Réf
73664
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
272
Date de décision
24/01/2019
N° de dossier
2018/8202/1901
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expert, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Inscription en comptabilité, Force probante, Facture non acceptée, Expertise judiciaire, Contestation de créance, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 448 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de signature pour acceptation sur plusieurs factures, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi qu'un paiement partiel. La cour, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle relève que l'expert a non seulement confirmé l'inscription de la majeure partie de la dette dans la comptabilité du débiteur, mais a également démontré que les factures contestées, bien que non signées, étaient connues de ce dernier par des correspondances électroniques et figuraient dans son propre grand livre. La cour écarte également le moyen tiré du paiement partiel, faute de toute justification probante. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/3/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/1/2018 تحت رقم 390 في الملف عدد 10042 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.359.227,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار رقم 398 المؤرخ في 17/05/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تنشط في مجال تقديم خدمات التوزيع والنشر والصحافة وأنها بهذه الصفة كانت تمد المدعى عليها يوميا بمختلف الجرائد والمجلات الصادرة بالمغرب في عدة نقط محلاتها التجارية الفرعية المتواجدة ببعض مدن المغرب، وان قيمة المعاملة بلغت 1359227,27 درهم ، امتنعت المدعى عليها عن أدائه بالرغم من عدة محاولات ، وأنه لإثبات المديونية فإن المدعية تدلي بمستخرج من الدفتر الكبير، وبفواتير تثبت المديونية والتي تتعلق بالوكالة التجارية التابعة للمدعى عليها ومكان تسليم الجرائد والمجلات في بعض مدن المغرب ، ورقم المفتاح ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1359227,27 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفق المقال بمستخرج من الدفتر الكبير.
وبتاريخ 21/12/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المدعية لم تعزز دعواها بأية وثيقة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر على إثرها الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
الدفع بخرق المادة 417 من ق.ل.ع، بالرجوع إلى التعليل الوارد في الحكم المطعون فيه ضده نلفي أن المحكمة مصدرة الحكم تؤكد على أن المدعية قد عززت طلبها بفواتير ووصولات التسليم تحمل أغلبها تأشيرة المدعى عليها وان حجية بحمل اغلبها وصولات التسليم يعد تأكيدا صريحا على أنه تمت الفواتير غير موقعة بالقبول وفق ما تقتضيه المادة 417 من ق.ل.ع وأن مناط الاستئناف الحالي ينسحب بالدرجة الأولى إلى التركيز على هذا التناقض الذي أصاب تعليل الحكم المطعون ضده على اعتبار أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون ضده عاينت وجود فواتير غير موقعة بالقبول ومع ذلك أوردت في معرض جميع الفواتير مستخرجة بانتظام من محاسبة المستأنف عليها وأنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها نجد أن بالفعل أغلبها لا يحمل توقيع وقبول المستأنفة وأن القضاء لا يعتبر الفواتير الغير المضمنة لتوقيع القبول.
ومن جهة أخرى فإن المستأنفة قد أدت بين يدي المستأنف عليها جزءا من الفواتير بلغ ما مجموعه 63.745,72 درهم وان القوة الثبوتية للفاتورة في إثبات المعاملات التجارية بين التجار ترتبط وعملها بصفة القبول من طرف المدين الموجهة له وفق ما تقتضيه المادة 417 من ق.ل.ع وإن ورود أغلب الفواتير المدلى بها خالية من توقيع القبول من المستأنفة يجعل محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام وفق ما يقتضيه القانون رقم 88-9 وهو ما ينفي عنها أية حجية أمام القضاء.
والتمست إسقاط مبلغ الفاتورات غير موقعة بالقبول فيما قدره 440.959,85 درهم وإسقاط مبلغ الفاتورات المؤدى بين يدي المستأنف عليها البالغ ما قدره 63.745,72 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأدلت بنسخة من الحكم المطعون ضده ونسخة من الفاتورات.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/5/2018 أن ذلك رهين بأن تكون عريضة الطعن واضحة الدلالة والمعنى في جميع جزئيتها حسب مقتضيات قانونية سليمة حتى يمكن للقاضي بسط سلطته القانونية والتقديرية للبت في حدود ما طلب منه مما يتضح أن استئناف الطالبة يطغى عليه إخلال شكلي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف. وأن المستأنفة تقر إقرارا قضائيا بالمعاملة التجارية القائمة بينها وبين العارضة إلا أنها تناقش الحكم في جزئه معيبة بأنه أخل بمقتضيات الفصل 517 من ق.ل.ع
عندما اعتبر حسب زعمها بعض الفواتير غير مقبولة ولا ترتب أية مديونية في حدود مبلغ الدين قدره 440.959,85 درهم دون باقي الدين الذي تقر به حسب مفهوم المخالفة. لكن بمعاينة تعليل المحكمة للحكم موضوع الطعن الحالي يتضح جليا بأنه تعليل سليم عندما اعتبر أن السلع المضمنة بالفواتير تبقى هي نفسها المضمنة بوصولات التسليم مما يجعلها مقبولة ومرتبة لجميع آثارها القانونية وجاءت وفق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع هذا من جهة.
ومن جهة ثانية يبقى للقاضي سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات بما فيها القرائن أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم في إطار احترام مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية تنفيذا لمقتضيات المادة 448 من ق.ل.ع حينما يتعلق الأمر بصفقات لم تجر العادة بتطلب دليل كتابي لإثباتها، وهو ما كرسته مدونة التجارة في مادتها 334 التي تنص "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك". علاوة على ذلك ان المستأنفة هي التي تتحمل عبء إثبات عدم توصلها بالجرائد والمجلات الواردة ببون التسليم بحيث انها أثبتت التزامها بمد الطالبة بالسلع المطلوبة بوثيقة تحمل تأشيرة وتوقيع هذه الأخيرة. أما فيما يتعلق بالرد عن الوسيلة المتعلقة بادعاء المستأنفة بأداء جزء من الدين في حدود مبلغ 63745,72 درهم ان هذا النعي يبقى بدوره عديم الأثر ولا يمكن الركون إليه لغياب الإثبات.
والتمست في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف وفي الموضوع الحكم برد الاستئناف وبالتالي الحكم بالتأييد.
بناء على القرار التمهيدي عدد 398 مؤرخ في 17/05/2018 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير عمر نصير الذي خلص في تقريره الى أن مجموع الفواتير التي يجب أدائها من طرف شركة (م.) 894.707,50 درهم ومجموع الفواتير العالقة 464.668,39 درهم.
وحيث تقدم دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/01/2019 بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة أفاد فيها أنه من خلال الخلاصة الذي توصل إليها الخبير بعد تنفيذ مهمته حسب منطوق القرار التمهيدي أن مجموع الدين الذي لا زال بذمة المدعى عليها هو 1.359.375,89 درهم وهو نفس المبلغ الذي قضى به الحكم الابتدائي على ضوء المستندات المبررة للدين والتي سبق للعارضة مرة أخرى الإدلاء بها لدى الخبير وهي عبارة عن مجموعة من الفواتير وبيان وضعية حسابية مصادق على مطابقتها للدفاتر التجارية وتقرير مدقق الحسابات مرفقا بالفواتير المستحقة والواجب أداءها. وأنه من الملاحظ أن الخبير قد وزع الدين المطالب به الى شطرين: الشطر الأول يخص مبلغ 894.558,88 درهم وهو المبلغ الذي يمثل مجموع قيمة الفواتير المستحقة للعارضة على اعتبار انها مسجلة في دفاتر شركة (م.) وهذا المبلغ يخص فقط المرحلة الاولية على بيان مبلغ الفواتير المستحقة و الواجب أداؤها حسب تعبير الخبير. وأن عبارة المرحلة الأولى عن بيان مبلغ الفواتير قصد منها الخبير أن نظام المحاسباتي للمدعى عليها لم يكن ممسوكا بشأن العمليات التجارية الموالية عن تواريخ الفواتير مستحقة الأداء.
وفيما يخص الشطر الثاني من المديونية يخص مبلغ 464.668,39 درهم يمثل مجموع الفواتير التي عبر عنها الخبير بالفواتير العالقة بحكم أن المدعى عليها تنفي واقع التوصل بها وبعدم تسجيلها في دفاترها الحسابية الشيء الذي دفع بالخبير الى القيام بعملية التدقيق في الوثائق المحاسبتية الذي نتج عنه تكذيب ما صرحت به المدعى عليها بعدما اطلع على المراسلات التي كانت رائجة بين العارضة والمدعى عليها وهو ما يستفاد من خلال ما جاء بالتقرير في صفحته الثالثة التي جاء فيها: "وفي المقابل أدلت لنا شركة (س.) فيما يخص الفواتير العالقة بمجموعة المراسلات التي تأكد على أن شركة (م.) على علم بأن هذه الفواتير ما زالت عالقة بذمتها من خلال التواصل معها عن طريق البريد الالكتروني للشركة والتي تبين بأن شركة (س.) قامت باطلاع إدارة شركة (م.) على وضعيتها الحسابية بخصوص هذه الفواتير". وأن الخبير بعد عملية التحقق ما بين دفاتر الحسابات وجدول الفواتير قد أقر وعاين بان الفواتير العالقة التي انكرت المدعى عليها بعدم التوصل بها مسجلة في الدفتر الكبير ومستخرجة من نظامها المحاسباتي وقد وضحتها في جدول أشر عليها بعلامة مسجلة ومطابقة وأن الشركة المدينة قد توصلت بها الشيء الذي يكون معه أن مجموع الدين المحقق هو 1.359.375,89 شاملا لقيمة الفواتير ما اصطلح عليه بالعالقة. وتبعا لذلك يتضح أن المستأنفة لم تبرر ذمتها من أداء الدين المطالب به بأية وثيقة سليمة من الناحية القانونية خلافا للعارضة التي أثبتت بما فيه الكفاية على سلامة نظامها المحاسباتي المصادق عليه من قبل مدقق الحسابات والذي لا يطعن فيه إلا بالزور. لذلك تلتمس الحكم وفق مذكرتها الجوابية وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/01/2019 ألفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة المشار إليها أعلاه وتخلف نائب المستأنف رغم إشعاره بالتعقيب على الخبرة حسب شهادة التسليم المؤشر عليها بطابع الاستاذ والمفوض القضائي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/01/2019.
المحكمة
حيث سطرت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة في المديونية ولخرق الحكم للمادة 417 من ق ل ع وأدائها لمبلغ 63.745,72 درهم أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير محمد الودغيري الإدريسي الذي أفيد عنه أنه توفي فتم استبداله بالخبير عمر نصير الذي خلص فيه إلى أن مجموع الفواتير التي يجب أدائها من طرف المستانف هي 894.707,50 درهم وأن مجموع الفواتير العالقة هي 464.668,39 درهم.
وحيث إن الثابت من خلال تقرير الخبرة ان الخبير أوضح أنه بعد التدقيق تبين له بأن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة تم استخراجها من نظام المحاسبة للشركة تحتوي في مرحلة اولية على بيان مفصل على مبلغ الفواتير المستحقة والواجب أدائها لشركة (س.) وبأن هذه الفواتير مسجلة في دفاتر شركة (م.) والتي قدرت بما مجموعه 894.558,88 درهم وبخصوص الفواتير العالقة والتي لا تزال غير مسددة وقد حاول الاتصال بممثل الطاعنة من أجل تبيان وتوضيح عدم إدراجها في الدفاتر الحسابية للشركة فاتصل به ممثل الطاعنة وكذلك نائبها أكدا معا بأن هذه الفواتير العالقة لم تتوصل بها إدارة الشركة ولم يدلي بأي مستند يفيد أدائها ، في حين أدلت المستأنف عليها فيما يخص الفواتير العالقة مجموعة من المراسلات تؤكد أن الطاعنة على علم بها عن طريق البريد الالكترونية مما جعل الخبير يعمد الى التحقق ما بين دفتر الحسابات وجدول الفواتير التي صرحت الطاعنة بعدم التوصل بها تبت له أنها مسجلة في الدفتر الكبير والمستخرج من نظام المحاسبة لهذه الأخيرة وهو ما أوضح من خلال الإشارة إليه بعلامة مسجلة ومطابقة وأن الشركة قد توصلت بها. وبخصوص أدائه لمبلغ 63.745,72 درهم فإن الطاعنة لم تدل بما يفيد أدائها وهو ما أكده الخبير.
وحيث تأسيسا على ما سبق وباستيفاء الخبرة لكافة شروطها الشكلية والموضوعية يتعين التصريح بالمصادقة عليها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025