Réf
52491
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
36/1
Date de décision
31/01/2013
N° de dossier
2011/1/3/1223
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Rapport d'expertise, Procédure civile, Preuve, Motivation des décisions, Motif surabondant, Force probante, Expertise judiciaire, Documents comptables, Créance commerciale, administration de la preuve
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier légalement le dispositif de la décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2291 بتاريخ 2011/05/23 في الملف عدد 10/2009/2865 ،ان المطلوبة شركة (ص.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنها زودت الطالبة شركة (م.) بعدة سلع تستعمل في تركيب الإطارات الخاصة بصناعة عدادات الكهرباء، وان هذه الأخيرة أصبحت مدينة لها بملغ 125.438,00 درهما ناتج عن عدم أدائها قيمة فواتير السلع المعززة بأذونات الطلب والتسليم، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 12.000,00 درهم مع الفوائد القانونية. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء فيه بأن المدعية لم تزودها بالمواد اللازمة لتشغيل صناديق ومفاتيح الكهرباء، والتمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم مع إجراء خبرة لتقدير التعويض المناسب للأضرار والخسائر وحفظ حقها في التعقيب. وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر الحكم بأداء المدعى عليها شركة (م.) للمدعية مبلغ 4.801,20 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الطلب المقابل. استأنفته المدعية، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أسندتها للخبير محمد (ذ.)، وبعد انجازها والتعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 113.885,86 درهما وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
للاستنتاج الذي حكمت به المحكمة، غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور، واكتفت بالقول " أن ذلك راجع الاداءات الجزئية التي تتم من حين لآخر"، في حين تلك الاداءات غير مذكورة وغير مشار اليها ولم تخصم من المبلغ الاجمالي، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن الخبرة المعتمدة أشارت إلى أن سبب الاختلاف بين ما هو مدون ببعض الفواتير وبعض وصولات التسليم، يرجع الى مجموعة اداءات جزئية كانت تتم من حين لآخر، وهو ما ردت به المحكمة الدفع المذكور مستندة في ذلك لعدم إنكار الطالبة لهذه الواقعة، وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد ولذلك لم يتجاهل قرارها ما وقع التمسك به وجاء معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار حكمه بأكثر مما طلب، بدعوى أنها تمسكت بكون الفواتير المشار اليها تحت رقم 475 أشارت الخبرة بشأنها إلا أن جلها مؤشر عليها من طرف الطالبة، وهو ما يفيد بالمفهوم المخالف أن هناك فواتير غير مؤشر عليها لم يتحدث عنها الخبير، لذلك فان الحكم بالفاتورة رقم 520 يجعل القرار قد حكم بأكثر مما طلب مما يتعين نقضه.
لكن حيث أوردت الوسيلة وجود فواتير مؤشر عليها وأخرى لا تحمل هذه التأشيرة ، وفاتورة حكم بالمبالغ المضمنة بها ، دون أن تستخلص من ذلك الطلبات التي كان ينبغي الحكم بها وتلك التي حكم بها ولم تكن موضوع طلب، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل ، بدعوى أن المحكمة استندت فيما انتهت اليه الى الاقرار الضمني لممثل الطالبة أمام الخبير، بقوله " أن البضاعة موضوع الفاتورة غير مطابقة للمواصفات"،في حين وبالرجوع للخبرة نجد أن ممثل شركة (ص.) (المطلوبة) صرح الخبير "بأن ما تدعيه المستأنف عليها من عدم مطابقة البضاعة للمواصفات لا زالت لم تفوتر بعد"، وهو ما يفيد أن البضاعة التي لم تقوتز لم تتوصل بها الطالبة، فيكون ما اعتمدته المحكمة غير مصادف للصواب ويتعين نقضه الضبحد
لكن حيث أن المحكمة مصورة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب الذي يعد تعليلا اضافيا، وانما استندت فيما انتهت اليه لتعليل أساسي جاء فيه " بأنه يتبين بعد الاطلاع على تقرير الخبرة، أنه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما ثبت أن الخبير اعتمد فيما خلص اليه من الحكم على المدينة بمبلغ 113.885,86 درهما على الدفتر الكبير والميزان العام والفواتير المرفقة بيونات التسليم وبعض أذونات الطلب"، وهو تعليل غير منتقد يبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي جاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44781
Principe dispositif : Encourt la cassation pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un commandement de payer dont la nullité n’était pas demandée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44867
Sentence arbitrale : Le rejet du recours en annulation ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de sursis à exécution (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44941
Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45037
Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45119
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Obligation pour la cour d’appel de motiver le caractère distinct d’une nouvelle indemnisation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45195
Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45309
Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020