Réf
71693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1369
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2019/8202/73
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen, Prescription quinquennale, Point de départ du nouveau délai, Interruption de la prescription, Dette commerciale, Demande en justice, Crédit-bail, Article 5 du Code de commerce, Action jugée irrecevable
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la prescription est bien la date de cette résiliation, qui a rendu l'intégralité de la dette exigible, le délai a été valablement interrompu par une première demande en justice introduite par le créancier. En application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle demande, même si elle a abouti à un jugement d'irrecevabilité, constitue une cause d'interruption faisant courir un nouveau délai. L'action actuelle ayant été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai, le moyen tiré de la prescription est écarté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/7/2018 تحت عدد 6871 في الملف رقم 4191/8209/2018 القاضي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 916960.69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهما ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 أبريل 2018، والذي تعرض فيه أنها مولت لفائدة المدعى عليها بمقتضى عقود إيجار مصادق عليها مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الكراء وتوابعه عند استحقاقه وكذا أقساط التأمين ورسوم الضرائب والفوائد التأخيرية بنسبة 10% في الشهر على المبالغ الحالة وغير المؤداة بمقتضى عقود إيجار ائتماني، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلد بذمتها إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 13/07/2015 مبلغ 916.960,69 درهم، وأن السيد وردي (ي.) كفيل للمدعى عليها بمقتضى عقود كفالة. لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها أصل الدين أعلاه مع أقساط التأمين والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير بنسبة 10% في الشهر على المبالغ الحالة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، وتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأفقت مقالها ب: عقدي إئتمان إيجاري، فاتورات، كشوفات حساب، عقدي كفالة، نسخة أمر استعجالي عدد 5325، نسخة أمر استعجالي عدد 5326.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان انهما لم تكن لهما فرصة الدفاع عن مصالحهما امام محكمة الدرجة الاولى بعد ان نصب قيم في حقهما وان علمهما بالواقعة لم يثم الا بعد ان قامت المستأنف عليها باجراء حجز على الحساب البنكي للكفيل فكان ذلك مرد معرفته بنازلة الحال وان المستأنف عليها قد قامت بفسخ عقدي الايجار الائتماني بينها وبين المستأنفةوبإرجاع الحالة الى ماكانت عليه بموجب الامر عدد 5325 في الملف 4134/13/2011 والامر عدد 5326 في الملف عدد 4135/13/2011 الصادرين عن المحكمة ورغم صدور الامرين بتاريخ 20/6/2011 وانعدام اي علاقة رابطة بين الطرفين منذ التاريخ المذكور انتظرت المستأنف عليها مدة ثماني سنوات لتقدم مقالها الرامي للأداء امام المحكمة وان الامرين القضائيين بالفسخ يجعلان عقدي الائتمان الايجاري في خبر كان وبالتالي تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية مجردة خاضعة للقواعد التجارية وعلى رأسها قاعدة التقادم الخماسي وان هذا الاتجاه هو الذي سار عليه الاجتهاد القضائي للمحاكم المغربية بمختلف درجاتها وكذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9335 بتاريخ 03/10/2005 ملف عدد 12082/6/2004 وان المستأنف عليها قد بنت طلبها على عقود مبرمة سنة 2008 وقدمته بعد مرور اكثر من خمس سنوات من تاريخه وبالتالي تكون الدعوى المرفوعة امام المحكمة التجارية قد طالها التقادم طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة وان الوثيقة التي عززت بها المستأنف عليها دعواها من صنعها والتي اسمتها بحصر مديونية ماهي الا جدول يبين الاقساط التي ادتها المستأنفة والتي كان اخرها بتاريخ 5/5/2011 بل وان المستأنف عليها قد حصرت المديونية من خلال خانة التعويض عن الفسخ بتاريخ 23/5/2011 وان الزج بتاريخ 13/7/2015 بالوثيقة المذكورة ماهو الا محاولة لإيهام المحكمة بكونه تاريخ حصر الحساب وان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام وهو قرينة قانونية قاطعة تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات كما اقرته محكمة النقض في عدة مناسبات منها القرار عدد 195 الصادر بتاريخ 23/2/2005 في الملف التجاري عدد 1665.3.2.2003 وعليه فان الحكم القاضي بالإدلاء يعتبر حكما غير مؤسس على القانون ومجانبا للصواب وانه بالرجوع الى حيثيات الحكمالمستأنف يلاحظ انها جاءت ناقصة التعليل بل منعدمة تماما وان انعدام التعليل يبين بوضوح موقف المحكمة وعدم المامها بالواقعة المعروضة عليها سيما وان منطوق الحكم غير متماشي بتاتا مع حيثياته لاتعليلا ولا موضوعا وان اعتماد الحكم الابتدائي على حجج من صنع المستأنف عليها تجعله ناقص التعليل .
لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض طلب المستأنف عليها وبصفة احتياطية الامر بإجراء خبرة مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبجلسة 7/2/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص الدفع بعدم اعلامالمستأنفة فان هذا الزعم مردود عليها بحيث ان المستأنف عليها وجهت للمستأنفة وللكفيل عدة انذارات لكنها كانت ترجع بملاحظة انها انتقلت من العنوان ذلك ان المستأنفة غيرت عنوانها دون ان تخبر المستأنف عليها بذلك مما يجعلها متحملة لتبعات هذا التغيير رغم علمها بالالتزامات التي التزمت بها ، وانه بخصوص الدفع بالتقادم فان هذا الدفع لا يستقيم ولا سند له في القانون على اعتبار ان اعمال مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا يمكن تطبيقه في هذا الاطار لأن المديونية ناشئة عن عقدي ائتمان ايجاري باعتبارهما السند المنشئ للالتزام الذي اسست عليه المديونية التي لم تثبت المستأنفة انقضاءها او عدم نفادها في مواجهتها طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود وفضلا عن ذلك فان المستأنف عليها سبق وان اقامت دعوى امام المحكمة التجارية في مواجهة المستأنفة حول نفس الموضوع بتاريخ 19/10/2015 فتح لها الملف عدد 9308/8209/2015 صدر فيها حكم تحت رقم 8555 بتاريخ 28/02/2016 قضى بعدم قبول الطلب وان هذه الدعوى التي سبق للمستأنف عليها ان باشرتها في مواجهة المستأنفة تعتبر اجراء قاطعا للتقادم تبعا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ، و هذا ما اكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 979 الصادر بتاريخ 02/03/2010 في الملف عدد 3751/1/2/2010 و ما نص عليه الفصل 377 من قانون الالتزامات والعقود مما يبقى معه ما زعمته المستأنفة بخصوص التقادم غير جدير بالاعتبار ويتعين رده لعدم جديته، وانه بخصوص وثيقة حصر المديونية فانه وجب تذكير المستأنفةوبإيجاز على ان تلك الوثيقة تمثل الاقساط الحالة بعد الفسخ وان المستأنف عليها وتأكيدا منها لمجمل دفوعها فإنها تدلي للمحكمة بجدول مفصل للمديونية يفيد ما زعمته المستأنفة، وعلاوى على كل ما تم بسطه اعلاه فان ما اثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي لا يرقى الى درجة الاعتبار ما دامت لم تدلي بأية حجة او وثيقة تثبت انقضاء المديونية او عدم نفادها في مواجهتها طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود المشار اليه اعلاه وان الالتزام لا ينقضي الا بأداء محله للدائن طبقا للفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود وبناء عليه تكون المديونية ثابتة في حق المستأنفة ويكون ما سطرته بمقالها الاستئنافي عبارة عن مزاعم مجردة يعوزها الدليل والاثبات طبقا للفصل 399 من ق ل ع .
لذلك تلتمس رد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وادلت بنسخة من حكم ابتدائي ونسخة من محاضر ونسخة من جدول مفصل للمديونية.
وبجلسة 21/2/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الدفع بكون المستأنفة قد غيرت مركزها الاجتماعي قول مردود على اعتبار ان المستأنفة قد عرفت ازمات مالية ادت الى اغلاق مقرها فترة من الزمن فقط ، وان واقعة التقادم ثابتة في الملف موضوع النقاش ولايفندها دفع المستأنف عليها بكون العلاقة خاضعة لقانون الالتزامات والعقود واحتجاجها بالفصل 400 منه الذي لا يسعفها في هذا المقام على اعتبار ان العلاقة قد اثبتت انقضاء الالتزام بالتقادم وان الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها لم تبلغ للمستأنفة بل ان تاريخها هو 28/9/2016 كما هو تابت من نسخة الحكم وبالتالي فقط قدمت بعد انقضاء الدين بالتقادم كذلك وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان من حق المستأنفة ان تطالب المستأنف عليها بعقدي الشروط الخاصة المحددين لنوع البضاعة محل العقد وشروط الاتفاق وقيمة الاقساط المتفق عليها قصد مقابلتها مع الكشوفات المقدمة من طرفها تحت طائلة عدم قبول طلبها، وان المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية ولم تبين مأل البضاعة موضوع العقود المفسوخة رغم ان المستأنفة قد بادرت فور علمها بصدور حكم ضدها بالأداء الى مراسلة كل من الممثل القانوني للمستأنف عليها ودفاعها كما هو مثبت من خلال اصل الرسالتين الحاملتين لطابع وتاريخ التوصل بتاريخ 18/12/2018 قصد اخبارهما كون المعدات توجد لديها وفي حالة ممتازة داعية اياها الى تحديد موعد قصد تسلمها وهو مالم تستجب له المستأنف عليها.
لذلك تلتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق مقال المستأنفة واحتياطيا الامر بإجراء خبرة تقنية على المعدات وفي حالة ما رأت المحكمة عدم انقضاء الدين بالتقادم الامر بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حجم المديونية الحقيقي بعد خصم قيمة المعدات .
وادلت بأصل الرسالة الموجهة للمستأنف عليها ودفاعها.
وبجلسة 07/03/2019 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية تؤكد من خلالها سابق دفوعها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 حضرتها نائبة المستأنف عليها واكدت ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أستند المستأنفان في استئنافهما على دفع مفاده تقادم الدين استنادا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة .
و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف و خاصة الأمرين القضائيين الصادرين بتاريخ 20/06/2011 تحت عدد 5325 و 5326 أن عقدي الائتمان الايجاري تم معاينة فسخهما بتاريخ صدور الأمرين القضائيين المذكورين و بالتالي فإن دين المستأنف عليها بما فيه الأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل أصبح بأكمله مستحقا بتاريخ 20/06/2011 ، و بالتالي فإن تاريخ سريان أجل التقادم هو 20/06/2011 و ليس تاريخ 17/07/2015 تاريخ إعداد كشفي الحساب من قبل المستأنف عليها .
و حيث إن الثابت من خلال الحكم عدد 8555 الصادر بتاريخ 28/09/2016 ملف رقم 9308/8209/2015 ان المستأنف عليها رفعت بتاريخ 19/10/2015 دعوى أداء نفس الدين موضوع الدعوى الحاليه و بالتالي فإن هذه الدعوى تعتبر قاطعة للتقادم حسب مفهوم الفصل 381 من ق.ل.ع الذي يجعل التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، و بالتالي و من تاريخ 28/09/2016 يبدأ أجل جديد للتقادم في السريان ، حيث بحساب المدة الفاصلة بين التاريخ المذكور و تاريخ رفع الدعوى الحالية 19/04/2018 يتبين بأن أمد التقادم الخمسي غير مستوفي و هو ما يستوجب رد الدفع بالتقادم و معه الاستئناف و التصريح بتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025