Preuve commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (Cass. com. 2020)

Réf : 44768

Identification

Réf

44768

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

546/3

Date de décision

30/12/2020

N° de dossier

2019-3-3-1037

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, l'acceptation de la facture emportant reconnaissance de leur bonne exécution.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/546 الصادر بتاريخ 30-12-2020 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1037

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-02-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5188 الصادر بتاريخ 12-11-2018 في الملف رقم 5096-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09-12-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30-12-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. ا.) تقدمت بتاريخ 21-06-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ك. ت. ز.) عقدين موقعين في 15-09-2017، من أجل تزويدها بمجموعة من الخدمات، و أنه تخلد بذمتها ما مجموعه 394,007,77 دراهم، امتنعت من أدائه رغم المطالبة، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، و بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و صدور حكم برده، و الجواب في الموضوع، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 394.007,97 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، و رفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنها " غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، و أن الثابت من الفاتورة المطعون فيها أنها موقعة بالقبول من طرف المستأنف، و هذا التوقيع لم يكن محل طعن من طرفها، مما تعتبر معه الفاتورة الموما إليها بمثابة دليل كتابي عملا بمقتضات الفصل 417 من ق . ل . ع . و الحال أن الفصل المحتج به لا ينطبق على النازلة ، ما دام النزاع انصب على تطبيق بنود العقدين الموقعين بين الطرفين، ذلك أن الطالبة تمسكت ابتدائيا و استئنافيا بأن المطلوبة ملزمة بتنفيذ التزاماتها المنبثقة عن بنود العقدين المذكورين المتمثلة في تمكينها من ترشيد نفقاتها المتعلقة بالتأمين، و هو ما لم يثبت، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور بشكل واضح، إذ اقتصرت على التعليل سالف الذكر ، و ردت طلب إجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأداء المبلغ المطلوب، دون حجة قاطعة على وجود المديونية و استحقاقها، فبنت قرارها على غير أساس و مست بحقوق الدفاع ، لا سيما و أن العقد المستندة إليه الدعوى يلزم المطلوبة بتوفير جميع الإمكانيات للطالبة من أجل الحصول على أثمان تفضيلية تحقق لها ربحا أكبر، و في غياب ذلك لا تستحق أي أجر، علما أن الفاتورة المعتمدة من طرف المحكمة منازع فيها و لا تثبت المديونية بمعزل عن مقتضيات العقد و التأكد من تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل على الوجه المتفق عليه، وفي غياب مسك محاسبة منتظمة تثبت حجم المعاملات المنجزة ، إذ أن المحكمة لا تنشئ حججا لفائدة الأطراف ، و على من يدعي شيئا إثباته طبقا للفصل 399 من ق . ل . ع ، وتأسيسا على ذلك، فالمحكمة بعدم اعتبارها لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، خرقت الفصلين 230 و 231 من ق ل ع ، و هو ما يوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن مبلغ الدين المطلوب ثابت بموجب فاتورة لم تنازع الطالبة في توقيعها عليها بالقبول، فاعتبرت و عن صواب أن دفعها بعدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل ، المتفق عليه بموجب العقدين الرابطين بين الطرفين ، غير جدي ، مطبقة فيما انتهت إليه صحيح أحكام الفصل 417 من ق ل ع ، الذي مؤداه أن الفاتورة الموقعة بالقبول حجة كتابية كافية لإثبات المديونية بالمبلغ المضمن بها في مواجهة الطرف الذي قبلها دون تحفظ، و هي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية ، و لا بالتأكد من نظامية الدفاتر التجارية للطرفين و تضمينها المعاملات المتعلقة بقيمة تلك الفاتورة ، و بذلك فجوابها بأنها كانت في غنى عن ذلك لثبوت الدين سليم ومساير لوثائق الملف و يجد سنده في المقتضى القانوني سالف الذكر ، و من ثم لا محل للمحاجاة بإغفالها مقتضيات العقدين المبرمين بين الطرفين، اللذين رتبت آثارهما القانونية ، ما دام أنها استخلصت تنفيذ المطلوبة التزامها سبب الدين، من توقيع توقيع الطالبة الفاتورة بالقبول، فلم يخرق القرار أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial