Réf
71679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1354
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2018/8232/5700
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procès-verbal d'huissier de justice, Non-opposabilité de l'aveu, Loyer commercial, Hiérarchie des preuves, Enquête judiciaire, Déposition sous serment, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire, administration de la preuve, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 404 - 410 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 2629 ملف تجاري عدد 12602/8207/2017 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2017 يعرض من خلاله أنه يملك محلا تجاريا كائن بسوق النجد رقم [العنوان] درب غلف الدار البيضاء مناصفة بينهما، وأنه وشريكه قاما بتأجير المحل للمسمى محمد (ع.) بسومة شهرية قدرها 5000,00 درهم شهريا منذ شهر يونيو من سنة 2007 إلى متم شهر دجنبر 2016، وأنه طيلة المدة المذكورة والمدعى عليه يتسلم مبلغ الكراء من المسمى محمد (ع.) كاملا على أساس تسليم مبلغ 2500,00 درهم للعارض باعتباره شريكا في المحل غير أنه لم يفعل، وأن المدعي استصدر أمرا بتاريخ 11/07/2017 من أجل إجراء استجواب للمكتري السيد محمد (ع.) الذي صرح للمفوض القضائي أنه يكتري المحل بسومة شهرية قدرها 5000 درهم، وأنه كان يسلمها للمدعى عليه السيد بلعيد (أ.) منذ شهر يونيو من سنة 2007 إلى متم دجنبر 2016، وأنه وتبعا لذلك يكون المدعى عليه مدينا للعارض بمبلغ 285.000,00 درهم التي يمثل نصف الواجبات عن المدة المذكورة، وأن المدعى عليه امتنع عن تسليم العارض نصيبه رغم المطالبة به، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 285.000,00 درهم نصيبه في واجبات الكراء التي كان يتسلمها المدعى عليه من المكتري السيد محمد (ع.) عن الفترة من يونيو 2007 إلى متم دجنبر 2016، ومبلغ 40.000,00 درهم تعويض عن الضرر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والفوائد القانونية والصائر، وأرفق المقال بصورة عقد تنازل، ومحضر معاينة و استجواب.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه والمدلى بها بجلسة 06/02/2018 والتي جاء فيها أن المدعي لم يدل بعقد الكراء المزعوم أو بأي وثيقة تقوم مقامه من جهة لإثبات واقعة الكراء وثمنه، مما يتعين معه عدم قبول الطلب، مضيفا أنه وعلى فرض صحة ما زعم المدعي فإن العارض يدفع بسقوط الدعوى للتقادم بناء على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، و من حيث إثبات واقعة الأداء فإن المدعي لم يثبت واقعة الأداء التي استمرت حسب زعمه منذ يونيو 2007 وأن محضر المعاينة والاستجواب لا يقوم مقام وصولات الكراء لكون المصرح صاحب مصلحة في إبراء ذمته ولكونه طرفا في العقد وليس شاهدا على عملية الأداء، والتمس عدم قبول الطلب شكلا، والحكم بسقوط الدعوى للتقادم، وبرفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 06/03/2018 والتي جاء فيها أن واقعة الأداء استمرت طيلة المدة من 2007 إلى غاية نهاية 2016 وأن المدعى عليه ظل يتسلم مبالغ الكراء ويحتفظ بها لوحده دون تسليم العارض نصيبه، وأن واقعة الأداء والتسليم ثابتة من خلال تصريحات الطرف المكتري الذي صرح أنه يكتري المحل موضوع الشراكة و كان يسلم واجبات الكراء إلى المدعى عليه، والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي. وأرفق المقال بصورة من إشهاد ونسخة من محضر تبليغ إنذار.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلبه بعلة عدم إثبات واقعة الأداء بين يدي المستأنف عليه والحال أن واقعتي الأداء والتسليم ثابتين من خلال استجواب المكتري السيد محمد (ع.) باعتباره كان يسلم واجبات الكراء للمستأنف عليه منذ سنة 2007 الى متم سنة 2016. وأن محضر المعاينة والاستجواب يعتبر من وسائل الإثبات حتى وإن لم يتم التنصيص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود كما دأب الاجتهاد القضائي على ذلك في عدة قرارات منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 18/02/2004 في الملف الإداري عدد 63. ومن جهة ثانية فإذا كانت وسائل الإثبات في المادة المدنية جاءت على سبيل الحصر فإنه بخلاف ذلك فإنها في المادة التجارية تبقى أوسع ويمكن أن تتم بأية وسيلة أخرى. وبهذا يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء بحث في النازلة يحضره المستأنف والمستأنف عليه وكذا المكتري السيد (ع.) وأيضا الشهود الذين عاينوا ولمدة طويلة واقعة تسليم واجبات الكراء من المسمى محمد (ع.) الى المستأنف عليه. وهؤلاء الذين حرروا شهادات صادرة عنهم مصادق عليها لدى السلطات المحلية ومستعدون لتأكيد تصريحاتهم أمام المحكمة. خصوصا أن واقعة تسليم أداء الواجبات الكرائية هي واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات.
ومن حيث الأخطاء المادية المتسربة للحكم المستأنف أنه بالرجوع الى الحكم يتبين أنه تسربت إليه أخطاء مادية، أولا أن اسم المدعى عليه ليس هو علي (أ.) وإنما الاسم الصحيح لهذا الأخير هو بلعيد (أ.) كما أن الحكم المستأنف لم يتضمن في ديباجته الطرف المطلوب الحكم بحضوره السيد محمد (ع.). وبالتالي فإن الطاعن وباعتبار الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يطلب إصلاح الأخطاء المادية المتسربة للحكم المستأنف. لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يحضره جميع الأطراف. ومن حيث إصلاح الأخطاء المادية المتسربة للحكم المستأنف الإشهاد للطاعن بإصلاح اسم المستأنف عليه واعتبار الاسم الصحيح هو بلعيد (أ.) وليس علي (أ.). وكذا تضمين الطرف المطلوب الحكم بحضوره في ديباجة الحكم وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وثلاثة إشهادات.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2018 ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومعلل بشكل سليم وأن المستأنف يحاول بشتى الوسائل الإثراء على حسابه وأن الاشهادات المدلى بها من طرف المستأنف لا تنهض حجة على تسلمه لنصيب شريكه من واجب الكراء لعدة اعتبارات نذكر منها التناقض الكبير بين تصريح السيد المحجوب (أ.) من جهة وتصريح كل من السيد رشيد (ن.) ومصطفى (ف.). إذ يؤكد السيد المحجوب (أ.) أن المكتري السيد محمد (ع.) كان يأتي في نهاية كل شهر عند المستأنف عليه بمحله التجاري الكائن ب [العنوان] سوق النجد درب غلف ويسلمه مبلغ 5000,00 درهم عن واجب الكراء. بينما يصرح السيد رشيد (ن.) والسيد مصطفى (ف.) ضمن إشهادهما، أنهما يشتغلان بالمحل الكائن ب [العنوان] سوق النجد وأن المكتري السيد محمد (ع.) كان يؤدي واجب الكراء في نهاية كل شهر للسيد بلعيد (أ.). وأنه لا يتصور أن يؤدي المكتري واجب الكراء بالمحلين التجاريين، علما أن السيد المحجوب (أ.) علم بواقعة الأداء بحكم عمله لدى المستأنف عليه بالمحل رقم [العنوان] سوق النجد والشاهدين الآخرين علما بواقعة الأداء بحكم اشتغالهما لدى المكتري بالمحل رقم [العنوان] سوق النجد. وأن المكتري السيد محمد (ع.) (المدخل في الدعوى)، ورفعا لكل التباس صرح بمقتضى إشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 18/12/2018، أنه سلم للسيد بلعيد (أ.) وميلود (أ.) بصفتهما مالكي المحل التجاري مبلغ الكراء عن المدة من 2007 الى نونبر 2018، والذي كانا يتسلماه منه مناصفة بينهما نقدا، حسب سومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 5000,00 درهم. وأن المستأنف ارتضى شهادة المكتري وطلب إدخاله في الدعوى لتكون شهادته حاسمة في الموضوع. وبذلك يتبين أن المستأنف عليه لم يسبق له أن تسلم نصيب المستأنف من واجب كراء المحل بشهادة المكتري نفسه الذي كان يسلم واجب الكراء مناصفة للمالكين نقدا. لهذه الأسباب فهو يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وأجاب المطلوب الحكم بحضوره بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2018 أنه كان يسلم الشريكين مبلغ الكراء مناصفة بينهما نقدا وبحضور ومرأى ومسمع منهما شخصيا وهو الأمر الذي يزكيه بإشهاد يثبت ذلك، وكذا إشهاد آخر للمستأنف عليه السيد بلعيد (أ.) الذي يؤكد من خلاله بأنه من 2006 الى غاية شهر نونبر 2018 يسلمهما الوجيبة الكرائية مناصفة وبحضورهما معا. وأن ما يدعيه المستأنف بعدم توصله بنصيبه من الوجيبة الكرائية مدعما زعمه الزائف بإشهادات تثبت ذلك، إنما يحاول خلق وقائع على مقاسه يراد منها تضليل المحكمة. وأن تلك الاشهادات لا تقوم مقام حجة قاطعة لإثبات ما يدعيه، ذلك أن العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن إثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.
علما بأنه حتى شهادة اللفيف وإن كان العمل بها للضرورة في ميدان الأحوال الشخصية والعقار غير المحفظ فهي لا تعتبر من وسائل الإثبات الواردة حصرا في الفصل 404 قانون الالتزامات والعقود. فانطلاقا مما سبق بسطه، فإن دفوعات المستأنف تبقى محاولة لإضفاء الشرعية على وقائع تفتقر إلى سند قانوني سليم مما يستوجب معه رد الاستئناف الحالي وبعد التصدي القول بتأييد الحكم المستأنف.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 27/12/2018 أن المستأنف عليه اكتفى في جوابه بكون الاشهادات المرفقة بالمقال الاستئنافي والتي تثبت بشكل قاطع واقعة أداء واجبات الكراء للمستأنف عليه بصفة انفرادية والاحتفاظ بها وعدم تمكينه من نصيبه واكتفى بكون الاشهادات المدلى بها فيها تناقض فيما بينها. والحال إن كل من المسمى محجوب (أ.) ورشيد (ن.) والمصطفى (ف.) ضمنوا إشهاداتهم تصريحا واضحا وبينا وهو معاينتهم لواقعة أداء الواجبات الكرائية من المكتري محمد (ع.) الى المستأنف عليه بلعيد (أ.). كما أدلى الطرف المستأنف عليه بإشهاد صادر عن المكتري المسمى محمد (ع.) يشهد فيه أنه يسلم واجبات الكراء للطرفين معا منذ سنة 2007 الى متم سنة 2018. في حين سبق لهذا الأخير أي محمد (ع.) أن أدلى بتصريح مخالف تماما لمضمون هذا الإشهاد ذلك أنه بمقتضى أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية فقد تم استجواب السيد محمد (ع.) بخصوص واقعة تسليم واجبات الكراء. وقد صرح هذا الأخير أنه "يكتري المحل بسومة شهرية قدرها 5000 درهم ويسلم الواجبات الكرائية للمسمى بلعيد (أ.) منذ سنة 2007 الى متم سنة 2016". "وفي بداية شهر يناير بدأ يسلم المبلغ المذكور للمسمى ميلود (أ.)".
وقد حرر السيد المفوض القضائي بتاريخ 21/11/2017 محضرا بذلك مدلى به رفقة المقال الافتتاحي وأدلى من جديد بصورة منه.
وأنه بخصوص التعقيب عن الجواب المدلى به من طرف المطلوب الحكم بحضوره، إن هذا الأخير يبدو أنه نصب نفسه مدافعا عن المستأنف عليه ضاربا بعرض الحائط مبدأ الحياد الذي يجب أن يتصف به اتجاه الطرفين المالكين للمحل الذي يكتريه منهما. فبعد إقراره بكونه كان يسلم واجبات الكراء للمستأنف عليه بلعيد (أ.) منذ سنة 2007 الى متم سنة 2016 بمقتضى المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي سعيد (ح.) والمشار إليه أعلاه يأتي الآن ليتبنى مزاعم المستأنف عليه مما يطرح أكثر من تساؤل، كما يزعم في مذكرته أن العلاقة الكرائية هي تصرف قانوني لا يمكن إثباته بشهادة الشهود. والحال أن الاشهادات المدلى بها من طرفه لا تهدف إلى إثبات العلاقة الكرائية لأن هذه الأخيرة ثابتة ولا يجادل فيها أي طرف من الأطراف ولكن الاشهادات المدلى بها تهدف إلى إثبات واقعة أداء واجبات السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5000 درهم شهريا للمستأنف عليه بلعيد (أ.) وحده دون شريكه وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود خصوصا أن المبلغ يقل عن 10.000 درهم. مما يتعين معه رد مزاعم المطلوب حضوره. وأرفق مذكرته بصورة من محضر المفوض القضائي.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/01/2019 أنه يمكن إثبات العلاقة الكرائية بشهادة الشهود خلافا لإثبات واقعة الأداء المتعلقة بنصيب المستأنف كما يدعي عن مدة 10 سنوات والتي تفوق مبلغ 10.000,00 درهم المقررة قانونا. وأن إقرار المكتري السيد محمد (ع.) المضمن بإشهاده المصحح الإمضاء يقوم على شهادة الشهود باعتباره الجهة المطالبة بالأداء، إذ أكد أنه كان يسلم الشريكين مبلغ الكراء مناصفة بينهما نقدا وبحضور ومرأى ومسمع منهما شخصيا. وأن المدخل في الدعوى السيد محمد (ع.) بصفته مكتري من المالكين لا مصلحة له في محاباة أحد الطرفين على الآخر، خصوصا وأنهما معا يقران ببراءة ذمته من واجبات الكراء خلال المدة المتنازع عليها. وأن الشهود المحتج بهم من طرف المستأنف تبين تناقض أقوالهم باعتبار واقعة الأداء التي تتم في وقت ومكان واحد لا يمكن معاينتها من أشخاص يعملون بأماكن متباعدة عن بعضها. لهذه الأسباب فهو يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر.
وعقب المطلوب الحكم بحضوره بواسطة نائبه بجلسة 03/01/2019 أنه يؤكد بأن ذمته سليمة بخصوص الوجيبة الكرائية للمحل الذي يكتريه من المالكين المستأنف والمستأنف عليه، ذلك أنه سبق له أن أقر بأنه يسلم الوجيبة الكرائية مناصفة للمستأنف عليه السيد بلعيد (أ.) وكذا للمستأنف ميلود (أ.)، وأنه إذا ما كانت هناك حسابات شخصية كيدية بينهما بحكم أنهما إخوة أو مشاركين لأعمال تجارية أخرى فالأحرى عدم إقحامه بينهما. وأن المستأنف لم يأت بجديد أو إثبات قانوني سليم يرتكز عليه بالاستئناف الحالي. لهذه الأسباب ومن أجلها يلتمس تأكيد جميع الدفوعات الواردة بمحرراته السابقة وتأييد الحكم المستأنف.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2019 أن واقعة أداء واجبات الكراء هي واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك بشهادة الشهود. خصوصا أن الاشهادات المدلى بها تنصب على واقعة أداءات شهرية تقل عن 10.000 درهم. فهذا الأخير سبق وأن أقر بمقتضى محضر رسمي محرر من طرف السيد المفوض القضائي سعيد (ح.) انه يسلم واجبات الكراء من الفترة 2007 الى متم سنة 2016 الى السيد بلعيد (أ.). وأن هذا المحضر لم يتم الطعن فيه لا من طرف المستأنف عليه ولا من طرف السيد محمد (ع.) باعتباره مكتري هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد خلو ذمة المكتري من الواجبات الكرائية. لهذه الأسباب فهو يلتمس رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور نوابهم.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 21/3/2019 أنه والمستأنف عليه تربطهم علاقة الأخوة ولهم معاملات أخرى وإن المستأنف عليه ظل يماطل الطاعن في انتظار أن تكون المحاسبة شاملة لكل المعاملات الأخری وإن المحكمة استمعت كذلك للمطلوب الحكم بحضوره واعتبرته شاهدا في النازلة، هذا الأخير الذي صرح أنه يسلم واجبات الكراء للطرفين منذ سنة 2007 إلى متم شهر نونبر من سنة 2018 وقد أكد أنه يسلم مبلغ الكراء نقدا أي مبلغ 2500,00 درهم لكل واحد منهما، في حين أن الشاهد السيد مصطفى (ف.) أكد على أن المكتري كان يسلم مبلغ واجبات الكراء بكاملها للمستأنف عليه السيد بلعيد (أ.) وقد عاين واقعة التسليم باعتباره كان يتواجد مع المكتري في نفس المحل منذ مدة طويلة. وقبل التعقيب على ما راج أثناء جلسة البحث لا بد من الإشارة إلى أن المطلوب الحكم بحضوره تبين من خلال مذكرته وكذا أثناء جلسة البحث أنه يدافع وبشراسة عن مواقف المستأنف عليه، علما أن موقعه كمكتري يفترض فيه التجرد والحياد. رغم أن مصلحته غير متضررة على اعتبار أن ذمته خالية من الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة في الدعوى.
وإن المقصود من البحث الوصول إلى الحقيقة وقد تبين من البحث أن واقعة تسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليه لوحده عن المدة المطلوبة في الدعوى ثابتة، ذلك أن المحكمة ثبت لها من خلال شهادة السيد مصطفى (ف.) أن المكتري المطلوب الحكم بحضوره كان يسلم واجبات الكراء للمستأنف عليه وحده وإن الشاهد أكد وبشكل قاطع أن واقعة تسليم الكراء عن المدة المطلوبة كانت تتم من طرف المكتري للمستأنف عليه وحده وأنه عاين واقعة التسليم بحكم تواجده مع المكتري في نفس المحل ولمدة طويلة. وبالتالي فإن شهادة السيد مصطفى (ف.) توفرت فيها كل الشروط القانونية والشرعية للأخذ بها والاستناد عليها من قبيل أداء اليمين والمعاينة المباشرة لواقعة التسيلم وعدم الانحياز والحياد وغياب المصلحة الشخصية، بخلاف المطلوب بحضوره الذي تبين عدم حياده بل وانحيازه إلى المستأنف عليه. ونظرا لموقعه كمكتري وله مصلحة في الملف ما كان للمحكمة أن تستمع له كشاهد لأن مركزه القانوني باعتباره مكتري فهو طرف في عقد الكراء موضوع النازلة، وبالتالي فإن تصريحاته أمام المحكمة لا ترقى إلى الشهادة بمفهومها القانوني والشرعي ولا يمكن الأخذ بها. وأنه سبق للمكتري أن صرح في محضر معاينة واستجواب محرر من طرف السيد المفوض القضائي سعيد (ح.) بتصريحات مخالفة تماما لما صرح به أمام المحكمة وأثناء جلسة البحث. وصرح السيد المفوض القضائي أنه يسلم واجبات الكراء منذ سنة 2007 إلى متم سنة 2016 إلى السيد بلعيد (أ.)، وأضاف أنه يسلم مع بداية سنة 2017 الكراء للطاعن. ومعلوم أن محاضر السادة المفوضين القضائيين محاضر رسمية لا يطعن في مضمونها إلا بالزور . كما صرح المكتري أثناء جلسة البحث أنه ظل يسلم واجبات الكراء للطرفين معا نقدا منذ سنة 2007 إلى متم شهر نونبر من سنة 2018 في حين أنه يقر صراحة في رسالة جواب بواسطة دفاعه أنه سبق وأن أدى الكراء للعارض عن المدة من يناير 2017 إلى متم شهر ماي 2018 عن طرق شيكات بنكية مسلمة للطاعن وإن هذا التصريح إضافة إلى أنه يزكي التصريح المدلى به لدى السيد المفوض القضائي والذي صرح فيه أنه يؤدي الكراء للمستأنف عليه منذ سنة 2007 إلى حدود سنة 2016 فإنه يؤكد مدى التناقض البين والواضح الذي طبع تصريحات المكتري حيث صرح أمام المحكمة بأنه يؤدي واجبات الكراء نقدا في حين تضمنت الرسالة إقرارا واضحا في كونه يؤدي الكراء بواسطة شيكات
وإن الحجة الكتابية مقدمة على غيرها من الحجج، وإن تصريحات المطلوب الحكم بحضوره تفندها كذلك شهادة السيد مصطفى (ف.) الذي أكد أن المكتري يسلم الكراء بكامله للمستأنف عليه ولمدة طويلة، وبالتالي فإنه حتى مع اعتبار تصريحات المكتري بمثابة شهادة فإنه كما هو ثابت فقها وقضاء أن شهادة شهود الإثبات مقدمة على شهادة النفي خاصة أن تصريحات المطلوب الحكم بحضوره أمام المحكمة ثبت وجود ما يخالفها من قبيل تصريحاته المضمنة بمحضر السيد المفوض القضائي ومن قبيل كذلك إقراره بالرسالة الجوابية بواسطة دفاعه التي يؤكد فيها أن الأداء تم بواسطة شيكات، خلافا لما صرح به أمام المحكمة. إضافة إلى تبنيه مواقف المستأنف عليه والدفاع عنها الذي تؤكد عدم حياده وانحيازه بل وتواطؤه مع المستأنف عليه. لهذه الأسباب فهو يلتمس القول والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكراته.
وعقب المطلوب الحكم بحضوره السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه بجلسة 21/3/2019 أنه سبق الاستماع الى المستأنف السيد ميلود (أ.) الذي صرح شفويا وبدون أي إثبات ملموس ما يدعيه من أنه كان فعلا يسلم المستأنف عليه السيد بلعيد (أ.) واجب الكراء وحده دون إعطائه نصف الوجيبة على اعتبار أنهما يملكان العين المكراة مناصفة ، بحيث أن تصريحاته مردود عليها بعدم جديتها إنما تبقى ادعاءات كيدية بين أخوة.
وأنه عند استماع المحكمة إلى المستأنف عليه أكد بان كافة الوجيبة الكرائية التي يزعم المطالب بها من كونه لا يقبضها إنما تبقى مقتصرة على أدائها كاملة من طرفه إلى المستأنف عليه فبالعكس من ذلك فقد أقر المستأنف عليه بأن المكتري كان ولازال لا یؤدي الوجيبة المتخلذة التي بذمته بخصوص المدة المتنازع عليها إلا بحضور المالكين معا لعلمه المسبق بأن العرف المعمول به بجوطية درب غلف أن المكري لا يسلم المكتري تواصیل أداء الوجبة الكرائية، وبالتالي لا يمكن له أن يؤديها لأحدهما دون حضور المالك الآخر. وهو الطرح الذي أكده بعد أدائه لليمين القانونية بكونه لا يؤدي الوجيبة إلا باجتماع المالكين معا تحسبا لوقوع أي نزاع حول أداء الوجيبة الكرائية من عدمه، وأن تصريحه للمفوض القضائي يصرح من خلاله بأنه دائم الأداء للوجيبة الكرائية للمكترين دون ذكره لمالك بشخصه منفردا، وبالتالي فإنه يؤكد بصفة قطعية بأنه يؤدي الوجيبة الكرائية مناصفة للمالكين السيد ميلود (أ.) والسيد بلعيد (أ.) طيلة المدة المتنازع عليها منذ 2007 الى غاية نونبر 2018. وقررت المحكمة عدم الاستماع إلى الشاهد الأول المحجوب (أ.) باعتبار القرابة. وكذلك الأمر بالنسبة للشاهد الثاني رشيد (ن.) لوجود علاقة عائلية مع المستأنف.
أما بخصوص الشاهد الثالث مصطفى (ف.)، فقد أكد أنه يحضر واقعة تسليمه لوجيبة الكراء للسيد بلعيد (أ.) نهاية كل شهر بالمحل الذي يشتغل به والذي جاء حسب إشهاده بالرقم [العنوان] سوق النجد درب غلف، ليعود ويؤكد عدم حضوره مجلس أداء المبالغ وأنه ليس دائم التواجد وهو تناقض صريح في أقواله، وكذا تناقض آخر كبير مع ما جاء في إشهاد الشاهد رشيد (ن.) الذي أدلى المستأنف بإشهاد له يؤكد بدوره أنه كان يعاين أداء المكتري للسيد بلعيد (أ.) لمبالغ الكراء لكن هذه المرة بالمحل الذي يشتغل به الشاهد والمتواجد ب [العنوان] سوق النجد درب غلف. وإن من تناقضت حججه بطل ادعائه، مما يحتم معه بأن الدعوى الحالية تبقى كيدية بين حسابات عائلية بين أخوة، وبالتالي عدم جدية الطلب وهو الأمر الذي وقفت عليه محكمة الدرجة الأولى برفضها لطلب المستأنف. فانطلاقا مما سبق ذكره، فان دفوعات المستأنف تبقی مردودة لعدم جديتها مما يستوجب معه رد الاستئناف الحالي وبعد التصدي القول بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2629 فيما قضى به.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/3/2019 أن السيد محمد (ع.) المطلوب الحكم بحضوره استمعت إليه المحكمة بصفته شاهدا وأدى اليمين القانونية بمجلس القضاء وقد أكد بصفته مكتري المحل من طرفي النزاع، وأنه كان حريصا منذ إبرام عقد الكراء على أداء الواجب الكرائي مناصفة للطرفين وبحضورهما، لعلة أنه لا يتسلم وصل الكراء وأن المكتري أكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه دأب على تسليم مبلغ 2500,00 درهم نقدا لكل واحد من المالكين رفعا لكل خلاف حول الأداء، نظرا للعرف الجاري به العمل في السوق العشوائي الذي يتواجد به المحل، وأن شهادة الشاهد في مجلس القضاء وبصفة تواجهية مع طرفي الدعوى، وبعد أدائه اليمين القانونية وانتفاء أسباب التجريح تنهض حجة ما لم يتم الطعن فيها بالطرق القانونية، خاصة وأن المستأنف هو من طلب الحكم بحضوره على اعتبار أنه الجهة التي قامت بالأداء وأن عدم مطالبة المستأنف لنصيبه خلال مدة الكراء التي امتدت لحوالي 13 سنة، يعد قرينة قوية إضافية على تسلمه نصيبه من مبلغ الكراء خصوصا وأنه يشتغل بنفس السوق وأن شهادة الشاهد السيد مصطفى جاءت متناقضة إذ أكد أنه لم يحضر مجلس أداء مبالغ الكراء، وأنه ليس دائم التواجد بالمحل، إضافة إلى كونه كان يتواجد خارجه باعتباره كان يكتري واجهة في محل السيد (ع.)، الشيء الذي نفاه هذا الأخير. لهذه الأسباب فهو يلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/3/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لأن المكتري كان يؤدي الكراء للمستأنف عليه الذي كان يحتفظ بنصيب الطاعن.
وحيث إستند الطاعن في استئنافه إلى أن واقعتي أداء الكراء وتسليمه ثابتتين من خلال محضر إستجواب المكتري السيد محمد (ع.) باعتباره كان يسلم واجبات الكراء للمستأنف عليه الأول منذ 2007 إلى متم دجنبر 2016.
وحيث إن الثابت قانونا وخلافا لما تمسك به الطاعن أن الإقرار الصادر عن المكتري محمد (ع.) والذي يقر بمقتضاه أنه كان يسلم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة للسيد بلعيد (ز.) هو إقرار صادر عنه ويلزمه وحده ولا يمكن أن يواجه به المستأنف عليه الأول السيد بلعيد (ز.) خاصة وأنه يبرئ ذمة المقر فقط وذلك عملا بمقتضيات الفصل 410 ق.ل.ع الذي اعتبر أن الإقرار يعتبر حجة قاطعة على صاحبه
وعلى ورثته ولا يكون له أثر في مواجهة الغير.
وحيث إن محكمة الإستئناف وفضلا على ما ذكر ورغبة منها في الوصول إلى الحقيقة فقد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين وأنه بعد الاستماع للمكتري فقد أفاد بعد أدائه اليمين القانونية أنه من البداية من 2007 إلى 2018 كان يؤدي الكراء للطرفين معا مناصفة وأنه كان يؤدي الكراء نقدا بقيمة 2500,00 درهم لكل واحد منهما.
وحيث إنه وبخصوص باقي الشهود فإن محكمة الاستئناف وبعدما ثبت لها وجود علاقة قرابة وتبعية مع بعض الشهود قررت الاستماع فقط للشاهد مصطفى (ف.) الذي جاءت تصريحاته متناقضة إذ أنه وبعد أن صرح أنه قد حضر لواقعة التسليم أكثر من مرة لمبلغ الكراء للسيد بلعيد إلا أنه أجاب عن سؤال المحكمة أنه لم يحضر مجلس أداء مبالغ الكراء وأنه ليس دائم التواجد بالمحل مما تبقى معه شهادته متناقضة ويتعين استبعادها.
وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بحجية محاضر المفوضين القضائيين فإن هذه المحاضر تكتسي فعلا حجيتها القانونية إذا تعلق الأمر بإجراء معاينة أو إثبات حال في حين أن الأمر في النازلة يتعلق باستجواب مصرح هذه المحاضر والذي استمعت إليه المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية وصرح لها بواقعة أداء الكراء للطرفين معا المستأنف والمستأنف عليه وبالتالي فالعبرة تبقى للتصريحات المدلى بها أمام مجلس القضاء بصفة قانونية.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بالرسالة الصادرة عن المكتري والتي يفيد خلالها أداء الكراء بواسطة شيكات وليس نقدا فهو مردود طالما أن تصريحات هذا الأخير قد أكدت وقوع الأداء للطرفين معا ولم تتضمن ما يفيد أن المكتري كان يؤدي لطرف دون الآخر هذا فضلا على أن الأمر لا يتعلق بنزاع حول كيفية أداء الكراء وإنما يتعلق بإثبات واقعة الأداء بين يدي مكري دون الآخر.
وحيث إنه وأمام عدم إثبات واقعة الأداء بين يدي المستأنف عليه بخصوص الواجبات الكرائية بكاملها فإن الطلب الذي تقدم به المستأنف يبقى بذلك غير مؤسس قانونا مما يجعل الاستئناف بدوره غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين معه لذلك التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 45 الصادر بتاريخ 17/1/2019.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025