Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur établit la créance du prestataire de services (Cass. com. 2015)

Réf : 52779

Identification

Réf

52779

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211/3

Date de décision

24/06/2015

N° de dossier

2015/3/3/214

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Est inopérant le moyen fondé sur l'indivisibilité de l'aveu lorsque la décision se fonde sur la preuve littérale que constituent les factures et non sur un aveu du débiteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (ل. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي و إصلاحي مع مقال إضافي عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها (ا. ر.) على أساس سياسة تسويقية لمطعمها (ل. د. م.) عن المدة من 19 أبريل الى يونيو 2013 بمبلغ إجمالي قدره 74.846,00 درهما ، وقد أنجزت العارضة الخدمة المطلوبة و ومكنت المدعى عليها من الفواتير التي أدت منها فقط مبلغ 5000,00 درهما بواسطة شيك ، ولم تؤد باقي ما بذمتها . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 69.846,00 درهما وتعويض قدره 20.000,00 درهما . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 69.846,00 درهما وتعويض قدره 5.000,00 درهما. بحكم استأنفته الشركة المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

- في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار سوء التعليل : بدعوى أن العمل الذي تدعي المطلوبة قيامها به هو نفس العمل الذي أنجزته (C.) وتوصلت بمقابله حسب الفواتير المدلى بها . وان نشاط المطلوبة يتوقف عند حدود الوساطة لدى الشركة المذكورة .و العارضة لم توافق على عرض المطلوبة بعد علمها انها مجرد وسيط لشركة (C.) ، وتوجهت مباشرة لدى هذه الأخيرة التي أنجزت العمل الذي ترغب فيه ودفعت الثمن وكما ان العارضة تتوفر على فواتير تلك الشركة تثبت أنها هي من قامت بالعمل . و محكمة الاستئناف أساءت تعليل قرارها عندما رفضت إدخال هذه الشركة في الدعوى وحينما قالت ان هذا الدع يبقى غير جدي أمام عدم إدلائها بأية وثيقة والحال أن العارضة أدلت بالوثائق التي تفيد ذلك. كما أن قولها بأن الفاتورة تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر، العمل لدى شركتين ومقابل نفس المبالغ - المادة 417 من ق ل ع - و المحكمة باطلاعها على فاتورة (C.) سيتضح أن نفس الإنجاز التي تدعي المطلوبة ضدها القيام به قد أنجزته (C.) . وتعليل القرار المطعون فيه والحالة هذه لم يكن سليما فضلا عن عدم إعطاء العارضة فرصة للجواب على مذكرة المطلوبة الجوابية .

لكن ، حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب إدخال الغير في الدعوى بتعليل جاء فيه" وحيث أنه لم يتم إدخال (C. N.) في المرحلة الابتدائية الشيء الذي سيفوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي وبالتالي فإن مقال إدخال الغير في الدعوى يبقى معيبا من الناحية الشكلية و يتعين التصريح بعدم قبوله " وهو تعليل لم تنتقده الطالبة. كما ان المحكمة حين لاحظت أن الطالبة لم تعزز دفوعها بكون المطلوبة ليست هي من أنجزت العمل لفائدتها وإنما (C.) وردتها بتعليل جاء فيه " وحيث أن ما دفعت به الطاعنة من كونها لم توقع على الطلب في الإطار المخصص لذلك وكذا بقيامها بإنجاز العمل لدى (C.) ، يبقى دفعا غير جدي أمام عدم إدلائها بأية وثيقة تثبت ذلك . هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنها لم تنازع في الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها و لم تثر أية ملاحظة بشأنها " . وهو تعليل سليم ويساير وثائق الملف خاصة و أن محكمة الاستئناف لم يكن معروضا عليها سوى المقال الاستئنافي المرفق بالحكم الابتدائي ليس إلا . كما أن المحكمة استدعت الطالبة في شخص دفاعها بكتابة ضبطها مادام لم يعين محلا للمخابرة معه ؛ وبذلك يكون ادعاء الطالبة إدلائها بوثائق في المرحلة الاستئنافية و عدم استدعائها خلاف الواقع مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق لحقوق الدفاع ومبني على أساس سليم ؛ و الوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

- في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 414 من ق ل ع بدعوى أن الفصل المذكور ينص على انه لا يمكن تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى. فواقعة تقديم العروض من طرف المطلوبة قائمة ولكن التنفيذ قامت به شركة أخرى، والمطلوبة كانت مجرد وسيط لدى الشركة الأصل . و القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد خرق القانون و اعتمد تعليلا فاسدا.

لكن حيث ان المحكمة استندت للقول بمديونية الطالبة الى الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة و التي هي عبارة عن فاتورة تحمل طابع الطالبة وتوقيعها وليس على أي إقرار ، مما تكون معه مقتضيات الفصل 414 ق ل ع لا علاقة له بالنزاع، و الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial