Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/06/2008,587

Réf : 19089

Identification

Réf

19089

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

587

Date de décision

25/06/2008

N° de dossier

2958/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال | Année : 2010

Résumé en français

L'appelant ayant invoqué la prescription fiscale la demande d’arrêt d’exécution des procédures de recouvrement est justifiée.

Résumé en arabe

لما كان المستأنف قد مسك بتقادم الضرائب فإن لطلب إيقاف إجراءات التحصيل ما يبرره.

Texte intégral

القرار عدد: 587، المؤرخ في 25/06/2008، ملف إداري عدد: 2958/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي بتاريخ 04/08/2006 من طرف قابض البيضاء مرس السلطان، الذي استأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2006 في الملف عدد 396/2006 س. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية, و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/05/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/06/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بنيس لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا لقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف بتاريخ 04/08/2006 من طرف الخازن العام للمملكة بواسطة قابض البيضاء مرس السلطان ضد الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 06/07/2006 عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 396/2006 مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من الأمر المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2006 عرض السيد عبد اللطيف بن عبد الرزاق بأن الخازن العام حجز أمواله المودوعة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل استخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 1988 إلى 2004 و أن هذه الضرائب تقادمت و التمس الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل الجارية في مواجهته لاستخلاص الضرائب المتعلقة بالسنوات من 1988 إلى 200 فأجاب القابض بأن الاستعجال غير متوفر في النازلة و ألسباب المثارة غير جدية و التمس رفض الطلب و بعد تمام الإجراءات انتهت الدعوى بصدور المر بإيقاف إجراءات التحصيل المباشرة في مواجهة المدعى إلى حين البت في المنازعة الضريبية و هو الأمر المستأنف بمقال، بلغ للمستأنف عليه بواسطة محامية الأستاذ بلمكي فلم يدل بأي جواب على الرغم من توصله بتاريخ 30/05/2007 و انصرم الأجل المضروب. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب و انعدام التعليل، ذلك أن الطلب مخالف لمقتضيات المادتين المذكورتين و الأمر المستأنف لم يبين عناصر الجدية في الطلب و لا الخطر الذي يهدد المستأنف عليه و يتعذر تداركه فجاء منعدم التعليل و التمس إلغاؤه و الحكم برفض الطلب.لكن، حيث إن إيداع الضمانة لا يكون إلزاميا إلا في الحالتين المنصوص عليهما على سبيل الحصر في المادة 119 و ليس من بينها التقادم، كما أن طلب إيقاف إجراءات التحصيل إلى حين البت في المنازعة في الموضوع يكتسي الطابع الوقتي يفترض فيه الاستعجال، و لما كان المستأنف عليه قد تمسك بتقادم الضرائب المتعلقة بالسنوات من 1988 إلى 2001 و يظهر من ظاهر وثائق الملف أن ينازع منازعة جدية في الضرائب المذكورة فإن لطلب إيقاف إجراءات التحصيل ما يبرره و ما أثير بدون أساس و الأمر المستأنف واجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal