Hypothèque – Capacité d’un étranger – La loi marocaine s’applique pour protéger le créancier ignorant l’incapacité résultant de la loi nationale de son cocontractant (Cass. civ. 2003)

Réf : 16911

Identification

Réf

16911

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3253

Date de décision

12/11/2003

N° de dossier

3045/1/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue des propriétés مجلة الأملاك

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nuire à ses intérêts contractuels.

Résumé en arabe

عقد رهن ـ أطرافه ـ جنسية مختلفة ـ القانون الواجب التطبيق.
الرهن المبرم على عقار يملكه قاصر بواسطة والده في إطار النيابة القانونية وذلك لضمان قرض لفائدة البنك يعتبر صحيحا، ولا مجال لتطبيق القانون المصري المتعلق بالأهلية والولاية لأن قاعدة الإسناد مستثناة بشأن هذا التصرف مادام الرهن قد انصب على عقار يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 17 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بشأن الوضعية المدنية للأجانب.
المحكمة لما استبعدت الفصل 3 من ظهير 12/08/1913 وطبقت القانون المغربي الذي يتيسر للمتعاقدين الاطلاع عليه باعتبار أن الأمر يتعلق برابطة قانونية مختلطة أي واقعة بين شخصين من جنسيتين مختلفتين يكون قرارها في محله.

Texte intégral

القرار عدد: 3253، المؤرخ في: 12/11/2003، الملف المدني عدد: 3045/1/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9177 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2001 أن الطالب تعيليب طارق وهو مصري الجنسية قدم مقالا عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45.374/1 الكائن بزنقة الإمام الأوزعي رقم 20 شارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء مناصفة مع أخته القاصرة تعيليب مريم. وأنه فوجئ مؤخرا بكون البنك الشعبي وجه له إنذارا عقاريا بإجراء حجز على العقار تحقيقا للرهن الرسمي الذي أبرمه والده عطية تعيليب ضمانا لأداء دين قدره 300.000 درهم مع فوائده ناتج عن قرض منح لشركة بالمير الفلاحية. وأن والده أقدم على هذا التصرف دون أخذ إذنه ودون الحصول على الإذن من المحكمة كما تنص على ذلك المادة 8 من قانون الولاية على المال الصادر بمرسوم 1952. مما يجعل العقد المذكور باطلا، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 54.374/1 الموجه إليه قصد حجز الشقة التي يملك نصفها مع أخته لبطلان الرهن الذي ترتب عليه الإنذار المذكور والتصريح بإبطال عقد الرهن والأمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 45.374/1. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بعلل منها أنه لئن كان والد المستأنف قد أعطى الرهن المذكور لفائدة البنك الشعبي للدار البيضاء، فإنه لا مجال لتطبيق القانون المصري في هذه النازلة، إذ أن قاعدة الإسناد مستثناة بشأن هذا التصرف مادام الرهن قد انصب على عقار يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 17 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب وهذا هو القرار المطعون فيه.
حول الوسيلتين المستدل بهما المتخذتين من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 3 من ظهير 12/08/13.
ذلك أن القرار أخضع النزاع للقانون المغربي وطبق عليه نصوص مدونة الأحوال الشخصية التي تحدد مجال تطبيق قانون مدونة الأحوال الشخصية المغربي (الفصول 10 و13 و17 من ظهير 12/08/1913 والفصل 11 من ق.ل.ع) مخالفا بذلك الفصل الثالث من قانون الجنسية مما يكون معه الرهن المبرم على عقار الطاعن من طرف ولده في إطار النيابة القانونية غير صحيح لأن الأمر يتعلق بالأهلية والولاية، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري الذي يعتبر العارض قاصرا طالما أنه لم يصل 21 سنة كاملة عند إبرامه عقد الرهن (المادة 44 من القانون المدني) ومن ثم فهو خاضع للولاية عملا بالمادة 1 من المرسوم رقم 119 لسنة 1952 المتعلق بأحكام الولاية على المال في مصر. وأن القرار المطعون فيه بتطبيقه الفصل 158 من مدونة الأحوال الشخصية  على  العارض  يكون  قد  خرق  الفصل  الثالث من ظهير 12/08/1913.
لكن حيث إن البنك المقرض حين تعاقد مع طالب النقض كان جاهلا بالقانون المصري الذي ينظم أهلية الطاعن وأن واقعة جهله لهذا القانون لا يمكن أن تنعكس أو تمس بمصالحه المترتبة عن التعاقد. وأن المحكمة بذلك قد استبعدت الفصل الثالث من ظهير 12/08/1913 وطبقت القانون المغربي الذي يتيسر للمتعاقدين الاطلاع عليه باعتبار أن الأمر يتعلق  برابطة قانونية مختلطة أي واقعة بين شخصين من جنسيتين مختلفتين مما جعل قرارها في محله والوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، محمد الخيامي، سعيدة بنموسى ومحمد فلالي بابا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil