Preuve commerciale : la facture que le créancier s’adresse à lui-même ne constitue pas une preuve recevable de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81933

Identification

Réf

81933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6611

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5770

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment que l'une d'elles avait été établie par le créancier lui-même. La cour rappelle qu'une fois l'obligation contractuelle établie, il incombe au débiteur de prouver qu'il s'en est acquitté. Elle juge recevable la facture émanant d'un tiers dès lors qu'elle comporte les mentions nécessaires et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. En revanche, la cour retient qu'une facture émise par le créancier à lui-même constitue une preuve qu'il s'est constituée et ne peut, à ce titre, être opposée au débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au seul montant de la facture jugée probante, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت بوكالة الأسفار (إ. ه. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2393 الصادر بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 667/8201/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط، والذي قضى في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 26.000,00 درهم ، مع تعويض عن الضرر قدره 3.000,00 درهم ، وتحميلها المصاريف، وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (د. ف.)، تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019، تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها إتفاقا يتعلق بتقديم خدمة المعتمرين من زبنائها، والبالغ عددهم 14 معتمرا، لكن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية المبينة ببرامج الرحلة، إذ أنها قامت بتغيير خط الرحلة من المدينة المنورة إلى جدة ، وعدم إسكان المعتمرين من ذوي البرنامج السياحي في الفندق المتفق عليه، ولم تقدم لهم أي تأطير تقني أو ديني، مما دفع العارضة إلى تكليف وكالة أسفار أخرى، والتعاقد مع مطوفين محليين من أجل تسوية وضعية المعتمرين، وحفاظا على سمعتها وزبنائها، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 26.000,00 درهم مقابل المصاريف التي أنفقتها للإتمام العمرة ، مع تعويض عن الضرر قدره 5.000,00 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بصورة عقد، وبرنامج الرحلة، ووصولات الأداء، ولائحة المعتمرين والحجوزات ، وصورة شكاية ، وصورتي فاتورتين.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف، استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن الحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل، وغير مرتكز على أساس فيما قضى به، ذلك أنه بالرجوع إلى الاتفاق الرابط بين الطرفين يتبين بأنه لا ينص على خط الطيران المعتمد عليه في الرحلة ، كما أن المستأنف عليها لم تثبت المصاريف الإضافية التي تكبدتها ، وكل ما أدلت به عبارة عن فاتورة من صنع يدها ، وأخرى صادرة عن شركة (م. س. أ.)، وهي غير مؤرخة ، ولا تثبت قيامها بالمهمة المتعاقد عليها، مما يفيد أنها تتعلق بمعاملة أخرى، وأما ما نسب للعارضة من إخلالات، فليس بالملف ما يثبته، لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة الحكم المطعون فيه، وطي التبليغ.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/12/2019 ، تخلف عنها نائب الطاعنة، وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/12/2019.

المحكمة

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا مناسبا، ذلك أن الطرفين أبرما اتفاقا بتاريخ 17/09/2018، التزمت بمقتضاه الطاعنة بنقل وإيواء المعتمرين وتأطيرهم دينيا وتقنيا، وفق البرنامج الموقع عليه من الطرفين، وكذا تقديم خدمة حصص تصفية الدم للسيدة لبنى (س.) التي تعاني من قصور الكلي حسب ما ورد بالوثيقة المرفقة بالبرنامج ، والمذيلة بطابع المستأنفة وتوقيع من يمثلها، وبالتالي تكون المستأنف عليها قد أثبتت وجود الالتزام، وأنه كان يتعين على الطاعنة أن تثبت أداءها للخدمات وفق الشروط والمواصفات المبينة بالاتفاق، وباقي مستندات التعاقد الموقعة من طرفها، خاصة وأنها لم تطعن فيها بمقبول، وأما بخصوص المنازعة في الفواتير، فالثابت من خلال الفاتورة عدد FA-313-18 الصادرة لفائدة شركة (م. س. أ.) بتاريخ 12/12/2018، والحاملة لمبلغ 18.500,00 درهم، والمتضمنة لكافة البيانات، والتي لم يقع الطعن فيها بأي مطعن جدي، ومحكمة البداية تكون صواب لما اعتمدت الفاتورة المذكورة، في حين تكون قد جانبت الصواب بخصوص الفاتورة عدد 00000402، لأنها صادرة عن المستأنف عليها نفسها، وبالتالي فهي حجة من صنع يدها، ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المستأنفة ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 18.500,00 درهم والتأييد في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : اعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 18.500,00 درهم والتأييد في الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial