Preuve en matière commerciale : L’extrait de compte tiré de livres comptables constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants (Cass. com. 2011)

Réf : 51938

Identification

Réf

51938

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

1405-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 19 du Code de commerce que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant est admise en justice comme moyen de preuve entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte un extrait de compte produit par une partie au seul motif qu'il s'agit d'une pièce établie unilatéralement, sans ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier si les livres comptables dont cet extrait est issu sont tenus de manière régulière.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-11-2008 في الملف عدد 6031-14-06 تحت رقم 08-4807 أنه بتاريخ 23 ماي 05 قدمت شركة التأمين (س. ل.) مقالا عرضت فيه أنها توصلت من المدعى عليها شركة الوساطة في التأمين باختصار (ت. س.) برسالة مؤرخة في 14-09-05 تعرض عليها الدخول في علاقة مهنية ترمي إلى توظيف محفظتها المتعلقة بالتأمينات على مختلف الاخطار لديها وأنها أبرمت معها مجموعة من عقود التأمين لفائدة زبنائها إلا أنها أصبحت تحتفظ بأقساط التأمين عوض دفعها للمدعية مما أصبحت معه مدينة لها بمبلغ قدره 79، 304. 445. 1 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للمدعية والموقوف في 99/12/31 وأنها رغم إنذارها في 24-02-04 لم تؤد لذلك تطلب الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع تعويض قدره (000. 150 درهم) . وبعد الإجراءات المسطرية صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 19 من مدونة التجارة ذلك أنه استبعد الكشف الحسابي المدلى به من الطاعنة بعلة أنه مصنوع من طرفها من جهة ولا يرقي إلى درجة الكشف الحسابي من جهة أخرى إلا أنه وطبقا للمادة 19 م ت فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم . والطاعنة أدلت بكشف حسابي متوفر على أحكام القانون رقم 988 المتعلق بالقواعد المحاسبية ولم يتم الطعن فيه من طرف الخصم . واستبعاده من المحكمة يجعل القرار خارقا للمادة 19 المذكور.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب الطاعنة بعلة أنه مادام أن الوثيقة المدلى بها لاترقى إلى درجة الكشف الحسابي الذي أضفى عليه المشرع حجية طبقا للفصل 106 من القانون البنكي .. " في حين أن الطاعنة أدلت بكشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية . وأن المحكمة استبعدته دون أن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من نظامية الدفاتر الحسابية المستخرج منها ذلك الكشف باعتبار أن المادة الأولى من قانون رقم 88. 9 ألزمت كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر أن يمسك محاسبة . وفق قواعد القانون . وأن المادة 19 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية تنص على أنه إذا كانت محاسبة التاجر ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه ودون التحقق مما ذكر غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial