Prescription commerciale : L’envoi d’un fax ne constitue pas un acte interruptif en l’absence de preuve de sa réception et de son lien avec la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72361

Identification

Réf

72361

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2064

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8202/862

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit être établi par un écrit de date certaine. Elle retient qu'une télécopie ne saurait constituer un tel acte dès lors qu'elle ne comporte aucune preuve de sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que la correspondance litigieuse ne faisait aucune référence à la facture objet de la créance et mentionnait un montant différent, l'empêchant ainsi de se rattacher à la dette réclamée. Faute d'acte interruptif valable, la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 6663/8202/2018 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في المقال الإصلاحي: وحيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلالهما أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 33816.02 درهم ناتج عن أشغال وذلك حسب الثابت من الفاتورة المستدل بها.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق مع تعويض قدره 5200.00درهم.

وأرفقت مقالها بكشف حساب، فاتورة، ورقة إرسال ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير لم يأخذ بالمراسلة المؤرخة في 27/12/2013 والتي تؤرخ لآخر معاملة تجارية بين طرفي النزاع، ومن تم تكون دعوى العارضة غير متقادمة طبقا لمقتضيات المادتين الخامسة من مدونة التجارة و381 من ق ل ع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها أصل الدين مع الفوائد القانونية والتعويض حسب ما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة لم تدل بالوثيقة المدفوع بها من طرفها، مما يجعل من دعواها متقادمة.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن الوثيقة المحتج بها من طرفها والمؤرخة في 27/12/2013 أدلت بها رفقة مذكرتها التعقيبية المستدل بها أثناء المداولة، مؤكدة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أنها لم تتوصل بأي فاكس وأنه وبإفتراض صحة ذلك فإن الرسالة المرسلة عبر الفاكس تتضمن مبلغ 114432.04 درهم والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء مبلغ 33816.02 درهم، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلمت نسخة منها نائبة المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون التقادم تم قطعه بموجب الرسالة الموجهة إلى المستأنف عليها عبر الفاكس بتاريخ 27/12/2013.

وحيث ردت المستأنف عليها بكونها لم تتوصل بالرسالة المذكورة، كما وأنه وبإفتراض صحة ذلك فإن الرسالة المرسلة عبر الفاكس تتضمن مبلغ 114432.04 درهم والحال أن موضوعا لدعوى يتعلق بأداء مبلغ 33816.02 درهم،

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 381 من ق ل ع، فإن الرسالة القاطعة للتقادم يجب أن تتثبت بمقتضى محرر ثابت التاريخ وهو المنتفي في نازلة الحال بإعتبار أن الرسالة المحتج بها عبر الفاكس لا تتضمن ما يفيد توصل المستأنف عليها بها، فضلا على أن الرسالة المذكورة ليس فيها ما يثبت كونها تتعلق بالفاتورة موضوع الدعوى إذ لا تحمل أية مراجع تتعلق بها، كما أن المبلغ المضمن بها يختلف عن المبلغ المضمن بالفاتورة سند المديونية ومن تم لا يمكن إعتبارها قاطعة للتقادم، وأنه وأمام حمل الفاتورة لتاريخ 26/09/2012 فإن دعوى الأداء المقدمة بخوصها بتاريخ 28/06/2018 يكون قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة.

وحيث تبعا للاسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial