Réf
78731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4920
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2018/8206/2599
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve, Paiement par chèque, Occupation sans droit ni titre, Indivision, Enquête, Charge de la preuve, Bail verbal, Bail commercial, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cause des paiements effectués par l'occupant à l'un des co-indivisaires du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait quant à lui l'existence d'une relation locative verbale avec l'un des héritiers, co-propriétaire indivis, et produisait à l'appui de ses dires des copies de chèques émis à l'ordre de ce dernier. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'héritier bénéficiaire desdits chèques ne s'est pas présenté pour s'expliquer sur la nature des paiements reçus. Dès lors, la cour retient qu'en présence de la production de preuves de paiements réguliers par l'occupant, il incombe aux demandeurs à l'expulsion, et notamment au co-indivisaire concerné, de démontrer que ces versements avaient une cause autre que le paiement de loyers. Faute pour les intimés de rapporter cette preuve, la cour considère que la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans titre n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الله (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/4/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2018 تحت عدد 590 في الملف عدد 2696/8201/2016، القاضي: بافراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه او باذنه، و تحميله الصائر، و رفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13-11-2018 تحت عدد 831.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 08/09/2016 تقدم السادة ورثة ابراهيم (أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه انهم يملكون الحق التجاري موضوع المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، و انهم فوجئوا بتواجد المدعى عليه بالمحل المذكور مدعيا بانه يكتريه و منعهم من دخوله و استغلاله، و ان كل محاولاتهم الحبية الهادفة الى تخليه حبيا عن المحل المذكور و تسليمه لهم باءت بالفشل و عليه فان تواجد المدعى عليه بمحل النزاع هو تواجد غير قانوني و غير شرعي، و بالتالي فهو محتل بدون سند ولا قانون . ملتمسين: الحكم بافراغه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه، هو ومن يقوم مقامه و لو باذنه تحت غرامة تهديدية مبلغها 1500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ الى يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميله صائر الدعوى.
وبعد دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وصدور حكم تمهيدي بتاريخ 08/11/2016 تحت عدد 963 باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع، و تبادل الطرفين للمذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الحكم المشار اليه أعلاه.
استأنفه السيد عبد الله (س.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، انه بداية يؤكد الدفوعات التي سبق اثارتها في المرحلة الابتدائية خاصة ما تعلق منها باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع استنادا على الاجتهاد الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط موضوع القرار رقم 279 المدلى بها سابقا مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه و التصريح اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى.وأنه في حالة تجاوز هذا الدفع فان العارض يؤكد على ان المحل التجاري موضوع النزاع الذي يستغله هو في ملكية السيد أحمد (د.) الذي اكراه للسيد ابراهيم (أ.) كما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليهم و المحرر سنة 1976. وانه بعد وفاة السيد ابراهيم (أ.) سنة 1993 استنادا على عقد الاراثة المدلى به انتقلت ملكية الاصل التجاري للمستأنف عليهم. وأن المرحوم ابراهيم (أ.) كان يكتري عدة محلات يملك اصولها التجارية و بعد وفاته عمل ورثة المستأنف عليهم على توزيع استغلال هذه المحلات، و ذلك بكرائها للغير فعلى سبيل المثال فان ابنته فاطمة (أ.) قامت بكراء محلا تجاريا الى السيد محمد (ب.)، كما قام السيد محمد (أ.) بكراء المحل موضوع الدعوى الى العارض مقابل سومة قدرها 5000 درهم رغم ان مورثه كان يكتري المحل ومازال بسومة شهرية لا تتجاوز 520 درهم كما هو ثابت من وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليهم .
وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين العارض و السيد محمد (أ.) استنادا على اداءات الكراء الشهرية التي كان جلها يتم بواسطة شيك بنكي كما هو ثابت من الشهادات البنكية و التي سيتم الادلاء بها لاحقا وهي تؤكد على توصل السيد محمد (أ.) بوجيبة الكراء ناهيك على ان بعض الاداءات كانت تتم نقدا . وأن العارض يتواجد بالمحل بصفة قانونية منذ سنة 2015 و ذلك بعد الاتفاق الذي تم بينه و بين المستأنف عليه محمد (أ.) و الذي كان بواسطة السيد الطيب (أ.) كما هو ثابت من الشهادة المحررة من طرف هذا الأخير و التي سيتم الادلاء بها لاحقا. وأن العلاقة الكرائية ثابتة كذلك استنادا على شهادات مجموعة من التجار المتواجدين بنفس الفضاء و الذي يعرفون حق المعرفة العلاقة التي تربط العارض بالمستأنف عليهم خاصة محمد (أ.) وهي علاقة كراء المحل التجاري موضوع النزاع وقد حضروا في عدة مناسبات عملية اداء الكراء سواء نقدا او بواسطة الشيك لفائدة السيد محمد (أ.) وهذا ثابت من شهادتهم الخطية و التي سيتم الادلاء بها لاحقا . بل ان منهم من يكتري محله التجاري من احد الورثة وهي السيدة فاطمة (أ.) و الذي كانت ملكيته للأصل التجاري في اسم مورثهم ابراهيم (أ.) و هذا الأمر ينطبق على حالة السيد محمد (ب.) و غيره. وأن المستأنف عليهم عرف عنهم حبهم في اثارة النزاعات امام القضاء حول كرائهم للأصل التجاري التي كانت في ملكية مورثهم و غالبا ما يدعون احتلالها من طرف الغير و سوف يدلي العارض لاحقا باحكام تتعلق بهذه النزاعات. ملتمسا: في الشكل: قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: القول بان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب وبعد التصدي الحكم اساسا: بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب، احتياطيا جدا: اجراء بحث للتأكد من صفة تواجده بالمحل و ذلك بالاستماع الى الشهود.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث ادلى المستأنف بجلسة 26/06/2018 بمذكرة مرفقة بوثائق و المتمثلة في ثلاث اشهادات و 19 صورة شيكات . ملتمسا ضمها الى ملف النازلة، و تمتيعه بما ورد في مقاله الاستئنافي.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 16/10/2018 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف نائب المستأنف عليهم رغم الإعلام و امهاله للجواب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2018.
و حيث أدلى المستأنف عليهم خلال المداولة بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أن الثابت من وثائق الملف و لا سيما عقد الكراء المؤرخ في سنة 1976 و كذا وصولات الكراء و رسم الاراثة ان الاصل التجاري للمحل المدعى فيه على ملك العارضين الذي انتقل اليهم بعد وفاة مورثهم و من تم حلوا محله في عقد الكراء الرابط بينه و بين المكري له السيد أحمد (د.)، و أن إقرار المستأنف في هذه المرحلة بملكيتهم له عكس ما تم الدفع به على مرحلة البداية بما يحمل على صحته و نفاذه فإنه يعكس تناقضه في أقواله بما يوجب إسقاط حججه، أما ما يتعلق بالدفع بالعلاقة الكرائية التي تجمعه بأحد الورثة (السيد محمد (أ.)) فضلا على أنه ليس بالملف أي عقد يثبت ذلك و أن الشهود المدلى بهم تجمعهم بالعارضين خصومة قضائية و علاقة التبعية بالمستأنف، و تبقى صور الشيكات المدلى بها فضلا على كونها صور غير منتجة في الاثبات لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع فإنه ليس بالملف ما يثبت أنها تتعلق بأداء الواجبات الكرائية، و ربما تخص معاملات تجارية خاصة و أن السيد (أ.) شأنه شأن أغلب العارضين يشتغلون في ميدان التجارة و ان لهم العديد من المعاملات مع العديد من الاشخاص. و أنه بغض النظر عما ذكر، فإن الدفع بكون أن هناك علاقة كرائية شفوية تربط المستأنف بأحد الورثة الذي يتجاوز عددهم8 أشخاص، فلا يمكن اتخاذه من طرف المستأنف سندا لرد الدعوى ما دام لم يتم الادلاء بتوكيل عن باقي المالكين يجيزون هذا التصرف على فرض وجوده و الذي يجب ان يكون كتابة. ملتمسن رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم المستأنف، و تحميل المستأنف الصائر.
و حيث إنه بجلسة 13-11- 2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 831 بإجراء بحث مع طرفي النزاع بحضور نائبيهما بخصوص صور الشيكات المدلى بها من طرف المستأنف، و التي اكد على أنها أداءات الكراء الشهرية.
و حيث أدرجت القضية بجلسات البحث اخرها جلسة 16/04/2019 حضر خلالها المستانف السيد عبد الله (س.) و نائبه الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (ر.)، كما حضر الاستاذ (ث.) عن الاستاذ (خ.) عن المستانف عليهم، و تخلف هؤلاء رغم سبق توصلهم و تعهد نائبهم بإحضارهم لجلسة يومه، فتقرر احالة الملف على الجلسة العلنية 30-04-2019 أعلم لها الحاضرون.
و حيث أدلى المستانف عليهم بجلسة 30-04-2019 بمذكرة مستنتجات بعد البحث أكدوا بموجبها ما جاء في مذكرتهم الجوابية السابقة، مضيفين بأنهم لا يمانعون في إجراء البحث، و ان الدفاع سبق و أن حضر و التمس تأخير الملف حتى يتسنى انجاز توكيل خاص لاحدهم للحضور لجلسته خاصة و انهم لا يقيمون جميعا بمدينة الرباط، فضلا على عدم توصلهم جميعا بالاستدعاء، و انه إثباتا لحسن نيتهم في الامتثال لقرار المحكمة يدلون بست وكالات خاصة، ملتمسين: أساسا: إرجاع الملف للبحث، مع استعداد وكيلهم و التزامه بتبليغ المستانف و نائبه، إحتياطيا : تأييد الحكم المستانف و بالصائر على المستانف.
و أرفقوا المذكرة بست وكالات خاصة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 30-04-2019 حضر خلالها الاستاذ (خ.) عن المستانف عليهم و أدلى بمذكرة مستنتجات بعد البحث أعلاه، و تخلف الاستاذ (ر.) عن المستانف رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-05-2019 و مددت لجلسة 21-05-2019.
وحيث انه بجلسة 21/05/2019 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 437 باجراء بحث بين طرفي النزاع.
وحيث انه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/7/2019 حضر المستأنف عليه منعم (أ.) اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المستأنف عليهم بمقتضى وكالات و حضر عنهم الاستاذ (خ.) الذي ادلى بشهادة طبية للمستأنف عليه محمد (أ.) و أكد بانه لايمكنه الحضور. وحضر المستأنف و تخلف دفاعه الاستاذ (ر.)، و اكد هذا الأخير ان السيد محمد (أ.) هو الذي اكرى له المحل موضوع النزاع، و انه كان يسلم واجبات الكراء لهذا الأخير كل شهر بسومة 5000 درهم.في حين أكد المستأنف عليه منعم (أ.) ان لا علم له بالشيكات المسلمة لأخيه محمد (أ.) من طرف المستأنف . فتقرر ختم البحث و احالة الملف على الجلسة العلنية.
وحيث انه بجلسة 24/9/2019 ادلى المستأنف بمذكرة بعد البحث اكد بموجبها انه يتجلى مما سبق بيانه سواء في المقال الاستئنافي او جلسة البحث و الوثائق المدلى بها ان تواجد العارض بالمحل هو تواجد قانوني و يستند على اساس. وأن العلاقة الكرائية ثابتة، و انه يؤدي واجبات الكراء بصفة مستمرة سواء نقدا او بواسطة شيكات بنكية في اسم محمد (أ.). ملتمسا تمتيعه بما ورد في مقاله الافتتاحي.
وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 08/10/2019 بمذكرة بعد البحث اكدوا بموجبها. ان ما ادعاه المستأنف من كونه يكتري المحل المذكور من احد الورثة المسمى محمد (أ.) الذي لم يحضر لجلسة البحث لكونه طريح الفراش بسبب مرض مزمن حسب التقرير الطبي المدلى به في نفس الجلسة ليس هناك ما يثبته قانونا، فضلا على كون هذا الادعاء لا يملك اتخاذه من طرف المستأنف سند لرد الدعوى ما دام لم يتم الادلاء بتوكيل من باقي المالكين او اذن يجيزون فيه هذا التصرف على الفرض الفاسد بوجوده، خاصة مع اقرار المستأنف نفسه من كون المحل المذكور كان على ملك مورثهم ابراهيم (أ.) و ان الحق التجاري انتقل الى ورثته العارضون و الذي حلوا محله فيه بمقتضى القانون بما يبرر ان تواجد المستأنف فيه يبقى بدون سند قانوني، و هذا ما سار عليه القضاء في هكذا حالة. وأنه امام عدم اثبات العلاقة الكرائية المزعومة من طرف المستأنف بما هو محدد قانونا، و في انعدام وجود وصولات كرائية يبقى المستأنف متواجد بالمحل بدون سند ولا قانون . ملتمسين رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام، و الفي بالملف المذكرة بعد البحث للاستاذ (خ.) عن المستأنف عليهم، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى. فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف اثار الدفع المذكور خلال المرحلة الابتدائية، و صدر بشأنه حكما تمهيديا بتاريخ 08/11/2016 تحت عدد 963 قضى باختصاصها نوعيا للبت في النزاع. و بالتالي يكون الدفع المذكور غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده.
وحيث انه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنف في اسباب استئنافه أعلاه. فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف ادلى خلال المرحلة الاستئنافية بصور 19 شيكا يحمل كل واحد منهم مبلغ 5000,00 درهم شهريا بعضها عن سنة 2014 و البعض الآخر عن سنتي 2015 و 2016 مسلمة منه للمستأنف عليه السيد محمد (أ.) ، مؤكدا على انها اداءات الكراء الشهري التي كان جلها يتم بواسطة شيك بنكي و بعض الاداءات تتم نقدا. و انه يتواجد بالمحل بصفة قانونية ، و ذلك بعد الاتفاق الذي تم بينه و بين المستأنف عليه محمد (أ.).
وحيث ان المحكمة وسعيا للوصول الى حقيقة النزاع، وفي اطار اجراءات تحقيق الدعوى امرت باجراء بحث حضره المستأنف و كذا المستأنف عليه السيد منعم (أ.) اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي المستأنف عليهم بموجب وكالات ، حيث اكد المستأنف ما جاء في مقاله الاستئنافي ، في حين اكد المستأنف عليه منعم (أ.) ان لاعلم له بالشيكات المسلمة من طرف المستأنف لأخيه محمد (أ.) هذا الاخير الذي ادلى دفاعه بتقرير طبي مؤكدا على انه لايمكنه الحضور.
وحيث انه ونتيجة لعدم حضور السيد محمد (أ.) بصفته المعني بالشيكات أعلاه، و كذا عدم اثباته و اثبات باقي المستأنف عليهم ان الشيكات المذكورة لا تتعلق بواجبات كراء المحل موضوع النزاع علما انهم هم الملزمون بذلك فان طلب افراغ المستأنف المؤسس على الاحتلال بدون سند يكون غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين التصريح برفضه.
وحيث انه بذلك يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه في غير محله، و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و بتحميل المستانف عليهم الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025