Réf
56957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4498
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8201/2142
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve de la créance, Obligation de paiement, Irrecevabilité, Facture, Exigibilité de la créance, Contrat de partenariat, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause contractuelle, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat.
L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat subordonnait expressément l'exigibilité de la créance à l'émission d'une facture mensuelle.
Elle retient en outre que non seulement la preuve de la réception de la mise en demeure n'est pas rapportée, mais surtout que le créancier a omis de produire les factures litigieuses elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de ces pièces essentielles, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier le montant, le calcul et le fondement même de la créance réclamée.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/06/2022 تحت عدد 2207 ملف عدد 571/8236/2022 الذي قضى في الشكب بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه سبق لها وأن أبرمت اتفاقية شراكة مع المدعى عليها [الجامعة م. م. ه. ج. F. R. M. H. G.] قصد تمكين هذه الأخيرة من استغلال حلبة التزلج على الجليد التي توجد بحديقة الألعاب المسماة "A."،إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بأداء المستحقات المالية المترتبة عن العقد المذكور والممتدة من شهر ماي 2017 إلى غاية يونيو 2018 والمحددة في مبلغ 219.000.00 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 283.678.28 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية والتعويض عن الضرر والتماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة قدرها 1.000.00 درهم.
وأرفقت بنسخ من الوثائق التالية : نسختين لاتفاقيتي شراكة برسم سنة 2017 و 2018 ، بيان وضعية المدعى عليها وأصل رسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل.
وبناءا على استدعاء المدعى عليها ورجوعه بجلسة 2022/04/14 بملاحظة محل مغلق فأعيد استدعاؤها بالبريد المضمون .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه ذهب للقول بأن الملف خال مما يفيد توجيه الفاتورة بداية كل شهر الى المدعى عليها قصد الأداء داخل أجل 15 يوما مما يجعل الطلب الذي تقدمت به العارضة سابق لأوانه، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الطلب وأن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من تعليل لا يستند على أي أساس قانوني سليم، وذلك للأسباب التالية من حيث ثبوت العلاقة التجارية عللت محكمة البداية قضاءها وفقا لما هو مشار اليه أعلاه وأن ما ذهبت اليه محكمة البداية من تعليل لا يستند على أي أساس قانوني سليم ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن العارضة سبق لها وأن أبرمت مع المستأنف عليها عقد شراكة قصد تمكين هذه الأخيرة من استغلال حلبة التزلج على الجليد الكائنة بحديقة الألعاب المسماة " A. A. " المملوكة للعارضة من أجل تخصيصها واستغلالها من طرف الأندية المنضوية تحت لوائها وفقا للجدولة المتفق عليها بالعقد وان المستأنف عليها تقاعست عن أداء المستحقات المالية الناتجة عن استغلال المستأنف عليها لحلبة التزلج المذكورة عن المدة الممتدة من ماي 2017 الى غاية متم شهر يونيو 2018 وان العارضة قد أكدت من خلال مقالها الافتتاحي بأن المستأنف عليها قد امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية التي بذلتها معها كان أخرها الانذار الموجه اليها والذي ظل بدون جدوى وانه وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من تعليل فان العلاقة التجارية بين العارضة والمستأنف عليها تبقى ثابتة في نازلة الحال بمقتضى اتفاقيتي الشراكة الملفى بهما بالملف كما أن تقاعس وتماطل المستأنف عليها في الأداء يبقى ثابتا هو كذلك في نازلة الحال من خلال الرسالة الانذارية الموجهة اليها التي ظلت بدون جواب وانه أمام ثبوت العلاقة التجارية وثبوت المديونية وثبوت كذلك تماطل المستأنف عليها في أداء الواجبات المتخلدة بذمتها الناتجة عن استغلالها لحلبة التزلج من طرف الأندية المنضوية تحت لوائها، فان ما ذهب اليه الحكم المستأنف من تعليل يبقى غير مرتكز على أي أساس الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول ثم القول والحكم بعد التصدي وفقا لملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي وان الفصل 254 من ق ل ع ينص على ما يلي " يكون المدين في حالة مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا سبب معقول " ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم بعد التصدي وفقا لملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ونسخة لاتفاقيتي شراكة و نسخة من الانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/07/2024 عرض فيها أن المستأنفة لقد دفعت بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب عند ما قضى بعدم قبول دعواها، غير أنه باطلاع المحكمة على الحكم المستأنف ستلاحظ أنه علل ما وصل اليه من عدم قبول دعوى المستأنفة تعليلا سليما ومنطقيا منسجما مع مقتضيات عقد الشراكة الذي يلزم المستأنفة بتوجيه الفاتورة الى العارضة بداية كل شهر واشعارها بالأداء بعد التوصل بالفاتورة داخل أجل 15 يوما وهو الامر المنعدم في نازلة الحال مما تكون معه دفوع المستأنفة عديمة الاساس القانوني ، ملتمسة بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به جملة وتفصيلا.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 23/09/2024 عرض فيها من حين ثبوت المديونية دفعت المستأنف عليها بكون أن العارضة لم تعمل على توجيه الفاتورة كل شهر اليها واشعارها بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل كما هو منصوص عليه بالعقد ويستنتج من ذلك بأن المستأنف عليها لا تنازع في العلاقة التجارية بينها وبين العارضة ولا في المديونية، وهو ما يشكل اقرارا ضمنيا بالمديونية وفقا لما تقضى به أحكام الفصل 406 من ق.ا.ع ذلك أن المستأنف عليها ذهبت لمناقشة التماطل ولم تنازع في المديونية وذلك لمعرفتها اليقينية بقيمة الدين المتخلد بذمتها والمطالب به قضاء بعد أن استنفذت العارضة جميع المحاولات الحبية معها وان التماطل كمؤسسة نظمها المشرع من خلال قانون الالتزامات والعقود، حيث اعتبر في الفصل 255 بأن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشيء للالتزام وانه في نازلة الحال، وفقا للعقد الرابط بين الطرفين فانه تم تحديد عدد الحصص الأسبوعية وثمن الحصة والتزمت المستأنف عليها بالأداء شهريا كما التزمت المستأنف عليها كذلك في العقد على أنه في حالة مخالفة البرنامج المحدد أو عدم الاستفادة من أي حصة يجب على المستأنف عليها اخبار العارضة داخل أجل 30 يوما بهذا التأخير، وهو ما لم يتم في نازلة الحال، مما يجعل الحصص المحددة واجبة الأداء وانه ورغم حلول الأجل المحدد للأداء فان المستأنف عليها لم تؤدي ما بذمتها، مما حدى بالعارضة الى توجيه انذار غير قضائي اليها ظل بدون جدوى الشيء الذي يجعل تماطل المستأنف عليها ثابت في نازلة الحال وكذا المديونية، ملتمسة أساسا رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفقا لملتمسات العارضة واحتياطيا الأمر باجراء بحث بين الطرفين.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بتعقيب وتخلف نائب المستانف عليها؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مشار اليه أعلاه.
وحيث ماتمسكت به المستأنفة من ثبوت العلاقة التجارية بينها وبين المستأنف عليها؛فانه وبخلاف مااثارته الطاعنة فان الحكم لم يقض بعدم قبول الطلب للعلة المشار اليها بل لخرق مقتضيات البند الرابع من الاتفاقية الرابطة بينهما الذي يوجب على المستانفة توجيه الفاتورة للمستأنف عليها التي يتعين عليها الاداء داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بها؛مما يتعين معه رد السبب المذكور.
وحيث بخصوص مااثارته المستأنفة من تقاعس وتماطل المستانف عليها عن الاداء رغم اشعارها بواسطة رسالة انذار؛فانه من جهة وفضلا عما ذهبت اليه محكمة اول درجة من عدم قبول الطلب لاخلال المستأنفة ببنود العقد؛فانه لادليل على توصل المستأنف عليها بالانذار بالاداء؛عدا ذلك فان المستأنفة لم تدل امام المحكمة بالفواتير موضوع المطالبة حتى يتسنى لها بسط رقابتها والتأكد من مبلغ الدين المطالب به وكيفية احتسابه وما اذا تم وفق بنود العقد؛مما يبقى معه ما تمسكت به الطاعنة غير ذي اساس؛ويتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به؛مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025