Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/03/2008,234

Réf : 19226

Identification

Réf

19226

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

234

Date de décision

12/03/2008

N° de dossier

1052/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Si les dispositions transitoires de la loi de finances  n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées. Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.      

Résumé en arabe

ضريبة على الشركات - الاستفادة من التخفيض - تأخر صدور المرسوم المحدد للعمالات والاقاليم المستفيدة - سريان تطبيق القانون. القانون المالي الانتقالي رقم 95-45 هو الذي احدث حق الشركات المحدثة منذ 1/1/96 في الاستافادة من التخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات اما المرسوم الصادر بتاريخ 1/7/98 فقد اكتفى بتحديد العمالات والاقاليم المعنية بمقتضيات الاعفاء المذكور وبالتالي فان تأخر صدور المرسوم لا يحول دون استفادة الشركات المحدثة ما بين 1/1/96 الى 1/7/98 من مزايا القانون المالي المشار اليه اعلاه.

Texte intégral

القرار عدد: 234، المؤرخ في: 12/03/2008، ملف اداري عدد: 1052-4-2-2006 باسم جلالة الملك ان المجلس الاعلى وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث ان الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب بتاريخ 30/03/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 20/10/2005 جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من اوراق الملف ومن الحكم المستانف انه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2004 ان شركة اسلي بنو توصلت من ادارة الضرائب باشعارين ضريبيين يتعلقان بالضريبة المفروضة على الشركات الاول برسم سنة 1999 والثاني برسم سنة 2000 موضوع رقم التعريف 5300934 بمبلغ 136.052.00 درهم فبادرت الى توجيه تظلم اداري بقي بدون جواب اوضحت من خلاله انها تستفيد من عدة امتيازات بموجب القوانين الجاري بها العمل، باعتبارها انها تأسست سنة 1997 في حين ان الاعفاء يهم الشركات بعد فاتح يوليوز سنة 1998 وبعد تبادل المذكرات انتهت المسطرة بصدور الحكم بقبول الطلب وفي الموضوع بالغاء الضريبة موضوع النزاع المفروضة على المدعية برسم سنتي 1999 و 2000 فيما زاد عن نسبة 50 % المستحقة مع تحميل الادارة الجبائية الصائر حسب النسبة، وهو الحكم المستانف بمقال اجابت عنه المستانف عليها بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 22/05/2006 ملتمسة الحكم بتاييد الحكم المستأنف. في اسباب الاستئناف: حيث يعيب المستانف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك ان الاستفادة من التخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الذي تم احداثه ابتداء من 1/1/1996 رهينة بصدور المرسوم المحدد للعمالات والاقاليم المستفيدة وان المرسوم رقم 520-98-2 المؤرخ في 30/6/98 صدر في 1/7/98 ولما كانت الشركة المستانف عليها قد شرعن في مزاولة نشاطها في غضون سنة 1997 أي قبل صدور المرسوم المذكور فهي لا تستفيد من التخفيض المذكور والتمس الغاء الحكم المستانف والقول بمشروعية الضريبة المفروضة على المستانف عليها كاملة. لكن حيث ان القانون الذي احدث حق الاستافادة من التخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات هو القانون المالي الانتقالي رقم 95-45 المتعلق بالفترة من فاتح يناير الى 30 يونيو 1996 الذي غير مقتضيات بعض مواد القانون رقم 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات الذي صدر بتنفيذه الظهير رقم 239-86-1 بتاريخ 31/12/1996 بما في ذلك المادة الرابعة التي تحدثت في بندها الثالث فقرة أ على الحق في الاستفادة من التخفيض المذكور، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1/1/1996 واما تأخر صدور المرسوم المحدد للعمالات والاقاليم المستفيدة فهو لا يحول دون الاستفادة من الحق في التخفيض من الضريبة على الشركات بنسبة 50 % المحدث بنص قانوني، مما يكون معه ما اثير بدون اساس والحكم المستانف صائبا وواجب التأييد. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، وعائشة بن الراضي والحسن بومريم ومحمد دغبر اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الحفاري الزوهرة.