Réf
76793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4168
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2018/8202/2126
Type de décision
Arrêt
Mots clés
sous-traitance, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Contrat de transport, Charge de la preuve, Cassation avec renvoi, Bons de pesée, Absence de contrat écrit
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la foi d'un premier rapport d'expertise, dont la force probante était contestée par le débiteur qui invoquait une relation contractuelle avec un tiers sous-traitant. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Il en ressort que la seule détention par le créancier de bons de pesage non nominatifs est insuffisante à établir la créance dès lors que le débiteur justifie, pour la majeure partie des prestations, d'un contrat et de paiements effectués à une autre société pour des livraisons identiques. La cour retient en revanche la créance pour la fraction des prestations non couverte par les justificatifs du débiteur, ce dernier ayant au surplus acquiescé à cette partie des conclusions de l'expert. Le jugement entrepris est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2015 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي التمهيدي عدد 1906 الصادر بتاريخ 29/09/2014 والحكم القطعي عدد 7226 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/06/2015 في الملف عدد 3503/8202/2014 والقاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 446.472,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الاداء مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/12/2018 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 14/04/2014 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 446.472,80 درهم ترتب عن قيامها لفائدتها بمجموعة من عمليات النقل، وان جميع المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس الحكم عليها باداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية والتعويض وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/07/2014 والتي يعرض فيها أن المدعية لم تدل بأي عقد أو اتفاق وأنه لا وجود لأي وصل يثبت اقرار المدعى عليها أو التزامها بتكليف المدعية بالشحن وأنه في غياب وصل طلب أو وصل تسليم أو فاتورة مؤشر عليها فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.
وفي الموضوع، فان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تشير الى العقد الذي يحدد طبيعة التكليف وكيفية الأداء ولا تتضمن تأشيرة المدعى عليها لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المودعة من طرف نائب المدعية بمكتب الضبط بتاريخ 12/09/2014 والتي يعرض فيها أن الولات المعززة للدعوى مستخرجة من الحاسوب وأنه ليس هناك ما يوجب ابرام عقد كتابي بشأن المعاملة وأن الوقوف على الحقيقة يحتم اللجوء الى خبرة قضائية ويلتمس الحكم وفق طلباته واحتياطيا اجراء خبرة حسابية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/09/2014 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد أحمد (س.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بهذه المحكمة بتاريخ 09/03/2015 أن مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية محددة في مبلغ 446.472,80 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15/03/2015 التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة مؤكدا مطالبه المقدمة في المقال الإفتتاحي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/06/2015 ألفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة من طرف نائب المدعى عليها دفع من خلالها بكون الخبرة المنجزة باطلة لكون الخبير لمخالفتها المادة 63 من المسطرة المدنية مضيفا على أن المدعى عليها لم يسبق أن تعاملت مع المدعية و أن هذه الأخيرة تتعامل مع شركة (أو.) بالباطن ملتمسا رفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في كل ما قضى به لكونه استند الى تقرير خبرة غير قانونية شكلا و موضوعا و لكون المستأنفة لم تصدر عنها اي وثيقة تثبت تعاملها مع المستأنف عليها او وجود اي مديونية بينهما، ولكون محكمة الدرجة الاولى لم تستجب لمطالبها المتمثلة في اجراء خبرة مضادة حسابية وكذا تعيين خبير للانتقال الى مكان الورش ليتاكد من الوثائق المستخرجة من الحاسوب، وانه بالرجوع وثائق الملف الصادرة عن المستأنف عليها بما فيها الفواتير التي لا تحمل اي تاشيرة ولا وجود لاي وصل بالاستلام او ما شابه ذلك، و انه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تتحرى بشأن الوثائق التي ناقشها الخبير معللا في تقريره انه استعصى عليه مواجهتها بتلك الوثائق لغيابها عن جلسة الخبرة في حين انها لم تتوصل باي اشعار من الخبير الذي اكتفى بعبارة غير مطلوب، وان المحكمة استندت على ما توصل اليه الخبير دون ان تقوم باجراء بحث في النازلة و باجراء خبرة مضادة، و بالغم من انها اثبتت انه في ميدان النقل او ما شابه ذلك مرتبطة بعقد مع شركة (أو.) التي تتعامل مع باقي الشركات و المقاولات بالباطن و تكلفها ببعض الاشغال، و بالاضافة الى ذلك فان الخبير لم يطلع على دفاترها التجارية التي تعتبر ممسوكة بانتظام بحكم المراقبة القانونية لادارة الضرائب على اعتبار انها شركة دولية تصرح بجميع معاملاتها كيفما كانت طبيعتها في حين لو اطلع عليها لتبين له انعدام المديونية بصفة جازمة و قطعية، لأجله تلتمس اساسا الحكم بالغاء الحكم المستانف التمهيدي و القطعي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفض الطلب، و احتياطيا جدا الحكم باجراء خبرة حسابية جديدة مع تحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة حكم – طي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 11/11/2015 جاء فيها انه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجزة تبين لها ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م لكونه ارفق تقريره بعد اطلاعه على مختلف وثائف الملف بما يفيد استدعاء المستأنفة و دفاعها بعنوانهما الوارد بمقال الدعوى، وبالتالي فالخبرة جاءت سليمة من الناحية الاجرائية و القانونية، مما يبقى معه طلب المستأنفة باجراء خبرة مضادة لا يجد ما يدعمه قانونا لوجود وثائق حاسمة تؤكد مديونيتها للمبلغ المطالب به و المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف، كما انها عززت دعواها بفواتير مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام و التي تشكل وسائل اثبات و كذا بمجموعة من الوصولات صادرة عن الحاسوب الخاص بالمستأنفة تحدد وزن الحمولة و تاريخ الدخول و الخروج و رمز الشاحنة التي قامت بالشحن، و التي تثبت توصل هذه الاخيرة بالشحنات التي تولت المستأنف عليها بنقلها بواسطة شاحنات تملكها علما ان مثل هذه المعاملات لا تحتاج الى عقد كتابي اذ يبقى الاتفاق الشفهي كاف لانجاز المطلوب، كما ان الوثائق الموجودة بالملف تفيد بانها قامت بنقل الحمولات الى مقر المستأنفة و بالتالي فالدين ثابت بموجب تلك الوثائق و ان زعمها بانها مرتبطة بعقد مع شركة (أو.) زعم مردود لكونه مجرد من اي اثبات امام عدم ادلائها باي عقد، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به، لأجله تلتمس استبعاد ما جاء في اسباب استئناف المستأنفة وتأييد الحكم المستانف وتحميلها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 09/12/2015 جاء فيها انه بالرجوع الى وثائق الملف سواء الفواتير والوصولات المستخرجة من الحاسوب لا ترقى من الناحية التجارية الى اثبات المديونية طالما انه لا وجود لاي وصل الطلب ووصل التوصل والتاشير عليهما تاشيرا صريحا من طرفها، وعدم وجود اي عقد كتابي بين الطرفين لان المستانف عليها تؤكد ان هناك اتفاقا شفوي الشيء الذي تنفيه المستأنفة، لأجله تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق الملتمسات المسطرة في مقالها الاستئنافي.
وأنه بتاريخ 30/12/2015 اصدرت هذه المحكمة القرار عدد 6822 المشار اليه اعلاه والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة أن التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة على تقرير الخبرة دون ان تتأكد من تطابق وصولات الوزن والفواتير المدلى بها مع محاسبة الطرفين وتتحرى بشأنها كفاية علما أن الخبرة المعتمد عليها استند فيها الخبير على ما أدلت له به المطلوبة من وثائق دون الإطلاع على دفاترها التجارية كما حدد بالأمر التمهيدي القاضي بانتدابه وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على اساس وناقص التعليل الموازي لإنعدامه.
وحيث انه بعد احالة الملف من جديد على هذه المحكمة تم استدعاء الطرفين.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 03/07/2018 عرض فيها ان ما ارتكزت عليه محكمة النقض سبق وان اثارته المحكمة الإبتدائية التجارية في حكمها الصادر بتاريخ 29/6/2015 حكم رقم 7226 ملف 3503/8202/2014 من كون الخبرة المنجزة سليمة من الناحية الإجرائية والموضوعية مما يتعين اعتمادها سيما ان الخبير المعين السيد أحمد (س.) اشار الى كونه قام باستدعاء الأطراف كافة برسائل مضمونة بما في ذلك دفاع المستأنفة حاليا وحدد للجميع يوم الخميس 21/12/2014 على الساعة الثانية بعد الزوال كموعد للحضور الى مكتبه لإجراء المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة طالبا منهم ان يكونوا مصحوبين بجميع الوثائق والمستندات و المعلومات التي يتوفرون عليها فحضرت العارضة ولكن لم تحضر المستأنفة دون ان يكون هنالك أي عذر مع العلم ان دفاعها على علم بذلك اذ كان يحضر جلسات هذا الملف لذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتأتى للخبير الإطلاع على دفاترها التجارية، في حين انها لم تستجب لدعوة الخبير المعين من طرف المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فمن خلال هذا الوضع فان ما هو مطالب به من طرف الخبيرلا مستحيل امام عدم حضور المستأنفة التي لها المصلحة في النزاع اما الخبير فقد انجز الخبرة المأمور بها طبقا للقانون محترما في ذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وناهيك عن ذلك، فان المستأنفة لم تنازع فيما اشار اليه الخبير بخصوص التذاكر الصادرة عن شركة (أر.) وهي شركة دولية ولم يسبق لها ان نازعت في الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وان التذاكر صادرة عنها وعن مكتبها لأن كل تذكرة تحمل الرمز وبوضع الرمز في الميزان يشير هذا الأخير حتى الى اسم صاحب الشاحنة ولمن ترجع ملكيتها وتؤكد بان الحمولة افرغت في التاريخ والساعة سيما ان مقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة تنص على كون المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات، وبالإضافة الى ذلك تؤكد العارضة بان المستأنفة لم تنكر كون الوثائق المدلى بها من طرفها لم تكن صادرة عنها ولا تستطيع ان تنكر ذلك انما تنازع في كونها لا تربطها بالعارضة اية علاقة وان علاقتها كانت مع شركة (أو.) في اطار المناولة بالباطن ومع ذلك لم تستطع ان تثبت مدى العلاقة التي كانت تربط العارضة بشركة اوجيباط ولم تثبت انقضاء الدين المترتب عليها تجاه العارضة، والذي يستنتج من مزاعم المستأنفة ان شركة (أو.) هي صاحبة الحمولة وهي المكلفة بها فاذا كان الأمر كذلك فلماذا تسلم شركة (أر.) حتى يتأتى للعارضة مطالبة شركة (أو.) ولا وجود لأية وثيقة تفيد كون هذه الأخيرة تسلمت حمولات العارضة وهذا ما ارتكزت عليه محكمة الإستئناف بالجديدة في قرارها الصادر بتاريخ 27/3/17 في الملف عدد 1935/1221/16 قرار 172 الصادر في شان هذا النزاع وهو مرفق بهذه المذكرة ، وامام تعنت الشركة المستأنفة لحضور عملية الخبرة والإدلاء بسجلاتها من المستحيل على الخبير الإطلاع عليها ، علما بانها استدعيت هي ودفاعها للحضور في اليوم والشهر والسنة والساعة ولا يمكن للخبير اقتحام مقر الشركة قصد الإطلاع على دفاترها والا سيكون معرضا للعقوبة التي ينص عليها القانون، والوثائق المدلى بها من طرف العارضة صادرة عن المستأنفة ولم تنازع في ذلك لا من قريب ولا من بعيد وهي وثائق حاسمة تؤكد المديونية للمبلغ المطالب به والدعوى عززت بفواتير مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام والتي تشكل وسائل الإثبات كذلك مجموعة من الوصولات صادرة عن الحاسوب الخاص بالمستأنفة تحدد وزن الحمولة وتاريخ الدخول والخروج ورمز الشاحنة التي قامت بالشحن والتي تثبت توصل هذه الأخيرة بالشحنات التي تولت العارضة بنقلها بواسطة شاحنات تملكها علما ان مثل هذه المعاملات لا تحتاج الى عقد كتابي والإتفاق الشفهي كاف لإنجاز المطلوب والوثائق كلها تثبت بان العارضة قامت بنقل الحمولات الى مقر المستأنفة و بالتالي فالدين ثابت بموجب تلك الوثائق، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 17/7/2018 جاء فيها ان المستأنف عليها تطلب من محكمة الموضوع ان تراقب مراقب محكمة النقض وهو دفع لا اساس قانوني له، وان المستأنف عليها تبنت في مذكرتها لإثبات دعواها نفس تعليل القرار الذي تم نقضه اذ لا زالت تصر على الدفع بالخبرة المعيبة كوسيلة لإثبات دينها والحال ان قرار محكمة النقض واضح وصريح ، وان محكمة النقض اعتبرت ان قرار المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه منعدم التعليل باعتماده على تقرير الخبرة الذي تعتبره المستأنف عليها الوسيلة الوحيدة لإثبات مزاعمها واعتبرت محكمة النقض ان ما ورد بالوسيلة السابعة للعارضة وارد على القرار، وان الخبير وبالتبعية المحكمة في حكمها لم يعتمدا على محاسبة منتظمة بل على فواتير صادرة عن المستأنف عليها وتذاكر لوزن الحمولة لا تحمل توقيع وتأشير العارضة وان كانت الفاتورة تعتبر وثيقة محاسبية مهمة في الإثبات لمصلحة التاجر الذي حررها فان المشرع قد علق هذه القوة الثبوتية على شرط حملها صبغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها، وكما جاء في المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها الموجه للسيد رئيس المحكمة التجارية انها قامت بنقل شحنات بواسطة شاحناتها لفائدة العارضة، وان الشحنات المفصلة اعلاه قد توصلت بها العارضة فعلا ولكن ليس من طرف شركة (ن. ح.) بل من طرف شركة (أو.) التي تربطها علاقة تعاقدية بالعارضة، وان العارضة تعزيزا لهذا القول تدلي للمحكمة بوصولات تسليم الشحنات بنفس ارقام الشاحنات الواردة في مقال المستانف عليها المشار اليه اعلاه لكن باسم شركة (أو.) وليس شركة (ن. ح.)، وتبين هذه الوصولات بما لا يدع مجالا للشك ان الشحنات التي وردت في مقال المستأنف عليها هي نفسها التي وردت في وصولات التسليم شركة (أو.)، ويتضح ان الشحنات التي توصلت بها العارضة تمت بواسطة شاحنات تعود لشركة اوجيباط وليس لشركة نقل الحفيان، وبناء على هذه الوصولات فان العارضة قد ادت لشركة اوجيباط مجموع المبالغ المتعلقة بهذه العمليات من بين عمليات اخرى بواسطة شيكات، وان قيمة هذه الشيكات تؤكد ان العارضة قد ادت بما بذمتها لشركة اوجيباط عن الشحنات التي توصلت بها ولا يستقيم قانونا ان تؤدي مرة ثانية مقابل نفس العمليات للمستأنف عليها والتي لا تربطها بها اية علاقة تعاقدية، ملتمسة رد كافة الدفوعات الواردة بمذكرة المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم، والحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ومع ابقاء الصائر على المستأنف عليها.
وارفقت المذكرة بصورة للمقال الإفتتاحي وصورة للعقد الرابط بين شركة (أو.) والعارضة وصور وصولات تسليم الشحنات بنفس ارقام الشاحنات الواردة في مقال المستأنف عليها وصور شيكات اداء العارضة لشركة اوجيباط.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 981 الصادر بتاريخ 18/12/2019 والقاضي إجراء خبرة بواسطة الخبير حسن (م.) الذي استبدل بالخبير عبد الرحيم (ح.) .
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) .
بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/9/2019 جاء فيها ان الثابت من مضمون تقرير الخبرة المنجز على ذمة النازلة ان العارضة تتوفر على اصل البونات التي تثبت مديونيتها للمستأنفة، فيما هذه الأخيرة لا تتوفر الا على صور منها، وان البونات التي تتوفر عليها العارضة والموجودة ضمن وثائق الملف تشكل قرينة قوية لإثبات المديونية وبالتالي تكون محقة في المطالبة بما سطر بمقالها الإفتتاحي للدعوى، واما بخصوص ادعاء المستأنفة انها ادت لشركة اوجيبات مبلغ 58.979.949,05 درهم بناء على المعاملات التجارية الرابطة بينهما، فما عليها الا مطالبة شركة (أو.) باسترداد المبالغ المؤداة لها، اما التي لم تنكر كونها صادرة عنها، الأمر الذي يؤكد مصداقية وقانونية مطالبة العارضة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنفة كافة المصاريف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/9/2019 جاء فيها انه جاء في تقرير السيد الخبير ان العارضة بررت تعاملها بخصوص مبلغ 307199,99 درهم مع شركات اوجيباط في ظل حيازتها لسندات التسليم المنتظمة المطابقة لبونات الوزن وبذلك حصر دين المستأنف عليها شركة (ن. ح.) في مبلغ 139272,80 درهم، وان تقرير الخبرة قد وقف على الحقيقة نسبيا، ذلك انه لم يراع انعدام أي عقد بين العارضة والمستأنف عليها وان هذه الأخيرة لم تدل الا بنسخ بونات الوزن وليس بالأصول كما ان حيازتها لهذه البونات لا يفيد كونها دائنة للعارضة، وان العارضة لا تزال تؤكد ان كل وثائق الملف تفيد انها غير مدينة للمستأنف عليها وان فواتير المستأنف عليها لا يمكن ان تكون وسيلة اثبات بالنسبة اليها، لكن وعلى الرغم من كل ذلك وتجنبا لهدر الزمن القضائي ورغبة من العارضة لإنهاء هذا النزاع وان كانت لا تقر بمديونية بمبلغ 139272,80 درهم تجاه المستأنف عليها، ملتمسة التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/09/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة مدلى بها من طرف الاستاذ محمد (د.) عن المستأنف عليها ، حاز نسخة منها نائب المستانفة و أدلى بدوره بمذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث أن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة أن التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة على تقرير الخبرة دون أن تتأكد من تطابق وصولات الوزن و الفواتير المدلى بها مع محاسبية الطرفين و تتحرى بشأنها كفاية لاسيما وأن الخبرة المعتمد عليها استند فيها الخبير على ما أدلت له به المطلوبة من وثائق دون الاطلاع على الدفاتر التجارية كما حدد بالأمر التمهيدي القاضي بانتدابه.
و حيث انه و تماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م فقد أمرت هذه المحكمة في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة حسابية للتأكد من تطابق وصولات الوزن و الفواتير المدلى بها مع محاسبة الشركة أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) و الذي أعد تقريرا في الموضوع .
و حيث أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة أن الفواتير المطالب بها مسجلة بالدفتر الكبير للمستأنف عليها بحساب الزبون للمستأنفة، في حين ان الفواتير المسجلة بالدفتر الكبير للمستأنفة حساب الزبون تخص شركة (أو.) المرتبطة معها بعقد لنقل الرمال والحصى والأحجار والذي نتجت عنه معاملات بمبلغ 60.972.964,66 درهم أدت منه المستأنفة مبلغ 58.979.249,00 درهم، وأن بونات وزن السلع الصادرة عن المستأنفة لا تحمل اسم المستأنف عليها و ضمن بها فقط رمز الشاحنات المحملة بالمواد أعلاه و أن بونات وزن السلع بقيمة 307199,90 درهم التي تشكل سند مطالبة المستأنف عليها بالدين قد أدلت بها المستأنفة بدورها و هي مطابقة لسندات التسليم الصادرة عن شركة (أو.) من حيث تاريخ التسليم و الرقم الترتيبي للشاحنة و نوع السلعة و مكان توريدها، و ان المستأنفة لم تدل ببونات وزن السلع البالغ قيمتها 139272,80 درهم .
و حيث أن تمسك المستانفة عليها في تعقيبها على الخبرة بأنها تتوفر على أصول بونات وزن البضاعة لا يقوم دليلا كافيا على كونها دائنة بكامل المبلغ المطالب به لسببين ، أولهما أن بونات وزن البضاعة كما هو ثابت من تقرير الخبرة لا تحمل اسمها و ضمن بها فقط رمز الشاحنة المحملة بالبضاعة، و ثانيهما أن جزء من بونات وزن البضاعة بقيمة 307199,90 درهم مطابقة لبونات التسليم الصادرة عن شركة (أو.) المرتبطة بعقد نقل مع المستانفة ترتب عنه رقم المعاملات المشار اليها أعلاه على خلاف المستأنف عليها التي لم تدل بأي عقد بهذا الخصوص يربطها بالمستأنفة ، مما يبقى دينها ثابتا في حدود مبلغ 139272,80 درهم لاسيما وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنه يتعلق بشركة أخرى بل الاكثر من ذلك التمست المصادقة على تقرير الخبرة ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 139.272,80 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
و بعد النقض و الإحالة.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025