Preuve du contrat de partenariat : L’insuffisance des attestations de témoins pour établir l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81481

Identification

Réf

81481

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6117

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 88 - 89 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par tous moyens, notamment par des attestations de témoins et des présomptions tirées de l'installation de matériel sur le site. La cour relève l'existence d'un écrit par lequel le titulaire de la licence d'exploitation autorisait l'appelant à installer des équipements, tout en renvoyant expressément la question de la répartition des revenus à un accord ultérieur. Elle retient que la preuve de cet accord postérieur n'est jamais rapportée au dossier. La cour considère dès lors que les attestations testimoniales produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'une société en participation et la clé de répartition des bénéfices alléguée. En l'absence de preuve d'un accord sur les éléments essentiels du contrat de société, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن. ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 21/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2019 تحت عدد 7158 ملف عدد 5778/8236/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ن. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 والذي جاء فيه أن المدعى عليه حصل على رخصة استغلال المنجم الكائن بجبل لحوانيت ببوعرفة فجيج من أجل استخراج المعادن تحت عدد 3081 حسب الثابت من رخصة الإستغلال المدلى بها ، و أنها اتفقت معه سنة 2014 على تجهيز المنجم بمجموعة من الآلات و المعدات من أجل استخراج المعادن و ذلك بنسبة 60% من عائدات المنجم لفائدتها فيما يحتفظ المدعى عليه بصفته صاحب الرخصة بنسبة 40% من العائدات، و أنها حاولت مع المدعى عليه عدة مرات لتوثيق الإتفاق كتابة لكنه ظل يماطلها إلى أن تم تحرير جزء منه بتاريخ 01/09/2014 فيما يخص تثبيت معدات استغلال المنجم، في حين لم يتم توثيق الجزء الآخر المتعلق بتحديد نسبة الأرباح، معتبرا أن عائدات الإستغلال ستكون موضوع اتفاق لاحق، و أنها بالفعل قامت بتجهيز المنجم بالآليات و المعدات، و شرعت في استخراج المعادن، و أنه نظرا لعنصر الثقة و حسن النية و لأن المدعى عليه هو أخ الممثل القانوني للعارضة السيد الطيبي (ع.) فإن الأشغال المنجزة كلفتها الى يومنا هذا ما يزيد عن 12.658.200,00 درهم، و أنها تقوم باستخراج المعادن إلى غاية يومه ، و يقوم المدعى عليه ببيع ما يتم استخراجه بصفة شخصية حسب الثابت من المحضر المدلى به دون أداء مستحقاتها، و أنها و جهت إليه إنذارا بتنفيذ إلتزامه توصل به بتاريخ 29/05/2017 لكن بدون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم ، و بانتداب خبير مختص في الصناعة المعدنية و استغلال المعادن و خبير حيسوبي لتقييم نسبة الأرباح المتفق عليها و المحددة في 60% من واجب تثبيت الآليات و استخراج المعادن من المنجم الكائن بجبل لحوانيت بوعرفة إقليم فكيك رخصة عدد 3081 ، و ذلك منذ 01/09/2014 مع المصاريف و الخسائر و الأضرار اللاحقة بها إلى تاريخ إنجاز الخبرة ، و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و بجلسة 30/05/2019 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بصورة من قرار تجديد رخصة استغلال المعادن، و من قرار تمديد استثنائي للرخصة، و صورة مصادق عليها من إشهاد مع ترجمة له إلى اللغة العربية، و صورة مصادق عليها من عقدي كراء، و صور من فواتير و بونات التسليم، و رسالة إنذار مع محضر تبليغه، و نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعية.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/06/2019 و التي عرض فيها أنه حصل على رخصة الإستغلال منذ سنة 1992 و أنه مسجل في لوائح المصدرين منذ سنة 1993، و أنه لم يتعاقد مع المدعية لا شفويا و لا كتابيا، و أن الممثل القانوني للمدعية أوهمه بأنها في ملكية شخص يدعى نور الدين (ب.) مهندس مختص في تثبيت الآليات بالمنجم، و أنه اقتنى الآليات من شركة تابعة لوزارة الطاقة و المعادن، و يتضح فيما بعد أن المدعية في اسم المدعي اخوه الأصغر، و انه سبق للمدعية ان رفعت عدة دعاوى منها من تم البت فيه بالرفض و من قضي فيه بعدم القبول، كما أن المدعية لم تثبت للمحكمة أنها اشترت آليات تجهيز المنجم و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه.

و بجلسة 27/06/2019 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن العارضة أدلت باتفاق مترجم إلى اللغة العربية يشهد من خلاله المدعي أنه " كلف العارضة بتثبيت معدات الإستغلال المعدني، و بأن عائدات هذا الإستغلال ستكون موضع اتفاق لاحق"، و أن المدعى عليه ظل يماطل في تحرير اتفاق تحديد نسبة الأرباح في صك مكتوب، و يؤكد ذلك حضور السيد نور الدين (ب.) لمجلس العقد وقت الإتفاق على نسبة الأرباح التي هي 60% من عائدات المنجم حسب الثابت من الإشهاد المدلى به، و كذلك من الإشهاد المحرر من طرف السيد ابراهيم (ل.) و مصطفى (ع.) بتاريخ 26/06/2018، مما تكون معه الشراكة بين العارضة و بين المدعى عليه ثابتة، و أن العارضة هي من اقتنى الآليات و المعدات حسب الثابت من الفواتير و عقود الكراء المدلى بها، و هذه الآليات موجودة بالمنجم حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 10/11/2017، و محضر المعاينة المؤرخ في 16/09/2016، و محضر المعاينة المؤرخ في 09/01/2017، و أن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بنسخة الحكم القاضي برفض الطلب ، و أن المدعى عليه قام بنفس الفعل مع شركة أخرى حسب الثابت من الحكم الجنحي عدد 5265/2104/2015 الصادر بتاريخ 03/08/2015 و التمس الحكم أساسا وفق الطلب و احتياطيا إجراء بحث في النازلة.

و أرفق مذكرته بصور مصادق عليها من ثلاثة إشهادات عرفية، و صور مصادق عليها من ثلاثة محاضر معاينة، و صورة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/06/2017 تحت رقم 2892 ملف عدد 2860/8101/2017، و صورة من حكم صادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت رقم 7160 مكرر بتاريخ 03/08/2015 ملف عدد 5265/2104/2015.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ن. ا.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا و لا ينبني على أساس قانوني سليم وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه و أن العارضة أدلت بمذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 30/05/2019 ومنها يتبين للمحكمة على أن هناك اتفاق مترجم إلى اللغة العربية وأن المدعى عليه ظل يماطل الشركة العارضة في تحرير نسبة الارباح في صك مكتوب على الرغم من أنه قد سبق للشركة العارضة وأن اتفقت مع المدعى عليه بنسبة 60 % من عائدات هذا الاستغلال وأن ما يؤكد ذلك هو حضور السيد نور الدين (ب.) لمجلس العقد وقت الاتفاق على نسبة الارباح التي هي 60 % من عائدات الاستغلال للمنجم كما هو ثابت من خلال الاشهاد المحرر والثابت التاريخ في 09/06/2018 و الذي يتضمن على أن السيد نور الدين (ب.) كان حاضرا وقت الاتفاق على نسبة 60 % من عائدات المنجم لفائدة (ن. ا.) وان ما يؤكد ذلك هو الاشهاد المحرر من طرف السيد ابراهيم (ل.) و السيد مصطفى (ع.) محرر و ثابت التاريخ في 26/06/2018 الذين يشهدون من خلاله على أنهم كانوا على علم ودارية بالشراكة بين السيد علام (ح.) و السيد الطيبي (ع.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ن. ا.) كما هو منصوص عليه في الفصل 982 من ق ل ع وأن الاصل في المادة التجارية هي حرية الاثبات تماشيا مع ما تنص عليه مدونة التجارة في المادة 334 وأن الاشهادات المشار اليها أعلاه تؤكد على أن هناك اتفاق على نسبة الارباح و المحددة في نسبة 60 % وأن المشرع قد نص على أن الشركة التي تنشأ بفعل الواقع يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك تصريح الشهود عملا بأحكام الفصل 982 من ق ل ع والمادتين 88 و 89 من القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة وكذلك المادة 334 من مدونة التجارة وان التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على اساس قانوني سليم ومخالفا لمقتضيات المواد المشار اليها أعلاه ما دام أن هناك محرر کتابي وما دام أن هناك شهود حضروا لمجلس العقد و ان جميع الاليات هي في اسم الشركة العارضة وأن هذه المعدات والآليات كلها موجودة بالمنجم وأن محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي المصطفى (ق.) في 10/11/2017 الذي يتضمن وجود بالمنجم مجموعة من رافعات وحفارات ومحولات كهربائية، كسارات، مطاحن المعادن، والعديد من الالات المختلفة والمواد المستعملة وكلها في اسم الشركة العارضة وان ما يؤكد كتابات الشركة العارضة بان ملكية الاليات والمعدات في اسم الشركة كونها سبق لها وان تقدمت بدعوی استعجالية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء السماح للعارضة بنقل احدى الالات التي كانت قد اكترتها من احدى الشركات وهو الأمر المشمول بالنفاذ المعجل في ملف عدد 2860/8101/2017 امر عدد 2892 بتاريخ 21/06/2017، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للشركة العارضة و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 09/12/2019 جاء فيها أن مزاعم المستانفة توجد فقط في مخيلتها موضحا ن العارض حصل على رخصة الاستغلال منذ 1992، حينها لم يكن عمر المدعي يتجاوز 10 سنوات، وهو مسجل في لوائح المصدرين منذ 1993 وبخصوص وجود عقد بين العارض والمدعية، فإن ذلك مجرد ادعاءات يعوزها الدليل والحجة المعتبرتین قانونا، ذلك أن العارض لم يتعاقد مع المدعية شفويا ولاكتابيا، وهو مالم تثبته المدعية في نازلة الحال واكتفت فقط بالإدلاء بإشهادات لا يمكن اعتبارها بأي وجه من الأوجه وسيلة إثبات على وجود علاقة تشاركية بين العارض والمدعية وأنه سبق لهذه الأخيرة أن رفعت عدة دعاوى في نفس الموضوع منها من قوبل بالرفض ومنها من تم البت فيها بعدم القبول كان آخرها الملف رقم 6183/8204/2018 حكم عدد 8045 بتاريخ 25/09/2018 إذ أدلت المدعية بنفس الوثيقة وأنه لا يمكن أن يصدر بين الأطراف وفي نفس الموضوع وبنفس الوثيقة حكمان متناقضان، وأن الدعوى جاءت خالية من أي وثيقة تثبت ادعاءات المدعية وأن المحكمة في المرحلة الابتدائية أكدت أن أي عقد شراكة يجب أن يكون مكتوبا وهو ما لا يوجد في نازلة الحال مما يجعل طلب التعويض وإجراء خبرة غير مبني على أساس قانوني سليم وسابق لأوانه في غياب عقد شركة، وهو ما أكدته المحكمة في الحكم المستأنف مما يجعل حكمها مصادفا للصواب ومبنيا على اساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتاما ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الافتتاحي وذلك بتمكينها من تعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم و بانتداب خبير لتقييم نسبة الأرباح المتفق عليها و المحددة في 60% من واجب تثبيت الآليات و استخراج المعادن من المنجم الكائن بجبل لحوانيت بوعرفة إقليم فكيك رخصة عدد 3081 منذ 01/09/2014 مع المصاريف و الخسائر والأضرار اللاحقة بها إلى تاريخ إنجاز الخبرة .

وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة من الإشهاد المؤرخ في 1/9/2014 ان المستأنف عليه قد رخص للشركة المستأنفة بتثبيت معدات الاستغلال بالموقع موضوع رخصة الاستغلال رقم 3081 الواقع ببوعرفة ابتداء من تاريخ 1/9/2014 وبأن عائدات الاستغلال ستشكل موضوع اتفاق لاحق والحال ان الملف ليس به ما يفيد أي تفاق لاحق بشأن توزيع عائدات الاستغلال وفق الادعاء بنسبة 60 % للطاعنة ونسبة 40 % للمستأنف عليه بل ان الطاعنة لم تدلي بما يثبت قيامها بالاستغلال وحجم هذا الاستغلال والطرف المكلف بالاستغلال كما لم تدلي بالوثائق المحاسبية للشركة لاثبات الاستغلال بل ان الطاعنة ادلت بأمر استعجالي تحت عدد 2892 بتاريخ 21/6/2017 في الملف عدد 2860/8101/2017 قضى على المستأنف عليه بالسماح للطاعنة بنقل الالة من نوع CAT325CL الى مالكتها وان الاشهادات العرفية وفقا لما تقدم تعتبر غير كافية لإثبات الشراكة ونسبة عائدات الاستغلال .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial