Prescription commerciale – Le délai de prescription d’une obligation de restitution exigible sur demande ne court qu’à compter de la date de cette demande (Cass. com. 2019)

Réf : 46113

Identification

Réf

46113

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

452/2

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2017/2/3/1863

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, l'obligation de restitution d'une somme d'argent et d'un local commercial était exigible sur simple demande, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, que le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la date où l'obligation est devenue exigible par cette demande, et non à compter de la date de conclusion dudit contrat. Le contrat faisant la loi des parties conformément à l'article 230 du même code, la demande en paiement formulée dans le délai de cinq ans suivant la manifestation de la volonté de recouvrer les biens n'était pas prescrite.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/452، الصادر بتاريخ 2019/09/19، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1863

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة خديجة (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3650 الصادر بتاريخ 2016/06/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/524.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/9/19.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ورثة محمد (ت.) تقدموا بتاريخ 2014/12/02 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم سلموا محلا تجاريا للسيد أنوار (س.) من اجل تسييره و اقتسام الأرباح فيما بينهم . و أن المحل كانت به حلي ذهبية قيمتها 287.736 درهم و انه التزم بان يؤدي ما بذمته دون قيد أو شرط وبتسليم المحل فور المطالبة به . و التمسوا الحكم عليه بأداء مبلغ 287736 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم و مبلغ 30000 درهم عن الأرباح . أجاب المدعى عليه بأن الدعوى قد طالها التقادم و التمس رفض الطلب . فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/4/20 قضى برفض الطلب، استأنفه الورثة، وبعد انتهاء المناقشة ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفين مبلغ 107.927 درهم المتبقى من الرأسمال و تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و بالتأييد في الباقي ، و هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد قانونية . بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بالاستجابة للطلب بعلة أن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 والذي بموجبه تسلم المستأنف عليه مبلغ الرأسمال لترويجه بالمحل المسلم له من المستأنفين قصد تسييره. و بالتالي فإن التقادم بالنسبة لهذا العقد لا يتم إلا بعد انتهاء العقد المذكور بإنهائه أو فسخه و ليس من تاريخ تحريره . و أن الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف عليه قام بعرض مفاتيح المحل على احد الورثة . و أنه من هذا التاريخ يتعين احتساب التقادم . و بما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2014/12/02 فإن أجل التقادم حسب المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض و لم يطلها التقادم . في حين أن المحكمة أساءت تطبيق القانون و خرقت الفصول 5 و 152 و 153 من مدونة التجارة . باعتبار أن الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات. و أنه اذا كانت المحكمة أسست قضاءها على الالتزام المحتج به فان أساس ذلك الالتزام هو عقد تسيير حر لأصل تجاري . و أنه بمجرد إبرام عقد التسيير الحر يصبح المسير له الصفة التجارية و بالتالي فان العمل التجاري يبقى خاضعا للتقادم المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التجارة . و بما أن عقد التسيير الحر كان بتاريخ 2001/1/14 فان احتساب اجل التقادم يكون من ذلك التاريخ و ليس من تاريخ إنهاء العقد و الدعوى كانت بتاريخ 2014/12/02 ، فتكون الدعوى بالتالي قد طالها التقادم الخمسي . كما أن المحكمة سقطت في التناقض لما اعتبرت أن أمد احتساب التقادم يكون من تاريخ انتهاء العقد . إلا أنها اعتبرت أن بداية التقادم تحسب من تاريخ تسليم الطاعن مفاتيح المحل للمطلوبين بتاريخ 2014/01/01 وأن أساس الدعوى هو إرجاع المبلغ المسلم و ليس فسخ عقد التسيير. فجاء قرارها خارقا للقانون مما يتعين معه نقضه.

لكن لما كان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري الا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من ق ل ع. و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 انه تضمن التزام الطاعن بإرجاع المبلغ المسلم له و تسليم المحل فور المطالبة به من طرف المطلوبين في النقض. و لما كان الأمر في النازلة يتعلق بالتزام ارتضى الطاعن تنفيذه بمجرد المطالبة به و المثبت بمقتضى الالتزام المشار اليه و الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع . اعتبرت عن صواب أن مدة التقادم تحسب من تاريخ إنهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين و ليس من تاريخ إبرامه كما تمسك بذلك الطاعن على اعتبار أن التزامه المذكور الذي لم يحدد له اجل و اجب التنفيذ بمجرد المطالبة به. فيكون تاريخ مطالبة الطاعن بتنفيذ التزامه هو موعد استحقاقه، و بالتالي فإن تقادم المطالبة بالوفاء بهذا الالتزام لا يسري الا من هذا التاريخ. و قد أوردت المحكمة تعليلها الذي جاء فيه ( ان الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف قام بعرض مفاتيح المحل على احد الورثة و هي الزوجة الأرملة التي رفضت تسلمها. مما يبقى معه الأجل المعتمد لاحتساب التقادم هو التاريخ المذكور أي 2014/10/1 تاريخ عرض المفاتيح ورفضه تسلمها و أنه باحتساب المدة الفاصلة بين عرض المفاتيح وتاريخ المطالبة الحالية بتاريخ 2014/12/02 فإن أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض و بالتالي فان حق المستأنفين لم يطله التقادم . ) وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس سليم و جاء مطابقا للقانون وما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. أما بخصوص قطع التقادم فانه لم يرد بتعليلات القرار. مما تبقى معه مناقشته زائدة و لا تأثير لها على سلامته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial