Réf
63603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4762
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2022/8202/5870
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Preuve en matière commerciale, Intérêts légaux, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire comptable, Écritures comptables du débiteur, Cour d'appel de renvoi, Contrat de prestation de services, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Cassation pour insuffisance de motivation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services.
La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable.
La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile.
Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.م. بواسطة نائبها الأستاذ شقرون توفيق بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 في الملف رقم 3461/8202/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة أ.م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة ك. مبلغ 70890,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف الأصلي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وحيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي وقدم وفق الشروط الشكلية القانوني فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/03/2019 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها. مختصة في الفحص التقني للسيارات، وفي هذا الإطار تتولى تقديم خدمة الفحص التقني لسيارات المدعى عليها، غير أن الأخيرة توقفت عن تسديد الفواتير الحالة منذ بداية 2017 رغم المساعي الحبية و إنذارها بتاريخ 16/02/2018 من اجل الأداء لغاية نهاية سنة 2017 دون جدوى ومع ذلك استمرت العارضة في تقديم خدماتها للمدعى عليها طيلة سنة 2018 وأنذرتها من جديد في 26/02/2019 دون جدوى، وبذلك تكون المدعى عليها مدينة للعارضة بمبلغ 32.020 درهم عن سنة 2016 ونفس المبلغ عن سنة 2017 و مبلغ 38.820 درهم عن سنة 2018 أي بمجموع 103.270 درهم يخصم منه مجموع التحويلات البنكية المؤداة من قبل المدعى عليها بمجموع 29.580 درهم لتبقى مبلغ 73.690 درهم مضيفة أن دينها ثابت بمقتضى فواتير وجرد الحسابات الموقع عليها من طرف المدعى عليها التي تماطلت في الأداء، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 73.690 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة مع تعويض عن التماطل بمبلغ 6310 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة جواب في الشكل المدعى عليها بجلسة 23/04/2019 عرضت فيها بواسطة نائبتها أن المقال جاء مجردا من أي أصول للوثائق و من السبب المنشئ للالتزام و لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين. وبخصوص خرق الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع فبغض النظر عن كون مزاعم المدعية مجردة من أي وثيقة تفيد قيامها بالالتزام أساسا فصور الفواتير المدلى بها تنازع فيها العارضة منازعة جدية على اعتبار أنها لا تنهض دليلا على ما تزعمه المدعية لخرقها الفصل 417 من ق.ل.ع الذي يستوجب أن تكون مقبولة و موقعة. فضلا عن كونها غير مرفقة ببونات طلب ولا بتقرير إنجاز المهمة مما يجعلها عديمة الحجية , مضيفة ان انعدام التوقيع بالفواتير يجعل الالتزام غير نافذ في حق الطرف المتعاقد و أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع استنادا للفصل 426 من ق.ل.ع. وبخصوص خرق الفصل 234 من ذات القانون فالمدعية لم تثبت قيامها بالخدمات التي تزعمها، وأن المدعية أدلت بمجرد صور وثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل خلافا للفصل 440 من ق.ل.ع مما يجعلها مجردة من أي قيمة قانونية، ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها في تقديم دفوعها في حال إصلاح المسطرة.
وبتاريخ 14/05/2019 أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة أ.م. مؤسسة استئنافها على أن محكمة الدرجة الأولى أثناء تعليلها للحكم المطعون فيه اعتبرت خلافا للواقع أن مجرد الإدلاء بنسخة من إنذار وفواتير يعتبر دليلا على ثبوت المديونية المزعومة وأن المستأنف عليها لم ترفق الفواتير المزعومة بأية محاضر نثبت أن الفحص الذي قامت به لفائدة العربات المضمنة بالفواتير هي نفس العربات المضمنة في المحضر وأن العربات المذكورة هي في ملكية المستأنفة وأن هذه الأخيرة و لم يسبق لها أن وقعت أي عقد معها وأن مجرد الإدلاء بأوراق من صنعها ولفائدتها لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال حجة على ما تدعيه المستأنف عليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب , وبخصوص المنازعة الجدية في الدين فإن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها وفق طلب المستأنف عليها وفي غياب ما يثبت ادعاءها كان حكمها مجانب للصواب وأنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز لأحد مباشرة دعوى الالتزام إلى إذا أثبت أنه أدى أو رفض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد عملا بالفصل 234 من ق ل ع وأنه لا وجود لأي طلبية أو وصل يثبت ما تدعيه المستأنف عليها بخصوص الفواتير المدلى بها مما يكون معه المبلغ المطالب به غير مستحق وغير مبرر والتمست إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة مزاعم المستأنف عليها واحتياطيا إجراء بحث في النازلة . وأدلت بطي تبليغ ونسخة تبليغية.
وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضت فيهما أن المستأنف عليها ترفع التحدي وتدلي بما يفيد إنجاز الفحوص التقنية على سيارات المستأنفة باحتفاظها بنسخة من كل فحص أنجز على سيارتها كما تدلي بقوائم الفواتير لسنة 2016 وعددها 11 وقوائم فواتير لسنة 2017 وعددها 10 وقوائم فواتير سنة 2018 وعددها 12 وبذلك فإن ما تمسكت به على غير أساس وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم المطعون فيه رفض الحكم بالتعويض عن الامتناع التعسفي وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين مخالف لواقع الحال والحال أن الفوائد القانونية وسيلة من وسائل جبر الضرر الناتج عن التأخير في الأداء والحكم المستأنف استند إى نص لا علاقة له بالموضوع وطبق نتائج نص لم تستخدمه وأن المستأنف عليها أنذرت المستأنفة بتاريخ 21/02/2019 بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وبالتالي كان على المحكمة التجارية تطبيق مقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع وأن التطبيق السليم للنص يقتضي القول بسريان الفوائد ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار وبالأداء وهو تاريخ الطلب الحقيقي وليس تاريخ الطلبب المقدم للمحكمة لذلك ينبغي تعديل الحكم فيما قضى به من سريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والقول بسريان الفائدة من تاريخ الإنذار 25/02/2019 إلى تاريخ التنفيذ مع إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الامتناع التعسفي في أداء دين ثابت في ذمة المستأنفة عليها فرعيا والحكم من جديد بأدائها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ التعويض المطلوب وقدره 6310 درهم مع تعديل الحكم فيما يخص تاريخ انطلاق الفوائد القانونية والقول بسريانها من 25/02/2019 إلى غاية يوم التنفيذ وتحميل المستأنف عليها فرعيا صائر الاستئناف الفرعي .
وبتاريخ 02/12/2019 أصدرت هذه المحكمة قرارا تحت عدد 5781 قضى برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتحميل صائر كل استئناف على رافعه وهو القرار المنقوض.
وبتاريخ 06/10/2022 اصدر محكمة النقض قرارها بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن
" تعليل محكمة الاستئناف التجارية ناقص لا يكفي لرد ما تمسكت به الطالبة من " أن بعض المحاضر المحتج بها تتعلق بسيارات لا تخصها و أن الفواتير مجرد صور شمسية غير موقعة من طرفها و لا مرفقة بوصلات الطلب فضلا عن أن المحكمة لم تتخذ " أي إجراء للتحقق من مطابقة المبلغ المحكوم به للخدمات التي قد تكون الطالبة استفادت منها ولم تبرر بمقبول ما انتهت إليه من تأييد الحكم المطعون فيه أمامها على الرغم من المنازعة الجدية المثارة بخصوص المبلغ المحكوم فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض."
وبجلسة 04/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض والإحالة جاء فيها أن محكمة النقض أصدرت قرارها في غيبة العارضة ودون استدعائها الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وأن ما ادعته الطاعنة أمام محكمة النقض من مؤاخذات على القرار المتخذ كلها مخالفة للواقع الذي تبث ثبوتا قطعيا أمام محكمة الموضوع. ولو أن محكمة النقض استدعت العارضة بصفة قانونية أو أن دفاع الطاعنة أشارت إلى دفاع العارضة في عريضتها لتمكن من دحض وسائل الطعن بالحجج الدامغة التي تم الإدلاء بها أمام المحكمة في المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية و التي لم تكن تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ذلك أن المستأنفة أوردت من بين أسباب استئنافها نقصان التعليل بحجة أن العارضة لم ترفق الفواتير المزعومة بأي محضر يثبت أن الفحص الذي قامت به لفائدة العربات المضمنة في الفواتير نفس العربات المضمنة في المحضر وأن العربات المضمنة في الفواتير هي في ملكية وأن العارضة في تحد لمزاعمها أدت رفقة مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي وأن الطاعنة نازعت في تلك القوائم فاضطرت العارضة إلى الإدلاء بمقتضى مذكرة تعقيبية بجلسة 28 أكتوبر 2019 بنسخ المحاضر التي كانت تنجز على سيارات المستأنفة و عددها 322. ( أضيفت إلى مذكرة 28/10/2019) وأمام الفواتير الحاملة لطابعها إشهادا بالتوصل بها و محاضر الفحوص التقنية والتسديدات السابقة فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى اللجوء إلى وسيلة من وسائل التحقيق للتأكد من صواب المديونية خصوصا وأن الطاعنة لم تعين بالضبط السيارة أو السيارات التي تزعم أنها لا تخصها،
لهذه الأسباب
تلتمس في الاستئناف الأصلي ملاحظة ان جميع الحجج المدلى بها أعمل طابعها كدليل على التوصل بها وعدم المنازعة فيها في إبانها وفي الاستئناف الفرعي الحكم وفق منطوقه.
وبجلسة 01/02/2023 أدلت الطاعنة بمذكرة جواب بعد النقض جاء فيها أن المستأنف عليها لم تدل بوصولات الطلب المتعلقة بالفواتير المطالب بها. وبالرجوع الى مذكرة الجواب بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين ان هاته الاخيرة لم تلتزم بنقطة الاحالة وضربت بعرض الحائط تعليل محكمة النقض وان عدم تقيد المستأنف عليها بما جاء في نقطة الاحالة وعدم ادلائها بالمحاضر التي تخص سيارات العارضة دون سواها و عدم ادلائها بالفواتير الصحيحة والمقبولة من الناحية التجارية موقعة من طرف العارضة و مرفقة بوصولات الطلب تجعل من ادعاءات المستأنف عليها ادعاءات منعدمة الاساس. وان العارضة و انطلاقا من مبدأ تقاضيها بحسن نية تؤكد لمجلسكم الموقر ان مديونيتها الحقيقية لا تتعدى 59.080,00 درهم وهي تمثل مجموع قيمة الخدمات التي قدمتها المستأنف عليها للعارضة وان جميع السيارات المضمنة بالفواتير تم ارفاقها بالمحاضر المثبتة جميع السيارات المضمنة بالفواتير، وان العارضة سبق لها أن أدلت ضمن هذا الملف ب أربع تحويلات بنكية تؤكد أن الفواتير المشار اليها اعلاه سبق للمستأنف عليها ان استخلصت قيمتها. ومن جهة ثانية، تبقى الفواتير التي اعادت المستأنف عليها المطالبة بقيمتها رغم استبعادها من طرف محكمة النقض و هي الفاتورة رقم 16/6 و الفاتورة 16/18 هي فواتير تخص خدمات قدمت للسيارات الحاملة للترقيم [رقم التسجيل] و [رقم التسجيل]، و أن هاتين السيارتين غير مملوكتين للعارضة و ليست لها اية علاقة بهما بل تبقى سيارات مملوكة للأغيار و بالتالي تبقى غير مستحقة الاداء و انه من غير المقبول لا منطقا و لا واقعا أن و تقوم المستأنف عليها بتقديم خدمات للأغيار و تلزم العارضة بأداء مقابلها ناهيكم عن بعد الفواتير التي قامت المستأنف عليها باستنساخها مرتين و تتضمن نفس رقم السيارة و نفس تاريخ الفحص و النفس المبلغ و نفس المحضر المرفق لتطالب بأداء قيمتها مرتين و آن الامر يتعلق بالفاتورة عدد 2017/33. ومن جهة أخرى تبقى الفاتورة عدد2016/16 المؤرخة في 2016/06/31 و الحاملة لمبلغ 3.080,00 درهم ستجدون آنها تتضمن قيمة خدمات تفوق التعرفة الوطنية المحددة من طرف وزارة النقل في دفتر التحملات التي تنص على ان تسعيرة الفحص التقني للعربات التي قوتها الجبائية اقل من 8 خيول إن كانت مقبولة فإن التسعيرة عي 350 درهم مع احتساب الرسوم واما ان كانت غير مقبولة الفحص و بعد القيام بالمطلوب وعرضها للفحص للمرة الثانية في اقل من 6 اشهر فإن المبلغ الواجب اداؤه في المرة الثانية هو 240 درهم كقيمة عن الفحص التقني وان المستأنف عليها بدل ان تتقيد بالتسعيرة الوطنية المنصوص عليها في دفتر التحملات عمدت الى تضخيم قيمة مقابل خدماتها فيما يتعلق بالسيارات التي خضعت للفحص الثاني و قامت بفوترة مبلغ 340 درهم عن كل سيارة بدل القيمة الحقيقية التي هي 240 درهم فقط. وفي جميع الاحوال فبالرجوع الى مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها هاته الاخيرة اكتفت بمجرد اعادة سرد لائحة الفواتير التي للسند القانوني من قبيل عدم الادلاء بمحاضر الفحص التقني الخاصة بالعربات و التي لم يتم تمكين العارضة منها و ذلك خلافا لما ينص عليه دفتر التحملات، و ان العارضة تذكر على سبيل المثال مجموعة من الفواتير التي لم ترفق بمحاضرها و هي الفاتورة عدد 2016/23 المؤرخة في 2016/12/31 و الحاملة لمبلغ 3.080,00 درهم و كذا الفاتورة عدد 16/22 المؤرخة في 2016/11/30 و الحاملة لمبلغ 3.840,00 درهم و التي يتعين استبعادها وفق ما جاء في قرار محكمة النقض. ومادامت ان المستأنف عليها لم تتقيذ بالنقطة التي من أجلها قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف من جديد على مجلسكم الموقر تبقى مطالبها غير جديرة بالاعتبار، لهذه الاسباب تلتمس تسجيل بأن المستأنف عليها ضربت بعرض الحائط ما قضت به محكمة النقض من عدم أحقيتها في مطالبها في غياب ادلائها بالفواتير الصحيحة و المحاضر التي تخص فعلا السيارات التي تملكها العارضة. التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته. وبعد التصدي: حصر المبالغ المستحقة للمستأنف عليها في مبلغ المديونية الحقيقية المحددة في 59.080,00 درهم كما سبق تفصيله اعلاه رفض باقي مطالب المستأنف عليها استنادا لما ورد بقرار النقض و الاحالة تحميل المستأنف عليها الصائر وان باقي المبالغ المطالب بها تبقى غير مستحقة و تفتقد للإثبات و الدليل مادامت ان المستأنف عليها لم تتقيد بمقتضيات نقطة الاحالة بقرار محكمة النقض. وفي جميع الاحوال فهي تنازع منازعة جدية في باقي مطالب المستأنف عليها بعدما تبين لها ان هاته الأخيرة تحاول تحصیل دين للمرة الثانية سبق استيفاءه و استخلاصه وأداؤه و أن العارضة و رفعا لكل جدل عقيم غير منتج تدلي لمجلسكم الموقر بجدول يحدد الفواتير التي قامت العارضة بأدائها سابقا و تحاول المستأنف عليها استيفاءها للمرة الثانية دون وجه حق ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي حصر المبالغ المستحقة في مبلغ المديونية الحقيقية المحددة في 59.080 درهم ورفض باقي مطالب المستأنف عليها استنادا لما ورد بقرار النقض والإحالة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبتاريخ 15/03/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير بولعجين محمد قصد الاطلاع على الوثائق والدفاتر المحاسبية للطرفين قصد تحديد المديونية المستحقة.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 71.190 درهم.
وبتاريخ 07/06/2023 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى الفاتورتين عدد 16/06 و16/18 يتضح أنها تتضمن سيارات حاملة للوحات ترقيمية لا تخص شركة أ.م. وغير مملوكة لها، بل هي على العكس من ذلك مملوكة للأغيار وليس لشركة أ.م. أية علاقة بها، وانه رغم إثارة العارضة لهاته النقطة أمام الخبير خلال تصريح ممثلها القانوني الذي أكد ان هاتين السيارتين غير مملوكتين للعارضة وليست لها اية علاقة بهما وانهما مملوكان للأغيار وانه من غير المنطقي ان تؤدي مقابل خدمة مقدمة لها ولم تستفد منها، كما أن المستأنف عليها تعمل على استخلاص مبالغ غير مستحقة وغير مبررة إلا أن الخبير لم يعر هاته النقطة أي اعتبار كما انه لم يبرر سبب ذلك بل عمد إلى قبول واعتماد المبالغ المضمنة بهاتين الفاتورتين الشيء الذي يجعل تقرير الخبرة تقريرا معيبا ومجانبا للصواب. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى الفاتورة عدد 16/2016 المؤرخة في 31/06/2016 والحاملة لمبلغ 3.080 درهم يتبين أن السيارة الحاملة للوحة الترقيم عدد [رقم التسجيل] والمضمنة بالفاتورة مرتين كما ضمنت شركة ك. بأنها قامت بفحصها مرتين متتاليتين في أقل من شهر إذ أن الفحص الأول كان بتاريخ 08/06/2016 والفحص الثاني كان بتاريخ 29/06/2016، علما ان التسعيرة الوطنية المحددة من طرف وزارة النقل في دفتر التحملات يتضح أن تسعيرة الفحص التقني للعربات التي قوتها الجبائية أقل من 8 خيل إن كانت مقبولة هي هي 350 درهم مع احتساب الرسوم، وأما إن كانت غير مقبولة الفحص وبعد القيام بالمطلوب وعرضها للفحص للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر فإن المبلغ الواجب أداؤه في المرة الثانية مبلغ 240 درهم مع احتساب الرسوم كقيمة عن الفحص التقني. كما أن المستأنف عليها بدل أن تتقيد بالتسعيرة الوطنية المنصوص عليها في دفتر التحملات التي من المفروض أنها تزاول نشاطها ضمن نطاقه يجب على العكس من ذلك، عمدت إلى القيمة المالية للخدمات التي قامت بها فيما يخص السيارات التي خضعت للفحص الثاني بعد فحصه الأول وقامت بفوترة مبلغ 340 درهم مع احتساب الرسوم بدل 240 درهم مع احتساب الرسوم فيما يخص السيارة الحاملة للوحة الترقيم عدد [رقم التسجيل] إلا أن الخبير اعتمد جملة وتفصيلا ما جاء في هاته الفواتير دون ان ينتبه إلى ان التسعيرة المضمنة بها مخالفة للتسعيرة الوطنية وتم تضخيمها الشيء الذي يجعل من تقرير الخبرة تقريرا معيبا. وبخصوص عدم إدلاء شركة ك. بمجموعة من المحاضر خلافا لما يقتضيه القانون بخصوص الفاتورتين عدد 23/2016 و33/2017 وان الخبير المعين اكد صراحة في تقريره أنه توصل من المستأنف عليها بمجموعة من نسخ الفواتير الغير المرفقة بوثائق الفحص التقني بلغت في مجموعها 12 فاتورة تبلغ قيمتها الإجمالية 38.820,00 درهم وأن دفتر التحملات المصادق عليه من الطرفين نص صراحة على وجوب ان تكون الفواتير مرفقة بمحاضر الفحص التقني الخاص بسيارات العارضة حتى تستطيع هاته الاخيرة التأكد من استحقاق المبالغ المطالب بها. كما ان الفاتورة عدد 23/2016 المؤرخة في 31/12/2016 يتضح أن شركة ك. ضمنت بها أنها قدمت خدمات لشركة أ.م. فيما يخص السيارة الحاملة للوحة الترقيم عدد [رقم التسجيل] إلا أنها لم ترفقها بالمحضر الذي يفيد أنها قامت فعلا بالمراقبة التقنية لها. اما الفاتورة عدد 22/2016 المؤرخة في 30/11/2016 يتضح أن شركة ك. ضمنت بها أنها قدمت خدمات لشركة أ.م. فيما يخص 11 سيارة تابعة لها إلا أنها وبسوء نية أدلت فقط بمحضر واحد فقط للسيارة الحاملة للوحة الترقيم [رقم التسجيل] ، أما 10 سيارات الأخرى والمضمنة بالفاتورة فإنها لم تدل بأي محضر يثبت أنها فعلا قامت بالفحص التقني لها، ورغم ذلك فإن الخبير اعتمد هاته الفواتير الناقصة من محاضر الفحص التقني واعتمدها في محاسبته رغم ان دفتر التحملات يلزم المستأنف عليها رغم مخالفتها لما ينص عليه دفتر التحملات، الشيء الذي تكون معه الخبرة المنجزة معيبة. اما بخصوص تضمين شركة ك. فواتير لنفس رقم السيارة ونفس تاريخ الفحص ونفس المبلغ ونفس المحضر المرفق والمطالبة بأدائه مرتين في الفاتورة عدد 33/2017، فإنه بالرجوع إلى هذه الفاتورة يتضح أنها تتضمن نفس أرقام لوحات أرقام السيارات ونفس تاريخ الفحص وأرفقتها نفس المحضر قد تم تضمين نفس السيارة التي تحمل رقم [رقم التسجيل] وتطالب شركة ك. بأداء فحص تقني أجري على هاته السيارة تطالب بأداء مقابله مرتين، وتبعا لذلك فان المستأنف عليها تعمد إلى استنساخ الفاتورة الواحدة مرتين وتطالب بأداء قيمتهما رغم ان الخدمة المقدمة هي خدمة واحدة ليس إلا. اما بخصوص المديونية الحقيقية للمستأنفة فرعيا والبالغة في مجموعها مبلغ 59.080 درهم، فان المبلغ الحقيقي لمديونيتها اتجاه المستأنف عليها هو محدد في 59.080,00 درهم فقط و ليس المبلغ الذي خلص إليه الخبير في تقريره. وان مبلغ 59.080,00 درهم هو ناتج عن قيمة الخدمات التي قدمتها المستأنف عليها للطاعنة والمثبتة بمقتضى محاضر مرفقة بفواتير، وتبعا لذلك يكون تقرير الخبرة المنجز معيبا مما يتعين معه الأمر بإرجاع الخبرة للخبير محمد بولعجين من اجل تدارك هذا الخطأ أساسا واحتياطيا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا جدا تحديد مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها مبلغ 59.080 درهما.
وبجلسة 07/06/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنه بتاريخ 29/10/2023 سحبت العارضة من ملف النازلة الوثائق الأصلية التي سبق لها أن أدلت بها رفقة مذكرتها الجوابية المقرونة باستئناف فرعي في مرحلة ما قبل النقض لتعزيز ادعاءاتها وذلك من أجل الإدلاء بها للخبير المعين للقيام بالمهمة، وتم تسليم الوثائق للخبير المذكور الذي اطلع عليها وتأكد من صحتها وأرفقها بتقريره، وخلص بعد ذلك إلى أن مديونية العارضة ثابتة ثبوتا قطعيا وحددها في مبلغ 71.190 درهم، لذا فبخصوص الاستئناف الأصلي، فان ما انتهى إليه الخبير المذكور يؤكد عدم جدية ادعاءات المستأنفة مما يستدعي رفضها جملة وتفصيلا. وفي الاستئناف الفرعي باعتباره والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المحدد من قبل الخبير، وباعتباره والحكم وفق منطوق ما ورد من تفاصيل بخصوص استحقاق التعويض عن الامتناع التعسفي والتسلطي في أداء الدين والكل وفق مقتضيات الفصلين 263 و 264 من ظهير الالتزامات والعفو والاجتهادات القضائية المؤيدة للطلب، ملتمسة رد الاستئناف الأصلي مع ترك صائره على رافعه. وفي الاستئناف الفرعي برفع مبلغ المديونية المستحق للعارضة إلى مبلغ 71.190 درهم تؤديه المستأنف عليها فرعيا لفائدتها وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الامتناع التعسفي في أداء الدين الثابت في ذمة المستأنف عليها فرعيا والحكم من جديد بأدائها لفائدة العارضة مبلغ التعويض المطلوب في المرحلة الابتدائية وقدره 6.310 درهم ثم تعديل الحكم المتخذ فيما قضى به من تاريخ انطلاق الفوائد القانونية والقول بسريانها ابتداء من تاريخ الإنذار بالأداء أي من يوم 25 فبراير 2019 إلى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليها فرعيا صائر هذا الاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/06/2023 ألفي بالملف مذكرة للأستاذ الحاتمي وحضر الأستاذ بنيس عن الأستاذة الصقلي وأدلى بمذكرة بعد الخبرة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/06/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة.
وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض بان المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المنقوض بان التعليل ناقص لا يكفي لرد ما تمسكت به الطالبة من ان بعض المحاضر المحتج بها تتعلق بسيارات لا تخصها وان الفواتير مجرد صور شمسية غير موقعة من طرفها ولا مرفقة بوصولات الطلب فضلا عن ان المحكمة لم تتخذ أي إجراء للتحقق من مطابقة المبلغ المحكوم به للخدمات التي قد تكون الطالبة استفادت منها و لم تبرر بمقبول ما انتهت إليه من تأييد الحكم المطعون فيه أمامها على الرغم من المنازعة الجدية المثارة بخصوص المبلغ المحكوم به.
وحيث انه وحسب الفصل 369 من ق.م.م إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة ان تتقيد بقرار محكمة النقض في تلك النقطة.
وحيث انه و تقيدا بقرار محكمة النقض فقد أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير بولعجين محمد و ذلك قصد الاطلاع على وثائق الملف و الدفاتر المحاسبية للطرفين وتحديد المديونية على ضوئها ليخلص الخبير في تقريره المؤرخ في 22/5/2023 إلى كون المديونية العالقة بذمة المستأنفة الأصلية هو 71190.00 درهم.
وحيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي و بالنقطة التقنية المحددة فيه كما انه استند في انجاز مهمته على وثائق الطرفين وعلى أساسها خلص إلى كون بعض الفواتير مرفق بها الفحص التقني الخاص بها و اما بخصوص الفواتير الغير مرفقة بالفحص التقني الخاص بها فهي مسجلة بدفتر الأستاذ الخاص بالمستأنفة الأصلية .
وحيث يتعين المصادقة على تقرير الخبرة .
وحيث ان المستأنفة الفرعية طالبت الحكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبالتالي فان استئنافها الفرعي الرامي إلى الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار، يبقى مخالفا للفصل 3 من ق.م.م الذي يوجب على المحكمة التقيد بحدود طلبات الأطراف.
وحيث ان الفوائد القانونية تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن الضرر في التاخير عن الأداء الذي يهدف طلب التعويض عن التماطل إلى جبره مما يجعل طلب الحكم بالتعويض عن التماطل غير مبرر.
وحيث يبقى الاستئنافان الأصلي والفرعي غير مؤسسين ويتعين ردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 697/2 المؤرخ في 6/10/2022 ملف تجاري عدد 710/3/3/2020
في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف الأصلي وبقبول الاستئناف الفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025