Preuve en matière commerciale : La contestation d’une facture est sans effet sur l’existence de la créance dès lors que celle-ci est établie par le contrat et le décompte final des travaux non contesté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74368

Identification

Réf

74368

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

310

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation portant sur la facture justificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur ladite facture. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant l'authenticité de la facture et en formant une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux, jugée irrecevable faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial requis pour une telle procédure. Sur le fond, la cour retient que l'objet du litige n'est pas la validité de la facture elle-même, mais l'obligation de paiement de la retenue de garantie prévue au contrat d'entreprise. Elle relève que l'existence et le montant de la créance sont suffisamment établis par le contrat, le paiement non contesté de factures antérieures et, de manière décisive, par le décompte final des travaux établi par le bureau d'études et non contesté par le maître d'ouvrage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3131 بتاريخ 29/03/2018 في الملف عدد 717/8202/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول مقال الإدخال وفي الموضوع بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 348.501,50 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنة شركة (ك. ف.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

وحيث انه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي فإن دفاع المستأنفة لم يرفقه بالتوكيل المكتوب الصادر عنها لممارسة هذا الطعن استنادا لمقتضيات الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مما يتعين معه عدم قبول الطعن المذكور

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2018 , عرضت فيه أنها ارتبطت مع المدعى عليها شركة (ك. ف.) بصفقة تجارية من أجل إنجاز أشغال (ك.) فاس ، وأنها دائنة لها بملغ الضمان 348.501,50 دراهم من قبل فاتورة عدد 2013/016RG المؤرخة في 30/09/2013 ، ورغم المساعي الحبية من أجل تسديد الدين بقيت بدون جدوى ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور قيمة الفاتورة ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتعويض عن التماطل قدره 10000.00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق المقال بصورة من عقد صفقة وفاتورة وطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ .

وبتاريخ 08/03/2018 تقدم دفاع المدعية بمقال إصلاحي وإدخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما يعرض فيهما انه تسرب خطأ مادي للمقال الإفتتاحي بعدم إدخال شركة (ك.) المتعاقدة معها في عقد الصفقة وأنها تتدارك هذا الإغفال وتتقدم بمقالها الإصلاحي الرامي إلى إدخال شركة (ك.) في الدعوى والحكم عليهما تضامنا بأداء قيمة الفاتورة ، وأرفق المذكرة بنموذجي "ج"

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأنها تضررت من الحكم المطعون فيه لأن المحكمة مصدرته استندت الى فاتورة غير صادرة عنها وغير موقعة من طرفها ولا وجود لها في الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها ، وتطعن بالزور الفرعي فيها ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وفي الطعن بالزور الفرعي تطبيق جميع المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة الطعن بالزور الفرعي مع ترتيب الآثار القانونية ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم عادية

وبتاريخ 07/01/2019 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ما تدفع به المستأنفة لا يستند على أساس سليم لكون الفاتورة موضوع الطعن بالزور صادرة عن العارضة وتحمل توقيعها وتتضمن قيمة الضمانة المؤقتة بناء على قيمة الأشغال المنجزة لفائدتها موضوع عقد الصفقة الموقع عليه من قبل الطرفين بتاريخ 25/11/2011 وبحضور المهندس المشرف على المشروع ومكتب الدراسات والمراقبة ، وان العقد لم يكن محل منازعة وقد حدد قيمة الأشغال في مبلغ 3.136.513,52 درهما أدت المستأنفة للعارضة جزءا كبير من قيمة الأشغال على ضوء فواتير منجزة بناء على تقدم الأشغال في كل مرحلة ، وتدلي بفواتير سابقة تتعلق بنفس الصفقة منها الفاتورة المؤرخة في 1/6/2012 التي أديت بواسطة شيك بنكي ، والفاتورة في 23/12/2012 أديت عن طريق 3 كمبيالات ، والفاتورة المؤرخة في 2/5/2012 التي أديت أيضا بواسطة كمبيالة ، وتدلي كذلك بكشف حساب الأشغال النهائي منجز من طرف المستأنفة تحت إشراف مكتب الدراسات المشرف على المشروع يتضمن قيمة الفاتورة المطالب بها من قبل الضمانة المؤقتة 10% من قيمة الأشغال المنجزة في المشروع وجب عنها مبلغ 348.501,52 دراهم وانه رغم توجيه إنذار للمستأنفة فإنه لم يكن محل منازعة من قبلها كما سبق للمستأنف عليها ان وجهت للمدير العام لشركة (ك.) رسالة تتعلق بقيمة مبلغ الضمان وأدت هذه الشركة قيمة الضمان المتعلق بمشروع (ك.) طنجة ولم تؤد الضمان المتعلق ب(ك.) فاس ، والتمس الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المقال بنسخة من فاتورة ، وكشف حساب ورسالة انذار

وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/10/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية يلتمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي وترتيب الآثار القانونية لدعوى الزور الفرعي المتعلق بالفاتورة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بكون الفاتورة المحتج بها من قبل المستأنف عليها غير صادرة عنها وغير موقعة من قبلها ولا وجود لها بدفاترها التجارية

لكن ، حيث ان موضوع الدعوى لا يهم الفاتورة التي تنازع فيها الطاعنة وإنما يهم الضمانة المتعلقة بصفقة الخشب والألمنيوم بخصوص مشروع (ك.) فاس ، كلفت المستأنف عليها بإنجازه ووافقت الطاعنة بالقبول على مبلغها وعلى ما أنجزته المستأنف عليها حسب ما هو ثابت من توقيعها وتأشيرتها ، ومادام ان المستأنفة ارتضت أداء قيمة المشروع حسب ما هو ثابت من الفواتير والكمبيالات الحاملة لإسمها والغير المنازع فيها من قبلها ، فإنها تبقى كذلك ملزمة بأداء مبلغ الضمان المنصوص عليه في البند الرابع من الكناش الوصفي المتعلق بالصفقة ، خاصة وأنها لم تنازع في كشف الحساب النهائي المنجز من قبل المكتب المكلف بالدراسات والمشرف على المشروع مكتب (م. إ. ف. ب.) الذي يتضمن الأشغال المنجزة وقيمتها وكذا مبلغ الضمانة المخصوم بنفس المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليها ، الشيء الذي يجعل المبلغ المضمن بالفاتورة لا يخالف بنود العقد وكذا قيمة الصفقة ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا وحضوريا

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial