Prescription quinquennale – Compte entre commerçants – Le point de départ du délai court dès la cessation d’activité, nonobstant la date de clôture unilatérale et tardive du compte (Cass. com. 2013)

Réf : 52442

Identification

Réf

52442

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

143/1

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1104

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité.

Ayant constaté que la créance était née de transactions antérieures à cette cessation, la cour d'appel en déduit exactement que le délai de prescription a couru bien avant la date de clôture invoquée et que l'action est éteinte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1353 بتاريخ 2012/03/08 في الملف عدد 14/2011/3321 ، أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب محمد (ر.) صاحب تأمينات (ر.) بمبلغ 61.374,01 درهما الثابت بمقتضى كشفي حساب مطابقتين لدفاترها التجارية، ملتمسة إجراء خبرة حسابية بين الطرفين والحكم لها بتعويض مسبق قدره 11.000 درهم، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.) الذي حدد المديونية المتبقية بذمة المدعى عليه في مبلغ 61.374,01 درهما، وبعد التعقيب عليها صدر الحكم القطعي بسقوط الدعوى للتقادم. استأنفته المدعية مع الحكم التمهيدي، أيد استينافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2008/12/01، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 522 الصادر بتاريخ 2011/04/07 في الملف عدد 2011/3/3/107 ، بعلة عدم جوابه على ما أثاره المدعى عليه من كون معاملاته مع المدعية تخضع لنظام الحساب الجاري الذي لا يبدأ احتساب أمد تقادمه إلا من تاريخ قفله الذي كان في 2003/03/30 وقدمت الدعوى في 2004/03/01 "، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تنعى (ت. ن.) الطاعنة على القرار فساد التعليل وخرق القانون والفصل 345 من ق م م، بدعوى أن تعليل المحكمة جانب الصواب، لكون علاقة الطرفين منظمة بمقتضى حساب جاري، وأن المطلوبة أدلت بكشوف حسابية محصورة بتاريخ 2003/6/30 بمبلغ 61.374,01 درهما. لذلك فان احتساب أمد التقادم يكون من التاريخ المذكور الذي هو تاريخ ترصيد الحساب، غير أن المحكمة اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بحساب أجري، وإنما يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين، فضلا عن أن الطالبة ليست مؤسسة بنكية حتى تتمسك بقواعد الحساب الجاري مع أنها أدلت بكشوف حسابية تتضمن حسابا جاريا بين الطرفين تتداخل فيه الدائنية بالمدينية، علما انه لا يوجد قانونا ما يمنع مؤسسة التأمين من تضمين عملياتها بالشكل المذكور، مما تبقى معه القرار بما ذهب اليه مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه سواء أكان الحساب المفتوح بين الطرفين جاريا تقيد فيه ديونهما المتبادلة على شكل أبواب دائنة ومدينة، تتقاص فيما بينها ليصبح الرصيد النهائي وحده محلا للتسوية، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، أم كان حسابا عاديا تحول اليه المبالغ التي حازها وسيط التأمين نيابة عن (ت. ن.)، غايته إثبات العمليات المقيدة فيه، التي تظل حافظة لكل خصوصياتها، فأنه في النازلة الماثلة لا يمكن إخضاع قفل الحساب لإرادة الطالبة لتحدد تاريخ قفله في 2003/06/30 بعد ان كانت أصبحت في حالة تصفية إدارية منذ سنة 1995 ، دون أن تثبت أن هناك مدفوعات من الطرفين استمرت لغاية تاريخ قفل الحساب المذكور، مما يبقى معه تاريخ قفله غير محقق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها " إن الطاعنة وضعت في التصفية الإدارية منذ سنة 1995، وأصبح نشاطها في التأمين متوقفا بما في ذلك إبرامها لعقود جديدة منذ ذلك التاريخ، ولقد أثبتت الخبرة أن الدين يتعلق بمعاملات قديمة ترجع لما قبل خضوع الطاعنة للتصفية، وباحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ المطالبة القضائية وتاريخ المديونية، يتجلى بوضوح أن التقادم الخمسي طال الدعوى، على اعتبار أن المادة الخامسة من م ت هي الواجبة التطبيق باعتبارها قانونا خاصا وطرفي الدعوى تاجرين، وفي غياب الإدلاء بما يفيد قطع التقادم فان الحكم المستأنف صادف الصواب " تكون قد اعتمدت - وعن صواب - مجمل ما ذكر، وبخصوص قولها " بأن الحساب الجاري هو الحساب البنكي الذي خصه المشرع بالمقتضيات المتمسك بها من طرف (ت. ن.) " فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial