموت لأحد الورثة من كل أو بعض ما هو مستحق عليه إلا إذا أقره باقي الورثة طبقا للفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود.
والمحكمة لما أخذت برسم الاعتراف بالبيع والإبراء الصادر عن أم الطاعن لفائدة المطلوب مع أن الطاعن طلب إبطاله لوقوعه في مرض الموت، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1083، المؤرخ في: 14/04/2004، الملف المدني عدد: 787/1/4/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 23-10-98 بمقال، يعرض فيه أنه يملك بالشراء من والدته سفلي الدار الكائن بعنوان المدعى عليه، وأن هذا الأخير استولى عليه دون سند، كما استولى  على  الأثاث، ملتمسا الحكم باستحقاقه لسفلي الدار المذكور بجميع أمتعته المقومة بمبالغ 20000 درهم من يد المدعى عليه تحت طائلة غرامة تهديدية… والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاستغلال، ومدليا بصورة لرسم اعتراف ببيع مضمن بعدد 550 بتاريخ 20 محرم 1417.
وبعد جواب المدعى عليه بأن المنزل هو لوالدته التي هي والدة المدعي، وأن هذا الأخير أحضر عدلين لإشهاد البيع رغم أن والدته أصبحت غير قادرة على التمييز والإدراك، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعي ، وألغته  محكمة  الاستئناف  بمكناس  بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وقضت بعد التصدي باستحقاق المدعي لسفلي الدار المدعى فيه وبتخلي المدعى عليه عنه وإفراغه منه وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، بعلة أن رسم البيع ينص على أن البائعة كانت تامة التمييز والإدراك، رغم أنها مريضة  مرضا  ألزمها  الفراش وأن الدعوى تتعلق بالاستحقاق، وأن المدعى عليه لم يكن عالما بالبيع ليطالب بالاستغلال، وان المدعي لم يدل بالحجة المثبتة لتملك  وأدلته للأثاث ،  وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين، ولم يتوصل المطلوب رغم إرسال التبليغات إليه.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه علل قضاءه  بكون  الدعوى  استحقاقية ويؤدى ذلك أن المستأنف أدى بعقد الاعتراف بالبيع وإبراء ذمته، في حين أن المنزل هو للورثة الدين ورثوه من أمهم ،  وأن  عقد  الاعتراف بالبيع موضوع دعوى إبطال معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه ، ذلك أن  المطلوب  أدلى  برسم اعتراف ببيع ،  عدد 550 بتاريخ 20 محرم 1417 يتضمن النص على إبراء والدته له، وتمسك حسب مذكرته  التعقيبية  المقدمة  بصفة  صحيحة بتاريخ 2-3-98 برسم إبراء عام  عدد 600 بتاريخ 13 محرم 1417 يتضمن النص على أن لا شيء لها عنده لا مال ولا وديعة ولا أمانة، وأنه ما دام الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن « الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصلح إلا إذا اقره باقي الورثة »، فإن محكمة القرار المطعون فيه كان عليها البت في القضية في هذا الإطار، وأنها لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وعبد السلام البركي وحمادي أعلام ومحمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil