Preuve de la créance commerciale – L’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise s’appuyant sur les documents comptables et justificatifs du créancier est légalement motivé (Cass. com. 2013)

Réf : 52491

Identification

Réf

52491

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

36/1

Date de décision

31/01/2013

N° de dossier

2011/1/3/1223

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier légalement le dispositif de la décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2291 بتاريخ 2011/05/23 في الملف عدد 10/2009/2865 ،ان المطلوبة شركة (ص.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنها زودت الطالبة شركة (م.) بعدة سلع تستعمل في تركيب الإطارات الخاصة بصناعة عدادات الكهرباء، وان هذه الأخيرة أصبحت مدينة لها بملغ 125.438,00 درهما ناتج عن عدم أدائها قيمة فواتير السلع المعززة بأذونات الطلب والتسليم، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 12.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيه بأن المدعية لم تزودها بالمواد اللازمة لتشغيل صناديق ومفاتيح الكهرباء، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتقدير التعويض المناسب للأضرار والخسائر وحفظ حقها في التعقيب. وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر الحكم بأداء المدعى عليها شركة (م.) للمدعية مبلغ 4.801,20 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الطلب المقابل. استأنفته المدعية، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أسندتها للخبير محمد (ذ.)، وبعد انجازها والتعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 113.885,86 درهما وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

للاستنتاج الذي حكمت به المحكمة، غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، واكتفت بالقول " أن ذلك راجع الاداءات الجزئية التي تتم من حين لآخر"، في حين تلك الاداءات غير مذكورة وغير مشار اليها ولم تخصم من المبلغ الاجمالي، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن الخبرة المعتمدة أشارت إلى أن سبب الاختلاف بين ما هو مدون ببعض الفواتير وبعض وصولات التسليم، يرجع الى مجموعة اداءات جزئية كانت تتم من حين لآخر، وهو ما ردت به المحكمة الدفع المذكور مستندة في ذلك لعدم إنكار الطالبة لهذه الواقعة، وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد ولذلك لم يتجاهل قرارها ما وقع التمسك به وجاء معللا والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار حكمه بأكثر مما طلب، بدعوى أنها تمسكت بكون الفواتير المشار اليها تحت رقم 475 أشارت الخبرة بشأنها إلا أن جلها مؤشر عليها من طرف الطالبة، وهو ما يفيد بالمفهوم المخالف أن هناك فواتير غير مؤشر عليها لم يتحدث عنها الخبير، لذلك فان الحكم بالفاتورة رقم 520 يجعل القرار قد حكم بأكثر مما طلب مما يتعين نقضه.

لكن حيث أوردت الوسيلة وجود فواتير مؤشر عليها وأخرى لا تحمل هذه التأشيرة ، وفاتورة حكم بالمبالغ المضمنة بها ، دون أن تستخلص من ذلك الطلبات التي كان ينبغي الحكم بها وتلك التي حكم بها ولم تكن موضوع طلب، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل ، بدعوى أن المحكمة استندت فيما انتهت اليه الى الاقرار الضمني لممثل الطالبة أمام الخبير، بقوله " أن البضاعة موضوع الفاتورة غير مطابقة للمواصفات"،في حين وبالرجوع للخبرة نجد أن ممثل شركة (ص.) (المطلوبة) صرح الخبير "بأن ما تدعيه المستأنف عليها من عدم مطابقة البضاعة للمواصفات لا زالت لم تفوتر بعد"، وهو ما يفيد أن البضاعة التي لم تقوتز لم تتوصل بها الطالبة، فيكون ما اعتمدته المحكمة غير مصادف للصواب ويتعين نقضه الضبحد

لكن حيث أن المحكمة مصورة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب الذي يعد تعليلا اضافيا، وانما استندت فيما انتهت اليه لتعليل أساسي جاء فيه " بأنه يتبين بعد الاطلاع على تقرير الخبرة، أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما ثبت أن الخبير اعتمد فيما خلص اليه من الحكم على المدينة بمبلغ 113.885,86 درهما على الدفتر الكبير والميزان العام والفواتير المرفقة بيونات التسليم وبعض أذونات الطلب"، وهو تعليل غير منتقد يبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي جاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile