Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/05/2009,428

Réf : 19071

Identification

Réf

19071

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

428

Date de décision

07/05/2009

N° de dossier

772/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Doit être déclarée irrecevable l'action en justice déposée à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la réception par le redevable de la réponse de l’administration rejettant la contestation de l’assiette fiscale objet de la demande de paiement.    

Résumé en arabe

- يقع تحث طائلة عدم القبول كل مقال الافتتاحي للدعوى رفع  خارج اجل الثلاثين يوما من توصل الملزم بجواب الإدارة والذي  ترفض فيه منازعته في وعاء  الضرائب موضوع المطالبة بالأداء.

Texte intégral

القرار عدد:  428، المؤرخ في : 7/5/2009، ملف  إداري القسم الثاني عدد : 772/4/2/2006 و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الأستاذ إبراهيم السملالي نيابة عن شركة مانوفاكتور ديبيش بتاريخ 6/3/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 1097/02 ش . ض بتاريخ 26/4/2005 مستوف للشروط الشكلية لقبوله . في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف انه بمقالين افتتاحي وإصلاحي مؤرخين على التوالي في 10/12/2002 و 17/4/20063 عرضت شركة مانوفاكتور ديبيش شركة مساهمة مغربية ايطاليا مختصة بالصيد بأعالي البحار والمياه الإقليمية بأنها طلبت الحصول على رخصة للسيد إلا ان فوجئت من مصلحة الضرائب تفرض عليها مبالغ غير مستحقة وقيمتها 16693,60 درهم عن سنوات من 1992 إلى 1999 عن الضريبة على الشركات وضريبة البتانتا فكتبت السيد المدير الإقليمي للضرائب، والمفتش الضريبي، وتوصلت بتاريخ 10/3/2000 بكتاب يعفيها من غرامات التأخير دون اصل الضرائب عن السنوات من 94 إلى 98 فالتمست إلغاء الضريبتين المذكورتين موضوع الجدول رقم 04900695 والجدول رقم 50215566 فأجاب المدير الجهوي للضرائب بان فرض الضريبة رهين بالشروع في ممارسة النشاط، اما هذه المبالغ المفروضة عليها فلا تمثل سوى المساهمة بالحد الأدنى المنصوص عليها في الفصل 15 من القانون 24-86، وبعد تبادل المذكرات والبحث بمكتب السيد القاضي المقرر انتهت الدعوى بصدور الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو المقال المستأنف أجاب عنه السيد مدير الضرائب بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 30/11/2006 ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف، بمجانبته للصواب، ذلك انه ناقش الموضوع قبل الشكل وقضى بعدم القبول، ومن جهة ثانية فان جواب الإدارة لم يتطرق سوى لمسألة الإعفاء وانه لا دليل على تبليغ مقرر الإدارة والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بوقف المقالين الافتتاحي والإصلاحي . لكن أقرت المستأنفة في مقالها الافتتاحي بأنها تظلمت للإدارة وتوصلت بجواب هذه الأخيرة بتاريخ 10/3/2000 المتضمن لرفض الطلب فيما يتعلق بأصل الضرائب المتنازع بشأنها ولم تدفع دعوها إلا بتاريخ 10/12/2002 أي خارج اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 89-17 المحال عليه بمقتضى المادة 52 من قانون الضريبة على الشركات والفصل 24 من الظهير رقم 442-61-1 المتعلق بضريبة المهنة (البتانتا) مما يكون معه ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف  . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي ومحمد دغبر ، بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري .