Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier est suffisant pour établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69987

Identification

Réf

69987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

267

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5513

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance.

L'appelant soutenait la nullité de l'expertise au motif que l'expert se serait fondé sur de simples copies de documents, dépourvues de force probante en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les originaux des pièces avaient bien été versés aux débats.

La cour retient d'autre part, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que l'expert s'est également fondé sur les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur pour contredire les conclusions de l'expert, ses contestations sont jugées infondées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ج.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9101 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 11360/8202/2018 بتاريخ 19/9/2019 و القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 551.599,70 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 23/10/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل، و ما دام أنه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا من صفة وأداء فيتعين بالتالي بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 14/3/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 506.415,52 درهما حسب الثابت من كشف الحساب و الفواتير الشهرية للإستهلاك، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإمتناع عن الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت مقالها بعقد اشتراك و فواتير.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2019 والتي عرضت فيها أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد خدمات بتاريخ 28/10/2011 لمدة 24 شهر، و أن هذا العقد تم تجديده بتاريخ 23/12/2014 بنفس الشروط، و أنها راسلتها بتاريخ 22/01/2016 من أجل فسخ جميع العقود، و أن طلب المدعية يعتمد على فواتير شهرية للإستهلاك يتم احتسابها بطريقة غامضة و مبهمة، و أنها استفسرتها عن سند هذه المبالغ الخيالية فأجابتها بمقتضى رسالة مؤرخة في 27/05/2016 بأنها تستند إلى قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم DG/n 08/2011 الصادر بتاريخ 24/02/2011، و الحال أن قرارات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لا تنطبق على المستهلك ، و أنه بالرجوع إلى الشروط العامة و الخاصة التي وقعتها نجدها لا تحتوي على مثل هذا الشرط، و إنما تحتوي على شرط فاسخ من طرف الزبون ( الشرط رقم 16.1) الذي لا يذكر بشكل مفصل طريقة احتساب التعويض عن الفسخ، كما أن البند 7.6 ينص بصفة غير واضحة على أنه يتم احتساب مصاريف الفسخ بناء على الأقساط الشهرية المتبقية إلى حين انتهاء العقد، و أنه بالرجوع إلى القرار رقم DG/n 08/2011 نجد أنه ينص في الفصل التاسع على أن هذا القرار يبلغ للأطراف المعنيين فقط ، أي شركة اتصالات المغرب و شركة (و. ك.)، كما نص الفصل الأول على إعلام المستهلكين بجميع صيغ الإشتراك و تحديد شروط الفسخ، و أنه حسب الفواتير المدلى بها يتبين أن مبلغ مصاريف الفسخ تتجاوز مجموع 320.000,00 درهم و بالتالي يتبين أن البند 7.6 من الشروط الخاصة له سبغة تعسفية لأنه غامض حول طريقة احتساب مصاريف الفسخ، كما أن المبلغ الذي تطلب به المدعية يتضمن التخفيضات الممنوحة لها، مع العلم أن الشرط الخاصة للبيع لا تتضمن أي شرط يتعلق بإرجاع المدعية لهذه التخفيضات، ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة. و أرفقت مذكرتها بصورة من تجديد العقد بين الطرفين، و فواتير، و صورة من رسالة الفسخ، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها، و صورة من جواب المدعية، و نسخة من الشروط الخاصة للبيع، و صورة من القرار رقم DG/n 08/2011.

و بجلسة 28/03/2019 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن منازعة المدعى عليها في كشف الحساب و الفواتير غير جدية، فعقود الإشتراك و الطلبيات تحمل توقيعها و طابعها ، بحيث حصلت على مجموعة من الهواتف و البطائق نتيجة تجديد اشتراكها، و أن البند الخامس من الشروط العامة لعقد البيع ينص على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة المدعية حجة مطلقة لإثبات الدين، و بما أن مدة العقود بعد تجديدها لم تنتهي فإن المدعى عليها تكون ملزمة بأداء ثمن الهواتف النقالة و البطائق، و واجب الإشتراك عن المدة الباقية، فالخصومات تمت بمناسبة عقود الإشتراك و إتمام مدتها، و أن قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ملزم للطرفين، و أنه سبق للمدعية ان تقدمت بطلب من أجل إلغاء فوترة تعسفية و صدر فيه حكم بتاريخ 25/10/2016 برفض الطلب مما تكون معه سبقية البت قائمة، ملتمسة رد دفوعها و الحكم وفق الطلب.و ارفقت مذكرتها بصورة من الشروط العامة لعقد الإشتراك، و صورة من حكمين ابتدائيين و من قرار استئنافي.

و بجلسة 11/04/2019 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن طريق احتساب الفواتير غير مفصلة، و أنها تتجاوز بكثير المبالغ المتفق عليها في عقود البيع، وأن قرار الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات لا يطبق على زبناء مهنيي الإتصالات، و أن موكلته ليست ملزمة بإرجاع مجموع الخصومات التي استفادت منها بمناسبة عقود الإشتراك لأنها لم تلتزم شخصيا بذلك و على المدعية إثبات العكس طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع، و فيما يتعلق بسبقية البت فإن الحكم المحتج به ليس نهائيا، و أكدت دفوعاتها و ملتمساتها السابقة .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/04/2019 و القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير عبد الكريم (أ.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 551.599,70 درهما.

و بجلسة 25/07/2019 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم لموكلته بمبلغ 551.599,70 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الإمتناع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و حيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن مهمة الخبير لا ترقى إلى تقرير مدى حجية الوثائق المدلى بها، خاصة و أن الوثيقة المدلى بها للخبير مجرد صور شمسية تحمل توقيع غير توقيع ممثلها، و التمس التصريح ببطلان الخبرة المنجزة و أمر المدعية للإدلاء بالوثيقة الأصلية.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 19/4/2019 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب باستناده إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا و الحال ان الخبير اعتمد مجرد صور شمسية لوثائق أدلت بها المستأنف عليها، كما انه تجاوز اختصاصه بأن أعطى تلك الوثائق حجة الإثبات و الحال أنها مجرد صور شمسية لا تحميل توقيع ممثلها و لا تشير إلى أي تاريخ و هو ما نازعت فيه أمام الخبير و طالبت بالإدلاء بأصول الوثائق دون جدوى ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصول 442 و 440 و 441 من ق ل ع، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا تكليف المستأنف عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة موضوع الخبرة و حفظ حقها في الجواب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أن المستأنفة تدفع بكونها أدلت للخبير بوثيقة عبارة عن صورة شمسية و الحال أنها أدلت بمجموعة من الوثائق كما هو ثابت في تقرير الخبرة و أنها هي نفسها المدلى بأصولها أمام المحكمة، كما أن الخبير اطلع على الدفتر الكبير و على أساسه استخرج الفواتير و أكد بدقة قيمة المديونية المحكوم بها، كما أن المستأنفة أقرت بالمديونية فيما خص فواتير الاستهلاك و أقرت بالفسخ قبل نهاية العقد و أقرت بجزء من مصاريف الفسخ كما أقرت بالتعاقد و الالتزام و تحاول التملص من الأداء كما لم تنازع في الوثائق أمام الخبير، و أضافت أن مناقشة الفصل 442 ق ل ع لا تعدو أن تكون مجرد حشو لا ينال من الحكم المستأنف، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميلها الصائر.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/1/2020 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمست الحكم وفقه.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/1/2020 و التي أكدت بموجبها ما سبق و التمست الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/1/2020 حضرها دفاع المستأنف عليها و أدلى بمذكرة تعقيب فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/1/2020.

محكمة الاستئناف

و حيث نعت المستأنفة على الحكم المستأنف اعتماده الخبرة المنجزة ابتدائيا على الرغم من ان الخبير منجزها اعتمد مجرد صور شمسية للوثائق.

و حيث إن الثابت من الوثائق المدلى بها بالملف، أن المستأنف عليها أدلت بأصول الوثائق التي اعتمدها الخبير في تقريره، فضلا عن أنه-الخبير- و لتحديد قيمة المديونية استند إلى عقود الاشتراك الرابطة بين طرفي النزاع، و اطلع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها-الدفتر الكبير- الذي التي سجلت بها الفواتير المطالب بها، و مادامت الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء، و عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارية و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة، فإنه و في غياب إدلاء الطاعنة بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة تبقى دفوعها المثارة بشأنها غير ذات أثر و يتعين ردها.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial