Réf
46113
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
452/2
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2017/2/3/1863
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Prescription quinquennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Obligation exigible sur demande, Obligation de restitution, Gérance libre, Exigibilité, Contrat commercial
Base légale
Article(s) : 230 - 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, l'obligation de restitution d'une somme d'argent et d'un local commercial était exigible sur simple demande, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, que le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la date où l'obligation est devenue exigible par cette demande, et non à compter de la date de conclusion dudit contrat. Le contrat faisant la loi des parties conformément à l'article 230 du même code, la demande en paiement formulée dans le délai de cinq ans suivant la manifestation de la volonté de recouvrer les biens n'était pas prescrite.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/452، الصادر بتاريخ 2019/09/19، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1863
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة خديجة (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3650 الصادر بتاريخ 2016/06/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/524.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/7/25.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/9/19.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض ورثة محمد (ت.) تقدموا بتاريخ 2014/12/02 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم سلموا محلا تجاريا للسيد أنوار (س.) من اجل تسييره و اقتسام الأرباح فيما بينهم . و أن المحل كانت به حلي ذهبية قيمتها 287.736 درهم و انه التزم بان يؤدي ما بذمته دون قيد أو شرط وبتسليم المحل فور المطالبة به . و التمسوا الحكم عليه بأداء مبلغ 287736 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20000 درهم و مبلغ 30000 درهم عن الأرباح . أجاب المدعى عليه بأن الدعوى قد طالها التقادم و التمس رفض الطلب . فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/4/20 قضى برفض الطلب، استأنفه الورثة، وبعد انتهاء المناقشة ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفين مبلغ 107.927 درهم المتبقى من الرأسمال و تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و بالتأييد في الباقي ، و هو القرار موضوع الطعن بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد قانونية . بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بالاستجابة للطلب بعلة أن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 والذي بموجبه تسلم المستأنف عليه مبلغ الرأسمال لترويجه بالمحل المسلم له من المستأنفين قصد تسييره. و بالتالي فإن التقادم بالنسبة لهذا العقد لا يتم إلا بعد انتهاء العقد المذكور بإنهائه أو فسخه و ليس من تاريخ تحريره . و أن الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف عليه قام بعرض مفاتيح المحل على احد الورثة . و أنه من هذا التاريخ يتعين احتساب التقادم . و بما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2014/12/02 فإن أجل التقادم حسب المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض و لم يطلها التقادم . في حين أن المحكمة أساءت تطبيق القانون و خرقت الفصول 5 و 152 و 153 من مدونة التجارة . باعتبار أن الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات. و أنه اذا كانت المحكمة أسست قضاءها على الالتزام المحتج به فان أساس ذلك الالتزام هو عقد تسيير حر لأصل تجاري . و أنه بمجرد إبرام عقد التسيير الحر يصبح المسير له الصفة التجارية و بالتالي فان العمل التجاري يبقى خاضعا للتقادم المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التجارة . و بما أن عقد التسيير الحر كان بتاريخ 2001/1/14 فان احتساب اجل التقادم يكون من ذلك التاريخ و ليس من تاريخ إنهاء العقد و الدعوى كانت بتاريخ 2014/12/02 ، فتكون الدعوى بالتالي قد طالها التقادم الخمسي . كما أن المحكمة سقطت في التناقض لما اعتبرت أن أمد احتساب التقادم يكون من تاريخ انتهاء العقد . إلا أنها اعتبرت أن بداية التقادم تحسب من تاريخ تسليم الطاعن مفاتيح المحل للمطلوبين بتاريخ 2014/01/01 وأن أساس الدعوى هو إرجاع المبلغ المسلم و ليس فسخ عقد التسيير. فجاء قرارها خارقا للقانون مما يتعين معه نقضه.
لكن لما كان التقادم بالنسبة للحقوق لا يسري الا من يوم اكتسابها طبقا للفصل 380 من ق ل ع. و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الالتزام المؤرخ في 2001/01/17 انه تضمن التزام الطاعن بإرجاع المبلغ المسلم له و تسليم المحل فور المطالبة به من طرف المطلوبين في النقض. و لما كان الأمر في النازلة يتعلق بالتزام ارتضى الطاعن تنفيذه بمجرد المطالبة به و المثبت بمقتضى الالتزام المشار اليه و الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع . اعتبرت عن صواب أن مدة التقادم تحسب من تاريخ إنهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين و ليس من تاريخ إبرامه كما تمسك بذلك الطاعن على اعتبار أن التزامه المذكور الذي لم يحدد له اجل و اجب التنفيذ بمجرد المطالبة به. فيكون تاريخ مطالبة الطاعن بتنفيذ التزامه هو موعد استحقاقه، و بالتالي فإن تقادم المطالبة بالوفاء بهذا الالتزام لا يسري الا من هذا التاريخ. و قد أوردت المحكمة تعليلها الذي جاء فيه ( ان الثابت من الوثائق وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 2014/10/01 أن المستأنف قام بعرض مفاتيح المحل على احد الورثة و هي الزوجة الأرملة التي رفضت تسلمها. مما يبقى معه الأجل المعتمد لاحتساب التقادم هو التاريخ المذكور أي 2014/10/1 تاريخ عرض المفاتيح ورفضه تسلمها و أنه باحتساب المدة الفاصلة بين عرض المفاتيح وتاريخ المطالبة الحالية بتاريخ 2014/12/02 فإن أمد التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لم ينقض و بالتالي فان حق المستأنفين لم يطله التقادم . ) وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس سليم و جاء مطابقا للقانون وما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. أما بخصوص قطع التقادم فانه لم يرد بتعليلات القرار. مما تبقى معه مناقشته زائدة و لا تأثير لها على سلامته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025