Présomption de propriété du débiteur saisi : la possession des biens meubles dans les locaux du débiteur fait obstacle à une action en revendication fondée sur une facture imprécise et non-concordante.

Réf : 43480

Identification

Réf

43480

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

662

Date de décision

09/04/2025

N° de dossier

2025/8232/151

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 456 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieur à la saisie. À ce titre, la seule production d’une facture est jugée insuffisante lorsque celle-ci ne permet pas d’établir une correspondance certaine et indubitable entre les biens qui y sont décrits de manière générale et ceux, spécifiquement inventoriés, ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée. En l’absence d’éléments de preuve probants permettant d’identifier sans équivoque les biens revendiqués, la demande en distraction doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer la décision du Tribunal de commerce.

Texte intégral

Cour d’appel de commerce de Marrakech / Arrêt / 662 / 09/04/2025 / 151/8232/2025

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم 662
بتاريخ 2025/04/09
ملف ابتدائي رقم:
2024/8232/1682
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم 2025/8232/151

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09 ابريل 2025
وهي مؤلفة من السادة:
(مصطفى خويا موج) رئيسا
(فوزية الزواكي) مستشارا مقرر
(عبد العاطي الازهري) مستشارا
بمساعدة السيد (مراد الزواني) كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة س.ك. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بمركز الاعمال رقم 3 ليفيرناج مراكش. ينوب عنها الاستاذ (عبد العزيز رضواني) المحامي بهيئة مراكش.
بصفتها مستأنفة من جهة
وبين شركة ك.ك.ك. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة الشركة العامة العقارية فضاء الأوداية شارع المهدي بنبركة حي الرياض الرباط. ينوب عنها الاساتذة (محمد لهمادي) و(فاطمة بناصر) و(ادريس سنوسي) المحامون بهيئة الدار البيضاء.
بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

ملف رقم: 2025/8232/151
بمحضر : شركة ف.ف. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الشتوي جليز مراكش.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/03/19
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/01/17 استأنفت شركة س.ك. الحكم عدد 2684 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/01 في الملف عدد 2024/8232/1682 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وابقاء الصائر على رافعته.
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة س.ك. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/05/14 تعرض فيه أنها اء فيه أنه سبق لها أن اشترت من المدعى عليها الثانية مجموعة من الأدوات والمنقولات وهي المضمنة بالفاتورة رقم FA002/24 المؤرخة في 2024/02/01 بثمن إجمالي قدره 240.000,00 درهم، وأن أحد المفوضين القضائيين أنجز محضر حجز تنفيذي على المنقولات موضوع هذه الدعوى بتاريخ 2024/03/22 معتقدا أنها لازالت مملوكة لها وجاهلا أنها قامت بفسخ عقد كراء المحل الذي كانت تكتريه ولازالت تتواجد به الأدوات رغم بيعها وذلك بتاريخ 2022/02/22. ملتمسة الحكم باستحقاقها المنقولات المحجوزة في إطار الملف التنفيذي عدد 2024/8568/338 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الصائر على كاهل من يجب مرفقة مقالها بنسخة حكم ابتدائي، محضر الحجز، مقال يرمي إلى إيقاف التنفيذ، وفاتورة. وأجابت المدعى عليها الأولى بأن السيد رئيس هذه المحكمة أصدر أمرا بتاريخ 2024/06/26 قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدمت به المدعية، وأن محضر الجمع العام الاستثنائي للمدعى عليها الثانية المنعقد بتاريخ 2024/03/18 يفيد أن أحمد (ب.) كان هو الشريك الوحيد فيها قبل أن يعمد إلى إبرام عقد تفويت صوري لمجموع حصصه في الشركة مقابل درهم رمزي

ملف رقم: 2025/8232/151
للمسمى محسن (ا.)، وأن الفاتورة المدلى بها مزورة تم تأريخها بتاريخ سابق عن تاريخ الحجز التنفيذي، وأنها غير مدعمة لا بوصل تسليم ولا بما يثبت أداء قيمتها، وأنه بتاريخ 2024/01/09 أصدر السيد رئيس هذه المحكمة أمرا في الملف عدد 2024/8106/51 أذن بمقتضاه بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الثانية ضمانا لأداء مبلغ 10.107.387,98 درهم. وأنه تم تنفيذه وتقييده. ملتمسة التصريح برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. مرفقة مذكرتها بصور من محضر جمع عام، عقد تفويت حصص، قانون أساسي، أمر بالحجز التحفظي ولائحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري للمدعى عليها الثانية.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
وقد استأنفته الطاعنة س.ك. وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في وسيلة فريدة هي فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك ان تعليل الحكم المطعون فيه جاء فيه انه  » وفي ظل غياب أي وثيقة معتبرة قانونا تثبت أن المنقولات موضوع الحجز التنفيذي هي نفسها المنقولات موضوع الفاتورة وأمام غياب أي تطابق ما بين السلع المحجوزة والسلع المضمنة بها سواء من حيث نوعها أو من حيث طبيعتها مما يكون معه طلب الاستحقاق عديم الأساس ويتعين رفضه. » وأنه من جهة أولى، فقد سبق لها أن أدلت بالوثائق المثبتة لملكيتها للمنقولات موضوع محضر الحجز التنفيذي. ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع للوثائق المدلى بها ولا سيما فواتير الشراء يتبين أنها فعلا مالكة لتلك المنقولات وهي الفواتير التي لم تبد بشأنها المستأنف عليها أي طعن جدي سيما وأن العاضة أدلت بنموذج رقم 7 يفيد وجود عنوانها بنفس محل المنفذ عليها. ومن جهة ثالثة فإنه استنادا إلى قاعدة أن الحيازة سند للملكية طبقا لمقتضيات الفضل 456 من قانون الالتزامات والعقود التي تفترض في الحائز حسن النية للأشياء المنقولة وعلى وجه صحيح، وبابرازها أن استغلالها وحيازتها للمنقولات دليل على ملكيتها لها، فإن ما قضى به الحكم المستأنف غير جدير بالاعتبار. لذلك فإنها تلتمس الغاءه والحكم وفق الطلب. وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وادلت المستأنف عليها بجواب جاء فيه ان الحكم المستأنف معلل تعليلا سليما. ملتمسة رد ما جاء بالاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وادرجت القضية بجلسة 2025/03/19 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/04/09.

ملف رقم: 2025/8232/151
محكمة الاستئناف
حيث انه وخلافا لما أثير من قبل المستأنفة، فإنه بالرجوع لمحضر الحجز التنفيذي المنجز في إطار الملف التنفيذي عدد 2024/8568/338 يتبين أن المفوض القضائي انتقل لمقر المنفذ عليها فقام بحجز المنقولات المضمنة بهذا المحضر بوجود مسيرة المحل السيدة مريانا دون ان تبدي أي اعتراض على ذلك، وهو ما يعتبر قرينة على أن هذه المنقولات مملوكة للمنفذ عليها عملا بأحكام الفصل 456 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقر مبدأ قانونيا مؤداه انه يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات انه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح. وعلى المستأنفة التي تدعي العكس أن تقيم الدليل عليه، وبالرجوع للوثائق المستظهر بها من قبلها يتجلى من جهة أولى أنها لم تدل بالنموذج 7 من السجل التجاري الخاص بها للتأكد من تواجد المنقولات المحجوزة بمقرها الاجتماعي، ومن جهة ثانية فإن الفاتورة المدلى بها تشير الى منقولات غير محددة بعينها ولا تتطابق مع المنقولات المحجوزة تنفيذيا. وبالتالي فلا يمكن الاحتجاج بها. وتبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد راعى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وصائبا فيما قضى به مما يستوجب تأييده.
لهذه الاسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط

Version française de la décision

L’intimée a produit une réponse indiquant que le jugement attaqué est correctement motivé, sollicitant le rejet de ce qui a été exposé dans l’appel pour défaut de fondement.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 19 mars 2025, et il a été décidé de la retenir pour délibéré à l’audience du 9 avril 2025.

Dossier n° : 2025/8232/151
Cour d’appel
Considérant que, contrairement à ce qui a été soulevé par l’appelante, en se référant au procès-verbal de saisie exécutoire dressé dans le cadre du dossier d’exécution n° 2024/8568/338, il ressort que l’huissier de justice s’est rendu au siège de la partie poursuivie et a saisi les biens mobiliers mentionnés dans ce procès-verbal en présence de la gérante des lieux, Madame Mariyana, sans qu’elle n’émette la moindre objection à ce sujet, ce qui constitue une présomption que ces biens mobiliers appartiennent à la partie poursuivie en application des dispositions de l’article 456 du Dahir des Obligations et Contrats qui consacre le principe juridique selon lequel il est présumé que celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de biens mobiliers a acquis cette chose par une voie légale et de manière valable, et il incombe à l’appelante qui prétend le contraire d’en apporter la preuve, et en se référant aux documents produits par celle-ci, il ressort, d’une part, qu’elle n’a pas produit le modèle n° 7 du registre de commerce la concernant afin de s’assurer de la présence des biens mobiliers saisis à son siège social, et, d’autre part, que la facture produite fait référence à des biens mobiliers non spécifiés et ne correspondant pas aux biens mobiliers saisis par voie d’exécution. Par conséquent, il ne peut être fait état de celle-ci. En conséquence de ce qui précède, le jugement attaqué a tenu compte des dispositions légales applicables et a statué à bon droit, ce qui justifie sa confirmation.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation ayant participé aux débats.
Le président
Le conseiller rapporteur
Le greffier

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile