Réf
44768
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
546/3
Date de décision
30/12/2020
N° de dossier
2019-3-3-1037
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Signature pour acceptation, Rejet, Refus d’expertise, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Expertise comptable, Exécution des obligations contractuelles
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, l'acceptation de la facture emportant reconnaissance de leur bonne exécution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/546 الصادر بتاريخ 30-12-2020 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1037
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-02-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5188 الصادر بتاريخ 12-11-2018 في الملف رقم 5096-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09-12-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30-12-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. ا.) تقدمت بتاريخ 21-06-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ك. ت. ز.) عقدين موقعين في 15-09-2017، من أجل تزويدها بمجموعة من الخدمات، و أنه تخلد بذمتها ما مجموعه 394,007,77 دراهم، امتنعت من أدائه رغم المطالبة، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، و بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، و صدور حكم برده، و الجواب في الموضوع، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 394.007,97 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، و رفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل مجتمعة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنها " غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، متى وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، و أن الثابت من الفاتورة المطعون فيها أنها موقعة بالقبول من طرف المستأنف، و هذا التوقيع لم يكن محل طعن من طرفها، مما تعتبر معه الفاتورة الموما إليها بمثابة دليل كتابي عملا بمقتضات الفصل 417 من ق . ل . ع . و الحال أن الفصل المحتج به لا ينطبق على النازلة ، ما دام النزاع انصب على تطبيق بنود العقدين الموقعين بين الطرفين، ذلك أن الطالبة تمسكت ابتدائيا و استئنافيا بأن المطلوبة ملزمة بتنفيذ التزاماتها المنبثقة عن بنود العقدين المذكورين المتمثلة في تمكينها من ترشيد نفقاتها المتعلقة بالتأمين، و هو ما لم يثبت، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع المذكور بشكل واضح، إذ اقتصرت على التعليل سالف الذكر ، و ردت طلب إجراء خبرة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بأداء المبلغ المطلوب، دون حجة قاطعة على وجود المديونية و استحقاقها، فبنت قرارها على غير أساس و مست بحقوق الدفاع ، لا سيما و أن العقد المستندة إليه الدعوى يلزم المطلوبة بتوفير جميع الإمكانيات للطالبة من أجل الحصول على أثمان تفضيلية تحقق لها ربحا أكبر، و في غياب ذلك لا تستحق أي أجر، علما أن الفاتورة المعتمدة من طرف المحكمة منازع فيها و لا تثبت المديونية بمعزل عن مقتضيات العقد و التأكد من تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل على الوجه المتفق عليه، وفي غياب مسك محاسبة منتظمة تثبت حجم المعاملات المنجزة ، إذ أن المحكمة لا تنشئ حججا لفائدة الأطراف ، و على من يدعي شيئا إثباته طبقا للفصل 399 من ق . ل . ع ، وتأسيسا على ذلك، فالمحكمة بعدم اعتبارها لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، خرقت الفصلين 230 و 231 من ق ل ع ، و هو ما يوجب التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن مبلغ الدين المطلوب ثابت بموجب فاتورة لم تنازع الطالبة في توقيعها عليها بالقبول، فاعتبرت و عن صواب أن دفعها بعدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها المقابل ، المتفق عليه بموجب العقدين الرابطين بين الطرفين ، غير جدي ، مطبقة فيما انتهت إليه صحيح أحكام الفصل 417 من ق ل ع ، الذي مؤداه أن الفاتورة الموقعة بالقبول حجة كتابية كافية لإثبات المديونية بالمبلغ المضمن بها في مواجهة الطرف الذي قبلها دون تحفظ، و هي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية ، و لا بالتأكد من نظامية الدفاتر التجارية للطرفين و تضمينها المعاملات المتعلقة بقيمة تلك الفاتورة ، و بذلك فجوابها بأنها كانت في غنى عن ذلك لثبوت الدين سليم ومساير لوثائق الملف و يجد سنده في المقتضى القانوني سالف الذكر ، و من ثم لا محل للمحاجاة بإغفالها مقتضيات العقدين المبرمين بين الطرفين، اللذين رتبت آثارهما القانونية ، ما دام أنها استخلصت تنفيذ المطلوبة التزامها سبب الدين، من توقيع توقيع الطالبة الفاتورة بالقبول، فلم يخرق القرار أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025