Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les grands livres des parties suffit à établir la dette et à écarter le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63913

Identification

Réf

63913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

632

Date de décision

24/01/2023

N° de dossier

2022/8202/29

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux. L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de ne pas donner suite à une telle procédure lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux. Elle retient que la créance est établie non par les seuls documents contestés, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, notamment leurs grands livres respectifs, telle qu'analysée par deux expertises successives. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé en tous points les conclusions de la première, établissant que les factures litigieuses étaient bien inscrites dans la comptabilité du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/12/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2021 تحت عدد 10013 في الملف عدد 9654/8235/2019 والقاضي في الطلب الاصلي : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.849.512,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . وفي طلب الطعن بالزور الفرعي :بقبوله شكلا و برفضه موضوعا مع ابقاء صائره على عاتق رافعته. في الشكل : حيث سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 304 المؤرخ في 14/04/2022. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.849.512,10 درهم الثابت بمقتضى فواتير مفصلة اسفله و بيان حساب و التي امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي الحبية، الفاتورة الاولى تحت عدد 007-19 المؤرخة في 04/02/2019 تحمل مبلغ 290.511,36 درهم- الفاتورة الثانية تحت عدد 011-19 المؤرخة في 04/03/2019 تحمل مبلغ 244.891,87 درهم - الفاتورة الثالثة تحت عدد 018-19 المؤرخة في 01/04/2019 تحمل مبلغ 972.132,88 درهم - الفاتورة الرابعة تحت عدد 025-19 المؤرخة في 01/05/2019 تحمل مبلغ 266.191,79 درهم - الفاتورة الخامسة تحت عدد 030-19 المؤرخة في 03/06/2019 تحمل مبلغ 57.656,46 درهم - الفاتورة السادسة تحت عدد 035-19 المؤرخة في 02/07/2019 تحمل مبلغ 18.127,74 درهم - لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار للمدعى عليها و كذا مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الصائر. وأدلى برسالة عرض اثمان – رسالة سند طلب مفتوح عدد 4389OP – كشف حساب – فواتير مرفقة بسندات تفصيلية ملحقة و رسالة انذار مع محضر تبليغها. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية خلال مداولة 28/10/2019 جاء فيها انه بالاطلاع على الفواتير سيتبين انها غير مدينة للمدعية بالمبالغ المضمنة بها اذ انها غير مستندة على طلب خدمة لانها لم تطلب انجاز الخدمات المطالب بالاداء عنها كما لم يتم انجازها اصلا و لا وجود لها و ان تلك الفواتير لم تتوصل بها و الطابع المؤشر به على بعضها لا يخصها و هو طابع مزور، ثم ان رسالة عرض الاثمان المدلى بها لا تتعلق بهذه الفواتير بل تتعلق بخدمات اخرى تم انجازها من طرف المدعية و توصلت بمقابلها و ان موضوع الطلب مختلف عن ما جاء في الفواتير من حيث نوعية الاعمال و الخدمات المطلوبة و كيفية انجازها و مكانها و بالتالي فان الامر يتعلق بطلب خدمة واحد انجزت المدعية موضوعه و توصلت بمقابله حسب الثابت من الشيكين بمبلغ قدره 195,572,28 درهم وان السندات التفصيلية غير موقعة و مختومة من طرفها و الطوابع المضمنة بها مزورة، مؤكدة انها لم تطلب كل هذه الخدمات موضوع الفواتير كما ان الوثائق المدلى بها غير صحيحة لانها تتضمن مجموعة من المغالطات والبيانات المزورة كما انها غير موقعة من طرفها، لذلك تلتمس اخراج الملف من المداولة لتقديم طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها لانها غير مختومة و موقعة من طرفها و الحكم تبعا لذلك اساسا برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية و تقنية لمعاينة وجود الخدمات المشار اليها في الفواتير والسندات التفصيلية و هل هي نفسها التي تم اداء مقابلها ام لا و تحميل المدعية الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 25/11/2019 جاء فيها ان المدعى عليها بعد ان فازت بصفقة لدى المكتب الشريف للفوسفاط اتصلت بها بامر و الحاح من صاحب المشروع المكتب الشريف للفوسفاط لكي تعهد اليها باشغال تركيب و تفكيك السقالات الحديدية من اجل انجاز ورش تركيب السقالات لدى هذا الاخير و ان المدعى عليها طلبت منها عرض اثمان لخدماتها و انه ردا عليها ارسلت لها رسالة عرض الاثمان مؤرخة في 22/10/2018 و التي هي في الحقيقية عبارة عن عقد موقع و مختوم من قبل الطرفين ويتضمن 7 فصول و ان هذه الاخيرة قامت بالفعل بالمصادقة على العقد المذكور عبر ختمه و التوقيع عليه وبادرت الى ارسال سند طلبها المفتوح عدد 4389OP الذي يعد سند طلب مفتوح و لا يتضمن سوى اثمان المتر المربع المتعلقة بتفكيك و تركيب وكراء السقالات الحديدية و انها كانت تحترم المسطرة المتفق عليها و كانت دائمة المطالبة بدينها و كانت تواجه بوعود المدعى عليها بالاداء و لم تنكر يوما مديونيتها لتفاجأ بمزاعمها في اطار الدعوى الحالية وهي مزاعم وصلت لحد الطعن في توقيعاتها على الفواتير بالزور و هي نفس التوقيعات المضمنة بفواتيرها السابقة التي ادتها بين يديها و انه بالرجوع الى السند المدلى بها و بالضبط في خانة الكمية يتبين لها ان الامر يتعلق بسند مفتوح و على سبيل الارشاد للتدليل على اثمان المتر الواحد لمحل الخدمات المقترحة وانه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به من طرفها سيتبين انه يتضمن في سطريه الأولين ارقام الفاتورتين و كذا بيان كونهما مؤديتين عن طريق الشيكين المدلى بهما من طرف المدعى عليهما و هو اعتراف بالاداء ضمنتها بكشف حسابها المدلى به و ما كان المدعى عليها اثبات ادائهما لان كشف الحساب المدلى به يشير الى ذلك باللون الاخضر و لا يتضمن اية مطالبة بشانهما و انه سبق لها ان ادلت باصول الفواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها و كذلك بسندات تفصيلية ملحقة ضمن رسالة الوثائق المدلى بها و كذا بنسخ جميع سندات التسليم التي تثبت تقديم الخدمة موقعة و مختومة من قبلها و مسؤولي ورش و اللذين كانا يقومان بتسلم الخدمات و يؤشران بالتوقيع على تسلمها و كذا بنسخ عن السندات تثبت القيام باعمال اضافية بطلب من المدعى عليها و ان الفواتير التي تم الادعاء انه تم اداؤها تتضمن دعامات حديدية لازالت مركبة و بالتالي فان ذلك يترتب عنه فواتير اخرى كما ان ما يعضد صدق دفوعها باستمرار المعاملات بين الطرفين و هو الرسالة الالكترونية المؤرخة في 17/04/2019 التي يقوم فيها السيد نور الدين (ب.) بالمطالبة بمراجعة خطأ في اللائحة التفصيلية لشهر مارس 2019 و هو ما يثبت ان ما ادعته المدعى عليها من كونها ادت جميع الفاتورتين المؤرختين ب 03/12/2018 و 02/01/2019 بالشيكين المؤرخين في دجنبر 2018 و 02 ابريل 2019 غير صحيح لكون الشيكين يحملان تواريخ سابقة على تاريخ الرسالة الالكترونية، هذا بالاضافة الى ادلائها بسند ادخال المعدات مؤرخ في 14/02/2019 و موقعة من طرفها و المدعى عليها و المكتب الشريف للفوسفاط تثبت ان معدات العمل الخاصة بها لازالت تدخل الى ورش المدعى عليها لدى المكتب الشريف للفوسفاط و ان هذه الاخيرة و لسوء نيتها لم تدل بالفواتير لعلمها انها تحمل نفس توقيع مسؤوليها الموقعين على الفواتير الغير المؤداة موضوع طلبها، لذلك تلتمس رد كافة دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و محرراتها اللاحقة. و ارفقت المذكرة برسالة الكترونية – سند ادخال المعدات – سندات التسليم السندات تثبت القيام باعمال اضافية. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال من اجل الطعن بالزور الفرعي بجلسة 09/12/2019 جاء فيهما انه بالاطلاع على الطلب تبين انه لا يتضمن مجموعة من الاثمنة المتعلقة بالخدمات المزعومة في الفواتير و لم يتم الاتفاق على انجازها و لا على ثمنها وان هذا الطلب له علاقة باشغال اخرى منجزة من طرف المدعية و توصلت بمقابل ذلك حسب الوثائق المدلى بها و انه بالاطلاع على السندات التفصيلية المدلى بها سيتبين ان الخدمات التي تزعم المدعية انها قامت بها يختلف موضوعها عن ما جاء في طلب الخدمة عدد 4389OPلا من حيث نوعية الاشغال و لا من حيث الاثمنة و الكميات المضمنة بها كما انه بمراجعة موضوعها و مقارنته بطلب الخدمة سيتبين ان هذا الاخير لا يتضمن مجموعة من الاشغال و التي تم التنصيص عليها في السندات و انه يستحيل تركيب هذا الكم الكبير من السقالات الحديدية الصناعية خلال ذلك الوقت الوجيز لانه بالتدقيق في الكميات المضمنة سيتبين ان الامر يتعلق بكيلومترات من هذا التركيب في صفقة و مشروع صغير وان ما يؤكد ذلك الوثيقة المدلى بها من طرف المدعية و يتعلق الامر بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 17/04/2019 و التي يقوم من خلالها السيد نور الدين (ب.) حسب ذكرها بالمطالبة بمراجعة خطأ في اللائحة التفصيلية لشهر مارس 2019 و يتعلق الامر بفارق بين الطرفين يتعلق بمبلغ 30.821,26 درهم خلال شهر مارس و ان هذه الوثيقة هي دليل على ان هناك تفاوت بين الواقع و ما تم تضمنيه في السندات التفصيلية و كذلك الفواتير المدلى بها كما ان مبلغ الصفقة الاجمالي الذي من لدن المكتب الشريف للفوسفاط هو 1.500.000,00 درهم فوتت منها جزء للمدعية و يتعلق الامر باشغال تركيب و تفكيك السقالات الحديدية الصناعية و بالتالي لا يعقل ان تطالب المدعية بمبلغ 1.849.512,10 درهم مع العلم انها لم تقم الا بجزء بسيط في اطار هذه الصفقة اما فيما يخص الوثائق المدلى بها فانها لا علاقة لها بها كما ان موضوعها يتعلق بالمكتب الشريف للفوسفاط وليس خي و هذا دليل اخر ان ما تمت فوترته موضوع السلع المشار اليها في تلك الوثائق لا علاقة لها به، لذلك تلتمس بعد اجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في السندات التفصيلية تحت رقم05/2019 – 04/2019 – 03/2019A – 02/2019A – 01/2019A-06/2019 المدلى بها من طرف المدعية وفقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م و لو بعد اجراء بحث يستدعي له مسؤولي الورش لديها و التي تزعم هذه الاخيرة انهم وقعوا على تلك الوثائق و التصريح بما يلي اساس الحكم تمهيديا باجراء خبرة للوقوف على الحقيقة و احتياطيا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و ارفقت المذكرة بتوكيل من اجل الطعن بالزور الفرعي. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب ثانية بجلسة 23/12/2019 جاء فيها ان القيمة الاجمالية للصفقة التي فازت بها المدعى عليها لدى المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بمعمل IMACID و يفوق مبلغها 9.000.000,00 درهم و هي عبارة عن مشروع بورشين هما NEW FILTRATION BUILDING و JL تطلب منها اشغال يومية مستمرة منذ شهر نونبر 2018 الى غاية يونيو 2019 معززة ذلك بنسخة عن بعض ترخيصات العمل التي كان يمنحها المكتب الشريف للفوسفاط الى عمالها لدى ورش المكتب الشريف للفوسفاط لاثبات ان الاشغال استمرت طيلة هاته المدة، اما فيما يتعلق بطلب الزور الفرعي في السندات التفصيلية فانها تلتمس تسجيل ان طلب الطعن بالزور الفرعي هم فقط السندات التفصيلية المذكورة دون الفواتير المقبولة و سندات الطلب الموقع عليها من قبل المدعى عليها و ان ذلك يعد اعترافا من قبل هذه الاخيرة بصحتها، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوع المدعى عليها و القول وفق مقالها الافتتاحي للدعوى و محرراتها اللاحقة و صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي مع تحميل رافعه الصائر. و ارفقت المذكرة بنسخ عن بعض ترخيصات العمال لفائدة عمالها. وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/12/2019 القاضي باجراء بحث بجلسة 20/01/2020 مددت لعدة جلسات اخرها جلسة 16/3/2020 حضرها الممثل القانوني للمدعية و نائبها و حضر نائب المدعى عليها و تخلف الممثل القانوني للمدعى عليها رغم التوصل بتاريخ 21/02/2020 و افاد نائب المدعى عليها بان سبب عدم الحضور يعود الى الظروف الدولية بسبب فيروس كرونا فتقرر بناء عليه ختم البحث . وبناء على مذكرة تعقيب للمدعية بعد البحث مؤرخة بجلسة 13/7/2020 جاء فيها ان جلسات البحث انعقدت ثلاث مرات و حضرتها العارضة مع مترجمها و دفاعها في حين تخلفت المدعى عليها مما يعد اقرارا بما جاء في المقال و ان الفواتير المقبولة تعد حجة رسمية في الاثبات مؤكدة طلبها و رد دفوعات المدعى عليها . وبناء على مذكرة ملتمس ارجاع الملف الى جلسة البحث للمدعى عليها مؤرخة في 13/7/2020 جاء فيها فيها ان الممثل القانوني للمدعى عليها يعد فرنسي الجنسية و مقيم بفرنسا و لم يتمكن من الحضور الى الجلسة بسبب اغلاق الحدود بين المغرب و مجموع الدول الأوروبية بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسائر تراب المملكة لمواجهة فيروس كورونا و ان العارضة لم تتمكن من تعيين احد اجرائها لتمثيلها بالجلسة نظرا للحظر المفروض ملتمسة ارجاع الملف الى جلسة البحث . و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2020 تحت عدد 311 القاضي باجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير المصطفى لمسلك. و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 1.849.512,09 درهم. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة رامية الى المصادقة على الخبرة بجلسة 15/12/2021 التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و تمتيعها بجملة مطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي و محرراتها اللاحقة و الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 1.849.512,09 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين و الحكم عليها أيضا بادائها لها مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 08/03/2021 جاء فيها انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة يتبين انه لم يتم استدعاؤها و نائبها و ان الاشعارات المتعلقة بجلسة 07/10/2020 لم تتوصل بها حتى شهر نونبر 2020 أي بعد الخبرة فاضطر الخبير الى إعادة الخبرة لجلسة 14/12/2020 لكنها لم تستدع و لو تتوصل و ليس بالملف ما يفيد ذلك مما تبقى معه الخبرة المنجزة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م، و ان النتيجة التي خلص اليها الخبير بناء على فواتير و بونات الطلب و ان تلك الفواتير لا وجود لطلب خدمة يتعلق بها لانها لم تطلب انجاز الخدمات المطالب بالاداء عنها كما انه لم يتم إنجازها أصلا و لا وجود لها على ارض الواقع كما ان تلك الفواتير لم تتوصل بها و الطابع المؤشر به على بعضها لا يخصها و هو طابع مزور و انها طعنت فيها بالزور و ان رسالة عرض الاثمان المدلى بها من طرف المدعية لا تتعلق بهذه الفواتير بل تتعلق بخدمات أخرى تم إنجازها من طرف المدعية و توصلت بمقابلها و ان ما ادلت به المدعية ضمن وثائقها و اعتبرته رسالة سند طلب مفتوح عدد 4389OP و اعتمده الخبير ليس بطلب خدمة مفتوح بل هو طلب خدمة محدد يتعلق بمعاملة معينة تم إنجازها من طرف المدعية و توصلت بمقابل ذلك و ان اعتبار هذا الطلب كمرجع في الفواتير المدلى يدل على ان هذه الأخيرة غير مرتكزة على أساس لان موضوع ذلك الطلب مختلف عن ما جاء في الفواتير من حيث نوعية الاعمال و الخدمات المطلوبة و كيفية إنجازها و مكانها و المبالغ المضمن بها وبالتالي فان الامر يتعلق بطلب واحد أنجزت المدعية موضوعه و توصلت بمقابله حسب الثابت من الشيكين بمبلغ اجمالي قدره 195.572,28 درهم التي سبق الادلاء بها و لم يطلع عليها السيد الخبير و لم يشر اليها في تقريره و ان ما ادلت به المدعية من سندات تفصيلية و زعمت انها تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى فهي كذلك غير موقعة ومختومة من طرفها و الطوابع المضمنة بها مزورة و تم الطعن فيها بالزور لكن الخبير قام بالاعتماد عليها دون تبرير ذلك و دون الانتقال الى عين المكان للتاكد هل فعلا الاشغال موضوعها منجزة ام لا، كما انه بالاطلاع على المعلومات و الخدمات المضمن بها سيتبين انها تتضمن معلومات مغلوطة و مكررة و مخالفة للواقع لانها لم تطلب انجاز لتلم الخدمات و لا وجود لها على ارض الواقع و ان المعلومات و الخدمات المضمنة في تلك الوثائق هي نفسها المضمنة في الخدمات التي انجزتها المدعية و توصلت بمقابلها و انه بالاطلاع على هذه السندات سيتبين ان الخدمات المضمنة هي نفسها الخدمات المضمنة في السندات المدلى بها من طرف المدعية و التي تم أداء مقابلها مؤكدة ان تلك الوثائق مطعون فيها بالزور و غير صادرة عنها، فضلا عن ان مبلغ الصفقة الإجمالي من لدن المكتب الشريف للفوسفاط هو 1.500.000,00 درهم فوتت منه جزء للمدعية و يتعلق الامر باشغال تركيب و تفكيك السقالات الحديدة الصناعية و بالتالي فلا يعقل ان يكون مبلغ الصفقة الإجمالي هو 1.500.000,00 درهم في حين تطالب المدعية بمبلغ 1.849.512,10 دهم مع العلم انها لم تقم الا بجزء بسيط في اطار هذه الصفقة، لذلك تلتمس أساسا ارجاع الخبرة الى الخبير قصد إنجازها وفق القانون او الحكم باجراء خبرة جديدة يعهد لها الى خبير مختص ينتقل الى عين المكان قصد معاينة هل فعلا الاشغال المضمنة بالفواتير قد أنجزت على ارض الواقع ام لا مادامت الوثائق التي اعتمدها في ذلك مطعون فيها بالزور و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/3/2021 القاضي بارجاع المهمة الى السيد الخبير للتقيد بمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية . و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 1.849.512,09 درهم. و بناء على ادلاء الاستاذ فكاري بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بجلسة 25/10/2021 جاء فيها انها تفاجات بان السيد الخبير وضع تقريره المؤرخ في 30/09/2021 بالمحكمة بتاريخ 01/10/2021 أي قبل الاجل الذي حدده لها من اجل الجواب على وثائق شركة (س.) و دون ان يدرج ضمن وثائق التقرير جوابها و مراسلاتها الموجهة للاطراف و لم يبين سبب ذلك مما شكل مساس بحقوق الدفاع و تصبح الخبرة منجزة في ظروف غير قانونية، وانه بالاطلاع على تقرير الخبير يتبين انه خلص الى نفس المبلغ الذي طالبت به المدعية دون تحديد الوسائل التقنية والمحاسبتية التي اعتمدها كما امرت بذلك المحكمة للوصول الى هذه النتيجة و ان ما خلص اليه الخبير كان بناء على فواتير و بونات طلب واحد تحت عدد 4389 OP في حين ان لا وجود لطلب خدمة يتعلق بها لانها لم تطلب انجاز الخدمات المطالب بالاداء عنها كما انه لم يتم انجازها اصلا و لا وجود لها على ارض الواقع، و ان هذه الفواتير لم تتوصل بها و الطابع المؤشر به على بعضها لا يخصها و هو طابع مزور و انها طعنت فيها بالزور و ان رسالة عرض الاثمان المدلى بها من طرف المدعية لا تتعلق بهذه الفواتير بل تتعلق بخدمات اخرى ثم انجازها من طرف المدعية و توصلت بمقابلها و ان الامر يتعلق بطلب خدمة واحد انجزت المدعية موضوعه وتوصلت بمقاله حسب الثابت من الشيكين بمبلغ 195.572,28 درهم التي سبق الادلاء بها و لم يطلع عليها الخبير و لم يشر في تقريره و ان مبلغ الصفقة من لدن المكتب الشريف للفوسفاط هو 1.500.000 درهم فوتت منه جزء للمدعية و يتعلق الامر باشغال تركيب و تفكيك السقالات الحديدية الصناعية وبالتالي لا يعقل ان يكون مبلغ الصفقة هو 1.500.00,00 درهم في حين تطالب المدعية بمبلغ 1.849.512,10 درهم مع العلم انها لم تقم الا بجزء بسيط في اطار هذه الصفقة، لذلك تلتمس اساسا الحكم باجراء خبرة جديدة مادامت الوثائق التي اعتمدها في ذلك مطعون فيها بالزور و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (م.) أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان المستانف عليها زعمت من خلال مقالها انها مدينة للعارضة بمبلغ 1.849,512,09 درهم ناتج عن مجموعة من الفواتير . وانها تؤكد خلال هذه المرحلة كذلك بان لا علاقة لها بهذه الفواتير و غير مدينة المستانف عليها بمبلغها. و إن ما يؤكد و يثبت عدم صحة هذه المديونية انها تمسكت من خلال دعواها و لتعزيز الفواتير بطلب خدمة عدد 43890P و اعتبرته طلب خدمة مفتوح و ارادت تطبيق مقتضياته على الفواتير المدلى بها. و إنه و بالاطلاع على هذا الطلب يتبين للمحكمة بانه لا يتضمن مجموعة من الاثمنة المتعلقة بالخدمات الموجودة بالفواتير و لم يتم الاتفاق على انجازها و لا على ثمنها. و إن هذا الطلب له علاقة بأشغال أخرى منجزة من طرف المستأنف عليها لدى العارضة و توصلت بمقابلها حسب الثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و إن هذا الطلب و بالاطلاع عليه كذلك ليس بطلب خدمة مفتوح بل هو طلب خدمة محدد و بالتالي فان اعتباره كمرجع في الفواتير موضوع الدعوى يدل على أن هذه الأخيرة غير مرتكزة على اساس لان موضوعه مختلف عن ما جاء في الفواتير لا من حيث نوعيته الاعمال و الخدمات المطلوبة و كيفية انجازها و ثمنها. و "السندات التفصيلية" التي تزعم المستأنف علها أنها تتعلق بالفواتير فبالاضافة الى انها غير موقعة و مختومة من طرف العارضة و تم الطعن فيها بالزور الفرعي خلال المرحلة الابتدائية فإنها تتضمن معلومات و بيانات ومعطيات مغلوطة و مكررة و مخالفة للواقع لانها لم تطلب انجاز تلك الخدمات و لا وجود لها على ارض الواقع كما أن المعلومات و الخدمات المضمنة في تلك السندات هي نفسها المضمنة في السندات موضوع الفواتير التي تم ادائها كما أنها هي نفسها مكررة في السندات المرفقة بجميع الفواتير اي أن نفس العمل يتكرر. و المحكمة خلال المرحلة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة عهدت الى الخبير السيد مسلك المصطفی الذي اصر علی ان مبلغ المديونية هو المبلغ المطالب به مضمنا تقريره مجموعة من المغالطات و البيانات الغير صحيحة و بالتالي فلا يمكن الارتكاز عليها و اعتبارها فاصلة في النزاع و تحدد المديونية بدقة و بيان ذلك كما يلي: في عدم احترام الخبير لحقوق الدفاع: بتاريخ 28/09/2021 توصلت العارضة برسالة من الخبير يطالبه بالاطلاع على تصريح شركة (س.) و الوثائق المرفقة به و التعقيب عليها داخل اجل 4 ايام من تاريخ التوصل. وبالفعل اجابت العارضة على هذه الرسالة بتاريخ 01/10/2021 موضحة من خلال جوابها جميع النقط المتعلقة بالصفقة موضوع النزاع. لكن العارضة تفاجئ بان الخبير وضع تقريره بتاريخ 01/10/2021 أي قبل الأجل الذي حدده للعارضة من اجل الجواب على وثائق شركة (س.) و دون أن يدرج ضمن وثائق التقرير جواب العارضة ومراسلاته الموجهة للأطراف و لم يبين سبب ذلك مما شكل ذلك مساسا بحقوق الدفاع و تصبح الخبرة منجزة في ظروف غير قانونية و يتعين تبعا لذلك استبعاد هذا التقرير . في موضوع الخبرة: بالاطلاع على تقرير الخبير نجده خلص الى نفس المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها دون تحديد الوسائل التقنية و المحاسبتية التي اعتمدها كما أمرت بذلك المحكمة للوصول الى هذه النتيجة . وأنه وبالاطلاع على التعليل فالخبير خلص إلى أن مبلغ المديونية هو 1.849.512,09 درهم بالنظر الى الفواتير و بونات طلب و كذلك وثائق تتبع الاشغال بالإضافة إلى الدفتر الكبير و المتعلق بشركة (س.) بمفردها وكذا تصريح الممثل القانوني لشركة (م.) اي انه اكتفى فقط بتصريح الممثل القانوني دون وثائقه و دون بيان سبب ذلك و دون دراسة الفواتير و سندات الطلب و مقارنتها و تطبيقها على طلب الخدمة. و ان الخبير و بخلاف الحكم التمهيدي اعتمد فقط على الدفتر الكبير المتعلقة بشركة (س.) دون الدفتر الكبير المتعلق بشركة (م.) دون بيان سبب ذلك مع العلم أن الدفتر الكبير الخاص بالعارضة لا يتضمن الفواتير ولا المبالغ المضمنة بها مما يدل على أن العارضة لا علم لها بها. و إن الاعتماد على الدفتر الكبير المتعلق بالمدعية دون الدفتر المتعلق بالعارضة و دون تعليل سبب ذلك لدليل على أن الخبير لم يقم بمهمته بالطريقة القانونية و الخلاصة التي خلص اليها غير صحيحة. وإن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي صدقته فيما جاء في تقريره من كون الفواتير موضوع الدعوى مدرجة في الدفتر الكبير للعارضة. و بالتالي فانه ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي من كون المديونية التي حددها الخبير في مبلغ 1.849.512,09 درهم استند فيها على دراسة الفواتير المدلى بها و كذا الدفتر الكبير للشركتين تعلیل غير سليم و مبني على مغالطات ضمنها الخبير في تقريره خاصة أنه لم يقم بدراسته الفواتير ولا وجود في التقرير ما يفيد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فمبلغ الصفقة الإجمالي من لدن المكتب الشريف للفوسفاط هو 1.500.000,00 درهم فوتت منه العارضة جزء للمستأنف عليها و يتعلق الأمر بأشغال تركيب و تفكيك السقالات الحديدية الصناعية و بالتالي فإنه لا يعقل أن يكون مبلغ الصفقة الإجمالي هو 1.500.000.00 درهم في حين تطالب المدعية بمبلغ 1.849.512,10 درهم مع العلم أنها لم تقم إلا بجزء بسيط في إطار هذه الصفقة والخبير عند قيامه بمهمته لم يتأكد من مبلغ الصفقة الإجمالي و أن الأمر يتعلق فقط بمقاولة من الباطن ما يدل على أن هذه الخبرة جاءت ناقصة و يتعين استبعادها. في طلب الطعن بالزور الفرعي: سبق للعارضة و أن طعنت بالزور الفرعي في السندات التفصيلية المدلى بها المرفقة بالفواتير و إن المحكمة الابتدائية لم تطبق مسطرة الزور الفرعي بعلة أن المديونية المصادق عليها انتهت اليها تقرير على ما ورد في الفواتير المعززة ببونات الطلب مع العلم بان هناك فقط بون طلب واحد وكذا أن الخبير لم يطلع على الدفتر المتعلق بالعارضة ولا وجود للفواتير مضمنة به. و أن هذا التعليل غير سليم على اعتبار انه و ان استحال على المحكمة اجراء بحث بسبب جائحة كورونا كان عليها امر الخبير بالوقوف على عين المكان و التأكد من كون المقاييس المضمنة بتلك السندات قد تم انجازها فعلا على ارض الواقع. و إن العارضة و في جميع محرراتها طالبت المحكمة الابتدائية بان تامر الخبير بالوقوف على عين المكان للتاكد من كون الاشغال قد تم انجازها فعلا ام لا و للوقوف كذلك على زورية تلك الوثائق. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة واحتياطيا جدا اجراء بحث بين اطراف الدعوى لتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وادلت بنسخة من الحكم المستأنف والدفتر الكبير . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/01/2022 والتي جاء فيها ان المستأنفة طعنت بالاستئناف ضد مقتضيات الحكم القطعي الفاصل في الموضوع دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وناقشت خلاصة الخبرة مع العلم أنها لم تطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم التمهيدي القاضي بها. و أن ذلك يجعل استئنافها معيبا شكلا وفقا لمقتضى الفصل 140 من ق.م.م. وبالفعل فان عدم استئناف الحكم التمهيدي يجعل المستانفة قد قبلت بالخبرة التي قضى بها الحكم المذكور. ويتعين من أجل ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي شكلا. واحتياطيا من حيث الموضوع: بخصوص نفي المستأنفة مديونيتها اتجاه العارضة: فقد ركزت المستانفة أسباب استئنافها بخصوص هذا الشق أن سند طلب المفتوح عدد 4389op لا يتضمن مجموعة من الأثمنة المتعلقة بالخدمات الموجودة بالفواتير ولم يتم الاتفاق على إنجازها ولا على ثمنها، وليس بطلب خدمة مفتوح بل هو طلب محدد و بمعاملة معينة تم إنجازها من طرف العارضة وتوصلت بمقابل دلك. ومن جهة أولى، فإن ما تتمسك به المستأنفة ما هو الا مزاعم وادعاءات واهية يعوزها الدليل للتملص من مديونيتها، والحال أن العارضة أثبتت خلال المرحلة الابتدائية بما لا يدع مجالا للشك مديونية المستأنفة، ولا ترى ضيرا في إثباتها مجددا امام المحكمة، وان العارضة شركة مختصة في تقديم خدمات تركيب وتفكيك السقالات الحديدية الصناعية . وان المستأنفة وبعد أن فازت بصفقة لدى المكتب الشريف للفوسفاط اتصلت بالعارضة بامر وإلحاح من صاحب المشروع المكتب الشريف للفوسفاط لكي تعهد اليها باشغال تركيب وتفكيك السقالات الحديدية من أجل انجاز ورش تركيب الميكانيك لدى المكتب الشريف للفوسفاط. وبالفعل فإن المستأنفة طلبت من العارضة عرض اثمان لخدماتها. وردا على طلب المستانفة أرسلت لها رسالة عرض الأثمان مؤرخة في 22/10/2018 والتي هي في الحقيقة عبارة عن عقد موقع ومختوم من قبل الطرفين ويتضمن 7 فصول. وأن المستانفة قامت بالفعل بالمصادقة على العقد المذكور عبر ختمه والتوقيع عليه وبادرت إلى إرسال سند طلبها المفتوح عدد 4389op الذي يعد سند طلب مفتوح ولا يتضمن سوى اثمان المتر المربع المتعلقة بتفكيك وتركيب وكراء السقالات الحديدية. وبناء على ذلك، فإن المعاملات بين العارضة والمستأنفة كانت تتم على الشكل التالي: 1- يتم تسليم الخدمات عبر ختم وتوقيع الطرفان على أوراق التسليم . 2 - يتم بعدها تحرير ورقة تفصيلية ملحقة على شكل ورقتين الأولى متعلقة بالتركيب تحمل الرمز "أ" والثانية متعلقة بالتفكيك تحمل الرمز "ب ". 3 - تحرر كل شهر ويحتفظ كل طرف بنسخة منها من أجل مراقبتها لمدة اسبوع على الأقل قبل التأشير عليها من قبل المدعى عليها. 4- يتم بعد ذلك تحرير فاتورة متضمنة لواجب الخدمات المسلمة مضافا اليها الضريبة على القيمة المضافة وترسل الى المدعي اليها قصد الأداء. و أن العارضة كانت تحترم المسطرة المتفق عليها، وكانت دائمة المطالبة بدينها وكانت تواجه بوعود المستأنف عليها بالأداء التي لم تنكر يوما مديونيتها، لتفاجأ بمزاعمها في إطار الاستئناف الحالي وهي مزاعم وصلت لحد الطعن في توقيعاتها على الفواتير بالزور وهي نفس التوقيعات المضمنة بفواتيرها السابقة التي أدتها بين يدي العارضة. و اعتبرت المستانفة أن سند طلب المفتوح عدد " 4389op" ليس بطلب خدمة مفتوح بل هو طلب خدمة محدد يتعلق بمعاملة معينة تم إنجازها من طرف العارضة وتوصلت بمقابل ذلك. و يكفي الرجوع الى السند المذكور وبالضبط في خانة الكمية التي تتضمن عدد متر واحد، ليتبين لها أن الأمر يتعلق بسند مفتوح وعلى سبيل الإرشاد للتدليل على أثمان المتر الواحد لمجمل الخدمات المقترحة. و تتساءل بهذا الخصوص كيف يعقل أن يتضمن سند طلب مبلغ 238.6 درهم فقط کمبلغ للمديونية وكيف أدتها المستأنفة للعارضة. ومن جهة ثانية، فإن ما دفعت به المستأنفة من كون أن الأمر يتعلق بطلب خدمة واحد أنجزته وتوصلت بمقابله حسب الشيكين الحاملين لمبلغ إجمالي قدره 195.572.28 درهم هو دفع لا أساس له من الصحة. ذلك أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرف العارضة يتضح للمحكمة أنه يتضمن في سطريه الأولين ارقام الفاتورتین وکذا بیان كونهما مؤديتين عن طريق الشيكين المدلى بهما من طرف المستانفة، وهو اعتراف بالاداء ضمنته العارضة بكشف حسابها المدلی به وما كان على المستأنفة اثبات ادائهما لان کشف الحساب المدلى به يشير الى ذلك - باللون الأخضر- ولا يتضمن أية مطالبة بشأنهما . و تتساءل العارضة بهذا الخصوص كذلك كيف يعقل أن يتم أداء المبالغ التي تم الإدلاء بشيكات أدائها وهي لا تتوفر أيضا على سندات طلب منفصلة ومن جهة أخرى، فإن ما دفعت به المستأنفة من كون السندات التفصيلية غير موقعة ومختومة من طرفها وتم الطعن فيها بالزور الفرعي خلال المرحلة الابتدائية وأنها تتضمن معلومات مغلوطة ومكررة ومخالفة للواقع هو دفع مردود ذلك أنه سبق للعارضة أن أدلت بأصول الفواتير موقعة ومختومة من قبل المستأنفة وكذلك بسندات تفصيلية ملحقة ضمن رسالة الوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية كما سبق أن أدلت بنسخ عن جميع سندات التسليم التي تثبت تقديم الخدمة موقعة ومختومة من قبل العارضة ومسؤولي المستأنفة السادة عبد الله (ب.) ونور الدين (ب.) بصفتهما مسؤولي ورش واللذين كانا يقومان بتسلم الخدمات ويؤشران بالتوقيع على تسلمها. و سبق للعارضة ايضا أن أدلت بجميع سندات التسليم السندات تثبت القيام باعمال إضافية . و ادلت كذلك بنسخ عن السندات تثبت القيام باعمال إضافية بطلب من المستأنفة. وأن طعن المستأنفة بالزور الفرعي في السندات التفصيلية، دون الفواتير المقبولة وسندات الطلب الموقع عليها من قبلها بعد اعترافا منها بصحتها . و أن الفواتير المقبولة تعد حجة رسمية في الإثبات طبقا لمقتضيات المادتين 417 من مدونة ق.ل.ع و 19 من مدونة التجارة، كما أن السندات التفصيلية المطعون بها بالزور تبقى وعلى الرغم من أهميتها غير منتجة في الدعوی اعتبارا لأن الفواتير المقبولة وسندات الطلب الموقعة تبقى هي الحاسمة في إثبات المديونية، الشيء الذي يتعين معه رد كافة دفوع المستانفة لعدم جديتها. وبخصوص الطعن في مجريات الخبرة و موضوعها: فإن المستانفة لم تطعن بالاستئناف ضد الحكم التمهيدي عدد 311 القاضي بإجراء خبرة مع الحكم القطعي، مما يجعل طعنها في مجريات الخبرة وخلاصتها بهذا الخصوص غير ذات موضوع ويتعين رفضها و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد: 1850 المؤرخ في 14/05/2008 ملف مدني عدد: 2008/1/3/2004. وأن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية خصوصا وأن المحكمة الابتدائية سبق وان امرت بارجاع المهمة للخبير قصد تلقي ردود المستأنفة على وثائق العارضة المحاسبية التي أدلت بها بين يديه دون جدوى. و أن المستانفة لم تكلف نفسها عناء الرد على وثائق العارضة ولم تدل بالوثائق التي تثبت فراغ ذمتها من الدين المطلوب. و يتعين التذكير بانه قد سبق للمستأنفة وان سلكت خلال المرحلة الابتدائية مسطرة الزور الفرعي في مواجهة وثائق العارضة، وهي المسطرة التي أمرت المحكمة الابتدائية تمهیدیا باجراء بحث بخصوصها، وهو البحث الذي تم على عدة جلسات تخلفت المستأنفة عن حضورها. و أن استئناف المستأنفة يكتسي جليا صبغة التعسف والمماطلة. وأن سيئ النية يعامل بنقيض قصده. والتمست لذلك تأييد الحكم المستانف في كافة ما قضی به مع تحميل المستانفة الصائر. وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2022. والتي خلالها تم اخراج الملف من المداولة قصد احالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون والمدلى بها بجلسة 24/03/2022. وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 304 بتاريخ 14/04/2022 قضى باجراء خبرة اسندت للخبير لحسن الرامي الذي وضع تقريرا خلص فيه على أن شركة "س." تبقى دائنة تجاه شركة "(م.)" بمبلغ 1849512.09 درهم، والناتج عن ستة فواتير بقيت عالقة بدون أداء، تتعلق باشغال و خدمات سبق إنجازها في اطار الاتفاقية المبرمة بين الشركتين. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها فيما يخص عدم احترام الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي:فإن الخبير توصل بالحكم التمهيدي من طرف المحكمة في شهر ماي تقريبا و لم يضع تقريره الى بتاريخ 24/10/2022. وبالتالي فان تبريراته بان الاذن يحتاج الى وقت طويل لا أساس له و الخبرة بمكتبه ما يفوق 5 اشهر . وان الخبير لم يدل للمحكمة بما يفيد انه راسل المكتب الشريف للفوسفاط من اجل الولوج الى الورش و رفض ذلك و الرسالة المدلى بها لم يتوصل بها المكتب. وأن المستانفة لم تتوصل باي طلب من اجل الولوج الى ورش المكتب الشريف للفوسفاط من طرف الخبير ولا وجود في الملف ما يثبت ذلك مما يدل على ان ما جاء في تقرير السيد الخبير غير مرتكز على أساس صحيح. وأن الولوج الى ورش المكتب الشريف لا يحتاج الى أي اذن مسبق خاصة ان الخبير يتوفر على حكم قضائي يأذن له بالانتقال الى الورش. والخبير هو خبير في المحاسبة و لا علاقة له بالأمور التقنية و هو الأمر الذي صرح به في تقريره عندما طلب من المحكمة إضافة خبير تقني متخصص في تقنية السقالات الحديدية الى طاقم الخبرة.و بالتالي فالخبير لم ينفذ مقتضيات الحكم التمهيدي ليس لعدم حصوله على الاذن بالولوج لكن لانه ليس بالخبير التقني المتخصص و هو الامر الذي عبر عنه من خلال طلبه بإضافة تقني متخصص الى طاقم الخبرة مما يتعين معه استبعاد ما جاء في تقريره و الحكم بإجراء خبرة ثانية تعهد الى خبير تقني متخصص ينفذ مقتضيات الحكم التمهيدي. واحتياطيا في موضوع الخبرة:بالاطلاع على تقرير الخبير يتبين أنه خلص الى نفس المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها دون تحديد الوسائل التقنية و المحاسبتية التي اعتمدها كما امرت بذلك المحكمة للوصول الى هذه النتيجة. وأن هذا المبلغ غير قانوني و لا يرتكز على أساس و بيان ذلك أن الخبير خلص إلى هذا المبلغ بناءا على مجموعة من الفواتير. وأن هذه الفواتير لا وجود لطلب خدمة يتعلق بها لانها لم تطلب إنجاز الخدمات المطالب بالأداء عنها كما انه لم يتم انجازها اصلا و لا وجود لها على ارض الواقع. بالإضافة الى ذلك فهذه الفواتير لم تتوصل بها و الطابع المؤشر به على بعضها لا يخصها وهو طابع مزور وانها طعنت فيها بالزور. وان هذه الفواتير المطالب بالأداء عنها و كما جاء في تقرير الخبير غير موجودة ضمن محاسبتها الممسوكة بانتظام حسب تقريره مما يدل على عدم توصله بها. وما أدلت به المستأنف عليها من سندات تفصيلية وزعمت انها تتعلق بالفواتير موضوع الدعوى و اعتمدها السيد الخبير فهي كذلك غير موقعة و مختومة من طرف العارضة و الطوابع المضمنة بها مزورة و تم الطعن فيها بالزور لكن السيد الخبير قام بالاعتماد عليها دون تبرير ذلك و دون الانتقال إلى عين المكان للتأكد هل فعلا الأشغال موضوعها منجزة أم لا . وبالإضافة إلى ذلك بالاطلاع على المعلومات والخدمات المضمن بها سيتبين أنها تتضمن معلومات مغلوطة ومكررة و مخالفة للواقع لانها لم تطلب انجاز تلك الخدمات ولا وجود لها على ارض الواقع كما أن المعلومات والخدمات المضمنة في تلك الوثائق هي نفسها المضمنة في الخدمات التي أنجزتها المستأنف عليها وتوصلت بمقابلها.و بالتالي فإنها تؤكد بأنها لم تطلب كل هذه الخدمات موضوع الفواتير كما أن الوثائق المدلى بها غير صحيحة لأنها تتضمن مجموعة من المغالطات و البيانات المزورة بالإضافة الى انها غير موقعة من طرفها و الخدمات المزعومة بها غير موجودة على ارض الواقع والخبير لم ينتقل إلى عين المكان للتأكد من وجود تلك الأشغال والقيام بها من طرف المستأنف عليها. وعندما حدد المديونية حسب تقريره حددها بعد الاطلاع على عقد الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع في حين لا وجود لاي عقد اتفاقية يربط العارضة بالمستأنف عليها بخصوص هذه الاشغال ولا وجود لها ضمن وثائق الملف مما يدل على ان الخبير اطلع على عقد اتفاقية لا علاقة بموضوع النزاع. والخبير اعتبر أن غياب أي شكوى او تعرض من طرف الزبون المكتب الشريف للفوسفاط هو دليل على وجود الاشغال فعليا دون ان ينتقل فعليا الى مقر الاشغال او يتواصل مع المكتب الشريف للفوسفاط لكن الخبير لم يعتبر أن عدم تقديم شكوى من الزبون لهو دليل على عدم وجود الاشغال أصلا والاتفاق بخصوصها وهو الامر الذي ارادت ان تتأكد منه المحكمة من خلال حكمها التمهيدي. والنتيجة فان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد لحسن الرامي جاءت ناقصة و متناقضة و مخالفة لما قضى به الحكم التمهيدي . والتمست لاجل ما ذكرإجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير تقني مختص ينتقل إلى مكان الاشغال قصد معاينة هل فعلا الأشغال المضمنة بالفواتير قد أنجزت على ارض الواقع أم لا مادامت الوثائق التي اعتمدها في ذلك مطعون فيها بالزور. و احتياطيا : الحكم وفق مقالها الاستئنافي.مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها أن الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية. والتمست لذلك الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد لحسن الرامي. والحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 1.849.512.09 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين. وتعويضا قدره 100.000.00 درهم عن المماطلة التعسفية. وتحميلها الصائر. وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/01/2023 حضرها الأستاذ ابرشيح عن الأستاذ عنيض وادلى بمذكرة بعد الخبرة والفي بالملف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة للاستاذ فكار وتسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/01/2023. محكمة الاستئناف حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لانعدام أية علاقة لها بالفواتير المحتج بها مما يكون معه الدين غير ثابت فضلا عن كون السندات التفصيلية لا تخصها وتم الطعن فيها بالزور ومن جهة أخرى فإن الخبير المعين اعتمد على الدفتر الكبير للشركة المستأنف عليها دون الدفتر الكبير للمستأنفة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص واحتياطيا إجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وحيث لتحقيق الدين أمرت المحكمة بإجراء خبرة أخرى عهد بها للخبير لحسن الرامي الذي خلص إلى أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها تستوفي الشروط القانونية والموضوعية من حيث توفرها على وثائق الطلبية والتسليم وتم التأكد من طرف الخبير المعين من وجود السندات التفصيلية الواضحة والموقعة من طرف الشركتين المتعاقدتين ملحقة بالفواتير والتي تفيد حقيقة إنجاز الأشغال فضلا عن عدم منازعة الشركة المستفيدة وهي المكتب الشريف للفوسفاط فيما يتعلق بإنجاز الأشغال. وحيث إن الخبير المعين اطلع على ما بيد الطرفين من وثائق فأدلت له شركة (س.) المستأنف عليها بتقرير الموازنة السنوية عن سنة 2018 و2019 وفواتير مرفقة بسندات تفصيلية ومستخلصات من الدفاتر المحاسبية ونسخة من كشف حساب من الدفتر الكبير في حين أدلت له الشركة المستأنفة (شركة (م.)) بنسخة من كشف حساب الدفتر الكبير ورسالة عروض الأثمان مما تكون معه الخبرة المنجزة قد بنيت على السجلات المحاسبية لكلا الطرفين خصوصا الدفتر الكبير للشركتين المتنازعتين الشيء الذي يجعل الخبرة قد أنجزت بشكل موضوعي مما يكون معه الدفع المثار بخصوص الخبرة غير مبني على أساس ويتعين رده. وحيث إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وهو نفس الأمر المنطبق على نازلة الحال إذ أن البت في جوهر الدعوى لا يتوقف على ضرورة سلوك مسطرة الزور الفرعي بخصوص السندات التفصيلية باعتبار أن الدين إنما حدد استنادا لمحاسبة الطرفين خصوصا الدفتر الكبير للشركتين مما يكون معه الطعن بالزور غير ذي أساس ويتعين رده. وحيث لما كانت المحكمة بنت حكمها على خبرة حضورية خلص خلالها الخبير المصطفى مسلك المعين خلال المرحلة الابتدائية إلى كون الدين بالفعل محدد في 1.849.512,09 درهم استنادا على الدفتر الكبير للشركتين وأن الفواتير المطالب بها موضوع الدعوى مدرجة بالدفتر الكبير ولم يتم أداؤها وهو نفس الشيء الذي خلص إليه الخبير لحسن الرامي المعين من طرف هذه المحكمة فإن الدفع المثار من طرف المستأنفة بانعدام أية علاقة لها بالفواتير غير مبني على أساس ويتعين رده. وحيث تبعا لما ذكر تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير مؤسسة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا: في الشكل : سبق البت بالاستئناف بالقبول في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial