Réf
70709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
816
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2020/8205/372
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société, Prescription, Point de départ de la prescription, Partage des bénéfices, Indivision, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Dissolution de la société, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coïndivisaires à verser à leurs consorts leur quote-part des revenus d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du défaut de qualité à agir et de la nullité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations commerciales en retenant que le litige, opposant des associés, relève des dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats.
Elle rappelle que le délai de prescription entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'est pas établie en l'occurrence. Le défaut de qualité à agir est également rejeté, la cour relevant que la qualité de copropriétaires des intimés est établie par un titre de vente et confirmée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.
La cour valide en outre le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert, en l'absence de comptabilité, a fondé ses conclusions sur des constatations matérielles et des analyses objectives conformes à sa mission. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ورثة مسعود (ب. ا.) و هم: أحمد (ب. ا.)، خديجة (ب. ا.) و عبد الله (ب. ا.)، و خديجة (ب.) بواسطة نائبتهم الأستاذ محمد (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 11979 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2701/8205/2018 بتاريخ 11/12/2018 و القاضي بأدائهم لفائدة المدعيين مبلغ 217.476,00 درهما على وجه التضامن عن نصيبهم من الاستغلال خلال المدة من يناير 2013 إلى أكتوبر 2018 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف للمستأنفين بتاريخ 18/12/2019، و بادروا إلى استئنافه بتاريخ 31/12/2019، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعون ورثة أحمد (ب.) وهم: أرملته فضمة (ب.) و أبناؤه: سعد (ب.)، فاطمة (ب.)، عبد الله (ب.)، محمد (ب.)، ابراهيم (ب.) و أحمد (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/3/2018 عرضوا فيه أنهم يملكون مناصفة مع المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بموجب عقد شراء نصف الاصل التجاري و الذي اكده القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/05/2014 في اطار الملف عدد 4281/2011 بعد مرحلة النقض ، و ان المدعى عليهم لا زالوا يستاثرون لوحدهم باستغلال هذا الاصل التجاري و لم ينفذوا القرار الصادر في مواجهتهم ، و ان العارضين محرومين من مداخيل هذا المحل منذ تاريخ صدور القرار الى الان بالرغم من ثبوت حالة الشياع و تملك نصف المحل ، و ان الخبرة المنجزة سابقا حددت مداخيل اخرها عن سنة 2013 ما يقارب 60.000,00 درهم شهريا و نصيب العارضين منه هو النصف اي 30.000,00 درهم ، لذا من حقهم طلب واجبات استغلال المحل منذ فبراير 2013 الى الان، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم منذ فبراير 2013 الى الان مع الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم و حفظ الحق في التعقيب و تحميل المدعى عليهم الصائر . و ادلى بنسخة قرار وصورة خبرة .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 08/05/2018 جاء فيه من حيث الشكل ان المقال مجرد من اية وثيقة مما يجعله خرقا للفصل 1 م ق.م.م و من جهة اخرى فان المدعين سبق ان تقدموا بنفس الطلب الى المحكمة التجارية فتح لها الملف عدد 1101/8205/2016 و صدر فيه حكم بتاريخ 19/01/2017 قضى بعدم قبول الطلب ، و من ناحية اخرى فان السيدة خديجة (ب.) هي مالكة الاصل التجاري و ان باقي الورثة تم اقحامهم دون ان تكون لهم الصفة في الدعوى اضافة الى ان الاصل التجاري المزعوم اندثرت معالمه بسبب التوقف عن العمل بالمحل بسبب النزاعات القضائية السابقة و لا وجود لاي استغلال او نشاط للاصل التجاري الا بمخيلة المدعين ، و التمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا حفظ الحق في التعقيب حالة اثبات الصفة .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين بجلسة 22/05/2018 جاء فيها ان صفة العارضين ثابتة بموجب القرار الاستئنافي المدلى به و الذي اثبت لهم الاحقية في الاشتراك بالاصل التجاري موضوع النزاع، اما الدعوى السابقة فقضت بعدم قبول الطلب بسبب الخطا الواقع في رقم المحل فقط و ليس لسبب اخر اما الادعاء بالتوقف عن العمل فلا يمكن اثباته الا بموجب الخبرة بعد استنفاذ طرق الطعن بالنقض ، و انه لمزيد من التاكيد يدلي للمحكمة بنسخة عقد الاشتراك و بيع الاصل التجاري مما تبقى معه الدفوع عديمة الاساس ، و التمس رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/06/2018 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد نصيب الطرف المدعي من الصافي الشهري والسنوي بحسب نسبة 50% من مداخيل المحل التجاري موضوع النزاع وذلك منذ شهر فبراير 2013 غلى تاريخ إنجازها والتي أسندت للسيد الخبير محمد (ز.).
وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف بجلسة 27/11/2018 والذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى تحديد نصييب الطرف المدعي من المداخيل الصافية التي يحققها المحل موضوع النزاع منذ شهر فبراير 2013 إلى غاية إنجاز الخبرة في مبلغ 217.476,00 درهم.
وبناء على تعقيب الطرف المدعي على تقرير الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليهم يقومون باستغلال الأصل التجاري بجميع مرافقه ويتوصلون بأرباح التسيير شهريا وأن ما انتهى إليه الخبير في تقريره لا يمثل حقيقة المداخيل ويبقى هزيلا بالمقارنة مع مميزات المحل وأنه تفاديا للإطالة يلتمس المصاقة على الخبرة ملتمسا التصريح والحكم على المدعى عليهم تضامنا في حدود ما ناب كل واحد منهم بأدائهم للطرف المدعي مبلغ 217.476,00 درهم الذي يمثل نصيبهم من استغلال الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من يناير 2013 إلى متم أكتوبر 2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليهم بجلسة 04/12/2018 والتي جاء فيها أن المالكة الحقيقية للأصل التجاري هي السيدة خديجة (ب.) وأنها هي التي قامت بإصلاحات هامة للمحل وأن المدعين لم تكن لهم أي مساهمة في رأسمال المحل وأن الخبرة لم تكن موضوعية لكون الخبير استند لتصريحات المدعين فقط وانحرف عن النقط الواردة بالحكم التمهيدي وأن المعطيات التي اعتمدها لا تستند على ي أساس واقعي أو وثائق مضبوطة وأن الواقع يثبت عكس ذلك ذلك أن تجارة الملابس تعيش حاليا كسادا كبيرا وأن الملابس الموجودة بالمحل هي في ملك السيد محمد (ع.) وأن المحل موضوع النزاع لا يتواجد بموقع استراتيجي وجاء في إحدى ازقة المدينة القديمة موكدين مذكرتهم الجوابية المدلى بها بجلسة 08/05/2018 بخصوص الشكل وملتمسين من حيث الموضوع استبعاد الخبرة المنجزة والحكم برفض الطلب.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 26/6/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى المستأنفون على الحكم المستأنف جانب الصواب كونه بت في الدعوى رغم كونها معيبة من الناحية الشكلية على اعتبار أن صفة المستأنف عليهم و كل من أحمد (ب. ا.) و خديجة (ب. ا.) و عبد الله (ب. ا.) غير متوفرة في نازلة الحال، لأنهم أدلوا خلال المرحلة الابتدائية بوثيقة تفيد أن المحل التجاري المذكور بها عبارة عن مقهى تتواجد بزنقة [العنوان] في حين أن المحل موضوع الدعوى يتواجد بزنقة [العنوان] و هو في ملك المسماة خديجة (ب.) و تواصيل الكراء في اسمها و هي من قامت بإصلاحه و تجهيزه و هو عبارة عن محل لبيع الملابس و ليس بمقهى، و بالتالي فقد تم إقحامهم في الدعوى على اعتبار أن المحل المتواجد بزنقة [العنوان] و عبارة عن مقهى اندثرت معالمه منذ أكثر من أرعين سنة، و أضافوا أن دعوى نازلة الحال طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة لكون المدعين-المستأنف عليهم- يطالبون بتعويض عن الاستغلال عن الفترة من فبراير 2013 و لم يتقدموا بطلبهم إلا بتاريخ 13/3/2018 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، و أضافوا أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية باطلة لخرقها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لإنجازها دون حضورهم كما ان دفاعهم طلب منه بواسطة رسالة توصل بها بتاريخ 01/8/2018 إمهاله إلى حين إحضار مجموعة من الوثائق دون جدوى كما ان تقريره اتسم بانعدام الموضوعية و لم يلتزم بالنقط المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي كما تضمن وقائع غير صحيحة لكونه تضمن عدم حضور المدعى عليهم للخبرة و استند إلى تصريحات المستأنف عليهم و تضمن أرقام و مبالغ خيالية بخصوص قيمة المعاملات، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أساسا، و احتياطيا رفض الطلب، و احتياطيا جدا إجراء خبرة جديدة. و أرفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف و طيات تبليغ، و صورة رسالة إخبارية موجهة للخبير.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليم بواسطة نائبهم بجلسة 30/1/2020 و التي أوضحوا بموجبها أن صفتهم في الدعوى ثابتة بموجب قرار نهائي، و أن الاختلاف في تسمية الزنقة حيث يوجد المحل لا يعدوا أن يكون مجرد اختلاف بسبب لغة التسمية سيما و أن الرقم نفسه في العنوانين، و بخصوص التقادم أوضحوا أنهم ورثة لا يجوز مواجهتهم به، و أضافوا أن الخبرة استوفت جميع الشروط المتطلبة و الخبير منحهم مهلة للإدلاء بالمطلوب و انتقل للمحل موضوع الخبرة مرتين و أعطى تفصيلا عن تسيير المحل و عن شخص المسير، ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/2/2020 أدلى خلالها نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية مرفقة بصور فواتير و أكدوا بموجبها ما جاء في مقالهم الاستئنافي و التمسوا الحكم وفقه و تسلم منها دفاع المستأنف عليهم نسخة، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 20/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص دفع الطاعنة بالتقادم بدعوى أن مطالب المستأنف عليهم طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من م ت، فإن الفصل 392 من قانون الالتزامات و العقود ينص على ان" جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها....."
و حيث إن الثابت من وثائق الملف حسب ما فصل أعلاه أن طرفي الدعوى شركاء في الأصل التجاري موضوعها في حين لا يوجد ما يفيد حل الشركة، الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس.
حيث فيما يخص الدفع بصفة المستأنف عليهم في نازلة الحال على اعتبار أن المسماة خديجة (ب.) هي مالكة الاصل التجاري اضافة الى ان الاصل التجاري المزعوم اندثرت معالمه بسبب التوقف عن العمل بالمحل بسبب النزاعات القضائية السابقة و لا وجود لأي استغلال او نشاط للاصل التجاري، فإن الثابت من خلال وثائق الملف و خاصة منها عقد البيع المؤرخ في 06/01/1969 أن المسمى امحمد (و.) باع لمورث المستأنف عليهم حقوقه المشاعة في الأصل التجاري موضوع الدعوى، فضلا عن أنهم استصدروا حكما قضى لهم بواجبهم في الحق في كرائه-المحل موضوع الدعوى- تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 2766 الصادر بتاريخ 21/05/2014 في اطار الملف عدد 4281/2011 بعد النقض، فضلا عن أن تقرير الخبرة أفاد بكون المحل مجهز برفوف وتوجد به عدة أنواع من السلع مما يثبت أن المحل حين إجراء الخبرة مستغل في بيع الملابس و يبقى بالتالي ما أثير بخصوص ما ذكر غير ذي أساس.
و حيث فيما يخص تسمية الزنقة حيث يوجد المحل موضوع الدعوى، فإن المستانفين حضروا إجراءات الخبرة في شخص المسمى عبد الله (ب. ا.) الذي لم يثر ذلك أمام الخبير كما لم يدل بأي تحفظ بخصوصه فضلا عن انهم لم يدلوا بما يفيد وجود محل أخر غير الذي أجريت الخبرة بشأنه مما يتعين معه رد الدفع المثار.
و حيث فيما يخص مخالفة الخبرة المنجزة ابتدائيا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم حضور المستأنفين إجراءاتها، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى المستأنفين توصلوا بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة و كذلك دفاعهم، كما أنهم بتاريخ 01/8/2018 التمسوا بواسطة نائبهم تأجيل الخبرة لتأجل لتاريخ 01/10/2018 ليحضر منهم عبد الله (ب. ا.) دون أن يدلي بأي وثائق، و بخصوص موضوعية الخبرة، فإنه باستقراء تقرير الخبرة تبين انه بالتاريخ المذكور عاين الخبير المحل موضوع النزاع و وصف محتوياته و مساحته كما وصف موقعه و عرض انه لا يوفر على محاسبة، كما انتقل اليه بتاريخ 19/10/2018 و بحضور المسمى عبد الله (ب. ا.) من المستأنفين و من المستأنف عليم سعيد (ب.) ثم قام بتحديد الأرباح بعد التحريات و المعاينات التي قام بها إنطلاقا من موقع المحل و اهمية الرواج الذي يتميز به الموقع و نوعية النشاط الممارس اخذا بعين الاعتبار رقم المعاملات حسب ايام الاسبوع و الأيام العادية و أيام الأعياد و المواسم مما يكون معه الخبير قد تقيد بما جاء في الحكم التمهيدي، الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص الخبرة غير ذي أساس.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و الحكم المستأنف صادف الصواب في كل ما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفين.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع:بردوه و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025