Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009)

Réf : 18986

Identification

Réf

18986

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

144

Date de décision

20/02/2009

N° de dossier

65/4/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 119 - 120 et 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale.

Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale.

Résumé en arabe

– ان المنازعة في التحصيل التي تبنى على التقادم في الاجراءات، لا تستلزم وجوب سلوك مسطرة التظلم الاداري قبل الرجوع الى القضاء، لان التقادم لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
– ان عدم قيام القابض بمتابعة اجراءات التحصيل بعد قيامه بأخر اجراء، وانقضاء اجل التقادم، يجعل المطالبة الجبرية بالأداء غير مرتكزة على أساس.

Texte intégral

قرار عدد : 144، بتاريخ : 20/02/2009، ملف اداري القسم الثاني عدد : 65/4/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف قابض البيضاء الحي الحسني بتاريخ 4/1/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2005 في الملف رقم 593/2005 متوفر على الشروط الشكلية لقبوله .
في الموضوع :
حيث تقدم ورثة الحاج مصطفى ح. وهم صلاح الدين ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء يعرضون فيه انهم توصلوا من قابض البيضاء الحي الحسني بمستخرج الجداول عن الضريبة العامة على الدخل والضريبة الحضرية ورسم النظافة وواجب التضامن الوطني على الضريبة الحضرية المترتبة عن سنوات 92/92 إلى 2001/2001 مع انها لم تعد مستحقة لتقادم استخلاصها والتمسوا سقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المومأ اليها، وبعد جواب المدعى عليه حكمت بسقوط الحق في استخلاص الضرائب المطعون فيها المترتبة عن سنوات 92/92 إلى 2000/2000 وهو الحكم المستأنف .
السبب الأول :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه المادة 120 من مدونة التحصيل ذلك ان المستأنف عليهم ملزمون بتقديم التظلم المنصوص عليه في المادة 120 المومأ إليها قبل رفع الدعوى وان تطبيق هذا النص القانوني مقدم على العمل القضائي .
لكن حيث ان الطلب بني على التقادم وهو لا يعد من الحالتين المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التحصيل وبالتالي فان المستأنف عليهم ليسوا ملزمين بسلوك مسطرة التظلم الإداري قبل رفع الدعوى مما يبقى معه السبب غير منتج .
السبب الثاني :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب، ذلك ان القابض قام بتبليغ الإنذار رقم 5886 إلى المكتري مصطفة القهواجي بتاريخ 2/1/1997 والإنذار رقم 169 إلى اخيه امحمد بتاريخ 8/6/1998 والإنذار رقم 9229 إلى مستخدمه بوشعيب كما قام بإجراء مسطرة الإكراه البدني التي أسفرت على أداء جزء من الدين حسب القائمة المدلى بها وقام بحجز الوجيبة الكرائية عن طريق الإشعار للغير الحائز رقم 5207، وان الأداء الجزئي يجعل التقادم غير قائم، وإذا كان تاريخ الشروع في التحصيل هو 28/4/2000 وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة المرتبين عن سنة 2000 و 31/5/2000 بالنسبة للضريبة العامة على الدخل عن نفس السنة فان الإنذار المبلغ لابن المعني بالأمر بتاريخ 1/3/2001 مما يجعل التمسك بالتقادم المحتج به غير قائم ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.
لكن حيث إذا كانت الضريبة العامة على الدخل المفروضة عن سنة 2000 قد شرع في تحصيلها حسب جداول الضرائب بتاريخ 31/5/2000، فان القابض لم يدل منذ 1/3/2001 التاريخ الذي قام فيه بتبليغ موروث المستأنف عليهم بالأمر بالأداء بواسطة ابنه، بما يفيد متابعته في إجراءات الاستخلاص الجبري إلى تاريخ انصرام التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، الذي يصادف تقديم المقال الافتتاحي للدعوى مما يجعل حق القابض في استخلاص الضرائب المطعون فيها المترتبة عن سنوات 1992 إلى 2000 قد انقضى فيكون ما أثير غير منتج والحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد دغبر مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد منقار بنيس بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري .

Quelques décisions du même thème : Fiscal