Réf
70542
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
632
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2020/8202/333
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante de la facture, Facture acceptée, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur.
L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce.
Elle retient que les factures, suffisamment détaillées, constituent un mode de preuve admissible au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que l'apposition du cachet de la société débitrice, accompagnée d'une signature, vaut acceptation desdites factures, l'appelant n'ayant pas fourni d'explication plausible à la présence de son cachet.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9871 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 ملف عدد 8930/8235/2019 و القاضي بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 178.447،46درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2019 تعرض فيه انها ادائنة للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 232.558,87 درهم كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها و ان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد اداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل انذار الموجهة اليها ملتمسا في الاخير الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 232.558,87 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية و المصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب و تحميل المدعى عليها الصائر مدليا باصل فواتير ونظائر لفواتير و رسالة انذار و اصل محضر التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 17/10/2019 جاء فيها ان المدعية تطالب باداء مبلغ 232.558,87 درهم دون توضيح في المقال نوع الخدمة التي قدمتها للعارضة و تحديد نوع السلعة التي تم نقلها و عددها و تحديد التعريفة الخاصة بكل بضاعة و اسم الشركة التي ارسلت اليها البضاعة و التي على اساسها حررت الفاتورات موضوع الدعوى فضلا عن عدم ادلاء المدعية بعقد يربطها بالعارضة و الذي يحمل طابعها وتوقيعها و الذي يحدد فيه نوع الخدمات التي تم الاتفاق على تقديمها بالاضافة الى ذلك فان ما سمي بفاتورات هي مجرد DUPLICATA و التي لا تقوم مقام الفاتورات و التي لا تحمل طابع وتوقيع شركة (ل. م.) و بالتالي لا يمكن ان تشكل حجة اثبات المديونية ملتمسا في الاخير الحكم برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي عندما قضى بأداء العارضة لمبلغ 178.447،46 درهم يكون بذلك قد جانب الصواب, لكون المستأنف عليها تطالب العارضة بأداء مبلغ 232.558،87 درهم مع الفوائد القانونية دون توضيح في المقال نوع الخدمة التي قدمتها للعارضة ، وتحديد نوع السلعة التي تم نقلها وعددها وتحديد التعريفة الخاصة بكل بضاعة وإسم الشركة التي أرسلت إليها البضاعة والتي على اساسها حررت الفاتورات موضوع الدعوى .فضلا عن عدم إدلاء المدعية بعقد يربطها بالعارضة ،والذي يحمل طابعها وتوقيعها، والذي يحدد فيه نوع الخدمات التي تم الاتفاق على تقديمها. بالاضافة إلى ذلك فإن ما يسمي بفاتورات هي مجرد DUPLICATA،والتي لا تقوم مقام الفاتورات،وبالتالي لايمكن أن تشكل حجة في إثبات المديونية. أما باقي الفاتورات الأخرى ،المدلى بها رفقة المقال فلا يمكن الاخد بها لأنها لا تحمل توقيع شركة (ل. م.) لأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص:على أن الفاتورات لا تشكل دليلا كتابيا ،إلا اذا كانت مقبولة والمقصودة بعبارة مقبولة أن تحمل الفاتورة إلى جانب طابع الشركة التوقيع،وإلا فإن الفاتورة لايمكن أن تشكل وسيلة اثبات المديونية.
ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
مرفقا ذلك بأصل النسخة التبليغية للحكم مع أصل غلاف التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها التي جاء فيها أن الفواتير الغير المؤشر عليها سبق للمحكمة أن استبعدتها ولا داعي للتطرق إليها .ومن جهة ثانية فإنه الاطلاع على الفواتير الاخرى ، فهي حاملة لتوقيع وخاتم المدعى عليها عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع:
"الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة".
كما أكد ذلك الاجتهاد القضائي في عدة نوازل.
ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا
أما موضوعا يلتمس رد كافة دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناء على إدراج القضية بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بكون المقال لا يتضمن نوع الخدمة والسلعة التي تم نقلها وعددها وتحديد التعريفة الخاصة بكل بضاعة والشركة التي أرسلت لها البضاعة , فإنه دفع مردود على اعتبار انه وبالاطلاع على الفواتير المدلى بها يتضح انها جاءت مفصلة وتضمنت الجهة المرسلة والمستقبلة وتاريخ الارسال ووزن البضاعة المرسلة إضافة الى الثمن الواجب اداؤه. اما بخصوص عدم الادلاء بالعقد الرابط بين الطرفين فإن الفواتير تعتبر حجة مقبولة في الاثبات طبقا للفصل 417 من قلع هذا فضلا على ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين طرفين تاجرين وبذلك فإنه وطبقا للمادة 334 من مدونة التجارة فالميدان التجاري يتميز بحرية الاثبات كما ان التجار ملزمون بمسك المحاسبة وبذلك فالفواتير المستخرجة من محاسبتهما المنتظمة تعد حجة مقبولة, اما بخصوص الفواتير غير الحاملة للتوقيع والخاتم فقد استبعدتها المحكمة من المديونية ,
وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بكون الفواتير غير موقعة من طرف المستأنفة, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بالميدان التجاري الذي يخضع لحرية الاثبات وانه بالاطلاع على الفواتير موضوع النزاع يتضح انها حاملة لخاتم المستأنفة إضافة الى توقيع بجانب الخاتم المؤشر به عليها وهو الامر الذي لم تنازع فيه المستأنفة بمقبول , خاصة وانها لم توضح سبب وضع خاتمها على الفواتير اذا لم يكن ذلك بسبب قبولها.وتبعا لذلك يكون الاستئناف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025