Preuve en matière commerciale : une facture non signée mais estampillée, corroborée par un bon de livraison et un bon de commande concordants, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56293

Identification

Réf

56293

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3980

Date de décision

18/07/2024

N° de dossier

2024/8203/2699

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bon de commande signé, tous deux concordants en références et en valeur. La cour relève en outre que l'argument subsidiaire de l'appelant, tiré de l'existence de paiements partiels, constitue un aveu extrajudiciaire de la réalité de la transaction commerciale au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 05/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10073 الصادر بتاريخ 31/10/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8255/8235/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 70.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة س. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2023 والذي عرضت فيه أنه وفي إطار تعامل العارضة التجاري مع الشركة المدعى عليها فانها بقيت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 70.200,00 درهم كما هو واضح من خلال الفاتورة الغير مؤداة والمرفقة طيه؛ فاتورة عدد : 0679 تحمل مبلغ 70.200,00 درهم وأنه ورغم جميع المساعي الحبية والودية التي بدلتها العارضة مع المدعى عليها قصد استيفاء دينها إلا ان جميع هاته المحاولات باءت بالفشل وبقيت دون جدوى؛ وانه والحالة هاته تبقى العارضة محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استخلاص أصل دينها البالغ 70.200,00 بالإضافة الى الفوائد القانونية والمصاريف ؛ كما ان العارضة تبقى محقة كذلك في المطالبة بالتعويض عن التماطل والذي تحدده بكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة R.T.T. في ش.م.ق بأدائها لفائدة العارضة مبلغ أصل الدين والذي قدره 70.200,00 درهم؛ والحكم عليها بادائها للعارضة تعويضا عن التماطل تحدده يكل اعتدال في مبلغ 20.000,00 درهم والحكم عليها بأدائها للفوائد القانونية والمصاريف شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

أرفق المقال ب: أصل فاتورة رقم 2018/0679 مؤرخة في 2018/10/20؛ ووصل التسليم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تنازع وبشدة في مبلغ المدينية المحكوم به وكذلك حجية الفواتير التجارية التي تتضمن هذا المبلغ وأنه خلاف تعليل المحكمة الابتدائية فان الفواتير التجارية المدلى بها من قبل المستأنف عليها والمعتمد عليها في إصدار الحكم موضوع الطعن الحالي فهي لا تتمتع بالحجية القانونية والاثباتية والتي تستمدها من توفرها على الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 417 من ق.ل.ع وأن هذه الفواتير التجارية ولو انها تحمل خاتم العارضة ومعززة بوصل التسليم فان هذا الخاتم أو الطابع غير مقرون بأي توقيع من قبل العارضة كما أنها غير معززة بوصولات الطلب وبالتالي فهذه الفواتير التجارية المعتمد عليها غير مقبولة وان العارضة وبصفة احتياطية فهي تنازع كذلك في قيمة الدين المحكوم به لسبق وجود اداءات من طرف العارضة تخص هذه المعاملة التجارية وأنه من المعلوم أن الفواتير التجارية تستخرج من الوثائق الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها ولو أنها تعتبر وسيلة إثبات عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة فان حجيتها الثبوتية رهينة ومتوقفة على ان تتضمن مبلغ الدين الحقيقي لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد قيمة الدين الحقيقي المتبقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2024 جاء فيها أن ما قضت به محكمة الدرجة الاولى صادف الصواب على اعتبار أنه يتبين أن الفاتورة المدلى بها مؤشر عليها من طرف المستأنفة ومستندة على وصل التسليم المؤشر عليه كذلك بخاتم المستأنفة مما تشكل حجة على المعاملة التجارية بين الطرفين والمرتبة للمديونية ومن جهة أخرى ان المستانفة عجزت في جميع مراحل الدعوى اثبات أدائها ما بذمتها للعارضة وهو ما يجعل مديونية المستأنفة ثابتة في مواجهتها وعليه فإن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الدين موضوع الفاتورة وبالتالي فان ما قضت به المحكمة التجارية صادف الصواب لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استناده على فواتير غير مقبولة باعتبارها لا تحمل توقيعها كما أنها تنازع في قيمة الدين المحكوم به لوجود اداءات من طرفها تخص هذه المعاملة.

وحيث إن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة من وسائل الاثبات أمام القضاء تكريسا لمبدأ الاثبات الحر المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

وحيث ان المستأنفة لئن تمسكت بكون الفاتورة سند الادعاء لا تفيد في اثبات الالتزام واستحقاق المديونية بعلة كونها لا تحمل توقيعها وانما اقتصرت على تأشيرتها فانها أي الفاتورة جاءت مدعمة بوصل التسليم مؤشر عليه من قبلها ويشمل نفس الارقام التي تحملها الفاتورة ويتضمن نفس السلع الواردة بها نوعا وقيمة وكذا بون الطلب الحامل لتوقيع المستأنفة والمتضمن لنفس الرقم التسلسلي الوارد سواء بالفاتورة او بون التسليم كما تضمن لائحة للسلع الواردة بهما وكذا قيمتها والتي توازي المبلغ المطالب به هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الطاعنة لا تنكر المعاملة موضوع الفاتورة بل تقر بها ضمنيا حسبما اوردته بمقالها الاستئنافي حينما أوضحت ان منازعتها تخص مبلغ الدين لوجود اداءات بخصوص المعاملة موضوع النزاع وهو ما يعد إقرارا غير قضائي بمفهوم الفصل 407 من ق.ل.ع والذي ينتج عن كل فعل يحصل من الخصم وهو مناف لما يدعيه.

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف ملاءة ذمة المستأنفة بالدين المطالب به وتخلفها عن اثبات انقضائه طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع رغم ادعائها لوجود اداءات دون اثباتها وهو ما يجعل ما جرى التمسك به على غير أساس مما يتعين معه رده وبالتالي تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial