Réf
63676
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5063
Date de décision
21/09/2023
N° de dossier
2023/8232/1898
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Produit de la vente, Privilège de la CNSS, Fonds de commerce, Etendue du privilège, Distribution par contribution, Créance publique, Créance ordinaire, Biens meubles incorporels, Biens meubles corporels
Source
Non publiée
En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique.
Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13/04/2023 تقدم الصندوق و.ض.ا. بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 865 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2023 في الملف عدد 10398/8233/2022 القاضي في الشكل: بقبول التعرضين.
وفي الموضوع: برفضهما و تحميل رافعيهما الصائر .
وحيث بتاريخ 25/04/2023 تقدم قابض قباضة ص.س. بمقال معفى من أداء الرسوم القضائي يستأنف من خلاله الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
في استئناف الصندوق و.ض.ا.:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/3/2023 حسب الثابت من طي التبليغ, و تقدم باستئنافه في 13/4/2023, حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على المقال الاستئنافي, ليكون هذا الأخير قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في استئناف قابض قباضة ص.س.:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/3/2023 حسب الثابت من طر التبليغ, بينما لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 25/4/2023 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على المقال الاستئنافي, في حين انه و بمقتضى المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث اعتبارا لما ذكر، يكون استئناف الطاعن، مقدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 الأنف ذكرها، ، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا مع تحميلها الصائر.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الصندوق و.ض.ا. تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2022 عرض فيه أنه يتعرض بمقاله على الأمر الصادر بتاريخ 16 غشت 2022 في إطار الملف عدد 2022/8115/22 عن نائب عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا مكلفا بمساطر التوزيع بالمحاصة والقاضي بما هو مسطر في منطوقه, وأسس الأمر المتعرض عليه بكون مجموع الديون يفوق المبلغ المقابل للتوزيع ,وبالتالي تم تطبيق قاعدة النسبة وهو ما أضر بمصالح المتعرض, الذي يتمتع بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 28 من ظهير1972/7/27 وكذا مدونة تحصيل الديون العمومية, وأن الشركة ع.م.ل. فقدت حق الامتياز المقرر لها قانونا وأصبح دينها دينا عاديا , وأن دين المتعرض يتمتع بالأولوية على دائنين وأن سندات المتعرض مذيلة بالصيغة التنفيذية وفق مقتضيات المواد 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية, وبالتالي فإن الأمر المتعرض عليه خرق القانون ولم يعلل تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس, الأمر الذي يجعل المتعرض محق في التعرض عليه والعمل على استيفاء دينه ضمن الدائنين المحكوم لفائدتهم مع إعطائه حق الأولوية ، ملتمسا قبول هذا التعرض شكلا وموضوعا التصريح ببطلان وإلغاء الأمر عدد 34 المتعرض ضده صادر عن القاضي المكلف بمساطر التوزيع بتاريخ 16/08/2022 في الملف عدد 2022/8115/22 وبعد التصدي الحكم من جديد باعتبار الصندوق و.ض.ا. له الأولوية في استيفاء دينه وتمكينه بالتالي من منتوج البيع المحدد في مبلغ 262.275 درهم بعد الخصم بمفرده, وأرفق المقال بنسخة من مقرر المحاصة وصورة من طي التبليغ .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الشركة ع.م.ل. بجواب جاء فيه أن الثابت من الأمر بالمصادقة على مشروع التوزيع ، أن عملية التوزيع تهم منتوج بيع الأصل التجاري وأنها أدلت أثناء إعداد مشروع التوزيع بسند تنفيذي يتمثل في النسخة التنفيذية من الحكم الصادر ضد المنفذ عليه بتاريخ 10/12/2012 القاضي بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 11.955.771,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي هو 14/05/2011 إلى غاية تاريخ التنفيذ الذي هو 02/04/,2019 وأن الثابت كذلك أن المدعي الصندوق و.ض.ا. أدلى أثناء إعداد مشروع التوزيع بمجرد مقتطف حصر مديونية في حدود مبلغ 159.455,75 درهم وبذلك فما أدلى به المتعرض لا يرقى إلى مستوى السند التنفيذي لعدم تذييله بالصيغة التنفيذية وبخلاف ما احتج به المتعرض، فإنه بالرغم من أن ما احتج به لا يرقى إلى مستوى السند تنفيذي ، فإن الثابت أن دينها يفوق بكثير دين تعرض وأن الأمر المتعرض عليه أخضع جميع الدائنين لقاعدة النسبية وأن المتعرض لا يتوفر على أي حق امتيازي على منتوج بيع الأصل التجاري ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا برفضه وتحميل المتعرض الصائر.
وبناء على إدلاء السيد قابض قباضة ص.س. بمذكرة جواب عرض فيها أنه للمحكمة أمر قبول أو عدم قبول مقال الطعن في مشروع التوزيع بالمحاصة وأن مشروع التوزيع التحاصصي لم يبلغ له؛ لذلك فإن تعرضه يكون مقبول شكلا لوقوعه على الصفة المطلوبة وداخل الأجل القانوني,موضحا انه دائن لشركة ا.ا.ك. بمبلغ 206.020.00 درهما, كما هو مبين في مستخرج الجدول الضريبي المدلى به,إضافة إلى مصاريف المتابعات والزيادات عن التأخير في الأداء إلى غاية يوم التسديد وأن المشروع التوزيعي منح الأولوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منتوج بيع الأصل التجاري لشركة ا.ا.ك. على حساب الخزينة العامة للمملكة دون مراعاة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق, اذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1243 من ق.ل . ع, يتضح أن المشرع يعرف الامتياز بأنه حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين, وأن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية منحت الخزينة العامة للمملكة الامتياز على المنقولات كيفما كان نوعها والتي تنص على مايلي " لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجداول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها" , وأن مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة تصنف الأصل التجاري ضمن المنقولات وتعرفه بأنه " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية", وأن الديون الممتازة لا تسبقها أية ديون أخرى ولو كانت مضمونة بحجز أو رهن باستثناء المصاريف القضائية المنفقة في البيع، وذلك وفق مقتضيات المادة 1244 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن " الديون الممتازة مقدمة على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية", وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ,و عملا بالمبدأ الفقهي الذي ينص على أنه " إذا تعارضت المصلحة العامة المصلحة الخاصة وجب تغليب المصلحة العامة وإعطاؤها حق الأسبقية على غيرها",وبالتالي فإن التعرض المدلى به أمام المحكمة لا يمكن تجاوزه مادامت الخزينة العامة للمملكة صاحبة الامتياز في منتوج بيع الأصل التجاري العائد للمنفذ عليها شركة ا.ا.ك. ، هذا الامتياز الذي يمنحها حق الأولوية والأسبقية على باقي الدائنين , ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا إعادة التوزيع طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وذلك بتقرير لدين الخزينة العامة للمملكة على جميع الديون الأخرى لصفته الامتيازية, وأرفقت بنسخة من مشروع التوزيع بالمحاصة و نسخة من مستخرج الجدول الضريبي.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة عرض فيها أنه بالاطلاع على ما جاء في المذكرة الجوابية للسيد القابض يتبين أنه يتعرض على مشروع التوزيع الصادر بشأنه الأمر بتاريخ 16/08/2022 تحت عدد 34 وأن الثابت أن الاعتراض على مشروع التوزيع يجب أن يكون بناء على مقال و ليس بموجب مذكرة جوابية, مؤكدا ما سبق.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب جاء فيها بشان تعرض القابض يجب ان يتم بناء على مقال و ليس بواسطة مذكرة, التصريح بعدم القبول الطلب و رد دفوع الشركة ع.م.ل. والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 31/01/2023 الحكم موضوع الطعن الاستئنافين.
أسباب الاستئناف
في أسباب استئناف الصندوق و.ض.ا.
حيث تمسك الطاعن أن الحكم الابتدائي جانب الصواب, ذلك أن ديون الصندوق و.ض.ا. هي ديون عمومية بمقتضى المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك لتوافرها على الشروط المتمثلة في الإسناد بقبض ديون المؤسسة العمومية للمحاسب المكلف بالتحصيل, كما أنه يحمل تنصيصا صريحا على تطبيق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية, وأنه يتمتع بامتياز الخزينة العامة سيما وأن المادة 28 من الظهير 27/07/1972 المتعلق بنظام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تنص صراحة على أن امتيازه يباشر مباشرة بعد الإمتياز العام للخزينة، كما هو ثابت من منطوق القرار المنشور على موقع مكتب المحاماة (ك.) [موقع إلكتروني] الأمر الذي يفسر أن دين الصندوق و.ض.ا. يجب أن يؤدى بالأسبقية قبل دين الشركة ع.م.ل. , بالنظر لكون هذه الأخيرة لا تتوفر على أي رهن بعد فقدانها لحق الإمتياز الذي كانت تتوفر عليه لعدم تجديدها لرهنها على الأصل التجاري منذ سنة 2010, ذلك أن الدائن المرتهن المقيد دينه بالسجل التجاري له الحق في الحصول على دينه بالأسبقية ومقدم على سائر الدائنين العاديين والتابعين له في القيد إضافة إلى حق تتبع انتقال ملكية الأصل التجاري, وأنه بالرجوع للمادة 137 من مدونة التجارة فإنها تنص على أن مفعول التقييد الذي يضمن الامتياز للدائن المرتهن ينتهي بمضي 5 سنوات إذا لم يقع تجديده, ومن جهة ثانية، فإن سندات الصندوق و.ض.ا. سندات مذيلة بالصيغة التنفيذية حسب المواد 8 و 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية، مؤكدا أن المادة 79 من مدونة التجارة تنص على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يمثل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية, وفي نفس السياق فإن المادة 80 من نفس القانون تنص على ما يلي : "يشمل الأصل التجاري ويمثل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لإستغلال الأصل كالإسم التجاري، اشعار الحق في الكراء و الأثاث التجاري... , ملتمسا إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بالتصريح ببطلان والغاء الأمر عدد 34 الصادر عن القاضي المكلف بمساطر التوزيع بالمحاصة في إطار الملف عدد 22/8115/2022 ومنح الأولوية للصندوق و.ض.ا. لإستيفاء دينه وتمكينه من منتوج البيع المحدد في مبلغ 262.275,00 درهم بمفرده, وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ .
في أسباب استئناف قابض قباضة ص.س.:
حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستانف خرق مبدا الامتياز الذي تتمتع به الخزينة, ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 1243 من ق.ل.ع يتضح أن المشرع يعرف الامتياز بأنه : " حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين" وأن المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية منحت الخزينة العامة للمملكة حق الامتياز على المنقولات كيفما كان نوعها والتي تنص على ما يلي: "لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجداول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها, وأن مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة تصنف الأصل التجاري ضمن المنقولات وتعرفه بأنه: " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية", وأن الديون الممتازة لا تسبقها أية ديون أخرى ولو كانت مضمونة بحجز أو رهن باستثناء المصاريف القضائية المنفقة في البيع، وذلك وفق مقتضيات المادة 1244 من قانون الالتزامات والعقود , وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه, فإنه يتضح بأن دين الخزينة العامة للمملكة يعتبر من الديون الممتازة بقوة القانون التي وجب إعطاؤها حق الأولوية والأسبقية على باقي الديون الأخرى كيفما كان نوعها من منتوج بيع الأصل التجاري, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب وتحمل المستأنف عليهم الصائر, وارفق مقاله بصورة من الحكم المستأنف، صورة من طي التبليغ وصورة من مستخرج الجدول الضريبي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الشركة ع.م.ل. بواسطة دفاعها بجلسة 15/06/2023 جاء فيها بخصوص الاستئناف المقدم من طرف قابض قباضة ص.س. فإن مقاله الاستئنافي قدم خارج الأجل القانوني، ذلك أن قابض قباضة ص.س. بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/03/2023 كما هو ثابت من صورة شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف, وأن القابض بادر إلى تقديم مقاله الاستئنافي بتاريخ 25/04/2023 أي خارج الأجل القانوني لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ. وبذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف السيد قابض قباضة ص.س..
وبخصوص المقال الاستئنافي المقدم من طرف الصندوق و.ض.ا. فان الحكم المستأنف كان على صواب عند رفضه لطلب التعرض المقدم من طرف المستأنف الصندوق و.ض.ا. لكون هذا الأخير لا يتوفر على أي امتياز على منتوج بيع الأصل التجاري الذي يعتبر مالا غير قابل للنقل, وان الثابت من محضر الحجز الوصفي للأصل التجاري موضوع البيع،ان ما وقع بيعه هو العناصر المعنوية المتمثلة في اسم المحل و الشهرة و الزبناء و حق الكراء, لكون المحل أصبح مغلقا و لا وجود لمنقولات مادية, وبذلك يبقى تعليل الحكم المستأنف مصادفا للصواب وفق ما استقر عليه العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض المشار إليه في الحكم, مدلية بصورة شهادة التسليم تبليغ الحكم للسيد القابض، صورة شهادة التسليم تبليغ الحكم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصورة من محضر الحجز الوصفي.
وبناء على طلب الضم المدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 15/06/2023 جاء فيه أنه سبق للمستأنف أن استأنف نفس الحكم المطعون فيه بموجب الملف الحالي. وأن الشيء المطلوب هو نفسه ما قد سبق طلبه بنفس الأطراف، الموضوع والسبب لذا فإنه يلتمس ضم الاستئناف المقدم من قبله إلى الملف المقدم من قبل المستأنف عليه إلى الملف الحالي تفاديا لصدور قرارات متناقضة في الموضوع كما تلتمس تمسكها بكافة دفوعاتها المثارة في مقالها الاستئنافي والحكم وفقها.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الشركة ع.م.ل. بواسطة دفاعها بجلسة 13/07/2023 أكدت من خلالها ما سبق.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2023 حضرتها الأستاذة تيوك عن الأستاذ الكتاني والأستاذ فخار وأكد سبق، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2023.
محكمة الاستئناف
في استئناف الصندوق و.ض.ا. :
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته لصواب, لعدم اعتباره للامتياز الذي يتمتع به الصندوق و.ض.ا. و الذي يباشر مباشرة بعد الامتياز العام للخزينة طبقا للمادة 28 من الظهير 27/07/1972 المتعلق بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و حيث انه و لئن كان الصندوق و.ض.ا. و في إطار استخلاص الديون المتعلقة بواجبات الاشتراك و الزيادات و الغرامات و التعويضات يتمتع بامتياز عام على جميع المنقولات و الأمتعة التي يملكها المدينون له طبقا للمادة 28 من ظهير 1972, إلا أن المقصود بالمنقولات موضوع الامتياز هي الأشياء القابلة للنقل من مكان لآخر حسب طبيعتها دون أن يلحق بها تلف كالأمتعة وما هو على شاكلتها كالأثاث و غيره, و لا تشمل المنقولات المعنوية التي لا تشغل حيزا مكانيا كالأصول التجارية, و التي لها طبيعة خاصة, و لا تندرج في إطار المنقولات المنصوص عليها في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 28 من ظهير 1972,اللتان تتعلقان بالمنقولات المادية فقط دون المعنوية و هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 1459 الصادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف التجاري رقم 1237/3/1/2006 غير منشور, و القرار عدد 43/1 الصادر بتاريخ 4/2/2016 في الملف التجاري رقم 1583/3/1/2014, غير منشور.
و حيث انه و لما كان منتوج البيع موضوع مشروع التوزيع المتعرض عليه في النازلة, يتعلق بأصل تجاري و الذي بطبيعته يبقى منقولا معنويا و ليس قابلا للنقل بسهولة, فان الصندوق و.ض.ا. لا يتمتع بالامتياز على ذلك المنتوج, و أن الحكم المستأنف لما اعتبر أن دينه دينا عاديا تأسيسا على ذلك جاء منسجما مع المقتضيات القانونية أعلاه و اجتهاد محكمة النقض, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف المثار بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: عدم قبول استئناف قابض قباضة ص.س. و قبول استئناف الصندوق و.ض.ا..
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة.
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025