Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63220

Identification

Réf

63220

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3924

Date de décision

13/06/2023

N° de dossier

2023/8203/1912

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت ق.م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2794 بتاريخ 21/03/2022 في الملف عدد 43/8235/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل:عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تعرض من خلاله أنها المخول لها قانونا منح صفة منتمي لـ ق.م.ل. وقد تقدمت في هذا الإطار المدعى عليها بطلب الحصول على هذه الصفة،وأن العارضة قد منحت هذه الصفة للمدعى عليها طبقا لمقتضيات القانون 10-44 الذي تم تعديله بمقتضى القانون 12-68 وذلك بمقتضى الجمع العام الذي حضره المدير العام لـ ق.م.ل. ومدير الخزينة العامة والسلطة المغربية لسوق الرساميل وممثل بنك المغرب،وأن المدعى عليها لم تؤدي الواجبات السنوية عن سنة 2020 والتي وجب فيها 53904,50 درهم شاملة لغرامات التأخير ،وأن العارضة قامت بإنذار المدعى عليها قصد أداء ما بذمها دون جدوى،والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 53904,50 درهم عن الرسوم السنوية لصفة منتمي لـ ق.م.ل. عن سنة 2020 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على طلب الإدلاء بوثائق مرفق بمحضر اللجنة وصورة فاتورة ورسالة إنذار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة اعتبرت الحكم الابتدائي أعلاه قد جانب الصواب لكون محكمة الدرجة الأولى اعتبرا ت أنها لم تدل بمحضر الجمع العام الذي يمنح عليها منتمي لـ ق.م.ل. بتاريخ 2019/01/08 ، وأن رسالة الإشعار الموجهة للمستأنف عليها بتاريخ 2019/01/17 المدلى بها تخبرها أنها قررت منحها صفة منتمي لـ ق.م.ل. ، وأنها يجب أن تمثل للنظام الأساسي لـ ق.م.ل. وتنقل مقرها الاجتماعي داخل منطقة ق.م.ل.، إلا أنها لم تدل بما يفيد هذا النقل علاوة على انه ليس بالملف ما يفيد اتفاق الأطراف والتزام المستأنف عليها بأداء واجبات سنوية لفائدة العارضة ومقدارها ومدة وكيفية الأداء لاستحقاق المبلغ المدون بالفاتورة وأن العارضة تود بسط أوجه استئنافها على النحو التالي: حيث إنه تم إنشاء العارضة (ق.م.ل.) قصد منح امتيازات ضريبية للشركات المغربية والدولية الراغبة في الاستثمار بالمغرب ، منها إعفاءات عن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وكذا معدلات ضريبية تفضيلية على الأرباح التي يتم تحويلها إلى الخارج بالنسبة للشركات الدولية ، وذلك مقابل احترام مجموعة من الشروط السالف ذكرها ، وتمنح هذه الصفة من طرف لجنة مكونة من : وزير الاقتصاد والمالية ومدير الخزينة العامة ومدير مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووالي بنك المغرب والمدير العام لمجلس القيم المنقولة والمدير العام لـ ق.م.ل. العارضة وأنه إنه على كل شركة راغبة في الحصول على صفة منتمي لـ ق.م.ل. توجيه طلبها لها مرفق بجميع الوثائق التي تثبت أنها مؤهلة للحصول على الصفة ، فتقوم العارضة بدراسة طلب الانضمام وعرضه على اللجنة المذكورة أعلاه وتصبح مهمة العارضة بعد منح الصفة للشركة الطالبة مراقبة احترام المنتمين لها لجميع الشروط القانونية ، منها تحويل المركز الاجتماعي للعارضة وكذا أداء الرسوم السنوية التي تم تحديدها بالنظام الداخلي لها حسب صنف كل شركة منتمية وأن كل شركة منتمية ملزمة بأداء الرسوم السنوية منذ تاريخ حصولها على الصفة إلى حين أن يتم سحبها منها من طرف اللجنة الحكومية أو بناء على طلب الشركة المعنية شخصيا واعتبرت محكمة الدرجة الأولى عدم إدلاء العارضة بالوثائق المثبتة للدعوى وأدلت بفاتورة مجردة وبإنذار ولم تدل بباقي الوثائق المسطرة في عريضة الدعوى وما يثبت العلاقة الرابطة بين الطرفين وأن العارضة استخرجت الفواتير المستدل بها بشكل إلكتروني والتي تثبت الواجبات السنوية الواجبة أداؤها من طرف المستانف عليها ، عن سنة 2020 وأنه من خلال مقتضيات المادة 5 من القانون 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية فإن نسخ لهيئة الوثائق المستخرجة المعدة بشكل إلكتروني تقبل الإثبات مادامت الشركة المستأنف عليها حاصلة على صفة منتمي لـ ق.م.ل. بما لها من حقوق وما عليها من واجبات طبقا لشروط صفة الانتماء وبالتالي فإن المستأنف عليها أصبحت قابلة ضمنيا للفواتير المحتج بها من طرف العارضة وتكون بذلك المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب لما اعتبرت أن الفواتير المحتج بها من طرف العارضة تبقى غير مقبولة من الشركة المستأنف عليها وغير مرفقة بما يفيد استفادتها من الخدمات المزعومة من قبل العارضة وأنه بذلك يكون الأداء لازما إلى حين إثبات الشركة المنتمية أنها طلبت الاستفادة من الصفة أو أنها سحبت منها وأن محكمة الاستئناف تعد محكمة موضوع و تعيد نشر النزاع من جديد أمامها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد بأداء شركة ه. لفائدة ق.م.ل. مبلغ 53.904,50 درهم عن الرسوم السنوية شاملة لغرامات التأخير لصفة منتمي لـ ق.م.ل. عن سنة 2020 مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب إلى حين التنفيذ مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي عدد 2794 و مراسلة .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 23/5/2023 حضر لها نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/6/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

و حيث صح ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فيما انتهت اليه من كون المستانفة لم تدل حقا بما يثبت وجود العلاقة التعاقدية المؤسس عليها الفاتورة المطالب بأدائها خاصة في غياب أي توقيع للمستأنف عليها على هذه الفاتورة ، كما ان الرسالة المؤرخة في 17/01/2019 و لئن منحت المستأنف عليها صفة منتمي لـ ق.م.ل. فإنها لم تدل بطلب هذه الأخيرة لهذا الانتماء ، و من تم فانه في غياب اثبات اية علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى تكون أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial