Réf
77602
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4470
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8221/2898
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du bailleur, Renvoi au premier juge, Procédure d'appel, Principe du double degré de juridiction, Pièce décisive produite en appel, Obligation d'information du bailleur, Nantissement de fonds de commerce, Fonds de commerce, Défaut d'évocation, Créancier nanti, Annulation de jugement
Base légale
Article(s) : 35 - 112 - 114 - 131 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mentionnant l'inscription de son nantissement. Devant la cour, l'appelant produisait pour la première fois un extrait régulier établissant son inscription et soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir manqué à son obligation de notification préalable à l'expulsion du preneur. La cour relève que cette pièce, essentielle à l'appréciation de la qualité à agir, n'a pu être soumise au débat contradictoire devant le premier juge. Elle retient dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond au vu de la pièce nouvellement produite.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 13/5/2019 تقدم بنك (ش. ل. ق.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 318 بتاريخ 24/1/2019
في الملف رقم 3807/8222/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى.
حيث لا دليل على تبليغ الطاعن الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 17/10/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما نهائيا قضى على مدينته شركة (س. س.) بأداء مبلغ 430.393,29 درهم مع الفوائد القانونية، وضمانا لديونه منحته هذه الأخيرة رهنا على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] في حدود مبلغ 399000 درهم، ونتيجة لتوقفها عن أداء ديونها اضطر إلى رفع دعوى بيع الأصل التجاري المرهون لاستيفاء دينه فتح لها ملف عدد 3579/8214/2015 بعد أن قام بإنذارها في إطار المادة 114 من مدونة التجارة، وقد أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 317 قضى برفض الطلب لعلة أن الشركة المذكورة قد أفرغت المحل التجاري الذي كانت تكتريه منذ 15/05/2013 مما أدى حتما إلى اندثار أهم عناصر أصلها التجاري وهي ممارسة نشاط تجاري على وجه الاعتياد وفقدان الزبناء والسمعة التجارية، كما أنه بالرجوع إلى المحضر التنفيذي بالإفراغ تبين أن المحل استرجعه مالكه المدعى عليه عن طريق إفراغه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 5329/8/2012 بتاريخ 21/01/2013 وأن المحل أصبح عبارة عن مقهى، وبالتالي يكون البنك قد فقد الضمانة التي كان يتوفر عليها لاسترداد دينه بسبب تصرف المدعى عليه، كون مسؤوليته ثابتة من خلال فسخ عقد الكراء عن طريق القضاء دون إعلام البنك كما هو منصوص عليه بالمادة 112 من مدونة التجارة، لأجله فإنه يلتمس الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 399000 درهم كتعويض يعادل قيمة الدين الأصلي والحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. مرفقا مقاله بنسخة عادية لحكم وصور شمسية لحكم وقرار استئنافي ومحضر تنفيذ إفراغ محل تجاري وأصل نموذج 7 لسجل تجاري.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 15/11/2018 والذي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف : صورة شمسية لكل من قرار استئنافي وعقد رهن أصل تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 20/12/2018 والذي دفع من خلالها بكونه يعد من دائني شركة (س. س.) مالكة الأصل التجاري، وهو بدوره حرم من مبالغ كرائية مهمة لازالت لم تنفذها إلى غاية يومه، وقبل مباشرة مسطرة التنفيذ أغلفت المحل موضوع العلاقة الكرائية بحيث أن هاته العملية تمت بواسطة مأمور الإجراءات الذي وجد المحل فارغا من أي أثاث يذكر مما جعل العنصر الأهم في عناصر الأصل التجاري قد اندثر، وحيث أن المادة 112 من مدونة التجارة لم ترتب أي أثر قانوني أو جزاء على عدم إدخال البنك المقترض في دعوى الإفراغ، وقد سبق للمدعي أن باشر إجراءات التقاضي ضد الممثلتين القانونيتين للشركة المذكورة واستصدر حكما قضى بأدائها مبلغ الدين بحيث نص على تضامنهما معها، ولا يمكنه أن يباشر تنفيذ نفس الدين على جهتين مختلفتين، والمدعية لم تسجل رهنا على المنقولات بالسجل التجاري الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للإشهار طبقا للمادة 35 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم برفض الطلب. مرفقا مذكرته بصور شمسية لثلاث أحكام قضائية.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس أسباب استئنافه على ما يلي :
أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى، معللة حكمها بأن صفة العارض في هذا النوع من الدعاوى غير ثابتة ولئن كان مرتهنا، مستندة في ذلك إلى النموذج 7 من السجل التجاري مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب .
أولا من حيث أحقية العارض في طلب التعويض، إن المستأنف عليه قدم دعواه بإفراغ المحل بتاريخ 03/12/2012، أي في وقت كان فيه الرهن المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة (س. س.) لازال قائما وذلك بالنظر إلى تاريخ تسجيله بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 18/02/2011 بمعنى أن غاية المشرع تحققت بمخالفة المكري للمادة 112 و29 بعدم إشعار العارض وبالتالي أحقيته في المطالبة بتعويض وأن المكري لو قام بالمطلوب وفق المادتين المذكورتين، فإنه الآن سيكون في حل من أية مطالبة من جهة العارض.
ثانيا من حيث عدم تجديد تقييد الرهن بالسجل التجاري، إن القول بعدم التجديد هو دفع شخصي يهم المدين الراهن في علاقته مع الدائن المرتهن، وبالتالي فالقول بعدم التجديد لا يخص المكري المستأنف عليه، ذلك أنه يعد واقعة لاحقة لدعواه بالنظر إلى أن الرهن كان لازال قائما عند تقديمه دعوى الإفراغ بمعنى أنه حتى لو كان الرهن لازال قائما وإلى الآن فإن إفراغ المكري للمكترية لسبب معين فيه حرمان مباشر من تحقيق الرهن الممنوح له وبالتالي فإن المطالبة بالتعويض هي في مواجهة المكري الذي خالف المقتضيات القانونية المذكورة وهو حق للعارض بغض النظر عن بقاء الرهن من عدمه خاصة مع إعمال تاريخ رفع دعوى الإفراغ الذي كان فيه الرهن مقيدا.
لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بتعويض يعادل مبلغ الرهن والمحدد في 399000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المستأنف عليه. وأرفق المقال بالحكم المستأنف وصورة لنموذج 7.
وأجاب المستأنف عليه بجلسة 3/10/2019 أن الحكم المستأنف قد علل منطوقه تعليلا سليما واستند إلى فصول قانونية واضحة لا تقبل أي تأويل ذلك أنه بالرجوع إلى النموذج رقم 7 من السجل التجاري المدلى به من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية سوف يتضح للمحكمة أنه لا يتضمن أي تقييد يذكر وأن العبرة بالتقييد طبقا للمواد 131 وما يليها من مدونة التجارة وأن المادة 29 من القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري تحفظ حق الدائن المرتهن المقيد بالسجل التجاري وأضافت أنه يقصد بالدائن المقيد هو ذلك الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري وأن العارض حرم كذلك من مبالغ كرائية مهمة وأن شركة (س. س.) قد أغلقت المحل موضوع العلاقة الكرائية قبل مباشرة العارض لمسطرة التنفيذ وأن عملية الإفراغ كانت بواسطة مأمور الإجراءات الذي وجد المحل فارغا من أي أثاث يذكر، مما جعل العنصر الأهم من عناصر الأصل التجاري قد اندثر والذي لم يبقى منه شيء وأن المادة 112 من مدونة التجارة لم ترتب أي أثر قانوني أو جزاء على عدم إدخال البنك المقترض في دعوى الإفراغ وأن المستأنفة تحاول الإثراء على حساب العارض الذي يعتبر هو كذلك من المتضررين من جراء عدم توصله بمبالغ الكراء وكذلك حرم من استغلال محله لمدة أكثر من 3 سنوات وان المستأنفة سبق لها وأن باشرت إجراءات التقاضي ضد الممثلتين القانونيتين لشركة (س. س.) واستصدرت حكما قضى على الشركة بمبلغ الدين، هذا الحكم الذي نص على تضامن الشركة مع السيدتين مريم (ب.) ومباركة (ن.) وأنه لا يمكن للمدعي أن يباشر تنفيذ نفس الدين على جهتين مختلفتين وأن المستأنفة لم تسجل رهنا على المنقولات بالسجل التجاري الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للإشهار طبقا للمادة 35 من مدونة التجارة. لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن صفته في هذا النوع من الدعاوى غير ثابتة ولئن كان مرتهنا مستندة في ذلك إلى نموذج 7 من السجل التجاري والحال أنه محق في طلب التعويض لكون المستأنف عليه قدم دعوى إفراغ المحل بتاريخ 3/12/2012 أي في وقت كان فيه الرهن المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة (س. س.) لازال قائما وذلك بالنظر إلى تاريخ تسجيله بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 18/2/2011 وأرفق استئنافه بصورة من نموذج "ج".
وحيث باطلاع المحكمة أن نسخة من نموذج 7 من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] للمدينة المرتهنة يلفى أن الطاعن قد سجل رهنا على الأصل التجاري لها بتاريخ 18/2/2011.
وحيث إن الوثيقة المدلى بها حاليا لم تناقش من طرف المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لكون الطاعن أدلى بنسخة من السجل التجاري لا تتضمن أي تقييد.
وحيث مادامت الوثيقة المدلى بها حاليا لم يتم مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية، وبما أن شروط التصدي غير متوافرة في النازلة عملا بنص المادة 146 من ق.م.م لكون القضية غير جاهزة للبت وطبقا لمبدأ التقاضي على درجتين ولحسن سير العدالة، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه على ضوء نسخة السجل التجاري المرفقة بالمقال الاستئنافي وطبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025