Procédure d’appel : Le défaut de convocation d’une partie à l’audience entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. civ. 2006)

Réf : 18838

Identification

Réf

18838

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2435

Date de décision

19/07/2006

N° de dossier

3271/1/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 338 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui met une affaire en délibéré et statue, alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'une des parties ou son avocat ait été informé par voie de notification de la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience. Une telle omission, qui constitue une violation des règles de procédure, justifie la cassation de la décision.

Résumé en arabe

عدم إعلام الطرف أو وكيله بتاريخ الجلسة العلنية التي أدرج فيها الملف طبقا للفصل 335 يجعل القرار غير مؤسس وجدير بالنقض. نعم

Texte intégral

                                                                                
القرار عدد 2435، المؤرخ في : 19/07/2006، ملف إداري عدد : 3271/1/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 19/07/2006 إن الغرفة المدنية القسم الأول بالمجلس الأعلى.
في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين : ع م
 الطالب من جهة
وبين: ح ص ومن معه
المطلوبين من جهة أخرى
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/07/2005 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد التمسماني المحامي بفاس, والرامي إلى نقض القرار رقم 806 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 05/02/2005 في الملف عدد : 315/2005/2.
وبناء على تعيين السيدة نزهة النفينف كاتبة الضبط بالمجلس الأعلى قيما على المطلوبين في النقض دون جدوى بعد تعذر تبليغهم بالمقال.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2117/06/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/05/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن ح ص ومن معه قدموا مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 05/01/2005 عرضوا فيه أن المدعي عليه ع م تقدم بتاريخ 28/01/2002 بمقال افتتاحي التمس فيه أساسا الحكم بإلزامهم بإتمام إجراءات البيع بشأن العقار موضوع الرسم العقار عدد 6969/ف واحتياطيا الحكم على ح ص و ي بن ح بإرجاع مبلغ التسبيق وقدره 200.000 درهم كما سبق للدعي عليه المذكور أن قام بتاريخ 31/01/2002 بإجراء تقييد احتياطي مدرج بالكناش 195 عدد2775 على كافة العقاب المذكور والمسمى « مون بيليزير » وذلك بناء على مقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 28/01/2002 للحفاظ على الحقوق التي يمكن استنتاجها لفائدة من جراء شراء محتمل مع سريان هذا التقييد إلى نهاية النزاع وبتاريخ 28/11/2002 أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس في الملف العقاري عدد 23/2002 حكمها بعدم قبول طلب المدعي وبتاريخ 28/07/2004 أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارا تحت عدد 232 في الملف العقاري عدد 68/03/08 قضى على العارضين ح ص و ي ح بإرجاعهما مبلغ التسبيق وقدره 200.000 درهم ل ع م المذكور وأنهما قاما بإيداع المبلغ المذكور بتاريخ 22/12/2004 بصندوق المحكمة الابتدائية بفاس في الحساب عدد 17526 وصل عدد 15434 طالبين لذلك الحكم بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المذكور من الرسم العقاري المشار إليه مع تبليغ نسخة من الأمر إلى المحافظ على الأملاك العقارية بفاس قصد التشطيب عليه, وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لعدم توفر شروط الاستعجال وأن المدعين لم يدلوا بما يثبت أن الحكم المستدل به اكتسب قوة الشيء المقضي به, ذلك أنه طعن بالنقض ضده لأنه لم يستجب لأهم طلباته وهي إتمام إجراءات البيع أو الحكم بتعويض مناسب لما لحقه من أضرار فادحة. أصدر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 09/02/2005 أمره عدد 73 في القضية الاستعجالية رقم 07/05 بالتشطيب على التقييد الاحتياطي موضوع الدعوى, استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرفه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية, ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلمه ولم تشعر دفاعه باليوم الذي أدرجت فيها القضية بالجلسة العلنية 18/04/2005 التي تم فيها حجزها للمداولة خلافا لما نص عليه القرار في صفحته الثانية إذ لا يوجد بالملف ما يدل على التبليغ المذكور أو الإعلام بالجلسة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار, ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف أن القضية تم إدراجها أمام محكمة الاستئناف المذكورة بجلسة 18/04/2008 التي تم فيها حجزها للمداولة, ولا يستفاد من هذه المستندات أنه تم إعلام الطاعن أو دفاعه باليوم الذي أدرجت فيه القضية طبقا لمقتضيات الفصل 338 المذكور التي تنص على أنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية, الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا لهذه المقتضيات مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه, وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون, وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة والمستشارين: علي الهلالي عضو مقررا – وعمر الأبيض والعربي العلوي اليوسفي, ومحمد بلعياشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين, وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حسنية بنحميدة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile